موضوع احكام الاختصاص الحكمى محرر
تهدف قواعد الاختصاص الحمى الى تحديد نوع النزاعات التى تختص بنظرها محكمة معينة و ذلك لاجتناب التضارب بين المحاكم . كرس المشرع احكام الاختصاص الحكمى فى م.م.م.ت.
كيف يضبط مرجع نظر الاختصاص الحكمى.
1-المعيار القيمى
أ - تعيين القيمة
الدعاوى المقدرة او القابلة لتقدير هى الدعوى المدنية الشخصية تسند الى الالتزام مصدره اما القانون او العقد او شبه العقد او الجنحة او شبه الجنحة ( القصل 20 من م.م.م.ت). و دعاوى المنقول (20 من م.م.م.ت)التى تتعلق بمنقول طبيعى او حكمى و دعوى اداء الديون التجارية التى تسند الى تنفيذ الكمبيالة او صك او اوراق تجارية.
دعاوي الاكرية التجارية تحرر بمقدار الكراء السنوي.
اذا كان الدين من مشمولات دين اوفر منه حل اجله فان الاعتماد يكون على الدين الاوفر فى تعيين مرجع النظر و درجة الحكم. الغلة و البقايا و غرامات المصاريف التابعة لها تضاف لاصل المبلغ المطلوب لتعيين مرجعالنظر و درجة الحكم اذا كان لها اصل سابق عن الدعوى اي استحقت قبل تاريخ القيام بالدعوى. القيمة تعين بطلب من المدعى لا بما يحكم به فى الدعوى ( طلب 20 الاف دينار فحكم ب 5 الااف دينار يبقى الاختصاص معقودا لمحمكة الابتدائية. كما ان العبرة فى التقدير بالطلبات الاخيرة التى يقدمها المدعى نفسه اثناء نشر القضية مثال : - تعديل على ضوء اختبار
- غرم الضر الناتج عن الطرد التعسفى
اذا ظعر لمحمكة ان الطالب او المطلوب تعمد الزيادة او التنقيص بقصد التاثيرعلى قواعد الاختصاص فى هذه الصورة ترد المحكمة القيمة الى نصابها .
ب - تقدير القيمة المعينة
اذا كانت قيمة الشىء المتنازع فيه غير معينة التقدير المحكمة الابتدائيى تنظر وحدها و تحكم ابتدائيا فيها. اما اذا كانت قيمة الشى غير محددة و لكن قابلىة لتقدير فالمحكمة و فق اجتهادها باعتماد القيمة يوم رفع الدعوى . و اذا وقع نزاع فى تقدير القيمة يقع اللجوء لاهل الخبرة و اذا تبين ان القيمة المقدرة ليس من مشمولات اختصاصها فعلى المحكمة التخلى عن النظر فى الدعور لفائدة صاحبة النظر.
2 - المعيار النوعى
أ- المحكمة الابتدائية
القصل 40 من م.م.م.ت تنظر في جميع الداوى عدا ما خرج عنها بنص خاص : دعاوي الاحوال الشخصية و هي المتعلقة بالحقةق الشخصية و بالحالة الشخصية و الطلا ق و التفليس. الدعاوي الاستحقاقية و دعاوي الجنسية و التجارية...........
كما ان المحكمة الابتدائية تنظر فى الدعاوي بتركيبة مجلسية : دعاوي غير قابلة لتقدير
ب- محكمة الناحية
الاختصاص العادي لحاكم الناحية
الدعاوي المقدرة
الاشارة الى اقصى قيمة يمكن ان ينظر فيها قاضي الناحية 7000 دينار + ذكر ماهي الاذون على العرائض و كيف يختص فيها قاضي الناحية
الدعاوي الغير مقدرة
ذكر الفقرة الاولي من الفصل 40 من م.م..م.ت
اتنصاص مطلق لحاكم الناحية
دعاوي متعلقة بالاسرة
ذكر داوي التبني و النفقة
ب- دعاوي الحوز
تعريف الحوز و ذكر انواع دعاوي الحوز
إرسال تعليق