الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

تعليق على الفصل 212 من مجلة الحقوق العينية



أولا التسليم شرط لتمام الرهن 

أ - المبدا 

حسب احكام الفصل 212 نفهم ان الرهن يتم بنية تسليم الشئ و
 التسليم يعتبر شرط يضيفه المشرع الى اركان العقد على معنى 
الفصل 2 من مجلة الالتزامات و العقود ليشمل ركنا خالصا لا يصح العقد و هذا يؤدي الى اعتبار ان رهن المنقةل عقدا عينيا اي يصح دون توفر ركن التسليم و فى صورة الغياب سيؤدي الامر الى البطلان


ب - نقاش المبدا 

المشرع يستعمل عبارة " تم " و هذه العبارة مصدرها الفقه الاسلامي الذي يميز بين شروط الصحة و شروط التمام و خاصة الفقة المالكي الذي يعتبر التسليم ليس شرط صحة انما شرط لنفاذ العقد اي لتحقيق اثاره هذا التمميزيجعل الدائن يسعى فى طلبه بعد انعقاد الرهن الرهن و هذا التمشي نجده فى عقد الهبة و يستعمل نفس العبارات يتالي التسليم ليس شرط صحة انا هو التزام محمزل على الراهن و ذلك طبق احكام الفصل 215 الذي اشار الى تسليم المبيع مما يعنى ان التسليم محمول على البائع  كما ان التسليم يكون فعلى او اعتباري يتم عن طريق المناولة يد بيد و الاعتباري يكون فى عدة صور حسب الفصل 216 ( تسليم المرهون مسافرا بحرا ...)



ثانيا : التسليم معيار لتحديد تمام الرهن

أ‌-       بين الطرفين

"كفي لتمام الرهن بين الطرفين" نفهم من هذه العبارات ان الذائن ملزم بخفظ و صيانة الشئ المرهون اما المدين فهو ملزم بتعويض المرهون ذلك طبق احكام الفصلين 224 و 225 من مجلة الحوق العينية .

ب‌- ازاء الغير

" يصير الغير ابتداء من ذلك التاريخ حائزا نيابة عن الدائن و لو لم يلتزم له مباشرة " نفهم من هذه العبارات ان رتبة الدائن تحدد من يوم اتمام الرهن بتسليم المرهون و فى هذا الاطار نذكر احكام الفصل 258 من مجلة الحقوق العينية .



عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية