الطعن بالرجوع في الإذن على العريضة : 8 أيام من تاريخ العلم بها (الفصل 219 من م م م ت)
الطعن بالإستئناف للحكم المدني الاستعجالي او الأصلي او الأمر بالدفع او قرار التسعيرة : 20 يوما بداية من تاريخ الإعلام بالحكم بواسطة عدل منفذ (الفصل 141 من م م م ت)
الطعن بالإستئناف المدني بالنسبة للخصم المدني المتغيب عن التراب التونسي : 50 يوما من تاريخ الإعلام (الفصل 141 من م م م ت)
تعقيب الحكم المدني : 20 يوما من تاريخ الإعلام بالحكم (الفصل 195 من م م م ت)
الطعن في قرار محكمة التعقيب في حالات الخطأ البين : 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم (الفصل 192 من م م م ت)
استئناف حكم الطلاق أو بطلان الزواج أو تعقيب حكم الطلاق أو بطلان الزواج : 30 يوما من تاريخ الحكم (الفصل 41 من القانون عدد 3 لسنة 57 المؤرخ في 1/8/1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية)
الطعن بالإستئناف للحكم الجناحي الحضوري : 10 ايام من تاريخ صدور الحكم (الفصل 213 م ا ج)
الطعن بالإستئناف للحكم الجناحي المعتبر حضوري : 10 ايام من تاريخ الإعلام بالحكم (الفصل 213 م ا ج)
الطعن بالإعتراض للحكم الجناحي الغيابي : 10 ايام من تاريخ الإعلام بالحكم (الفصل 175 م ا ج)
الطعن بالإعتراض للحكم الجناحي الغيابي بالنسبة للمعترض القاطن خارج تراب الجمهورية : 30 يوما من تاريخ الإعلام بالحكم (الفصل 175 م ا ج) .
تعقيب الحكم الجناحي الحضوري : 10 أيام من تاريخ الحكم (الفصل 262 م ا ج)
تعقيب الحكم الجناحي المعتبر حضوري : 10 أيام من تاريخ الإعلام بالحكم (الفصل 262 م ا ج)
تعقيب الحكم الجناحي الغيابي : 10 أيام من تاريخ انقضاء أجل الإعتراض أو من تاريخ الحكم الصادر برفض الإعتراض (الفصل 262 م ا ج)
تعقيب قرارات دائرة الإتهام : 4 أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم بها (الفصل 262 م ا ج) الإعتراض على بطاقات الإلزام أوبطاقات الجبر لدى محكمة الإستئناف : 3 أشهر من تاريخ الإعلام بها (الفصل 27 م.م.ع)
آليات إيقاف تنفيذ الأحكام المطعون فيها
الحكم المدني أو الجزائي الإبتدائي : الإستئناف يوقف التنفيذ
دعوى إستعجالية في ايقاف التنفيذ لدى رئيس المحكمة المستأنف أمامها الحكم
الحكم الإبتدائي الإستعجالي أو المشمول بالنفاذ العاجل بموجب القانون أو بحكم قاضي : الإستئناف لا يوقف التنفيذ
الحكم المدني الإستئنافي أو الحكم الجزائي في فرعه المدني : التعقيب لا يوقف التنفيذ : مطلب للرئيس الأول لمحكمة التعقيب في ايقاف التنفيذ وبشرط تأمين المال المحكوم به
الحكم المدني : الإعتراض على الحكم المدني لا يوقف تنفيذه الفصل 172 م م م ت : مطلب إستعجالي في إيقاف تنفيذ الحكم المعترض عليه يرفع لرئيس المحكمة أو الحاكم الراجع له نظر القضية الإعتراضية.
بطاقات الجبر والإلزام : الإعتراض عليها لا يوقف
إرسال تعليق