الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

المسائل الأولية فى المادة الجزائية منقول عن التعليق على مجلة لاجراءات الجزائية للدكتور على كحلون

نص الفصل 132 من م.ا.ج "على انه يجوز للمحاكم ان تحكم كبق قواعد القانون المدني فى المسائل الاولية ذات الصبغة المدنية التى تثار أثناء قضية جزائية و ذلك على شرط ان يكون لالك المجاكم حق النظر فيها و الا وجب عليها تاجيل النظر الى صدور حكم بات فى المسالة الاولية ما لم يقتض القانون خلاف ذلك.و لا تقبل المسالة الاولية اذا ظهر ان القصد منها مجرد المماطلة و لم يكن لها تاثير خاص و مباشر على التتبع . و يضرب اجل للقائم بالحق الشخصي او المظنون فيه ليتمكن من عرض المسالة على المحكمة المختصة و اذا انقضى ذلك الاجل و لم يفعل يستانف التتبع. و لا يوقف النظر فى الجلايمة اذا كانت تتعلق بافعال من قبيل العنف و العصيان."

فعادة ما تطرح امام القاضي الجزائي عدة مسائل ذات طبيعة ادارية او مدنية ، و القاعدة ان تبقى المحكمة مختصة بالنظرفى جميل المسائل التى لها علاقة بالقضية.
ولكن الموضوع قد لا يكون من اختصاص المحكمة فوجب حينئذ وقف النظر الى حين البت فى هذا الدفع الاستثنائي و تلك هى المسالة الاولية. حيث ان المسالة الاولية توجب على المحكمة المتعهدة وقف النظر. و بذلك وضع المشرع قاعدة مع استثناء و بين نظام المسالة الاولية.
اما القاعدة فهى ان " اقاضي الدعوى هو قاضي الدفع". و ينطبق هذا المبدأ على جميع محاكم الموضوع . و قد يتدخل المشرع صراحة في بعض الاحيان للتنصيص على اختصاص القاضي الجزائي بالنظر قى المسائل امدنية و يبقى الاجتهاد للمحاكم فى ضبط المسائل التى لا تمثل مسائل اولية توجب الوقف. و ذلك هو معنى ان يكون النظر بشرط ان لا تكون لتلك المحاكم حق النظر فيها ، فالاجازة اما تكون قانونية او قضائية.

اما لاستثناء ان يمنع المشرع صراحة النظر فى مسالة ما ، كما فى صورة الفصل 115 من مجلة التأمين متى منع المشرع الدائرة الجزائية من ان تنظر فى جريمة عدم تامين المسؤولية المدنية اذا تعهدت المحكمة المدنية بنزاع يتعلق بوجود التامين او بصحته ، ففي هذه الصورة" يجب على المحكمة الجزائية المتهدة بالنظر فى الجنحة ان توقف لنظر فى القضية الى ان يقضى فى النزاع الجدي بحكم بات ." و يمكن ان تعدد الاستثناءات . ة لاستثناء كذلك يلزم المحكمة بمواصلة النظر فى الدعوى مهما كانت طبيعة الدعوى كما فى صورة الجرائم المتعلقة بالعنف او العصيان ، فقد اشار الفصل 132 م.ا.ج فى اخره الى انه " لا يوقف النظر فى الجريمة اذا كانت تتعلق بافعال من قبل العنف او العصيان ."
و النظام فى جميع ذلك ان يقع الدفع بالمسألة الاولية قبل الخوض فى الاصل ، فالمعلوم ان الخوض فى الاصل هو التنازل عن جميع الدفوعات التى لها علاقة بالمصلحة الخاصة ، و الدفع بالمسألة الاولية دفع له علاقة بالمصلحة الخاصة ، فلا يمكن بالتالي التمسك بالدفع الاول مرة سواء امام محكمة الاستئناف او امام محمكمة التعقيب . ثم انه يشترط فى الدفع مستوى من الجدية ، حيث ان تاجيل النظر ليس من لامور الالية للتمسك بالمسالة الاولية ، فلا تقبل اذا ظهر ان القصد منها مجرد الرغبة فى المماطلة و ضمان طول نشر القضية . واذا توفرت شروط المسالة الولية فيجب على المحكمة ان تضرب للقائم بالحق الشخصي او المظنون فيه اجلا محددا ليتمكن من عرض المسالة الاولية على المجكمة المختصة . و اذا انقضى ذلك الاجل و لم يفعل يستأنف التتبع .

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية