الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

إجراءات الإستئناف و التعقيب في القانون الإداري

 
إجراءات الإستئناف و التعقيب في القانون الإداري

الطور الإستئنافي

إنابة المحامي:

يرفع الاستئناف بمقتضى مطلب بواسطة محام مرسم لدى التعقيب أو الاستئناف.
تعفى من مساعدة المحامي المطالب المتعلقة بمادة تجاوز السلطة عندما تكون الدعوى الابتدائية موجهة ضدّ المقررات الإدارية المتعلقة بالأنظمة الأساسية لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو المقرّرات الصادرة في مادة الجرايات والحيطة الاجتماعية.

كما تعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات الاستئناف المتعلقة بمادة تجاوز السلطة

تقديم الطعن بالاستئناف وأجله:

يقدم مطلب الاستئناف في أجل شهر من تاريخ الاعلام بالحكم.

مذكّرة الطعن بالاستئناف وأجلها:

على المستأنف تقديم مذكرة في بيان أسباب الاستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم وما يفيد ابلاغ المستأنف ضدّه في أجل شهرين من تقديم مطلب الاستئناف.

الطعن بالتعقيب

يرفع الطعن بالتعقيب بمقتضى مطلب يحرره محام لدى التعقيب يقدم لكتابة المحكمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم المطعون فيه.

يجب أن يحتوي المطلب على أسماء الأطراف وألقابهم ومقرّاتهم وعرض موجز لوقائع القضية وللمطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه.

تعفى الإدارات العمومية من مساعدة المحامي في جميع حالات التعقيب المتعلّقة بمادّة تجاوز السلطة.

يقدّم المعقب خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم مطلبه لكتابة المحكمة محضر إعلامه بالحكم أو القرار المطعون فيه إن وقع ذلك الإعلام، نسخة من القرار أو الحكم المطعون فيه، مذكرة محرّرة من طرف محام لدى التعقيب في بيان أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤيّدات ومفصلة لكل مطعن على حدة، ونسخة من محضر إبلاغ المعقب ضدّه بنظير من تلك المذكرة ومؤيّداتها، وإلاّ سقط طعنه.

لا يقبل الطعن بالتعقيب إلاّ ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفه.

منقول من موقع www.jat.tn

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية