الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

ملخص الٱجال القانونية

ملخص الٱجال القانونية

ملخص الأجال الذخيرة القانونية

القانون المدني

الموضوع الأجل المرجع
الاستئناف 20 يوم من تاريخ الاعلام بالحكم أو من تاريخ علم المحكوم عليه بثبوت الزور أو ظهور الحجة أو التغرير. إذا كان الخصم خارج البلاد التونسية يرفع الأجل الى 30 يوم فصل 141 م.م.م.ت
التعقيب 20 يوم من تاريخ الاعلام بالحكم باستثناء وكيل الدولة العام فان الاجل يبقى مفتوحا فصل 195 م.م.م.ت
التماس اعادة نظر 30 يوما من تاريخ الظفر بسبب الالتماس فصل 158 م.م.م.ت
سقوط الدعوى تسقط الدعوى بمرور 15 سنة إلا ما استثناه القانون فصل 402 م.ا.ع
دعوى تعويض الخسارة تسقط بمضي 3 أعوام من حصول المتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه وعلى كل حال بمضي 15 عام من حصول الضرر فصل 115 م.ا.ع
دعوى القيام بالعيوب الخفية تسقط بمضي 365 يوم من يوم التسليم اذا كان المبيع عقار وبمضي 30 يوم من التسليم إذا كان المبيع منقول
الدعوى الشغلية تسقط بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
الشفعة يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بمضي شهر من إعلامه وفي صورة عدم الإعلام بمضي 6 أشهر من يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات ومن يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري بنسبة للعقارات المسجلة

أحوال شخصية

الموضوع الأجل المرجع
أجل الطعن بالاستئناف والتعقيب شهر من تاريخ صدور الحكم الفصل 41 من قانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 4 محرم 1377 غرة أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية
رسوم الولادات يقع الاعلام لضباط الحابة المدنية بالولادات خلال 10 أيام التي تلي تاريخ الوضع
رسوم الوفاة أجل الاعلام بالوفاة 3 أيام

لقانون العقاري

الموضوع الأجل المرجع
أحكام التبتيت الصادرة عن دائرة البيوعات غير قابلة للطعن بأي وجه. ولا يجوز إلا رفع دعوى بطلان البتة أمام المحكمة الابتدائية فصل 427 م.م.م.ت
أحكام المحكمة العقارية القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم التسجيل نهائية الدرجة. تقبل الطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب في ظرف 60 يوم من تاريخ صدور الحكم ودون أجل بالنسبة للنيابة العمومية
الأحكام الصادرة في مادة التحيين تقبل الطعن بالاستئناف لدى الدائرة الاستئنافية بالمركز الأصلي للمحكمة العقارية بتونس في أجل 60 يوم من تاريخ صدور الحكم بالتحيين

القانون الجزائي

الموضوع الأجل المرجع
أجل الاستئناف 10 أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو الإعلام به أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض فيما عدا صور القوة القاهرة. 60 يوم بالنسبة للوكيل العام والمدعين العموميين فصل 132 م.ا.ج
أجل التعقيب 10 أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا أو من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض في الحكم الغيابي. بالنسبة لتعقيب وكيل الدولة العام للتعقيب يكون 60 يوم من تاريخ صدور الحكم فصل 262 م.ا.ج
في صورة الحكم بالإعدام يكون الأجل 5 أيام فقط
بالنسبة لقرارات دائرة الاتهام 4 أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم بها
قرارات حاكم التحقيق تستأنف في خلال 4 أيام سواء بالنسبة لوكيل الجمهورية أو المتهم أو القائم بالحق الشخصي
الاعتراض على الأحكام الغيابية 10 أيام الموالية لتاريخ الإعلام بالحكم و30 يوم إذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية
أجال السقوط 10 أعوام في الجنايات، 3 أعوام في الجنح، عام في المخالفات
سقوط العقوبات 20 سنة الجنايات، 5 أعوام الجنح، عامين المخالفات، وذلك من تاريخ صيرورة الحكم باتا
الاحتفاظ يكون بعد إذن وكيل الجمهورية ولمدة لا تتجاوز 48 ساعة (يومان) في حالة التلبس بالجناية أو الجنحة. المدة اللازمة لأخذ الأقوال لا تتجاوز 24 ساعة (يوم) في مادة المخالفات
التمديد في مادة الجنح يكون مرة واحدة 24 ساعة (يوم) بالتالي المدة القصوى 48+24=72 ساعة = 3 أيام
التمديد في مادة الجنايات 48 ساعة أي 48+48=96 ساعة (4 أيام)
المحامي في القضايا الإرهابية يمكن قبل 48 ساعة من تاريخ الاحتفاظ مقابلة ذي الشبهة. يمكن للمحامي الاطلاع على إجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة

القانون التجاري

الموضوع الأجل المرجع
الدعاوي المبنية على الكمبيالات والشيكات تسقط بمضي 5 أيام من تاريخ حلول العقد أو أجل تقديم الكمبيالات
دعوى الضمان في بيع الأصل التجاري تسقط بمضي عام من التحوز بالمبيع
الكمبيالة والسند لأمر تسقط جميع الدعوي الناشئة عن الكمبيالة على مقابلها بمضي 3 سنوات من تاريخ أجل الحلول
دعاوي الحامل ضد الساحب والمظهرين بمرور عام من الاحتجاج أو من تاريخ الحلول إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بالمصاريف
دعاوي المظهرين على بعضهم أو تجاه الساحب تسقط بمضي 4 أشهر من تاريخ دفع الكمبيالة أو القيام عليه بالدعوى
الشيك: دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه تسقط بمضي 3 أعوام من انقضاء أجل العرض
دعوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب تسقط بمضي 6 أشهر
دعوى الملتزمين بدفع الشيك على بعضهم بعضا تسقط بمرور 6 أشهر من تاريخ دفع قيمة الشيك أو القيام عليه بالدعوى
الملكية التجارية يقدم مطلب تعديل الكراء أو المنازعة في أسباب الامتناع من التجديد أو المطالبة بغرامة الحرمان في ظرف 3 أشهر من التنبيه

القانون الاداري

الموضوع الأجل المرجع
دعاوي إلغاء المقررات الصادرة عن السلط الإدارية ترفع للمحكمة الإدارية بعد أن يقدم مطلب للسلط في المقرر ظرف شهرين من نشر أو إعلام وذلك في ظرف شهرين من جواب الإدارة وفي صورة عدم جواب الإدارة فهو يعتبر رفضا ضمنيا يحول للطالب الالتجاء للمحكمة الإدارية في ظرف شهرين المواليين للأربعة أشهر
إذا كان المقرر اتخذ بعد التداول والاقتراع فان الأجل يمدد إلى انتهاء الدورة القانونية الموالية
الطعن في قرارات المحكمة الإدارية بالاعتراض في بعض الصور خلال الشهرين المواليين للإعلام بالحكم
الطعن في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة النظر في ظرف شهرين من الإعلام بالحكم وذلك في الصور المشار إليها بالفصل 73 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية أو من تاريخ اكتشاف الورقة المزورة أو الممنوعة
الاستئناف والتعقيب يرفع في ظرف شهر من الإعلام بالمقرر في النزاعات القضائية المتعلقة بالتعويض ونزاعات الهيئات المهنية
انعقاد جلسة المرافعة لا تقل عن 21 يوم
إيقاف تنفيذ المقررات الإدارية المطعون فيها يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة في أجل لا يتجاوز شهر

النزاعات الجبائية

الموضوع الأجل المرجع
المطالب بالأداء يستظهر بكل ما يطلب منه دون تأخر وأن يرد كتابيا على هذه المطالب في أجل 30 يوم من تاريخ تبليغ المطلب أو الإعلام به
المراجعة الجبائية الأولية المصالح الجبائية يمكنها طلب الإرشادات والإيضاحات المتعلقة بعملية المراجعة وعلى المطالب بالأداء في أجل 20 يوم من تاريخ التبليغ
نتائج المراجعة ينتفع المطالب بالأداء بأجل 45 يوم من تاريخ التبليغ نتائج المراجعة لتقديم موافقته أو اعتراضاته
إعلام المطالب بالأداء يتم إعلام المطالب بالأداء بنتائج المراجعة الأولية كتابيا في أجل 90 يوم
المراجعة الجبائية المعمقة تنطلق في أجل لا يقل عن 15 يوم من تاريخ بالمراجعة. يمكن إرجاء الانطلاق إلى 60 يوم بمبادرة من الإدارة أو بطلب كتابي معلل
المدة القصوى التي تستغرقها عملية المراجعة الجبائية لا تتجاوز 6 أشهر ابتداء من تاريخ انطلاقها الفعلي في صورة اعتماد المحاسبة وسنة في الحالات التي يوجب القانون فيها مسك المحاسبة ويكون المطالب غافل عن مسكها أو مسكها بطريقة مخالفة للواجبات والتشريع
توقيف عملية المراجعة الجبائية 60 يوم بمبادرة من ادارة الجباية أو بطلب كتابي معلل من المطالب بالأداء
دعوة المطالب بالأداء تتم دعوته لإبداء موافقته أو ملاحظته أو اعتراضاته حول نتائج المراجعة في أجل 45 يوم
التوظيف الإجباري في صورة إيداع التصاريح المستوجبة في أجل 30 يوم من تاريخ التنبيه الصادر عن مصالح الجباية وفي صورة عدم الرد على نتائج المراجعة الجبائية وعند ارتكاب خطايا جبائية وعدم تسوية الوضعية في أجل 30 يوم
توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري 10 بالمائة من أصل الأداء في أجل 60 يوم من تاريخ تبليغ القرار أو تقديم ضمان بنكي 15 بالمائة في أجل 60 يوم من تاريخ التبليغ
البت في الدعاوي المتعلقة بقرارات التوظيف الإجباري التي توقف تنفذها في أجل 6 أشهر والدعاوي المتعلقة على قرارات التوظيف الإجباري التي تم توقيف تنفيذها في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية
الاعتراض لدى المحكمة الابتدائية في أجل 60 يوم من تاريخ تبليغ القرار أو من تاريخ انتهاء الأجل المحدد للرد على مطلب الاسترجاع (6 أشهر)
أجال رفع الدعوى الابتدائي 60 يوم من تاريخ التبليغ، الاستئناف 30 يوم، التعقيب 30 يوم
أجال السقوط 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفات الموجبة لخطية مالية، 5 سنوات بنسبة لمخالفات الموجبة لخطية وعقوبة بدنية
```

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية