الذخيرة القانونية الذخيرة القانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

المنهجية القانونية

1-منهجية التعليق على قرار تعقيبي
2- المقالة القانونية الموضوع النظري
3- الاستشارة
4- تعليق على فصل ، نص 
1-منهجية التعليق على قرار تعقيبي

قبل المرور الى المراحل التي يجب إتباعها للتعليق على قرار تعقيبي لا بد في البداية من تحليل محتويات القرار التعقيبي.
I- محتويات القرار التعقيبي

- العنصر الأول:الوقائع:
و هي جميع الأحداث الواقعة خارج الأطر القضائية.
à  أين نجدها ? مبدئيا بعد عبارة "من حيث الأصل".
 و عادة ما تشير لها المحكمة صراحة بعبارة (حيث تفيد وقائع القضية) مع ضرورة الانتباه أحيانا الى امكانية ان تكون هناك بعض الوقائع المهمة في رد المحكمة.
à  كيف نستخرج الوقائع ?
 يجب أن نحترم عند استخراج الوقائع ان نحترم الشروط الثلاثة الآتية:
- أن تكون تامة و موجزة ( أشخاص- أماكن- تواريخ- وقائع قانونية أو تصرفات قانونية).
- أن تكون صحيحة إذ يجب عدم تحريفها(أي نعتمدها بحرفيتها لا حسب فهمنا لها).
- نكتفي بتقديمها كما هي دون إبداء الرأي فيها (لا قانونيا و لا واقعيا).

- العنصر الثاني: الإجراءات:
 و هي جميع المراحل التي مرت بها الدعوى الى ان نصل الى القرار (أو الحكم) محل التعليق. وهي تشمل : 
1- طلبات المدعي في الطور الابتدائي ومحتوى الحكم الابتدائي و أسانيده ( سواء صدر عن محكمة الناحية أو المحكمة الابتدائية)
  ونجده بعد تعرض محكمة التعقيب لوقائع القضية.
2- القرار الاستئنافي محتواه و أسانيده ( سواء صدر عن المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف لقضاة الناحية بدائرتها أو عن محكمة الاستئناف) و نجده عادة في مطلع القرار التعقيبي.
3- القرار التعقيبي و نكتفي بذكر رد محكمة التعقيب العام(القبول شكلا والرفض أصلا مثلا) نجده في نهاية القرار بعد عبارة و لهاته الأسباب.

- العنصر الثالث: المطاعن :
و هي جملة المستندات القانونية التي يتقدم بها الطاعن و ذلك بهدف مناقشة محكمة القرار المطعون فيه و بيان أنها ارتكبت إحدى الأخطاء الموجبة للطعن بالتعقيب الواردة في الفصل175 م م م ت  و أهمها عادة الخطأ في فهم أو تطبيق القانون و نجدها عادة بعد عرض الوقائع و نص الحكم الابتدائي و قبل رد محكمة التعقيب وأحيانا تكون الإشارة لها صريحة (المطعن الأول......- أو المستند الأول....)

- العنصر الرابع: رد محكمة التعقيب:
 و هو الجزء الذي تخصصه محكمة التعقيب  لمناقشة دفوع الطاعن ومدى سلامة القرار المطعون فيه و نجده بعد عبارة " عن هذا المطعن " أو "عن هذه المطاعن" و يحتوي هذا الجزء على ما يسمى عادة حيثيات القرار.
و هذا العنصر الرابع هو الجزء الرئيسي في التعليق على القرار أما بقية العناصر الثلاثة فهي مساعدة فقط.
فالعناصر الثلاثة الاولى مكانها المقدمة فقط و لا يجب ان تظهر لا في المشكل ولا في المخطط مع امكانية الاستعانة بها عند تحرير التعليق. 
فالعنصر الرابع هو محور التعليق ومنه سيستخرج المخطط اما العناصر الثلاثة السابقة فمكانها المقدمة فقط ودورها هو المساعدة في تحديد المشكل القانوني وإثراء التحليل.

II  -  مراحل التعليق على قرار تعقيبي :

يمر التعليق بعدة مراحل وهي :
  فهم مضمون القرار و تحديد إطاره العام – تجميع مادة التحليل – تحديد المشكلالقانوني – إعداد المخطط – تحرير التعليق.
أولا: فهم مضمون القرار:
لكي يكون بالإمكان فهم مضمون القرار فلا بد من قراءته بتركيز مرتين على الأقل.
وحتى يكون بالإمكان أيضا فهم محتوى القرار فلا بد من توفر شرط أولي و شرط عملي:
الشرط الأولي:  يجب أن يكون الطالب على درجة كافية من الإلمام بالمعلومات النظرية (الدرس) و هذا الشرط في الحقيقة عام و يشمل كافة المواضيع (سواء كانت تطبيقية أو نظرية). 
الشرط العملي: قراءة القرار موضوع التعليق قراءة متأنية فاحصة: مع الانتباه الشديد لصياغة النص و تراكيبه اللغوية ( عبارة عامة مطلقة أو خاصة محددة و هل أن الصياغة توحي بوجود مبدأ واستثناء...)  كل ذلك بغاية الوصول الى تحديد المشكل القانوني الذي يثيره القرار والذي يكون عادة مدار خلاف في المواقف و تباين في وجهات النظر بين الطاعن ومحكمة القرار المطعون فيه.
1- فالنظرة الشاملة: تفيد في تحديد الإطار العام للقرار. 
2-القراءة المتأنية و المتتالية لتحديد المشكل القانوني  بدقة و دون الخروج عن موضوع القرار. 
ثانيا: تجميع مادة التحليل:
 هناك مصدرين لمادة التحليل:
1- انطلاقا من حيثيات القرار و وقائعه:
تفيد القراءة المتأنية لنص القرار تشريح محتوياته و إبرازها في شكل أجزاء أو عناصر أو نقاط منفصلة عن بعضها البعض بغرض فرزها بحسب أهميتها.
هذه المعطيات بما تحتويه من نصوص قانونية مواقف مختلفة بين المتقاضين والقضاء  و وجهات نظرهم المتباينة تساعد على تعميق فهم القرار و على تحديد صحيح للمشكل القانوني و أيضا على استحضار المعلومات النظرية. 
2- المعلومات النظرية المستمدة من الدرس:
ان التعليق  على قرار ليس تقيدا حرفيا بوقائعه بحيث لا يجوز الابتعاد عنها كما أنه ليس بحثا نظريا مجردا يقع القيام به بمعزل عن الوقائع و هذا الزاد المعرفي الذي ينبغي للمعلق استخدامه والتصرف فيه تصرفا ذكيا مرتبطا دائما بواقع القرار و ما يثيره من مشاكل و يمثل :
1- النصوص القانونية ( و هل طبقتها المحكمة بشكل سليم و هل نقحت فيما بعد).
2- النظريات الفقهية فهي توفر جملة من الآراء المختلفة التي يمكن استخدامها عند التعليق على القرار لتحديد أي رأي تبنت المحكمة و هل كان اختيارها موفقا أم كان أمامها خيارات أفضل.
3- موقف فقه القضاء السابق و اللاحق لتاريخ القرار محل التعليق و لا يشترط معرفة كل القرارات و إنما فقط المبدئية منها و كذلك معرفة الاتجاه أو الاتجاهات العامة لفقه القضاء من كل مسألة ما هي المسائل التي اتفق فيها فقه القضاء و ما هي المسائل التي تضارب فيها ?  
ثالثا: تحديد المشكل القانوني:
ما هو المشكل القانوني  ?
 هو المسألة المعروضة على المحكمة و التي تتمثل عادة في خلاف في وجهات النظر بين الطاعن ومحكمة القرار المطعون فيه. 
أين نبحث عن المشكل القانوني ?
 مبدئيا نبحث عنه بين موقف محكمة القرار المطعون فيه و موقف الطاعن الموجود في المطاعن التي تمسك بها لطلب نقض القرار المطعون فيه.
 فهو يتمثل في الخلاف الدائر بين الطاعن ومحكمة القرار المطعون فيه حول مسألة أو مسائل معينة.
وعند تعدد المشاكل القانونية يقع التخلص من الهامشية منها في المقدمة و التركيز على الأساسية فقط مع التأكيد على انه يمكن أن يوجد في القرار مشكلان قانونين.
وعند تحديد المشكل القانوني يجب التركيز و عدم طرح مشكل لا علاقة له بالقرار أو لا يشمل كافة جوانب القرار .
فالتحديد الصحيح للمشكل القانوني يمثل نصف التعليق.
رابعا : إعداد المخطط  : 
بعد استخراج المشكل القانوني نحاول أن نحدد كيف أجابت عنه محكمة التعقيب.
و ماهي أهم المحاور التي تعرضت لها في إجابتها و يكون ذلك طبعا بعد أن نكون قد حللنا رد محكمة التعقيب. 
ويجب مبدئيا أن يكون المخطط من نفس عبارات القرار.
ولكن إذا كان القرار عام جدا ( حيثية واحدة مقتضبة مثلا) و لم نستطع ذلك فلا مانع من استخدام عناوين نظرية لكن شريطة أن تكون على صلة مباشرة بموضوع القرار و يجب أن يكون التخطيط مركز حول المشكل أو المشاكل القانونية التي سنقوم بتحليلها و لكن هناك نوع من المخططات يجب اجتنابه  وهو تخصيص جزء لمواقف الخصوم أو محاكم الأصل و جزء ثاني لموقف المحكمة التي أصدرت القرار موضوع التعليق ( الجزء الأول خروج عن الموضوع ) فموقف الخصوم و محاكم الأصل يمكن التطرق إليه في التعليق و ليس في المخطط أي أن الإشارة له أثناء التحليل مقبولة ولكن ظهوره في المخطط ممنوع.
خامسا : تحرير التعليق  :
أسلوب شخصي يخضع لبعض الضوابط أهمها أنه يجب في كل فقرة الإشارة أو العودة الى القرار نفسه و إلا أصبح الموضوع نظريا. 
فالتعليق على قرار يتطلب الموازنة بين الجانب النظري و الجانب الواقعي .
ويجب عند التعليق الإشارة الى النص القانوني المنطبق على الوقائع ان كان هناك نص و هل طبقته محكمة القرار محل التعليق تطبيقا جيدا أم لا و ذلك من خلال موقف فقه القضاء السابق واللاحق  و موقف الفقهاء و كذلك موقف المشرع نفسه خاصة إذا كان تاريخ القرار سابق لتنقيح المشرع للنص الذي اعتمدته المحكمة. أما إذا لم يكن هناك نص قانوني فيجب مناقشة المحكمة من خلال كيفية تطبيقها لقواعد التأويل. 
سادسا: المقدمة  :  و تتضمن :
1- التمهيد أو وضع القرار في إطاره العام (يجب أن يكون التقديم دقيقا و على صلة مباشرة بموضوع القرار و إلا فلا داعي له.
2- التقديم المادي للقرار ( عدده ، تاريخه و المحكمة التي أصدرته)
3- الوقائع ( يجب التركيز على الوقائع ذات الصلة بالتعليق و تجنب جميع الوقائع التي لا قيمة لها في التعليق). 
4- الإجراءات:  
                 - الحكم الابتدائي و أسانيده
                  - القرار لاستئنافي و أسانيده 
                  - مطاعن المعقب
                  - رد المحكمة ( شكلا وأصلا) ( أنظر الجدول المرفق ص 38 )
5- المشكل أو المشاكل القانونية المطروحة و التخلص من الهامشية و التركيز على الرئيسية منها و التي ستكون موضع التعليق و التحليل. 
6- الإعلان عن الخطة مباشرة بعد ذلك و نعلن عن الخطة في جزئيتها الرئيسيين فقط أي بدون الإشارة الى ( أ و ب ) 
نموذج لتعليق على قرار
تعليق على القرار التعقيبي المدني عدد 10991 المؤرخ في 19/2/1976

التقديم 
المادي 
للقرار
المحكمة التي أصدرته: محكمة التعقيب
عدده: 10991
تاريخه:19/2/1976
تلخيص الوقائع
تتمثل وقائع القضية محل القرار المطعون فيه في إدعاء المسماة فائزة أنها شاركت خالها إبراهيم ببقرة حمراء وبعد أن أنتجت أربعة عجول أنكر الخال حق ابنة أخته في البقرات خاصة وانه لا وجود لكتب بينهما.
تلخيص
الإجراءات:
1.      الابتدائي.
2.     الاستئناف.
3.      مطاعن المعقب.
4.      قرار محكمة التعقيب
1-فقامت فائزة بقضية لدى محكمة ناحية باجة طالبة الحكم لها بنصف البقرات أو أداء قيمتها لها اعتمادا على شهادة ثلاث شهود أثبتوا وجود الشركة ومنتوجها فقضت لها محكمة البداية طبق طلباتها.
2-فأستأنف الخال إبراهيم ذلك الحكم أمام المحكمة الابتدائية بباجة بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي فأيدت المحكمة المذكورة الحكم الابتدائي. 
3-فما كان من إبراهيم إلا أن طعن بالتعقيب في القرار المذكور ناسبا له خرق الفصل 473 م ا ع لاعتماد الشهادة في إثبات تصرف قانوني تتجاوز قيمته ما يجوز إثباته بالشهادة، وسوء تطبيق الفصل 478 م ا ع فيما يتعلق بمفهوم التعذر إذ أن المراد به ليس مجرد الحياء الناتج عن وجود رابطة دموية بين المتعاقدين وإنما الاستحالة المادية التامة.
4-فقررت محكمة التعقيب قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا. 
تحديد المشكل القانوني.
ملاحظة: لتحديد
 المشكل القانوني يجب أن نحدد محور الخلاف بين الطاعن بالتعقيبمن جهة ومحكمة القرار المعقب من جهة أخرى فهذا المحور هو المشكل الذي ستجيب عنه محكمة التعقيب.
يجب أولا تحديد موقف محكمة القرار المعقب: ... تأييد الحكم الابتدائي... لأن المدعى عليه خال المدعية وهي بمثابة حفيدته والقرابة والتقاليد يحولان دون أن تطلب منه حجة كتابية كي لا تخدش عواطفه... فالتعذر موجود طبق الفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع... أي إعطاء مفهوم واسع للتعذر يشمل نوعيه المادي والمعنوي.
يجب ثانيا تحديد موقف المعقب(الطاعن): القضية تتعلق بتصرف قانوني قيمته تتجاوز ما يمكن إثباته بالشهادة. والتعذر المقصود بالفصل 478 ثانيا م ا ع هو الاستحالة المادية المطلقة.
من الواضح أن نقطة الخلاف بين الطاعن ومحكمة القرار المعقب تتعلق بتحديد حالة التعذر كاستثناء من وجوبية إثبات التصرفات القانونية بالكتابة ...
à   فالمشكل القانوني: إذن هو هل يعد الحياء الناتج عن علاقة القرابة تعذرا على معنى الفصل 478 ثانيا م ا ع ؟.
تحليل إجابة محكمة التعقيب عن المشكل المعروض عليها وذلك قصد استخراج المخطط
الحيثية الأولى: بدأت محكمة التعقيب في هذه الحيثية بالتذكير بالنصوص القانونية الفصلين 473 و487 ثانيا.
ثم مرت في الحيثية الثانية الى استنتاج حكم القانون فيما يتعلق بنطاق اعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية: فبينت النطاق المبدئي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية التي يقل مبلغها عن3 دنانير زمن صدور القرار والذي أصبح منذ سنة 2000 ألف دينار.
ثم بينت محكمة التعقيب النطاق الاستثنائي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية التي يتجاوز مبلغها الـ3 دنانير.
الحيثية الثالثة: أكدت محكمة التعقيب أن الاستثناءات الواردة في الفقرة الثانيـة من الفصـل 478 م ا ع كانت على سبيل الذكر.
إن المراد بالتعذر على معنى الفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع هو مجرد وجود مانع مادي أو أدبي وليس الاستحالة المطلقة.
عبء إثبات وجود حالة التعذر محمول على المدعي ويخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل.
الحيثية الرابعة: أكدت فيها محكمة التعقيب صواب موقف قضاة الأصل المتمثل في أن صلة القرابة والتقاليد السائدة تحول دون إمكانية أن تطلب البنت من خالها الذي تعتبره بمثابة والدها حجة كتابية في وجود الشركة حتى لا تخدش عواطفه واعتبار هاته الصورة من مشمولات الاستثناء الوارد في الفصل 478 م ا ع.  
تحديد
 المخطط
 من
 خلال
 إجابة
 محكمة
 التعقيب
I- نطاق اعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
أ- النطاق المبدئي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
ب- النطاق الاستثنائي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
II- حالة التعذر. 
أ- مفهوم حالة التعذر
ب- إثبات حالة التعذر.

ملاحظة: يجب 
عند تحرير التعليق أن نشير في كل فقرة الى حيثية أو جزء من حيثية من رد محكمة التعقيب والتعليق عليها إما بتأييدها وتدعيم موقفها أو بنقدها وإبراز سلبيات و نقائص موقفها.
تحرير التعليق

I- نطاق اعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
حددت محكمة التعقيب في الحيثية الثانية من ردها على مطعن المعقب نطاق اعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية  تطبيقا لأحكام الفصل 473 م ا ع فبينت المبدأ (أ) والاستثناء (ب). 
أ- النطاق المبدئي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
جاء في الحيثية الثانية من رد محكمة التعقيب ما يلي:<<حيث يؤخذ من هذين النصين القانونين أن شهادات الشهود لا تكون بينة في الاتفاقات وغيرها من الأسباب القانونية التي من شأنها إحداث التزام إذا كان قدر المال أكثر من ثلاثة ألاف فرنك...>>.
ويتضح من هذه الحيثية أن محكمة التعقيب طبقت أحكام الفصل 473 م ا ع الذي أوردت نصه في الحيثية الأولى تطبيقا حرفيا فمبدأ اشتراط الكتب وإقصاء الشهادة لا ينطبق إلا إذا كان موضوع التصرف القانوني يفوق الثلاثة دنانير.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المبلغ المذكور تم الترفيع فيه سنة 2000 وأصبح ألف دينار عوضا عن 3 دنانير مسايرة للنمو الاقتصادي.
فكل تصرف تتجاوز قيمته ثلاثة دنانير (ألف دينار اليوم) لا يمكن إثباتها إلا بإحدى الوسائل الكاملة وهي الإقرار والكتب الرسمي أو غير الرسمي واليمين الحاسمة ما لم تتوفر إحدى الحالات الاستثنائية الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع.

 ب- النطاق الاستثنائي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
ورد في نهاية الحيثية الثانية من رد محكمة التعقيب ما يلي:<<... إلا إذا تعذر على المدعي الحصول على حجة بالكتابة...>>. كما ورد أيضا في مطلع الحيثية الثالثة ما يلي:<<وحيث يتبين من تلك الأمثلة المعدودة على سبيل المثال فقط لا على سبيل الحصر بالفقرة الثانية من الفصــل 478م ا ع ...>>.
ويتضح مما سبق أن محكمة التعقيب طبقت في البدء الفصل 473 تطبيقا حرفيا ثم اجتهدت في تأويل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 478 وبينت أن التعداد الوارد فيها كان على سبيل الذكر رغم ان صياغة النص لا توحي بذلك بصفة صريحة.
وتمثل احكام الفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع الحالات التي يجوز فيها تجاوز قاعدة الفصل 473 م ا ع واثبات التصرف القانوني بالشهادة وهي 5 حالات :
-       وجود بداية حجة كتابية
-       وجود فصول مبهمة أو معقدة في الكتب
-       دعاوى الصورية أو عيوب الرضا او الناتجة عن شبه العقد...
-       اثبات العمل التجاري
-       وأخيرا حالة التعذر.
وبالرجوع الى القرار محل التعليق يلاحظ أن محكمة التعقيب أكدت في الحيثية الثالثة على أن هذا التعداد ليس حصريا وانما ورد على سبيل الذكر لهذا فإن الفقه وفقه القضاء يضيفون حالة سادسة وهي اتفاق الاطراف على اعتبار ان احكام الفصل 473 لا تهم النظام العام كم أن المحكمة في القرار محل التعليق أشارت الى الطابع غير الحصري للحالات و ركزت على حالة التعذر لتعطيها مفهوما واسعا ارتباطا منها بوقائع القضية التي نظر فيها قضاة الأصل.
II- حالة التعذر. 
حاولت محكمة التعقيب في معرض ردها على المشكل القانوني المطروح عليها أن تعطي مفهوم التعذر (أ) وتبين نظام إثباته (ب).
أ- مفهوم حالة التعذر:
أكدت محكمة التعقيب في الحيثية الثالثة من ردها على مستندات تعقيب الطاعن على ما يلي:<<إن المراد بالتعذر ليس هو الاستحالة المطلقة إنما مجرد وجود مانع مادي أو أدبي...>>.
وبهذا الموقف تكون محكمة التعقيب قد خالفت ما ذهب اليه الطاعن في مستندات تعقيبه من أن المراد بالتعذر المقصود بالفصل 478 ثانيا م ا ع هو الاستحالة المادية المطلقة لا مجرد وجود رابطة دموية بين المتعاقدين باعتبار أن التعذر ليس هو الحياء.
ومما يثبت أن محكمة التعقيب خالفت موقف المعقب أنها أيدت في الحيثية الرابعة ما ذهب إليه قضاة الأصل حين اعتبروا <<أن صلة القرابة والتقاليد السائدة تحول دون إمكانية أن تطلب البنت من خالها الذي تعتبره بمثابة والدها حجة كتابية في وجود الشركة حتى لا تخدش عواطفه واعتبار هاته الصورة من مشمولات الاستثناء الوارد في الفصل 478 م ا ع>>.
ومحكمة التعقيب بتأويلها الواسع لعبارة التعذر الواردة بالفصل 478 م ا ع تكون قد سايرت القوانين المقارنة مثل القانون الفرنسي الذي اعتبر صراحة في الفصل 1348م م ف أن التعذر المعنوي سبب شرعي لعدم إقامة كتب.
كما أن موقف محكمة التعقيب يتلاءم وقواعد التأويل الواردة في م ا ع فإن كانت عبارة الكتب مطلقة جرت على إطلاقها (الفصل 533م ا ع) وان دعت الضرورة الى تأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا(الفصل 544م ا ع).
ولكن حالة التعذر المعنوي تطرح إشكالية تحديد نطاقها وهل تشمل مثلا الصداقة؟ وهل أن القرابة تعتبر دائما حالة تعذر معنوي؟
لقد حاولت محكمة التعقيب في قرارها محل التعليق ان تعطي بعض الضوابط من خلال التذكير بموقف قضاة الأصل في الحيثية الرابعة والتأكيد على عمق العلاقة بين البنت وخالها وتأثير التقاليد الاجتماعية ولكنها في نفس الوقت أبقت تقدير مدى توفر حالة التعذر رهينا بإثباتها وإقناع قضاة الأصل بتوفرها.
ب- إثبات حالة التعذر.
بينت محكمة التعقيب في نهاية الحيثية الثانية أن تقدير حالة التعذر موكول لاجتهاد المحكمة. ثم عادت في نهاية الحيثية الثالثة لتأكد أن حالة التعذر "يثبتها المدعي وتراها المحكمة بما لها من حق التقدير تحول دون اخذ حجة بالكتابة".
ومن الواضح أن محكمة التعقيب أقرت في تحليلها السابق قاعدتين هما أن عبء إثبات حالة التعذر محمول على المدعي وان تقدير مدى تأثير الحالة المثبتة على إمكانية طلب كتب متروك لاجتهاد قضاة الأصل.
ومن الواضح ان القاعدة الأولى ما هي إلا تطبيق للمبادئ العامة للإثبات والتي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه...الفصل 420 م ا ع...
أما القاعدة الثانية فهي ضمانة لعدم الإفراط في ادعاء التعذر الذي سيبقى تحت رقابة قضاة الأصل بالنظر الى ما توفر في ملف القضية من حقائق ووقائع.

جدول لتبسيط عملية تلخيص الإجراءات و بيان مواقف الأطراف وتحديدا الطاعن ومحكمة القرار المطعون فيه ومحكمة التعقيب و ذلك من أجل التحكم بالقرار بكل سهولة ويسر

موقف المحكمة
الطرف الثاني
الطرف الأول
مراحل التقاضي
نص الحكم وأسانيده...قبول الدعوى والحكم باستحقاق نصف البقرات اعتمادا على شهادة الشهود.
المدعى عليه: إبراهيم (الخال)... رده وأسانيده
المدعية:فائزة.. طلباتهاوأسانيدها
الابتدائي
نص الحكم وأسانيده
... تأييد الحكم الابتدائي... لأن المدعى عليه خال المدعية وهي بمثابة حفيدته والقرابة والتقاليد يحولان دون أن تطلب منه حجة كتابية كي لا تخدش عواطفه... فالتعذر موجود طبق الفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع.
المستأنف:
مطاعنه   
مستأنف ضدها: ردها

الاستئناف
قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
عناصر رد محكمة التعقيب:
I-التذكير بالفصلين 473 478 ثانيا م ا ع.
تحليل الفصلين لبيان المبدأ (أ)والاستثناء(ب) بالنسبة لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
II-مفهوم التعذر: (أ) ليس الاستحالة المطلقة وإنما مجرد وجود مانع مادي أو ادبي...
(ب)يثبته المدعي تحت رقابة قضاة الأصل.
المعقب:مطاعنه:
1-القضية تتعلق بتصرف قانوني قيمته تتجاوز ما يمكن إثباته بالشهادة.
2- التعذر المقصود بالفصل 478 ثانيا م ا ع هو الاستحالة المادية المطلقة.
معقب ضدها:
ردها



التعقيب
2- المقالة القانونية الموضوع النظري

المنهجية: هي طريقة لاستغلال وتوظيف المعلومات في الإجابة عن إشكالية أو مشكلقانوني ما أو لتحليل فكرة ما.
 فهي أسلوب في الكتابة يقوم على عرض الأفكار بأسلوب متسلسل ومرتب ومبوب (معنون)، وتجنب العرض العشوائي وغير الموظف للمعلومات أو سردها بأسلوب غيرمسترسل أي بدون عنونة. فلا أحد ينكر أن الارتجال من طبيعته أن لا ينتج إلا عملا أهوج، قليل الفائدة أما التفكير العلمي الممنهج والمقنن والتخطيط المسبق هما اللذان يرفعان من مستوى التحليل. فالمنهجية إذا مجرد وسيلة وليست هدفا بحد ذاتها فهي أسلوب للتفكير المنظم وهي الخيط غير المرئي الذي يشد أجزاء الموضوع إلى بعضها البعض. الموضوع النظري: هو موضوع يثير المناقشة والتفكير وغايته إثبات أو برهنة صحة أو خطأ فكرة معينة أو مجموعة أفكار أو إظهار أوجه العلاقة وأوجه التشابه والاختلاف بين مصطلحينقانونيين. او هو اختبار هدفه معرفة مدى قدرة الطالب على تحديد الاشكالية التي يطرحها الموضوع وذلك من خلال مصطلحاته والصيغة التي قدم فيها. فالموضوع النظري ليس مجرد فرصة لسرد المعلومات خلافا للمحاضرات التي يغلب عليها طابع السرد النظري للمعلومات. لهذا فإن المعلومات الواردة في المحاضرات ليست أكثر من مادة خام سيستخدمها الطالب عند كتابة الموضوع لإنتاج العمل المطلوب منه. فالغاية في المحاضرات هي استعراض أكبر قدر ممكن من المعلومات النظرية. بينما الغاية من الموضوع النظري المعروض على الطالب هي توظيف تلك المعلومات في الإجابة عن الإشكالية التي يطرحها الموضوع. مع الإشارة إلى أنه كلما كان الطالب يملك ثقافة قانونية تتجاوز ما جاء في المحاضرات فإن دراسته لأي موضوعستكون أكثر سهولة ودقة وشمولية. فالمحاضرات بالنسبة للطالب يجب أن تمثل الحد الأدنى من المعلومات التي لا بد من الإلمام بها قبل البحث في أيموضوع وكلما ارتفع الطالب فوق ذلك الحد الأدنى كلما ازدادت لديه القدرة علىتحليل أي موضوع يطرح عليه. وتتجلى أهمية المنهجية القانونيةفي أنها: تبرز مدى قدرة الطالب على استيعاب المعلومات النظرية الواردة في المحاضرات وقدرته على التصرف فيها وفق متطلبات الموضوع المطروح عليه هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن المنهجية القانونية تعود الطالب على ترتيب وتنسيق أفكاره وتقديمها بشكل سلس وبتسلسل منطقي مبوب. وكذلك تعوده على الأسلوب القانونيفي الكتابة والقائم على الدقة والاختصار والوضوح وعدم التكرار، وتبعده عن السطحية والأسلوب السردي. ولكن كيف نتطرق إلى دراسة الموضوع النظري؟ للإجابة عن ذلك لابد من أن نتعرض أولا إلى مراحل إعداد الإجابة عن الموضوع النظري (I)لنمر ثانيا إلى كيفية تحرير الإجابة عن الموضوع النظري (II)
I - مراحل إعداد الإجابة عن الموضوع النظري
 وهي ستة مراحل: 1- فهم الموضوع – 2- ضبط المفاهيم والمصطلحات – 3- حصر الموضوع – 4- جمع المعلومات –5- تحديد الإشكالية – 6- وضع المخطط،ويمكن تقسيمها إلى مراحل أولية (أ) ومراحل جوهرية (ب).أ ـ المراحل الأولية وهي : فهم الموضوع (1) تحديد المصطلحات (2) حصر الموضوع (3) وذلك بقراءة الموضوع عدة مرات قراءة متأنية دون تسرع لأن : القراءة المتسرعة = إجابة خاطئة حتما. إذ أن القراءة المتسرعة قد تجعلنا لا ننتبه للكلمات والمصطلحات الواردة في الموضوعبدقة.  في كل موضوع يوجد مصطلح أو مصطلحات قانونية كما توجد بعض المفردات والأحرف، وجميعها ما سيحدد لنا المطلوب في الموضوع ومن أين نبدأ وكيف نحلل. والقراءة المتأنية غايتها استخراج تلك المصطلحات والمفردات والحروف التي يمكن تصنيفها الى ثلاث أنواع هي : النوع الأول يمكن أن نسميه "الكلمات المفاتيح": وهي المصطلحات القانونية الواردة في نص الموضوع، وسميناها بالكلمات المفاتيح لأنها هي التي ستدخلنا في صلب الموضوع، ولأنها المحور الذي سيدور حوله تحليلنا للموضوع، ومن أمثلتها : القاعدة القانونية – العرف – التشريع – فقه القضاء – محكمة التعقيب – مبدأ حياد القاضي – القرائن القانونية – حق الشفعة - …وغيرها الكثير من المصطلحات التي سيتعرض لها الطالب اثناء دراسته. النوع الثاني يمكن أن نسميه "الكلمات الإطار": وهي المفردات التي لا تعتبر مصطلحات وسميناها بالكلمات الإطار لأنها هي التي سترسم لنا حدود الموضوع، وتحدد لنا بدقة إطار البحث الذي يجب أن لا نخرج عنه. ومن أمثلتها : " خصائص ـ دور – نجاعة – مبررات – أسباب – شروط – تراجع ـ تفاعل– آثار – ميدان…". وميزت هذه الكلمات إنها ليست حكرا على اللغة القانونية وهي تحمل نفس المعنى المعروف لها عادة في اللغة العادية. النوع الثالث وهو الأحرف: فقد يوجد في نص الموضوع حرف أو أكثر وهذه الحروف تلعب أحيانا دورا كبيرا في تحديد المطلوب في الموضوع. ويمكن أن يكون الحرف حرف استفهام ولكل حرف استفهام إجابة تختلف عن الآخر، فعندما نسأل لماذا؟ ستكون إجابتنا مختلفة حتما عن أن نسأل ماهي ؟ أو كيف؟ أو أين؟ أو متى؟…ولهذا يجب تحديد السؤال بدقة. كما يمكن أن يكون حرف عطف مثلالواو (و - أو) فوجود الواو هو الذي سيجعلنا نبحث هل أن الموضوع علاقة أم مقارنة؟ ولهذا يتم التأكيد دائما على ضرورة القراءة الفاحصة للموضوع حتى نستخرج المصطلحات و المفردات والحروف التي ستوجهنا في تحليلنا وتعيننا في حصر الموضوع. وهذا الأمر سيكون سهلا إذا ركزنا في المرحلتين السابقتين، والغاية من حصر الموضوع ليست فقط تحديد ما هو مطلوب منا. وإنما أيضا تحديد الإطار العام للموضوع أي تحديد إطاره القانوني أو إطاره التاريخي ويمكن هنا الاستعانة بمخطط المحاضرات، لأن هذا المخطط هو الذي يساعد الطالب في معرفة هيكلية المادة التي يبحث فيها وتقسيماتها وموقع كل موضوع من الدرس : أين يبدأ وأين ينتهي وإلى أي جزء من المحاضرات ينتمي. وهذه المرحلة ستعيننا في تحديد الفكرة التي سننطلق منها في التحليل وستساعدنا كذلك في الانتقال إلى المراحل الجوهرية للإعداد للموضوع النظري :  ب-المراحل الجوهرية للإعداد الموضوع النظري : وهي ثلاثة حسب الترتيب الآتي: جمع المعلومات (1) وتحديد الإشكالية (2) ووضع المخطط (3). 1- جمع المعلومات  أي جمع المعلومات التي لها علاقة بالمصطلحات القانونية الواردة في الموضوع واستبعاد المعلومات التي لا علاقة لها بالمطلوب. ويمكن جمع المعلومات بطرح الأسئلةعلى أنفسنا : ما هو تعريف المصطلحات؟ ما هي الطبيعة القانونية للمصطلحات؟ ما هو نظامها القانوني ؟ ما هي شروطها ؟ ما هي آثارها؟ كيف تعامل معها المشرع ؟ وما هي الفصول التي تعرضت لها؟ وما هي آراء الفقه في هذا الموضوع؟ وهل يوجد فقه قضاء حول الموضوع أم لا؟… وهكذا نستمر في طرح الأسئلة على أنفسنا والإجابة عنها. وكل إجابة يمكن أن تذكرنا بمعلومات أخرى، أي أن كل معلومة نتذكرها قد تذكرنا بمعلومة ثانية وهكذا، وما طرح الأسئلة إلا عنصر مساعد في تنشيط الذاكرة _ تداعي الأفكار _. وهذه الطريقة أفضل من انتظار أن تأتي المعلومات عن طريق التأمل والتركيز دون أن نحاول استثارتها بأنفسنا. 2-تحديد الإشكالية:  وهذه المرحلة تأتي حتما بعد عملية جمع المعلومات لأننا لا يمكن أن نحدد الإشكالية إلا اعتمادا على المعلومات التي لدينا. لأن المقصود بتحديد الإشكالية هو تضييق حدود الموضوع بحيث يكون مفصلا على ما يجب تناوله، ومتناسبا مع الوقت المحدد لإنجاز الموضوع، وملائما لمعلومات الطالب. فالإشكالية هي السؤال الذي يطرح علينا الموضوع بسببه حتى نجيب عنه فلكلموضوع إشكالية يجب علينا أن نحددها بدقة حتى نجيب عنها بوضوح وشمولية. وإشكالية الموضوع من الأشياء التي يستهن بها البعض بحيث يجرؤ على تحديدها لمجرد قراءة الموضوع، ومن جهة أخرى يراها البعض قضية كبرى ويمضي وقتا طويلا في البحث عنها. وكلا السلوكين خاطئ فالأول قد يؤدي إلى الخروج عن الموضوع بسهولة والثاني قد يؤدي إلى ضياع الوقت دون التمكن من إنجاز المطلوب. لهذا يجب تجنب الأسلوبين واعتماد أسلوب وسطي لا إفراط ولا تفريط فيه، وهو أسلوب عملي يتغير حسب الموضوع لأن طريقة استخلاص الإشكالية تختلف باختلاف طريقة طرح الموضوععلينا وباختلاف الكلمات والأحرف الموجودة في نص الموضوع. ولهذا يجب علينا أن نميز بين مختلف أنواع المواضيع النظرية لأن لكل نوع طريقة مختلفة في الوصول إلى ضبط الإشكالية وذلك على النحو التالي:  2-1-موضوع المصطلح الواحد أي أن يوجد أمامنا مصطلح قانوني واحد دون أي كلمة معه مثل:"العرف – مدرسة الشرح على المتون – الشخصية القانونية – الإقرار – الشهادة – الأهلية – التصرف القانوني – الحجة الكتابية – الحرمة الجسدية – الذات المعنوية …الخ".   في هذه الحالة يجب طرح الإشكالية بشكل يشمل الموضوع من جميع جوانبه وتجنب أن نحصر الموضوع في زاوية معينة. فالمطلق يجب أن يبقي على إطلاقه، لأن حصره قد يؤدي إلى الإنقاص مما هو مطلوب في الموضوع، وهنا يمكن أن تكون الإشكالية (ما هو العرف ؟ مثلا) فهذا السؤال العام يمكننا من الإلمام التام بالموضوع.   ولكن أحيانا- ومن خلال ما جاء في المحاضرات أو من خلال ثقافتنا القانونية- تكون لدينا فكرة محددة عن الإشكالية التي يطرحها مصطلح ما، أو نكون عارفين بأن فيه بعض النقاط الثانوية التي لا تحتاج إلى تحليل، بينما توجد فيه نقطة واحدة هي التي تستوجب البحث والتحليل فعندها يمكننا أن نركز على تلك النقطة، وهذا التخصيص للموضوعوحصره في زاوية معينة يجب أن يتم على أساس اليقين التام. وللتوضيح لا بد من بيان العناصر التي يتألف منها أي مصطلح قانوني. إن أي مصطلح قانوني يتألف عادة من ثلاثة عناصر هي: مفهومه وطبيعته القانونية ونظامه القانوني.*- المفهوم: أي تعريف المصطلح من خلال ابراز عناصره المميزة له عن غيره والمعبرة عن محتواه بعبارات عامة وشاملة وموجزة تسمح لنا بتحديد المقصود بذلك المصطلح وتمييزه عن غيره ومبدئيا يقع التعرض للمفهوم في المقدمة الا اذا كان هو في حد ذاته مثار جدل وخلاف فيمكن ان يقع التطرق له صلب جوهر الموضوع.*- الطبيعة القانونية: أي البحث عن تكييف المصطلح وادراجه ضمن احد الاصناف القانونية بغاية معرفة نظامه القانوني العام الذي يخضع له. لان القانون يحتوي على مجموعة من الاصناف القانونية لكل منها احكامه الخاصة به. والطبيعة القانونية مسألة يحددها المشرع بصفة صريحة ومباشرة عادة الا انه قد يغفل عن ذلك وعندها ستكون محل جدل وخلاف بما يستوجب التعمق في دراستها ويكون مكانها بالتالي صلب الموضوع لا في المقدمة.*- النظام القانوني: وهو مجموعة الاحكام التي وضعها المشرع لضبط مصطلح ما وذلك من خلال بيان شروطه وقواعد وجوده وزواله. وهو العنصر الاهم في أي مصطلح اذ لا مجال للاستغناء عنها فإما أن يكون هو محور الموضوع باكمله وإما أن يكون هو مصدر تحديد المفهوم والطبيعة القانونية.  فمثلا بعض المواضيع لا يطرح مفهومها ولا طبيعتها القانونية أي مشكل فهما واضحين ومتفق عليهما، عندها تنحصر التساؤلات وبالتالي الإشكالية في البحث عن النظام القانوني. وعموما إذا كانت عبارة الموضوع مطلقة فيفضل أن نبقي الموضوع على إطلاقه إلا إذا كنا متأكدين من المطلوب. 2-2- موضوع المصطلحين : ويكون هذان المصطلحان مرتبطان غالبا بحرف العطف / و / الذي يختلف مدلوله باختلاف طبيعة المصطلحين. - فإذا كنا من طبيعة واحدة فإن الواو تعني أننا أمام موضوع مقارنة لأننا عندما نجد شيئان متشابهان أو متماثلان فإننا عادة نقارن بينهما لنحدد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف حتى نستطيع أن نميز أحدها عن الآخر. وفي هذه الحالة فإن الإشكالية يمكن أن تكون مثلا: ما مدى التشابه بين كذا –وكذا. أو ما مدى الاختلاف بين كذا –وكذا ؟. أو هل أن الاختلاف بينهما هو اختلاف مطلق؟ أو هل أن التطابق بينهما هو تطابق مطلق؟ أو نسبي؟ أو هل أن كذا – يخضع لنفس النظام القانوني لكذا ؟ أو هل أن كذا –وكذا - من طبيعة قانونية واحدة؟… إلخ (مثلا موضوع : الكتب الرسمي والكتب الخطي –الحجر على القصر و الحجر على الرشداء …) - أما إذا كان المصطلحين من طبيعة مختلفة تماما فالواو تعني أننا أمام موضوع علاقة، لأننا عندما نكون أمام شيئين مختلفين ولكنهما متلازمين فإننا عادة نبحث عن الشيء الذي جمع بينهما أي عن محاور العلاقة التي تربط بينهما فلو لم تكن هناك علاقة بينهما لما كانا متلازمين يفصل بينهما الحرف واو. والإشكالية في هذه الحالة يمكن أن تكون مثلا : ما علاقة كذا ــ بكذا ــ ؟ أو ما هو تأثيراُ كذا ــ على كذا ــ؟ … الخ. مثال: (القاضي وتأويل التشريع - ). 2-3- موضوع الجملة الإقرارية : وهي الحالة التي يكون فيها الموضوع في شكل جملة مؤلفة من مصطلحات قانونية وكلمات عادية مثل: قواعد تأويل التشريع في القانون التونسي -). وهنا نحدد الإشكالية بأن نعيد صياغة الجملة في قالب استفهام أي في شكل سؤال: ماهي….؟ هل…؟ لماذا…؟ كيف…؟ متى…؟ أي أن نقلب الإقرار إلى استفهام ويشترط هنا أن نستخدم حرف الاستفهام المناسب وأن لا يكون اختيارنا عشوائيا فكما قلنا سابقا لكل حرف استفهام طريقة إجابة مختلفة.  2-4- الموضوع الاستفهامي: وهنا غالبا ما يكون السؤال المطروح علينا هو نفسه إشكالية الموضوع. مع الانتباه إلى أننا أحيانا نضطر إلى إعادة صياغة السؤال إذا ما طرح علينا بأسلوب غير قانوني.2-5- موضوع في شكل مقولة فقهية : وهنا يجب أن نحدد الفكرة الرئيسية التي تتمحور حولها هذه المقولة ثم نحاول صياغة تلك الفكرة العامة في قالب سؤال. هذه هي الأشكال المعتادة للموضوعالنظري ولكل منها أسلوب مختلف في استخراج الإشكالية كما بينا. هذه هي الأشكال المعتادة للموضوعالنظري ولكل منها أسلوب مختلف في استخراج الإشكالية كما بينا. ولكن يجب على الطالب أن يدرك أنه يصعب في جميع الأحوال تحديد الإشكالية بشكل مقبول ما لم يتوفر الطالب على حد معقول من المعلومات. كما أن الإشكالية يجب أن تكون مصاغة بوضوح وصراحة على شكل سؤال (…؟) تكون إجابته دائما في شكل مخطط. 3- وضع المخطط  يعتبر المخطط عنصرا وجوبياً وضرورياً في أي موضوع قانوني فهو الإطار الذي سنحرر فيه الموضوع. ومرحلة وضع المخطط تأتي وجوبا بعد تحديد الإشكالية لأنه من الطبيعي أن لا نبدأ في تحديد معالم الخطة أو عناصرها إلا بعد تحديد الإشكالية أي طرح التساؤل, فالمخطط هو الشكل الذي سنجيب فيه عن الإشكالية التي طرحناها. وبما أنه إجابة عن الإشكالية فأنه يختلف باختلاف تلك الإشكالية. ولــكـن كـيـف نستخــرج المخــطـط ؟ بعد فهم الموضوع وضبط مصطلحاته الرئيسية وجمع المعلومات التي نعرفها عن الموضوع، وكتابتها دون مراعاة أي ترتيب، أي نكتبها حسب تسلسل ورودها على أذهاننا. نبدأ بعد ذلك في عملية الفرز والتبويب فنفرز المعلومات التي تجيب عن الإشكالية التي طرحناها عن تلك التي لا علاقة لها بالإشكالية ثم نفرز المعلومات الهامة عن الثانوية.  وبعد الانتهاء من الفرز نمر إلى تبويب معلوماتنا، وذلك بأن نحاول أن نجمع المعلومات المتشابه أو المتقاربة في مجموعتين رئيسيتين تمثل كل مجموعة منهما أحد جزئي المخطط ونقوم بعنونة كل مجموعة وهذا العنوان سيكون عنوان الجزء I وII.
 وبعد ذلك نعود ضمن كل مجموعة لنفرز الأفكار الموجودة فيها إلى فئتين وتكون كل فئة فرع من فروع الموضوع (أ-ب) بعد أن نضع لها عنوانا كذلك. وبما أن المخطط هو إجابة عن الإشكالية فإن العنوانين الواردة فيها ما هي إلا إجابة تم تقسيمها إلى عنوانين رئيسين ثم إلى عناوين فرعية.* وخلاصة القول إذا: ان فهما جيدا للموضوع + تعريف دقيق للمصطلحات + جمع قدر كاف من المعلومات = طرحا دقيقا للإشكالية + إجابة واضحة عن الإشكالية أي مخطط واضح.
 وكل ما سبق يؤدي إلى وضع مخطط متكامل ومتماسك وسهل الاستنباط وهذا بدوره سيؤدي الى سهولة تحرير الموضوع. فلا بد من المرور في المراحل السابقة حتما قبل أن نبدأ في تحرير الموضوع النظري.I I - تحرير الموضوع النظري
يتكون الموضوع النظري من عنصرين هماالمقدمة (أ) وجوهر الموضوع أو الأجزاء الرئيسية (ب) ويحتوي كل منهما على مجموعة من العناصر التي يجب أن تتوفر عند التحرير. أ- تحـــرير المقـدمــة: المقدمة هي أول ما يقرأ من الموضوعلذلك يجب أن تقدم لنا الموضوع ذاته لا أي موضوع آخر، أي أن التركيز في المقدمة منذ بدايتها وحتى الوصول إلى عرض المخطط يجب أن يكون منصبا على الموضوع المراد تحليله فقط ولهذا يجب تجنب المقدمات الجاهزة التي يعتقد الطالب أنها بتعديل بسيط تناسب أكثر منموضوع. فلكل موضوع خصوصية يجب أن تظهر منذ البداية أي من المقدمة بحيث تكون جميع عناصر المقدمة موظفة لخدمة الموضوع المطروح علينا. والمقدمة تتألف من عدة عناصر هي : 1-الإطار العام للموضوع أو التقديم العام أو الجملة التمهيدية، 2ـ تعريف المصطلحات القانونية للموضوع، 3ـ لمحة تاريخية عن الموضوع4 – إبراز أهمية الموضوع 5– طرح الإشكالية 6– عرض المخطط.1-الجملة التمهيدية أو التقديم العام للموضوع : وهي مدخل إلى الموضوع وتأتي في سطرين أو ثلاثة على أقصى تقدير, وهدفها هو وضع الموضوع في إطاره العام والتمهيد لبقية عناصر المقدمة. ولهذا يجب تجنب البدء بمسائل عامة تبعدنا عن الموضوع، بل يجب الانطلاق من أقرب فكرة إلى الموضوع وبالتحديد إلى المصطلحات الواردة في الموضوع حتى يتم الانتقال بسهولة إلى العنصر الثاني وهو تعريف المصطلحات. تعريف المصطلحات القانونية :
 وهذا أهم عنصر في المقدمة باعتباره مفتاح الدخول إلى الموضوع، فبدونها يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل الإجابة عن الموضوع، لذلك يجب على الطالب أن يكون ملما بتعريف جميع المصطلحات القانونية الخاصة بالمادة التي يدرسها. ويجب توخي الدقة في تعريف المصطلحات واعتماد التعريفات التي تمتاز بالوضوح والشمولية وتجنب التعريفات الشاذة.  اللمحة التاريخية: تختلف مكانة هذا العنصر باختلاف الموضوع المطروح فأحيانا يقع الاستغناء عنها لعدم وجود جانب تاريخي في الموضوع. وأحيانا يكون عنصرا أساسيا إذا كان في الموضوع بعد تاريخي، كما أن هذا العنصر يمكن التعرض إليه باختصار. فوجوده من عدمه مرتبط بالموضوع المطروح علينا, وإذا كان الموضوع يستوجب بسطة تاريخية فعندها يجب التركيز على المحطات التاريخية الرئيسية, دون إطالة.  إبراز أهمية الموضوع: وهذه الأهمية تختلف باختلاف الموضوع . فمن المواضيع ماله أهمية نظرية,أي على المستوى الفقهي . ومنها ماله أهمية عملية, أي على المستوى التطبيقي. وبعض المواضيع لها أهمية آنية باعتبارها من مواضيع الساعة.   وأخرى لها أهمية تاريخية…. وفي جميع الأحوال لابد من بيان أهمية التطرق إلى الموضوع الذي بين أيدينا, وهذه الأهمية يستطيع الطالب تحديدها من خلال معلوماته النظرية التي استمدها من الدرس أو من ثقافته القانونية.   طرح الإشكالية : ويكون طرح الإشكالية دائما في صيغة سؤال (…؟) مع التذكير هنا بما سبق وأن قلناه من أن لكل موضوع أسلوب خاص في طرح الإشكالية. ولكل إشكالية إجابة تتناسب مع السؤال الذي طرحناه. وهذه الإجابة يجب أن تأتي حتما في قالب مخطط. المخطط :تعتبر الخطة عنصرا "وجوبيا" وضروريا فهي الإطار الذي سنحرر فيه الموضوع، وهي آخر عنصر في المقدمة. وتمثل الخطة جوابا على الإشكالية التي طرحناها وتبرز موقف الطالب من تلك الإشكالية. وعند عرض الخطة في نهاية المقدمة، نكتفي فقط بذكر جزئيها الرئيسيين (II-I)، أي دون التعرض إلى الفروع (أ و ب).
 فالخطة بجزأيها الرئيسيين فقط آخر ما يكتب في المقدمة قبل الانتقال إلى تحرير الأجزاء.ب- تحرير الأجزاء الرئيسية للموضوع لكل منا أسلوبه الخاص في الكتابة يميزه عن غيره, ويصعب عليه التخلي عنه لهذا يمكن الاحتفاظ بالأسلوب الشخصي في الكتابة مع تعديل بسيط تفرضه المنهجية القانونية حيث يخضع أسلوب التحرير في المواضيع القانونية إلى جملة من الضوابط منها ما يتعلق بالشكل ومنها ما يخص الأصل يجب على الطالب مراعاتها عند تحرير أي موضوع. 1-فمن الناحية الشكلية: يجب أن نراعي عند التحرير المسائل الآتية:1-1-العنونة: نظرا لأهمية العنوان فإنه يشترط فيه أن يكون بسيطا، لا تعقيد فيه، واضحا لا غموض فيه، ومعبرا عما سيرد تحته, ويجب أن يوجد في الموضوع القانوني عادة ستة عناوين, اثنان رئيسيان وأربعة فرعية.1-2- تقديم الفروع : بعد وضع العناوين الرئيسية (I وII) يجب أن نقدم بسطر أو بسطرين للفروع (أ، ب)، وذلك إما أن يتم في قالب جملة إنشائية تحتوي العناوين الفرعية، أو باستخدام جملة تقنية كالقول بأننا سنتعرض إلى كذا… في (أ) وكذا… في (ب).
1-3- جمل الربط:  وهي جمل تأتي في نهاية كل فرع من الفروع وتهدف إلى تمهيد الانتقال إلى الفرع أو الجزء الموالي. فعند نهاية تحرير( أ من I ) يجب أن نمهد لـ ( ب من I ) وعند الانتهاء من ( ب من I) يجب أن نمهد( II ) وعند الانتهاء من ( أ من II ) نمهد لـ ( ب من II ) وعند الانتهاء من ( ب منII ) ينتهي الموضوع بدون خاتمة.
 وهذه الجمل الانتقالية من المفترض أن تكون سهلة وناتجة من طبيعة الأمور لأن التحرير يقوم على التسلسل المنطقي في عرض الأفكار وعرض المعلومات وهذا التسلسل يفرض حتما أن تؤدي كل فكرة إلى الفكرة التي تليها. 1-4-التوازن: بما أن الموضوع النظري مجزء إلى عدة أقسام (جزءان رئيسيان وأربعة فروع) فإنه لا بد من أن يتم توزيع الأفكار بشكل متوازن بين تلك الأقسام بحيث لا يقع تركيز الأفكار في قسم دون الآخر، لأن عدم التوازن يعتبر خللا منهجيا. 2 –أما من الناحية الأصلية : فيجب أن نراعي عند التحرير: 2-1-أن تأتي المعلومات في قالب إجابة عن الإشكالية التي طرحناها. فالمسألة لا تتعلق بعرض أفكار وإنما بتحليل أفكار. فعند تحرير الموضوع يجب أن نوظف معلوماتنا وأن لا نقدمها في قالب سرد مجرد.فطالما أن المطلوب هو الإجابة عن الإشكالية فمن المفروض أن تعرض المعلومات بشكل يؤكد صحة أو خطأ فكرة معينة مع البرهنة على ذلك. 2-2-يجب توخي العمق في التحليل والاختصار في العرض وعدم التكرار. وذلك بالتركيز على المسائل (النقاط) الرئيسية، وتجنب التعرض لنفس الفكرة أكثر من مرة واحدة ولو في أماكن مختلفة لأن التكرار يعني أن المخطط غير صحيح أو أنه على الأقل مصطنع.  —- تلك هي أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند القيام بإعداد موضوع نظري، مع الإشارة في خاتمة هذا العرض إلى مسألتين: *- إن عدم الإلمام بالمعلومات النظرية سيحول حتما دون التمكن من الإجابة على أيموضوع يطرح علينا، أو على الأقل سيجعل ذلك صعبا. لذلك يجب التمكن من المعلومات النظرية قبل الخوض في تحليل أي موضوع. **- إن الطريقة الوحيدة للتمكن من المنهجية القانونية عموما ومنها منهجية الموضوعالنظري هي الممارسة، فيجب على الطالب أن يحاول أكثر من مرة إلى أن يتمكن من المنهجية القانونية، وتصبح مع مرور الأيام أمرا عاديا بالنسبة إليه يمارسه بكل تلقائية ودون مجهود يذكر فإذا كان الأمر يبدو صعبا في بدايته فإن الممارسة هي خير وسيلة لتجاوز تلك الصعوبة. وأخيـــــرا لا بد من التأكيد على أن قيمة أي موضوع لا تقاس بعدد الصفحات التي يملؤها وإنما تقاس بسهولة الأسلوب ودقة التحليل وثراء الأفكار التي يتضمنها. 


التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية