تدخل الشريك تامقارض بالمال في التسيير
ينص الفصل 71 من مجلة الشركات التجارية يحجر على الشريك المقارض بالمال التدخل في ادارة اعمال الشركة و لو كان تدخلة بموجب تفويض .
و اذا خالف هدا التحجير يصبح مسؤولا بتضامن غير المحدود مع الشركاء المقارضين بالعمل عن كل التهدات الناجمة عن التصرفات الممنوعة و تكون مسؤؤليته حسب نسبة عدد اعمال التدخل او خطرتها محصورة في النتائج الناجمة عن تصرفه او شاملة لجميع ديون الشركة .
و لا يعتبر من اعمال التدخل في الادارة و التصرف الخارجي لشركة مراقبة تصرفات الوكلاء و الاراء و الاستشارات التي تسدى اليهم و كذلك الترخيص لهم في الاعمال التي تتجاوز نفوذهم .
من خلال هذا الفصل نتستج ما يلي:
الشريك المقارض بالمال لا يمكن ان يحشر نفسه في ادارة اعمال الشركة من جهة اولي و لايمكن لشركاء تععين هذا الشريك لقيام باعمال التسيير . و لو بتفويض
هده العبارات صارمة لكن المشرع استعمل عبارة ذات وقع قوي و هي "يحجر " اذن الجزاء يحتاج لتوضيح :
اذا خالف الشريك هذا المنع و تدخل في اعمال الشركة فان ذلك لا يؤثر تماما على صحة التسمية
انما يرتكز على حماية الغير .
هذا المنع يشمل حدين حسب الفصل 71 من مجلة الشركات التجارية :
اولا : مبدا هام و هو التناسب الجزاء مع الفعل . يعني ان الشريك بالمال الذي تدخل في لعمال الشركة لا يتحمل المسؤولية بالتضامن الا في حدود الاعمال التي قام بها
ثانيا : ينبغي التمميز بين التدخل في ادلرة اعمال الشركة و تسييرها و بعض الاعمال الاخرى التي اعتبرها المشرع تخرج عن ادارة التسيير
إرسال تعليق