الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

تدخل الشريك المقارض بالمال في التسيير : الفصل 71 من مجلة الشركات التجارية

تدخل الشريك تامقارض بالمال في التسيير 


ينص الفصل 71 من مجلة الشركات التجارية يحجر على الشريك المقارض بالمال التدخل في ادارة اعمال الشركة و لو كان تدخلة بموجب تفويض .
و اذا خالف هدا التحجير يصبح مسؤولا بتضامن غير المحدود مع الشركاء المقارضين بالعمل  عن كل التهدات الناجمة عن التصرفات الممنوعة  و تكون مسؤؤليته حسب نسبة عدد اعمال التدخل  او خطرتها محصورة في النتائج الناجمة عن تصرفه او شاملة لجميع ديون الشركة .
و لا يعتبر من اعمال التدخل في الادارة و التصرف الخارجي لشركة مراقبة تصرفات الوكلاء و الاراء و الاستشارات التي تسدى اليهم و كذلك  الترخيص لهم في الاعمال التي تتجاوز نفوذهم .

من خلال هذا الفصل نتستج ما يلي:
الشريك المقارض بالمال  لا يمكن ان يحشر نفسه في ادارة اعمال الشركة من جهة اولي و لايمكن لشركاء تععين هذا الشريك  لقيام باعمال التسيير . و لو بتفويض 
هده العبارات صارمة لكن المشرع استعمل  عبارة ذات وقع قوي و هي "يحجر " اذن الجزاء يحتاج لتوضيح :
اذا خالف الشريك هذا المنع و تدخل في اعمال الشركة  فان ذلك لا يؤثر تماما  على صحة التسمية 
انما يرتكز على حماية الغير . 
هذا المنع يشمل حدين حسب الفصل 71 من مجلة الشركات التجارية : 
اولا : مبدا هام و هو التناسب  الجزاء مع الفعل . يعني ان الشريك بالمال الذي تدخل في لعمال الشركة  لا يتحمل المسؤولية بالتضامن  الا في حدود الاعمال التي قام بها 
ثانيا : ينبغي التمميز بين التدخل في ادلرة اعمال الشركة  و تسييرها و بعض الاعمال الاخرى التي اعتبرها المشرع تخرج عن ادارة التسيير 

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية