الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

طرق التنفيذ : الجزء الثالث : العقلة التنفيذية

طرق التنفيذ : الجزء الثالث : العقلة التنفذية الذخيرة القانونية


يمكن تعريف هذه العقلة بأنها: العقلة التي تخول للدائن الذي بيده سند تنفيذي وضع المنقولات المادية التي في حوزة مدينه تحت يد العدالة و بيعها واستخلاص دينه من ثمنها. ويسمح هذا التعريف بإبداء الملاحظات الآتية:

  1-العقلة التنفيذية ليست عقلة وقائية و إنما هي وسيلة تنفيذية تؤدي إلى استخلاص الدين و لذلك فإن شرطها الأساسي هو أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي.

  2- العقلة التنفيذية لا تجري على العقارات سواء الطبيعية أو الحكمية بإستثناء ما أشار إليه الفصل 305 م م م ت الذي يسمح بإجراء عقلة تنفيذية استثنائية على العقارات الحكمية بالنسبة لنوع معين من الدائنين الوارد ذكرهم على سبيل الحصر.

وقد خصص المشرع لهذه العقلة الفصول من 390 إلى 403 من م م م ت.

  و أهم ميزة تميز هذه العقلة هي أنها خلافا للعقلة التوقيفية و العقلة العقارية فهي عقلة غير قضائية بما أنها لا تستوجب تدخل القضاء للإذن بإجرائها و لأن العدل المنفذ هو الذي يتولى الإشراف عليها من أولها إلى آخرها إلا إذا أعترض عليها وقامت صعوبات أدت إلى استشكالها.

    وبناء على هذه المعطيات يمكن دراسة هذه العقلة على أساس المراحل الآتية:

- أولا : مرحلة إنجازها.

- ثانيا : مرحلة البيع.

- ثالثا : خصوصيات نوع منها (الصابة و الثمار).

- رابعا : دراسة الصعوبات التي يمكن أن تعترضها. 

 أولا : إنجاز العقلة التنفيذية.

نظرا لخطورة العقلة التنفيذية بإعتبارها تؤدي إلى البيع يشترط المشرع قبل الشروع فيها أن يقع إعلام المدين بالسند التنفيذي الذي على أساسه سوف يقع اجراء العقلة ، وذلك على أساس الفصل 287 م. م .م .ت. ويجب أن يحرر هذا الإعلام في شكل محضر من قبل عدل التنفيذ يشتمل على جملة من البيانات والتنصيصات الوجوبية التي تتمحور حول اسم المحكوم لفائدته :

(الدائن) وعنوانه واسم عدل التنفيذ و عنوانه و الدائرة القضائية التي يعمل فيها واسم و عنوان المحكوم عليه (المدين) وعدد السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين. ويجب خاصة أن يتضمن محضر الإعلام بالسند التنفيذي التنبيه على المدين بضرورة الإذعان للحكم في أجل 20 يوما وإلا فإن الدائن سيتولى إلى إجراءات التنفيذ الجبري.

   ويلاحظ في هذا الإعلام أنه يعتبر ضمانا إضافيا يمنحه القانون للمدين لكي يتولى تلقائيا التنفيذ الإختياري للحكم. ويشكل هذا الإعلام في نفس الوقت خطرا على الدائن بإعتبار أن المدين يمكن أن يستغل الحيز الزمني لكي يفرط في مكاسبه. ودرءا لهذا الخطر نذكر بأن المشرع مكن الدائن من امكانية ضرب عقلة تحفظية على مكاسب مدينه بناءا على السند التنفيذي الذي بين يديه ودون حاجة إلى استئذان المحكمة في ذلك.

    أما إذا لم ينفذ المدين اختياريا الحكم الصادر ضده فيحق حينئذ للدائن بعد مرور أجل العشرين يوما أن يمر إلى الإجراءات الفعلية للعقلة التنفيذية.

    وتتلخص هذه الإجراءات في المراحل الآتية:

    (1). توجه عدل التنفيذ إلى محل التنفيذ بمفرده وفي الأوقات المخول فيها التوجه مراعيا في ذلك المبادئ والقواعد الأساسية للتنفيذ وخاصة مقتضيات الفصلين 291 و292 م م م ت.

    (2). وعند حلوله بمكان التنفيذ هناك فرضيتين:

- إما أن يكون العدل المنفذ كان له أن سبق بإجراء عقلة تحفظية عندئذ يتولى تحويل العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية.

- أما إذا لم يسبق له القيام بذلك فيقوم بإجراء محضر مع تعيين مفصل ومدقق للأموال التي وقعت عقلتها وتشخيصها طبقا لما أشار إليه المشرع في الفصل 391 م م م ت.

   (3). ويتولى عدل التنفيذ بمناسبة العقلة تعيين حارسا على الأموال المعقولة وتعهد الحراسة مبدئيا إلى المدين أو لغيره ممن يعينهم عدل التنفيذ عند الإقتضاء. واذا وجد عدل التنفيذ نقودا في محل المدين فإنه يأخذها و يؤمنها عنده.

ثانيا : بيع المنقولات المعقولة.

يمثل البيع الهدف الأساسي للعقلة التنفيذية ويتم هذا البيع عن طريق عدل التنفيذ طبقا للإجراءات التي بينها القانون.

    وأول هذه الإجراءات هو إشهار البيع. ويتم هذا الإشهار بواسطة جريدة يومية قبل أربعة أيام على الأقل من موعد البيع. وينص الفصل 396 م م م ت على هذا الإجراء بقوله : " يتم الإشهار قبل وقوع البيع بأربعة أيام على الأقل يسعي من العدل المنفذ وبواسطة إعلانا ينشر بصحيفتين يوميتين صادرتين بالبلاد التونسية إحداهما باللغة العربية " . ويجب أن يتضمن الإعلان جملة من البيانات تتعلق ببيان هوية المعقول عنه و تشخيص المال العقول وشروط معاينته والثمن الإفتتاحي الذي ستجرى على أساسه المزايدة والتسبقة الواجب تأمينها من كل شخص يرغب في المزايدة.

  ويتم البيع في أجل لا يقل عن 8 أيام بعد تحرير محضر العقلة أو محضر تحويل العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية.

  ويشرف على هذا البيع عدل التنفيذ ويتم البيع بالمزاد العمومي إما تفصيلا(حسب نوعها و..) أو صبرة واحدة. وتبدأ المزايدة انطلاقا من السعر الإفتتاحي الذي يعيينه عدل التنفيذ حسب رائيه أو اعتمادا على رأي الخبير في المنقولات الهامة أو في العقارات التي تقل قيمتها على 7 آلاف دينار(أنظر ما سبق).

  ويوم البيع تقع المزايدة من قبل كل شخص يتولى احترام شروط المزايدة كيفما بينها الفصل 397 م م م ت. وهي أساسا: - وجوب أن يسبق كل مزايد 10/1 الثمن الإفتتاحي إما نقدا أو بواسطة صك مشهود بتوفر رصيده. ويتسلم في ذلك وصلا من قبل عدل التنفيذ.   

    أما إذا لم يتقدم أي مزايد فيمكن لعدل التنفيذ التخفيض مرة أولى بالنسبة للسعر الإفتتاحي بنسبة 10% ومرة ثانية بنسبة 20 % مع تأخير موعد البتة في كل مرة. فإن لم تقع مزايدة تباع المنقولات لآخر راغب في الشراء أو للدائن العاقل بالثمن المحدد بعد التخفيضين الأول والثاني وإلا رفعت العقلة.

ثالثا : بيع الثمار و الصابة

يخول الفصل 402 م م م ت بيع الصابة و الثمار التي قاربت النضج طبقا لإجراءات العقلة التنفيذية بإعتبارها منقولات مآلا رغم أنه عندما تعقل لها طبيعة عقارية (ملتصقة بالأرض أو بالأشجار     عقارات).

   مع الإشارة إلى أنه لا يشترط في هذه العقلة أن يكون المعقول عنه هو المالك للعقار بالضرورة إذ يمكن أن يكون المدين مكتري أو صاحب حق انتفاع على ذلك العقار الفلاحي فيجوز عندئذ أن تعقل الصابة بإعتبارها ملكا له.

رابعا : إشكالات العقلة التنفيذية

  يمكن أن تثار إما من قبل المدين المعقول عنه أو من قبل الدائنين أو من قبل الغير الذي يدعي ملكية المعقول.

 (-) اذا تعلق الأمر بالمدين : يمكن له أن ينازع في صحة إجراءات العقلة إما موضوعيا أو شكليا.(الفصل 211 م م م ت)

 (-) اذا تعلق الأمر بالغير الذي يدعي حقا على المال المعقول فإن المشرع خول له إستشكال الأمر طبقا للقواعد العامة (الفصل211 بالأساس) زيادة على الإجراءات الخاصة التي تضمنها الفصل 403 م م م ت المتعلق بإستحقاق المال المعقول.

 (-) المشكل الذي يكون مصدره الدائنون والذي يتعلق بصورة الدائن العاقل الذي يتقاعس و يتراضى عن إتمام إجراءات البيع ، ففي هذه الصورة يجيز الفصل 395 م م م ت لأي دائن بيده سند تنفيذي بأن ينذر الدائن العاقل بواسطة عدل المنفذ بأن عليه إتمام البيع خلال 8 أيام و إلا فسيحل محله مواصلة إجراءات البيع و التبتيت.

    أما إذا لم يتقدم أي مزايد فيمكن لعدل التنفيذ التخفيض مرة أولى بالنسبة للسعر الإفتتاحي بنسبة 10% ومرة ثانية بنسبة 20 % مع تأخير موعد البتة في كل مرة. فإن لم تقع مزايدة تباع المنقولات لآخر راغب في الشراء أو للدائن العاقل بالثمن المحدد بعد التخفيضين الأول والثاني وإلا رفعت العقلة.

ثالثا : بيع الثمار و الصابة

يخول الفصل 402 م م م ت بيع الصابة و الثمار التي قاربت النضج طبقا لإجراءات العقلة التنفيذية بإعتبارها منقولات مآلا رغم أنه عندما تعقل لها طبيعة عقارية (ملتصقة بالأرض أو بالأشجار     عقارات).

   مع الإشارة إلى أنه لا يشترط في هذه العقلة أن يكون المعقول عنه هو المالك للعقار بالضرورة إذ يمكن أن يكون المدين مكتري أو صاحب حق انتفاع على ذلك العقار الفلاحي فيجوز عندئذ أن تعقل الصابة بإعتبارها ملكا له.

رابعا : إشكالات العقلة التنفيذية

  يمكن أن تثار إما من قبل المدين المعقول عنه أو من قبل الدائنين أو من قبل الغير الذي يدعي ملكية المعقول.

 (-) اذا تعلق الأمر بالمدين : يمكن له أن ينازع في صحة إجراءات العقلة إما موضوعيا أو شكليا.(الفصل 211 م م م ت)

 (-) اذا تعلق الأمر بالغير الذي يدعي حقا على المال المعقول فإن المشرع خول له إستشكال الأمر طبقا للقواعد العامة (الفصل211 بالأساس) زيادة على الإجراءات الخاصة التي تضمنها الفصل 403 م م م ت المتعلق بإستحقاق المال المعقول.

 (-) المشكل الذي يكون مصدره الدائنون والذي يتعلق بصورة الدائن العاقل الذي يتقاعس و يتراضى عن إتمام إجراءات البيع ، ففي هذه الصورة يجيز الفصل 395 م م م ت لأي دائن بيده سند تنفيذي بأن ينذر الدائن العاقل بواسطة عدل المنفذ بأن عليه إتمام البيع خلال 8 أيام و إلا فسيحل محله مواصلة إجراءات البيع و التبتيت.

إقرا أيضا

 طرق التنفيذ : التعريف

طرق التنفيذ : العقلة التحفظية

طرق التنفيذ العقلة التوقفية 

طرق التنفيذ العقلة العقارية


من إعداد موقع الذخيرة القانونية

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية