أسئلة وأجوبة تتعلق بالإجراءات والنزاعات الجبائية
ما هو
تاريخ صدور مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ؟
تم إصدار
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت
2000 المنشور بالرائدالرسمي للجمهورية التونسية عدد 64 لسنة 2000 .
-ما هو تاريخ دخول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية حيز التطبيق؟
تطبق أحكام هذه المجلة ابتداء من غرة جانفي 2002 .
-ما هي إضافات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ؟
تمّ بمقتضى المجلة توحيد إجراءات المراقبة
والنزاعات الجبائية وتعزيز الضمانات لفائدة المطالب بالأداء
تطبق المجلة على جميع الأداءات والمعاليم
والضرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائية الراجعة للدّولة باستثناء الأداءات
والمعاليم المستوجبة عند التوريد والتي تبقى خاضعة لأحكام المجلة الديوانية , وتطبق
كذلك على المعاليم والأداءات غير الراجعة للدّولة إذا نصّت النصوص الخاصة على ذلك
مثال : المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية و المهنية و المعلوم
على النزل .
-ما هي واجبات المطالب بالأداء قبل بدء النشاط ؟
تختلف هذه الواجبات حسب باعث المؤسسة وحسب الإطار
القانوني لها وبالتالي فإنه:
1- بالنسبة لبعث الـمشاريع الفردية من قبل أشخاص طبيعيين يتولون
تسييرها بصفة شخصية لممارسة نشاط اقتصادي يتم إيداع التصريح ببعث المشروع لدى
مخاطب وحيد وهو قابض المالية لمكان انتصاب المشروع .
و يستوجب ذلك :
· اكتتاب و إيداع مطبوعة التصريح الموحد التي يقع تسلمها من قابض المالية
· توفير خاصة الوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة ,
ـ المؤهل العلمي أو المهني,
ـ سند الملكية أو الكراء ,
ـ نسخة ممضاة من كراس الشروط إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط
يمد المخاطب الوحيد باعث المشروع بمعرف جبائي ورقم انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة إيداع تصريح بالاستثمار في أجل:
* 15 يوما , إذا كان المشروع غير خاضع لترخيص و
* 30 يوما , إذا كان المشروع خاضعا لترخيص .
و يستوجب ذلك :
· اكتتاب و إيداع مطبوعة التصريح الموحد التي يقع تسلمها من قابض المالية
· توفير خاصة الوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة ,
ـ المؤهل العلمي أو المهني,
ـ سند الملكية أو الكراء ,
ـ نسخة ممضاة من كراس الشروط إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط
يمد المخاطب الوحيد باعث المشروع بمعرف جبائي ورقم انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة إيداع تصريح بالاستثمار في أجل:
* 15 يوما , إذا كان المشروع غير خاضع لترخيص و
* 30 يوما , إذا كان المشروع خاضعا لترخيص .
2- بالنسبة للمشاريع التي لا ترجع بالنظر للمخاطب الوحيد و التي
يتم بعثها من طرف الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون مهنة تجارية أو صناعية أو مهنة
غير تجارية و كذلك الأشخاص المعنويون يجب إيداع تصريح بالوجود بالشباك الموحد
بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات أو لدى مكتب مراقبة الأداءات
المختص ترابيا في الحالات الأخرى
.
ما هي واجبات التصريح بتوقيف النشاط ؟
يتم التصريح بتوقيف النشاط في أجل 15 يوما من
تاريخ التفويت أو الغلق النهائي للمؤسسة مع دفع الأداءات المستوجبة .
-ما هي واجبات التصريح في طور النشاط بالنسبة للأشخاص المنظوين
تحت النظام التقديري ؟
يتعين على الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري
إيداع :
أولا : تصريح شهري يتعلق بالخصم من المورد
والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء إذا كان المطالب بالأداء مؤجرا,
ثانيا : تصاريح بعنوان الأقساط الاحتياطية الثلاث ,
ثالثا:, تصريح سنوي يتعلق بالضريبة على الدخل
وبالمعاليم لفائدة الجماعات المحلية .
-ما هي واجبات التصريح بالضريبة في طور النشاط بالنسبة للأشخاص
المنضوين تحت النظام الحقيقي أو الحقيقي المبسط ؟
يتعين على الأشخاص المنضوين تحت النظام الحقيقي
أو الحقيقي المبسط إيداع:
أولا : تصريح شهري يتعلق بالأداء على القيمة
المضافة والمعلوم على الاستهلاك والخصم من المورد و الأداء على التكوين المهني والمساهمة
في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمعاليم الراجعة لفائدة صندوق تنمية
القدرة التنافسية ومعاليم الطابع الجبائي ومعاليم التأمين ,
ثانيا : ثلاث تصاريح بالأقساط الإحتياطية ,
ثالثا : تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص
الطبيعيين و الضريبة على الشركات أو تسبقة شركات الاشخاص و ما شابهها .
-ما هي آجال إيداع التصاريح الجبائية السنوية بالنسبة للأشخاص
الطبيعيين؟
ـ بالنـسبة إلى الأشخاص الذين يحققون مداخيل رؤوس
أموال منقولة أو مداخيل عقارية أو مداخيل متأتية من الخارج : إلى غاية 25 فيفري ,
ـ بالنسبة إلى التجار : إلى غاية 25 أفريل ,
ـ با لنسبة لمسدي الخدمات والأشخاص المتعاطين
لنشاط صناعي أو لمهنة غير تجارية وكذلك الأشخاص الذين يتعاطون عدة أنشطة أو يحققون
أكثر من صنف واحد من المداخيل : إلى غاية 25 ماي ,
ـ بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتعاطون حرفا
تقليدية : إلى غاية 25 جويلية ,
ـ بالنسبة إلى الأشخاص الذين يحققون أرباح
الإستغلالات الفلاحية والصيد البحري : إلى غاية 25 أوت ,
-بالنسبة للأجراء والمنتفعين بجرايات أو بإيرادات عمرية : إلى
غاية 5 ديسمبر.
ما هي آجال إيداع التصاريح الجبائية بالنسبة
للأشخاص المعنويين ؟
ـ إلى غاية 25 مارس من كل سنة ,
ـ أو إلى غاية الخمسة والعشرين يوما الأولى من
الشهر الثالث الموالي لختم السنة المالية في صورة ختمها بتاريخ آخر لا يوافق موفى
شهر ديسمبر .
غير أن هذه التصاريح , إذا تمّ إيداعها قبل انعقاد الجلسة العامة السنوية للمساهمين للمصادقة على حسابات هذه السنة المالية تكتسي صبغة وقتية , و تبقى قابلة للمراجعة خلال الخمسة عشر يوما التي تلي المصادقة على الحسابات و إلى غاية الخامس و العشرون من الشهر الثالث الموالي لتاريخ آخر أجل لإيداع التصاريح المذكورة .
غير أن هذه التصاريح , إذا تمّ إيداعها قبل انعقاد الجلسة العامة السنوية للمساهمين للمصادقة على حسابات هذه السنة المالية تكتسي صبغة وقتية , و تبقى قابلة للمراجعة خلال الخمسة عشر يوما التي تلي المصادقة على الحسابات و إلى غاية الخامس و العشرون من الشهر الثالث الموالي لتاريخ آخر أجل لإيداع التصاريح المذكورة .
-ما هي الوثائق المصاحبة للتصريح السنوي لمداخيل أو ارباح
الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي و للأشخاص المعنويين ؟
يتعين على الأشخاص الطبيعيين المنضوين تحت
النظام الحقيقي والأشخاص المعنويين عند إيداع التصريح السنوي تقديم :
· القوائم المالية
,
· جدول في احتساب النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية ,
· قائمة مفصلة في الإستهلاكات ,
· قائمة مفصلة في المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص تبين هوية المدين و القيمة الاسمية لكل دين و المدخرات المكونة و القيمة المحاسبية الصافية ,
· قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة المخزونات تبين الكلفة الاصلية و المدخرات المكونة و القيمة المحاسبية الصافية لكل صنف من أصناف المخزونات ,
· قائمة مفصلة في الهبات و الإعانات المسندة تتضمن هوية المستفيدين و المبالغ المسندة لهم .
· جدول في احتساب النتيجة الجبائية انطلاقا من النتيجة المحاسبية ,
· قائمة مفصلة في الإستهلاكات ,
· قائمة مفصلة في المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة الاستخلاص تبين هوية المدين و القيمة الاسمية لكل دين و المدخرات المكونة و القيمة المحاسبية الصافية ,
· قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة المخزونات تبين الكلفة الاصلية و المدخرات المكونة و القيمة المحاسبية الصافية لكل صنف من أصناف المخزونات ,
· قائمة مفصلة في الهبات و الإعانات المسندة تتضمن هوية المستفيدين و المبالغ المسندة لهم .
و من جهة أخرى يتعين على البنوك عند إيداع
تصاريحها تقديم :
· قائمة مفصلة في المدخرات المكونة بعنوان تقلص قيمة الأسهم و
المنابات الإجتماعية تبين الكلفة الأصلية و المدخرات المكونة و القيمة المحاسبية
الصافية للأسهم و المنابات الإجتماعية
,
· قائمة مفصلة في الديون غير ثابتة الاستخلاص و المشطوبة تتضمن مبلغ الديون المشطوبة و مبلغ المدخرات المكونة و هوية المدين و مراجع الأحكام الصادرة في شانها ,
· قائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها لفائدة المؤسسات التي تتعرض إلى صعوبات تبين مبلغ الدين اصلا و فائدة و هوية المنتفع بالتخلي و مراجع الأحكام و القرارات التي نصّت على التخلي.
· قائمة مفصلة في الديون غير ثابتة الاستخلاص و المشطوبة تتضمن مبلغ الديون المشطوبة و مبلغ المدخرات المكونة و هوية المدين و مراجع الأحكام الصادرة في شانها ,
· قائمة مفصلة في الديون المتخلى عنها لفائدة المؤسسات التي تتعرض إلى صعوبات تبين مبلغ الدين اصلا و فائدة و هوية المنتفع بالتخلي و مراجع الأحكام و القرارات التي نصّت على التخلي.
-ما هي آجال إيداع التصاريح الشهرية ؟
ـ خلال الـ15 يوما الأولى من كل شهر بالنسبة إلى
الأشخاص الطبيعيين,
ـ خلال الـ28 يوما الأولى من كل شهر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين .
ـ خلال الـ28 يوما الأولى من كل شهر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين .
-ما هي آجال إيداع التصاريح بالأقساط الاحتياطية ؟
يجب أن يتمّ إيداع التصاريح بالأقساط الاحتياطية
خلال الـ25 يوما الأولى من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر التي تلي ختم
الموازنة
-ما هي آجال إيداع تصاريح المؤجر
يجب أن يتمّ إيداع تصريح المؤجر قبل غرّة فيفري
من كلّ سنة .
-ما هي الواجبات المتعلقة بالفواتير وسندات المرور المنصوص
عليها بالتشريع الجبائي ؟
يتعين على الأشخاص الخاضعين للأداء على القيمة
المضافة حسب النظام الحقيقي :
أولا :إصدار فواتير في عمليات البيع وإسداء
الخدمات التي يقومون بها.
و يجب أن تكون الفواتير مرقمة في سلسلة منتظمة و تحتوي خاصة على :
1 - تاريخ العملية ,
2 - تعريف الحريف وعنوانه ,
3 - رقم بطاقة التعريف الجبائي للبائع الخاضع للأداء على القيمة المضافة,
4 - ذكر البضاعة أو الخدمة مع الثمن خال من الأداء ,
5- نسب ومبالغ الأداء على القيمة المضافة .
و يجب أن تكون الفواتير مرقمة في سلسلة منتظمة و تحتوي خاصة على :
1 - تاريخ العملية ,
2 - تعريف الحريف وعنوانه ,
3 - رقم بطاقة التعريف الجبائي للبائع الخاضع للأداء على القيمة المضافة,
4 - ذكر البضاعة أو الخدمة مع الثمن خال من الأداء ,
5- نسب ومبالغ الأداء على القيمة المضافة .
ثانيا: نقل البضا ئع مرفوقة بالفواتير أو الوثائق
التي تقوم مقامها .
-ما هي الواجبات المتعلقة بالمحاسبة بالنسبة للأشخاص الخاضعين
للنظام الحقيقي ؟
يتعين على الأشخاص المعنويين وكذلك الأشخاص
الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية حسب
النظام الحقيقي والذين يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 100.000 د مسك الدفاتر
والوثائق التالية :
ـ دفتر يومي مرقم ومؤشر عليه ,
ـ دفتر حسابات,
- دفتر جرد مرقم ومؤشر عليه ,
كما يتعين عليهم إعداد ميزان حسابات .
ـ دفتر حسابات,
- دفتر جرد مرقم ومؤشر عليه ,
كما يتعين عليهم إعداد ميزان حسابات .
· يتعين على الأشخاص الذين يمسكون محاسبتهم بواسطة الحاسوب :
أولا : إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجلة على حوامل مغناطيسية لدى مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر.
ثانيا : إعلام المكتب المذكور بنوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وبكل تغيير يمكن أن يطرأ على هذه المعطيات .
و يمكن أن تقوم الوثائق المكتوبة المستخرجة بواسطة الإعلامية مقام الدفاتر الفرعية و في هذه الحالة يتعين تجميع الكتابات المضمنة بالدفاتر الفرعية و العمليات والأرصدة ضمن الدفتر اليومي و دفتر الحسابات مرة في الشهر على الأقل .
أولا : إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجلة على حوامل مغناطيسية لدى مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر.
ثانيا : إعلام المكتب المذكور بنوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وبكل تغيير يمكن أن يطرأ على هذه المعطيات .
و يمكن أن تقوم الوثائق المكتوبة المستخرجة بواسطة الإعلامية مقام الدفاتر الفرعية و في هذه الحالة يتعين تجميع الكتابات المضمنة بالدفاتر الفرعية و العمليات والأرصدة ضمن الدفتر اليومي و دفتر الحسابات مرة في الشهر على الأقل .
-ما هي الواجبات المحاسبية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام
الحقيقي المبسط ؟
يمسك الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على
الدخل حسب النظام الحقيقي بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية الذين لا يتجاوز رقم
معاملاتهم السنوي 100.000 دينار:
· دفترا مرقما ومؤشرا عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية تسجل به يوميا المقابيض الخام والأعباء على أساس الوثائق المبررة لها ,
· ودفتر جرد مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية تسجل به سنويا الأملاك الثابتة والمخزونات .
· دفترا مرقما ومؤشرا عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية تسجل به يوميا المقابيض الخام والأعباء على أساس الوثائق المبررة لها ,
· ودفتر جرد مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح المراقبة الجبائية تسجل به سنويا الأملاك الثابتة والمخزونات .
-
ما هي الواجبات المحاسبية بالنسبة للأشخاص
الطبيعيين الذين يختارون النظام التقديري بعنوان المداخيل غير التجارية والعقارية ؟
مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة
الجبائية تسجل به يوما بيوم المقابيض والمصاريف المهنية .
-ما هي الواجبات المحاسبية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام
التقديري بعنوان الأرباح الصناعية و التجارية ؟
مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة
الجبائية تسجل به المقابيض والمصاريف المهنية.
-هل يتعين تقديم المحاسبة لأعوان إدارة الجباية ؟
نعم , يتمّ تقديم المحاسبة والسجلات و الدفاتر
لأعوان مصالح الجباية وكذلك البرامج والتطبيقات والمنظومات الإعلامية المستعملة
لضبط الحسابات ولإعداد التصاريح الجبائية وذلك في الحالات التالية :
· عند طلبها في حالة مراجعة جبائية معمقة ,
· على عين المكان وذلك في إطار ممارسة حق الإطلاع .
· عند طلبها في حالة مراجعة جبائية معمقة ,
· على عين المكان وذلك في إطار ممارسة حق الإطلاع .
-ما هي مدة الإحتفاظ بالمحاسبة ؟
تحفظ الدفاتر والوثائق المحاسبية لمدة لا تقل عن
عشر سنوات .
-هل يحق لإدارة الجباية مراقبة التصاريح الجبائية والعقود
والكتابات ؟
نعم , نظرا إلى أنّ بعض المطالبين بالضريبة لا
يقومون بواجباتهم الجبائية وأن التصاريح المودعة لم تخضع لمراقبة مسبقة .
و في هذه الحالة , تهدف عملية المراقبة إلى :
ـ أولا : التثبت من إيداع التصاريح والعقود والكتابات بصفة منتظمة في الآجال القانونية ,
ـ ثانيا : التأكد من صحتها .
يمكن أن تكتسي عملية المراقبة صبغة مراجعة أولية أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائي للمطالب بالأداء.
و في هذه الحالة , تهدف عملية المراقبة إلى :
ـ أولا : التثبت من إيداع التصاريح والعقود والكتابات بصفة منتظمة في الآجال القانونية ,
ـ ثانيا : التأكد من صحتها .
يمكن أن تكتسي عملية المراقبة صبغة مراجعة أولية أو مراجعة معمقة للوضعية الجبائي للمطالب بالأداء.
-فيما تتمثل عملية المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات
؟
تهدف هذه المراجعة إلى تصحيح الأخطاء الظاهرة
اعتمادا على المعلومات والوثائق الموجودة بحوزة الإدارة . وتجرى هذه المراجعة
بمكاتب الإدارة ولا تستوجب إعلاما مسبقا للمطالب بالأداء . ويمكن أن تتعلق بتصريح
أو أكثر وبأداء أو عدّة أداءات ولا يمكن أن تحول دون القيام بمراجعته معمقة لاحقة
.
ما هي الضمانات الممنوحة للمطالب بالأداء في طور عملية المراجعة الأولية ؟
ما هي الضمانات الممنوحة للمطالب بالأداء في طور عملية المراجعة الأولية ؟
يتم إعلام المطالب بالأداء بنتائج المراجعة الأولية كتابيا .
وينتفع المطالب بالأداء بأجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة لتقديم موافقته أواعتراضاته . و يمكنه الاستعانة بمستشار من اختياره أو إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون .
-
فيما تتمثل عملية المراجعة المعقمة للوضعية
الجبائية ؟
تشمل عملية المراجعة المعمقة كامل الوضعية
الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها.
و تستوجب تبليغ المطالب بالضريبة إعلاما مسبقا في أجل 15 يوما قبل بدء المراجعة.
و تستوجب تبليغ المطالب بالضريبة إعلاما مسبقا في أجل 15 يوما قبل بدء المراجعة.
كيف يتمّ انطلاق عملية المراجعة المعمقة للوضعية
الجبائية ؟
تنطلق عملية المراجعة المعمقة في أجل لا يقل عن
15 يوما من تاريخ الإعلام بالمراجعة الذي ينص خاصّة على الأداءات والسنوات موضوع
المراجعة ويمكن إرجاء انطلاق هذه العملية لمدّة أقصاها 60 يوما وذلك بمبادرة من
الإدارة أو بطلب كتابي معلل من المطالب بالأداء .
هذا وفي صورة اقتصار عملية المراجعة المعمقة على بعض الأداءات فإن المتبقي منها يضلّ قابلا للمراجعة لاحقا وذلك في حدود آجال التقادم .
هذا وفي صورة اقتصار عملية المراجعة المعمقة على بعض الأداءات فإن المتبقي منها يضلّ قابلا للمراجعة لاحقا وذلك في حدود آجال التقادم .
-ما هي المدة القابلة للمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية ؟
يمكن للإدارة القيام بمراجعة الأداءات في حدود
آجال التقادم وهي :
ـ أولا : 4 سنوات في صورة التصريح بالأداء ,
ـ ثانيا : 10 سنوات في صورة عدم التصريح بالأداء,
ـ ثالثا : في أجل 10 سنوات بالنسبة لمعاليم الطابع الجبائي في كل الحالات
ـ أولا : 4 سنوات في صورة التصريح بالأداء ,
ـ ثانيا : 10 سنوات في صورة عدم التصريح بالأداء,
ـ ثالثا : في أجل 10 سنوات بالنسبة لمعاليم الطابع الجبائي في كل الحالات
.
ما هي الحالات التي يمكن فيها لإدارة الجباية مراجعة فترة شملها التقادم ؟
ما هي الحالات التي يمكن فيها لإدارة الجباية مراجعة فترة شملها التقادم ؟
نعم . يمكن لإدارة الجباية مراجعة فترة شملها التقادم في الحالات التالية :
· طرح الخسائر المؤجلة ,
· الإستهلاكات المؤجلة ,
· أو فائض أداء متأت من سنوات شملها التقادم لها تأثير على نتائج أو مبلغ الضريبة المصرّح بها بعنوان السنوات التي لم يشملها التقادم.
غير أن عملية المراجعة للسنوات التي شملها التقادم لا يمكن في أي حال أن تؤدي إلى المطالبة بضريبة إضافية بعنوان الفترات التي شملها التقادم.
-من هم الأعوان المؤهلون لإجراء المراجعة ؟
يمكن القيام بعملية المراجعة المعمقة من قبل
أعوان مصالح الجباية الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ـ أولا : أن يكون محلفا ,
ـ ثانيا : أن يقدم قبل كل عملية مراجعة بطاقته المهنية و نسخة من الإعلام بالمأمورية .
ـ أولا : أن يكون محلفا ,
ـ ثانيا : أن يقدم قبل كل عملية مراجعة بطاقته المهنية و نسخة من الإعلام بالمأمورية .
-بمن يمكن للمطالب بالأداء الاستعانة خلال عملية مراجعة معمقة ؟
يمكن للمطالب بالأداء بمناسبة عملية المراجعة
المعمقة الاستعانة بمن يختاره أو إنابة وكيل للغرض طبقا للقانون .
-أين تتمّ عملية المراجعة الجبائية ؟
تتم عملية المراجعة المعمقة بمقر المؤسسة أو
بمكاتب إدارة الجباية. و في هذه الحالة يتم تبادل الدفاتر و الوثائق مقابل وصل
تسليم .
-ما هي المدّة التي تستغرقها عملية المراجعة الجبائية ؟
يجب أن لا تتجاوز مدة المراجعة 6 أشهر ابتداء من
تاريخ انطلاقها الفعلي في صورة اعتماد المحاسبة و سنة كاملة في الحالات الأخرى .
وتكون طريقة التعامل طيلة فترة المراجعة بين المطالب بالأداء وبين المحقق شفاهية أساسا . ويمكن للمحقق أن يطلب كتابيا توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة. و في هذه الحالة تتمّ الإجابة في أجل 10 أيام .-
وتكون طريقة التعامل طيلة فترة المراجعة بين المطالب بالأداء وبين المحقق شفاهية أساسا . ويمكن للمحقق أن يطلب كتابيا توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة. و في هذه الحالة تتمّ الإجابة في أجل 10 أيام .-
هل يمكن توقيف عملية المراجعة الجبائية ؟
نعم . بمبادرة من إدارة الجباية أو بطلب كتابي
معلل من المطالب بالأداء لفترة لا تتجاوز 60 يوما .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مدّة المراجعة , فترات توقيف المراجعة لأسباب راجعة للمطالب بالأداء أو للإدارة والتي كانت موضوع مراسلات .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مدّة المراجعة , فترات توقيف المراجعة لأسباب راجعة للمطالب بالأداء أو للإدارة والتي كانت موضوع مراسلات .
-كيف يتمّ ختم عملية المراجعة ؟
تختم عملية المراجعة المعمقة بتبليغ المطالب
بالأداء كتابيا بالتعديلات المتعلقة بوضعيته الجبائية وذلك بواسطة أعوان مصالح
الجباية أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن طريق حاملي بطاقات
الجبر أو عن طريق عدول التنفيذ
ويتضمن الإعلام خاصة :
1 : نوع المراجعة التي شملت المطالب بالأداء ,
2 : فحوى الإخلالات والطريقة المعتمدة لإعادة توظيف الأداء ,
3 : مبلغ الأداء المستوجب والتعديلات المتعلقة بفائض الأداء أو بالخسائر أو بالإستهلاكات المؤجلة و الخطايا المتعلقة بها ,
4 : دعوة ا لمطالب بالأداء لإبداء موافقته أو ملاحظاته و اعتراضاته وتحفظاته حول نتائج المراجعة وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ .
1 : نوع المراجعة التي شملت المطالب بالأداء ,
2 : فحوى الإخلالات والطريقة المعتمدة لإعادة توظيف الأداء ,
3 : مبلغ الأداء المستوجب والتعديلات المتعلقة بفائض الأداء أو بالخسائر أو بالإستهلاكات المؤجلة و الخطايا المتعلقة بها ,
4 : دعوة ا لمطالب بالأداء لإبداء موافقته أو ملاحظاته و اعتراضاته وتحفظاته حول نتائج المراجعة وذلك في أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ .
-ما هي تبعات تبليغ المطالب بالأداء بنتائج المراجعة ؟
* يتم قطع التقادم بتبليغ نتائج المراجعة .
* يمكن أن يؤدي تبليغ المطالب بالأداء بنتائج المراجعة المعمقة
إلى :
ـ موافقة المطالب بالأداء على نتائج المراجعة و يقع تجسيم الموافقة بإمضاء تصاريح تصحيحية واعتراف بالدين .
ـ أو عدم موافقة المطالب بالأداء على نتائج المراجعة .
ـ موافقة المطالب بالأداء على نتائج المراجعة و يقع تجسيم الموافقة بإمضاء تصاريح تصحيحية واعتراف بالدين .
ـ أو عدم موافقة المطالب بالأداء على نتائج المراجعة .
-هل يمكن لإدارة الجباية مراقبة مطالب بالأداء تمت مراقبته
سابقا ؟
تكون المراجعة المعمقة نهائية و يمكن إعادتها
بصفة استثنائية بالنسبة لنفس الأداء ونفس الفترة في صورة الحصول على معلومات لها
مساس بأساس الأداء واحتسابه لم يسبق للإدارة علم بها في تاريخ المراجعة السابقــة .
-هل يمكن استرجاع المبالغ الزائدة ؟
نعم . يمكن استرجاع المبالغ الزائدة شريطة تقديم
المطالب بالأداء مطلب كتابي في أجل أقصاه ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه
الأداء قابلا للاسترجاع قبل مرور 5 سنوات من تاريخ استخلاص الأداء المذكور .
-ما هي الإجراءات المتبعة لاسترجاع الأداء الزائد ؟
- تقديم مطلب كتابي معلل لمصالح إدارة الجباية ,
- إثبات إيداع التصاريح التي حل أجلها في تاريخ تقديم المطلب .
ما هي آجال ردّ الإدارة على مطالب الاسترجاع ؟
الأجل العام : 6 أشهر ابتداء من تاريخ تقديم
المطلب .
الأجل في مادّة الأداء على القيمة المضافة :
- 30 يوما فيما يتعلق بالفائض المتأتي من عمليات التصدير والبيوعات بتأجيل الأداء والخصم من المورد و استثمارات التأهيل ,
- 6 أشهر في حالة توقيف النشاط ,
- 90 يوما بالنسبة للفائض المسجل بالنسبة لـ6 تصاريح متتالية في الحالات الأخرى .
- 30 يوما فيما يتعلق بالفائض المتأتي من عمليات التصدير والبيوعات بتأجيل الأداء والخصم من المورد و استثمارات التأهيل ,
- 6 أشهر في حالة توقيف النشاط ,
- 90 يوما بالنسبة للفائض المسجل بالنسبة لـ6 تصاريح متتالية في الحالات الأخرى .
-ما هي الحالات التي تلجأ فيها إدارة الجباية لتوظيف الأداء
إجباريا؟
يقع توظيف الأداء إجباريا في الحالات التالية :
ـ أولا : في صورة عدم الرّد على نتائج المراجعة الجبائية في أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ أو في صورة عدم الوصول إلى إتفاق بين الإدارة والمطالب بالأداء حول نتائج المراجعة ,
ـ ثانيا : في صورة عدم إيداع التصاريح المستوجبة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التنبيه الصادر عن مصالح الجباية . وفي هذه الحالة يتمّ التوظيف على أساس القرائن القانونية أو الفعلية أو على أساس عناصر آخر تصريح مودع من قبل المطالب بالأداء مع حدّ أدنى بـ50 دينارا غير قابل للإرجاع عن كلّ أداء مستوجب وعن كلّ تصريح .
ـ أولا : في صورة عدم الرّد على نتائج المراجعة الجبائية في أجل 30 يوما من تاريخ التبليغ أو في صورة عدم الوصول إلى إتفاق بين الإدارة والمطالب بالأداء حول نتائج المراجعة ,
ـ ثانيا : في صورة عدم إيداع التصاريح المستوجبة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التنبيه الصادر عن مصالح الجباية . وفي هذه الحالة يتمّ التوظيف على أساس القرائن القانونية أو الفعلية أو على أساس عناصر آخر تصريح مودع من قبل المطالب بالأداء مع حدّ أدنى بـ50 دينارا غير قابل للإرجاع عن كلّ أداء مستوجب وعن كلّ تصريح .
-ما هو مضمــون قــرار التوظيــف الإجبــاري للأداء ؟
يكون قرار التوظيف الإجباري للأداء معللا و يتضمن
خاصّة البيانات التالية :
* أولا : الأسس القانونية التي انبنى عليها التوظيف المضمن بالقرار؛
* ثانيا : الطريقة المعتمدة لإعادة توظيف الأداء ؛
* ثالثا : مبلغ الأداء والخطايا المتعلقة به ؛
* رابعا : التعديلات المتعلقة بفائض الأداء أو بالخسائر أو الإستهلاكات المؤجلة عند الإقتضاء.
* أولا : الأسس القانونية التي انبنى عليها التوظيف المضمن بالقرار؛
* ثانيا : الطريقة المعتمدة لإعادة توظيف الأداء ؛
* ثالثا : مبلغ الأداء والخطايا المتعلقة به ؛
* رابعا : التعديلات المتعلقة بفائض الأداء أو بالخسائر أو الإستهلاكات المؤجلة عند الإقتضاء.
-من يقوم بإصدار وتبليغ قــرار التوظيف الإجباري ؟
يصدر قرار التوظيف الإجباري للأداء عن وزير
المالية أو من فوض له في ذلك .
-كيف يتمّ تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء ؟
يتم تبليغ القرار بواسطة :
* أعوان مصالح الجباية
* أو رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ
* أو عن طريق حاملي بطاقات الجبر,
* أو عن طريق عدول التنفيذ .
* أعوان مصالح الجباية
* أو رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ
* أو عن طريق حاملي بطاقات الجبر,
* أو عن طريق عدول التنفيذ .
-هل يكون قــرار التوظيــف الإجبــاري للأداء نافذا؟
يكون قرار التوظيف الإجباري نافذا بصرف النظر عن
إجراءات الاعتراض عليه .
كيف يتمّ توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري ؟
يتم توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري :
* إما بدفــع 20 % من أصــل الأداء المستوجــب وذلك فــي أجــل 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار ؛
* أو بتقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ وذلك في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار . و يكون الضمان البنكي قابلا للإستخلاص مباشرة لدى البنك بمضي سنة من تاريخ تبليغ القرار ؛
لا يشمل توقيف التنفيذ المبالغ المتعلقة بالخصم من المورد .
* إما بدفــع 20 % من أصــل الأداء المستوجــب وذلك فــي أجــل 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار ؛
* أو بتقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ وذلك في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار . و يكون الضمان البنكي قابلا للإستخلاص مباشرة لدى البنك بمضي سنة من تاريخ تبليغ القرار ؛
لا يشمل توقيف التنفيذ المبالغ المتعلقة بالخصم من المورد .
-ما هي إجراءات الإعتــراض علــى قرار التوظيـــف الإجباري
للأداء ؟
* يتمّ الإعتراض على قرار التوظيف الإجباري للأداء لدى المحكمة
الإبتدائية التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف وذلك في أجل 60
يوما من تاريخ تبليغ القرار ,
* ولا يشترط لقبول الإعتراض قيام المطالب بالأداء بدفع 20 % من الأداء موضوع التوظيف الإجباري أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ .
* ولا يشترط لقبول الإعتراض قيام المطالب بالأداء بدفع 20 % من الأداء موضوع التوظيف الإجباري أو تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ .
-ما هو ميدان تطبيق النزاعــات المتعلقة بأصل الأداء؟
تشمل النزاعات المتعلقة بأصل الأداء :
ـ أولا : الإعتراض على قرارت التوظيف الإجباري للأداء ,
ـ ثانيا : الإعتراض على ردّ الإدارة على مطالب استرجاع الأداء ,
ـ ثالثا : الإعتراض على المقرّرات الإدارية المتعلقة بسحب النظام التقديري.
ـ أولا : الإعتراض على قرارت التوظيف الإجباري للأداء ,
ـ ثانيا : الإعتراض على ردّ الإدارة على مطالب استرجاع الأداء ,
ـ ثالثا : الإعتراض على المقرّرات الإدارية المتعلقة بسحب النظام التقديري.
-ما هي درجـــات التقـــاضـــي الجبائي؟
يكون التقاضي على درجتين :
ـ أولا : رفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية ,
ـ ثانيا : الإستئناف لدى محكمة الاستئناف ,
ويتم تعقيب القضايا الجبائية لدى المحكمة الإدارية .
ـ أولا : رفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية ,
ـ ثانيا : الإستئناف لدى محكمة الاستئناف ,
ويتم تعقيب القضايا الجبائية لدى المحكمة الإدارية .
-ما هي إجراءات التقـــاضـــي الجبائي أمام المحكمة الابتدائية ؟
تخضع النزاعات الجبائية للإجراءات الواردة بمجلّة
المرافعات المدنية والتجارية و الإجراءات الخاصة الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات
الجبائية, والتي تـتمثل خاصة في :
* أولا : منح الإختصاص بالنسبة للنزاعات المتعلقة بقرارات التوظيف الإجباري للمحكمة الإبتدائية المختصّة بصرف النظر عن مبلغ الأداء المتنازع حوله ؛
* ثانيا : ضبط أجل رفع الدعوى بـ60 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري أو من انتهاء الأجل المحدد للرد على مطلب الاسترجاع (6 أشهر) ؛
ثالثا : ترك الحرية للمطالب بالأداء في رفع الدعوى ومتابعة سيرها بنفسه أو إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون ؛
* رابعا : إقرار إجراءات الصلح بإشراف القاضي المقرّر ؛
* خامسا : إمكانية سير عملية التقاضي بصفة سرية بطلب من المطالب بالأداء وبموافقة القاضي,
* سادسا : وجوبية الإختبار في الدعاوى المتعلقة بتحديد قيمة العقارات أو الأصول تجارية؛
* سابعا : إستثناء اليمين وشهادة الشهود من وسائل الإثبات ؛
* ثامنا : إستعانة المحكمة بمصالح الجباية لإعادة احتساب الأداء المستوجب أو تعيين خبير بطلب من المطالب بالأداء
* أولا : منح الإختصاص بالنسبة للنزاعات المتعلقة بقرارات التوظيف الإجباري للمحكمة الإبتدائية المختصّة بصرف النظر عن مبلغ الأداء المتنازع حوله ؛
* ثانيا : ضبط أجل رفع الدعوى بـ60 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري أو من انتهاء الأجل المحدد للرد على مطلب الاسترجاع (6 أشهر) ؛
ثالثا : ترك الحرية للمطالب بالأداء في رفع الدعوى ومتابعة سيرها بنفسه أو إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون ؛
* رابعا : إقرار إجراءات الصلح بإشراف القاضي المقرّر ؛
* خامسا : إمكانية سير عملية التقاضي بصفة سرية بطلب من المطالب بالأداء وبموافقة القاضي,
* سادسا : وجوبية الإختبار في الدعاوى المتعلقة بتحديد قيمة العقارات أو الأصول تجارية؛
* سابعا : إستثناء اليمين وشهادة الشهود من وسائل الإثبات ؛
* ثامنا : إستعانة المحكمة بمصالح الجباية لإعادة احتساب الأداء المستوجب أو تعيين خبير بطلب من المطالب بالأداء
.
-ما هي الإجـراءات المتبعة لدى محكمة الإستئناف ؟
يتمّ الاستئناف لدى محكمة الإستئناف في أجل 30
يوما من تاريخ الإعلام بالحكم و لا يوقف الإستئناف تنفيذ الحكم الإبتدائي . و يخضع
الإستئناف ,
لأحكام مجلّة المرافعات المدنية والتجارية وللأحكام الخاصة الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمتمثلة خاصة في:
أولا : ترك الحرية للمطالب بالأداء في رفع الدعوى عن طريق محام أومتابعة سيرها بنفسه,
ثانيا : استثناء اليمين وشهادة الشهود من وسائل الإثبات ,
ثالثا : إمكانية استعانة المحكمة بمصالح الجباية لإعادة احتساب الأداء المستوجب أو تعيين خبير بطلب من المطالب بالأداء .
لأحكام مجلّة المرافعات المدنية والتجارية وللأحكام الخاصة الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمتمثلة خاصة في:
أولا : ترك الحرية للمطالب بالأداء في رفع الدعوى عن طريق محام أومتابعة سيرها بنفسه,
ثانيا : استثناء اليمين وشهادة الشهود من وسائل الإثبات ,
ثالثا : إمكانية استعانة المحكمة بمصالح الجباية لإعادة احتساب الأداء المستوجب أو تعيين خبير بطلب من المطالب بالأداء .
-ما هي إجــراءا ت التعقيب ؟
يتمّ
التعقيب لدى المحكمة الإدارية حسب الإجراءات الخاصة الواردة بقانونها الأساسي في
أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ قرار محكمة الاستئناف .
ويتم التعـقيب وجوبا بواسطة محام لدى التعقيب بالنسبة للمطالب بالأداء وبواسطة أعوان مصالح الجباية بالنسبة للإدارة .
ويتم التعـقيب وجوبا بواسطة محام لدى التعقيب بالنسبة للمطالب بالأداء وبواسطة أعوان مصالح الجباية بالنسبة للإدارة .
-ما هي العقوبات المطبقة في صورة عدم إحترام الواجبات الجبائية ؟
1) عقوبات جبائية إدارية في حالة :
ـ التأخير في التصريح بالأداء ودفعه
ـ عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام بصفة منقوصة .
ـ عدم توظيف معلوم الطابع الجبائي أو توظيفه بصفة منقوصة .
ـ التأخير في التصريح بالأداء ودفعه
ـ عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام بصفة منقوصة .
ـ عدم توظيف معلوم الطابع الجبائي أو توظيفه بصفة منقوصة .
2) المخالفات الجبائية الجزائية في الحالات الأخرى
تستوجب المخالفات الجبائية الجزائية تطبيق خطايا مالية أو عقوبات بدنية .
تستوجب المخالفات الجبائية الجزائية تطبيق خطايا مالية أو عقوبات بدنية .
-ما هي آجال معاينة المخالفات الجبائية الجزائية ؟
-في أجل 3 سنوات ابتداء من تاريخ إرتكابها .
-كيف تتمّ معاينة المخالفات الجبائية الجزائية ؟
تتم معاينة المخالفات الجبائية الجزائية بواسطة
محاضر يحررها عونان مؤهلان عاينا بصفة شخصية ومباشرة المخالفة المرتكبة يسلم نسخة
منه إلى المطالب بالأداء .
-من يقوم بإثارة الدعوى العمومية في المادة الجبائية ؟
يتولى وزير المالية أو من فوض له في ذلك إثارة
الدعوى العمومية مباشرة لدى النيابة العمومية وبالنسبة للمخالفات الموجبة لتطبيق
عقوبة بدنية تتم إثارة الدعوة بعد أخذ رأي لجنة إدارية مختصة .
-هل يمكن إبرام الصلح في المادة الجبائية ؟
يمكن إبرام الصلح في المخالفات الجبائية الجزائية
قبل صدور حكم نهائي باستثناء المخالفات المتعلقة بتقليد الطوابع وعلامات الدولة
وبإفشاء السرّ المهني .
ويتمّ الصلح حسب تعريفة تضبط بقرار من وزير
المالية بعد قيام المطالب بالأداء بدفع مبلغ الخطية وتسوية وضعيته الجبائية إن
اقتضى الأمر وتنقرض الدعوى العمومية بإبرام
الصلح
إرسال تعليق