الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

موضوع دعوى كف الشغب محرر


إن دعوى كف الشغب يصعب تمييزها عن دعوى رفع المضرة ذلك أن فقه القضاء التونسي لم يستقر على معيار موحد للتفرقة بين الدعوى الحوزية ودعوى رفع المضرة وإنما تضاربت الآراء الى حد بعيد بين المحاكم في وصف الدعاوي وبالتالي اختصاص قاضي الناحية.
حيث أن دعوى كف الشغب على عقار من اختصاص قاضي الناحية والمشرع له حكمة في ذلك. إذ أن حماية مالك العقار المسجل توجب التدخل بإجراءات مبسطة غير مكلفة وهو مطلب مستجاب لدى قاضي الناحية وقد أكد فقه قضاء محكمة التعقيب من جهته اختصاص حاكم الناحية المطلق بالنظر في هذه الدعوى
ومن جهة ثانية البساطة التي تحكم إجراءاتها إذ جاء بإحدى قراراتها:"إن دعوى كف الشغب في الملك المسجل يكتفي فيها بانتداب خبير لتطبيق رسم صاحب الأرض عليها وتقرير الإختبار الثابت منه انطباق الرسم على الخصوص أرض المالك ومشاغبة المطلوب له فيها فإن الحكم الصادر بكف شغب هذا الأخير يكون في طريقه ولا مطعن فيه"
ويفترض القيام بهذه الدعوى حصول الشغب فعليا أو قانونيا ويكون هذا الشغب مخالفا أو معارضا لملكية العقار.
اولا شروط حصول الشغب
أ الشغب الفعلى
ويمكن أن يحصل الشغب الفعلي إما بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ويحصل الشغب الفعلي المباشر عندما يعمد الغير مثلا للبناء فوق الأرض التي في تصرف المالك أو أن يعمد الى حراثتها أو المرور منها أو جني غلتها.
ويمكن أن يكون الشغب المادي بصفة غير مباشرة كأن يعمد صاحب الأرض المجاورة لأرض الحائز بحفر خندق تتجمع فيه المياه ثم تتسرب الى أرض الجار فبإمكان المتضرر أن يرفع الدعوى في كف الشغب ضد هذا الجار ويرغمه على هدم ذلك الخندق.
ب الشغب القانونى
ويمكن أن يكون الشغب شغبا قانونيا وهو ما أثار العديد من الإشكاليات القانونية أمام المحاكم. فقد أثير أمام محكمة ناحية سوسة اشكال قانوني يتمثل في معرفة هل أن مسألة تنفيذ حكم حوزي يعد شغبا قانونيا أم لا وقد ارتأى قاضي ناحية سوسة أن عبارات الفصل 53 من م.م.م.ت قد جاءت مطلقة وكان ولا بد من الأخذ بها على إطلاقها واعتبر أن محاولة تنفيذ حكم حوزي يعد من باب الشغب القانوني بعدما تغيرت الوضعية الإستحقاقية التي كانت سند الحكم الأول هذا فضلا على أن جدوى التنفيذ باتت مفقودة وقضى بحكم كف شغب المطلوب واستبقاء المدعي على حوزه فوقع استئناف هذا الحكم وقد أثير أثناء نشر هذه القضايا جدل كبير اعتمد الدفع باتصال القضاء وانعدام الشغب بعلة أن ما يصدر عن المحاكم لا يمكن اعتباره شغبا قانونيا ولئن تم رد الدفع الأول المتعلق باتصال القضاء باعتماد الفصل 481 من م إ ع الذي يشترط وحدة الأطراف والموضوع والسبب والصفة في الطالب والمطلوب بعلة أن صفة كل من الطرفين في كلا القضيتين قد انقلب من طالب الى مطلوب فإن الرد على الدفع الثاني استوجب بحثا معمقا.


2- اثار دعوى كف الشغب

أ-عدم خضوع الحق المدرج بالسجل العقارى لسقوط
لا يسرى مرور الزمن على الحق المرسم و ليس لاي كا ان يتمسك بالحوز مهما طالت مدته. المشرع التونسى سعى فى الفصل 307 من م.ح.ع الى حفظ الرسم بعدة ظوابط و من اهمها جعل هذا الحق حقا دائما بحيث ا تسرى عليه احكام السقوط و التقادم فلا يمكن التمسك بالحوز مهما طالت مدته.
و بتالى اقصى المشرع على كل العقارات المسجلة اى امكانية لتداعى فيه استحقاقيا و حصر الدعاوى فى العقارات المسجلة  على ما تضمنه الفصل 307 الذى اعتير حاكم الناحية هو المختص فى دعوى كف الشغب
ب عدم استقرار فقه القضاء حول طبيعة دعوى كف الشغب.
جاء القرار التعقيبي عدد 16858 المؤرخ فى 11/10/2002 اراد المشرع من الاحكام المنظمة لعقارات المسجلة حماية صاحب الحق المرسم بادارة الملكية العقارية دون الخوض  فى مسالة الاستحقاق اذ يكفى ان سدلى صاحب ذلك الحق بما يفيد ترسيم حقه بالسجل العقاري  ليتمكن من القيام بدعوى كف الشغب طبقا لااحكام الفصل 307 من م.ح.ع


بعض القرارات فى دعوى كف الشغب 

الشغب بحسب محكمة التعقيب  كل امر ينجر عنه رأسا و من نفسه او بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير وقد فسره شراح القانون بانه كل عمل مادي او كل تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر او غير مباشر ادعاء يعارض به المدعي عليه حيازة المدعي.
وعلي قاضي الأصل ان يشخص العمل المادي او التصرف القانوني المنطوي على ادعاء يعارض        حيازة المدعي وعليه ايضا توضيح طبيعة الادعاء وعلاقته بعناصر حيازة المدعي.
ان اهمال القاضي ذكر الحق او الحقوق التي وقع الاعتداء عليها بالأمر المكون للشغب يعيب قضاءه ويعرضه للنقض ( مدني تعقيب عدد 17421 مؤرخ في 16 ماي 1989).
وفي قرار ثان عرفت محكمة التعقيب الشغب بكونه التصرف بدون وجه شرعي في عقار مسجل مما يمنع المالك من الانتفاع بملكيته. مدني عدد 6010 بتاريخ 25 جوان 1981.
كما جاء في قرار آخر لمحكمة التعقيب ان التصرف في عقار مسجل بدون وجه شرعي يعتبر شغبا يحجره القانون ويترتب عليه الحكم بكف الشغب والخروج وازالة المحدثات.
الا ان المشاغب قد يعمد لرد دعوى الشغب المقامة ضده الى ادعاء التمليك سواء باعتباره شريكا في الملك او بوجه الشراء سواء أكان البيع تاما او مجرد وعد بيع.
أقرت محكمة التعقيب وجاهة القيام بدعوى كف شغب من شريك على شريكه.
فقد قضت محكمة التعقيب ان الشغب الصادر من شريك يمكن ان يكون موضوع دعوى في كف الشغب رغم ترسيم الشركاء حقوقهم بالسجل العقاري. ( مدني عدد 1777 بتاريخ 17 أكتوبر 2002)
استئثار احد الشركاء بالحوز و التصرف  بالمشترك دون غيره يعتبر شغبا يحق لمن تعرض حوزه للشغب ان يطالب بإزالته. فلا شيء يمنع قانونا المالك لمناب علي الشياع ان يقوم بدعوى حوزية سواء ضد شريكه او ضد الغير ولا يعتبر قيامه على انه يهدف الى التمليك  بالمنابات او قسمة المشترك  بافراز منابه اذ لا يجوز ان يستأثر بعض الشركاء بالعقار المشترك لان ذلك يمثل شغبا يخول لمن منع من التصرف القيام بدعوى حوزية. ( مدني عدد 18519 مؤرخ في 7 جانفي 2003 )
وفي قرار آخر في نفس السياق قضت محكمة التعقيب انه طالما كانت حالة الاشتراك في ملكية العقار المسجل قائمة فان استئثار احد الاطراف به دون غيره من بقية الشركاء يمثل شغبا ويخول لمن منع من التصرف القيام بطلب رفع هذا الشغب.
بل ان محكمة التعقيب أضافت صلب نفس القرار ان اثبات صفة الشريك في العقار والمشاغبة  تكفي للحصول على حكم بكف الشغب ( مدني عدد 15856 مؤرخ في 4 أكتوبر 1988 ).
الا ان المشاغب قد يثير من الدفوعات ما يتعلق باستحقاقه اللاحق للعقار لدفع دعوى كف الشغب الصادرة عن خصمه  و المرفوعة ضده.
فان كان حوز المشاغب للعقار بموجب وعد بيع من بعض المالكين فان حوزه يعتبر شغبا يستوجب الحكم بكفه. ( مدني عدد 9384 مؤرخ في 13 فيفري 1984 ).
اما اذا كان ذلك بمقتضى الشراء فان طلب التمليك لا يمكن اعتباره دفعا موضوعيا للرد على دعوى كف الشغب. ولا يكون هذا الطلب الا في نطاق دعوى أصلية مستقلة. ( مدني عدد 7993 مؤرخ في 15 ماي 2007 ).
فالمشاغب الذي دخل عقار الغير وتحوز به بدون صفة  ومنع المالكين من استغلاله  فانه اذا صدر عليه حكم حوزي بكف شغبه لخصمه لا يمكنه القيام بدعوى في الاستحقاق الا بعد الاذعان للحكم الحوزي وقبول تنفيذه عليه. بل ان قيامه بدعوى استحقاقية قبل تنفيذ الحكم يعتبر قياما سابقا لأوانه  وحري بالرفض. ( مدني عدد 3135 بتاريخ 19 جانفي 1982 ).
 هذا مبدأ ثابت في فقه القضاء التونسي وقد اعادت تأكيده محكمة التعقيب في قرارها  عدد 49223 المؤرخ في 27 جانفي 1998 بان من وقع القيام عليه بدعوى الحوز لا يمكنه القيام بدعوى استحقاقية الا بعد البت في دعوى الحوز وليس له في صورة صدور حكم ضده في الدعوى المذكورة ان يقوم بدعوى استحقاقية الا بعد ان يذعن لما اقتضاه  ذلك الحكم.
ذلك ان دعوى كف الشغب الغاية من ورائها المحافظة على الوضع الظاهر حماية للأمن و النظام وحق القيام بهذه الدعاوى ينشأ عن مجرد حصول واقعة مادية وقانونية تتضمن بطريق مباشر او غير مباشر ادعاء يتعارض مع حيازة الحائز. ( مدني عدد 10673 مؤرخ في 12 نوفمبر 1984 ).
وفي قرار تعقيبي آخر مدني عدد 58912 مؤرخ فى 05/10/1998  » إنَ الغاية من القيام بدعاوى الحوز في العقارات هي المحافظة على الوضع الظاهر حماية للأمن والنظام العام لذا يكفي أن يثبت المدعي ملكيَته للعقار المسجَل حتى تقوم قرينة قانونية لفائدته تحميه من شغب معارضيه مهما كانت صفتهم. « 

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية