الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

كتب لأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب: تعهد الدائرة الجنائية : مسألة نقاش

نقاش قانوني مثير
بين لسان الدفاع والسيد رئيس الدائرة الجنائية الاستئنافية عدد 12 بمحكمة الاستئناف بتونس .
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

بمناسبة حضوري اليوم بالدائرة الجنائية الاستئنافية عدد 12 بمحكمة الاستئناف بالحاضرة للترافع في قضية جنائية هامة محال فيها المنوب من أجل جريمة تدليس شيك طبق أحكام الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية المثير للجدل , شد انتباهي نقاش قانوني دار بين الأستاذ المحترم شرف الدين القليل والسيد رئيس الدائرة الاستئافية المذكورة . فالزميل يدفع بأن تكون السلطة للدائرة الجنائية الاستئنافية لتتجاوز قرار دائرة الاتهام وبالتالي لا تتقيد بنص الاحالة وتغيير الوصف القانوني للجريمة الى الأشد و كي تعتبر الاحالة في القتل العمد مع الاضمار , و رئيس الدائرة المذكورة يتمسك بأن القرار الصادر عن دائرة الاتهام والذي تعهدت به محكمة الدرجة الأولي لا يمكن تجاوزه الا في حالة الوصف القانوني الذي يذهب في اتجاه التخفيف على المتهم . و تمسك كل برأيه انطلاقا من قرينة اتصال القضاء ومبدأ لا يضار الطاعن بطعنه.
في الحقيقة شدني هذا النقاش القانوني واستفزني و دعاني الى البحث والاستقراء , ولا يسعني الا ان أشكر الطرفين الزميل الأستاذ القليل و رئيس الدائرة على اتاحة الفرصة لي قصد الخوض في هذا الموضوع القانوني الشيق.

و سنحاول في هذه الورقة القانونية التعرض الى كيفية تعهد الدائرة الجنائية الابتدائية ( الفقرة الأولي) ثم نتبين كيف تعامل فقه القضاء التونسي مع المسألة التي أثيرت صباح اليوم أثناء انعقاد الجلسة المشار اليها أعلاه ( الفقرة الثانية ).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

الفقرة الأولي : كيفية تعهد الدائرة الجنائية الابتدائية.


ينص الفصل222 جديد من مجلة الاجراءات الجزائية على مايلي : " تتعهد الدائرة الجنائية الابتدائية لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة الاستئناف بمقتضى قرار احالة صادر عن دائرة الاتهام ."
بعد اطلاع النيابة العمومية على الأبحاث الأولية تأذن خاصة في الجنايات بفتح بحث بواسطة أحد قضاة التحقيق المنتصب بنفس المحكمة ثم يقع استئناف القرار الصادر عن قاضي التحقيق لدى دائرة الاتهام التي بدورها تصدر قرارها بالاحالة على الدائرة الجنائية الابتدائية.
و يتحصص مما سبق بيانه وأن الدائرة المذكورة لا تتعهد باحالة مباشرة من وكيل الجمهورية أو بالقيام على المسؤولية الخاصة من طرف المتضرر ولا باحالة المظنون فيه توا على الدائرة الجنائية في صورة الجناية المتلبس بها . والاستثناء الوحيد حسب شراح القانون الاجرائي ومنهم القاضيين الفاضليين الأستاذين " المنجي الاخضر" و" رضا خماخم " فانه بامكان الدائرة المذكورة التعهد بنفسها طبق صورة الفصل 295 جديد من مجلة الاجراءات الجزائية فاذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة فانها تقضي فيها في الحال واذا تعلق الأمر بجناية ارتكبت أثناء انعقاد الجلسة فان رئيس الدائرة ينهي فورا المحاضر المحررة في الواقعة و سماع المظنون فيه و الشهود الى وكيل الجمهورية الذي يأذن بفتح تحقيق, و يجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي في الجريمة في الحال.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

الفقرة الثانية : كيفية تعاطي فقه القضاء التونسي مع مسألة تقيد الدائرة الجنائية بنص الاحالة الصادر عن دائرة الاتهام

كان السيد رئيس الدائرة عدد 12 قد طلب من الأستاذ القليل تمكينه من قرار تعقيبي يسمح للدائرة الجنائية المتعهدة بمخالفة قرار دائرة الاتهام في نطاق تغيير الوصف القانوتي الى الأشد .
في الحقيقة والواقع حاولت البحث عن بعض القرارات التعقيبة من خلال مكتبة القاضي الفاضل الرئيس الأول الأستاذ " المنجي الأخضر" فعثرت على عديد القرارات التي أضمنها بهذه الورقة ولن ادلي برأيي القانوني لكني ألتمس من جميع رجال القانون مدنا بأرائهم بغية اثراء النقاش حول هذه المسالة الهامة.

أولا : القرار التعقيبي عدد 596 مؤرخ في8 مارس 1963
انه وان اقتضى الفصل 157من ق ج أن الدائرة الجنائية لا تتعهد بالنازلة الا بقرار احالة من دائرة الاتهام فانها غير مرتبطة بالوصف الذي تعطيه للجريمة يل تتعهد بالشئ أو بمبادرة أخرى بالأفعال المبينة والمنصوص عليها بقرار الاحالة بقطع النظر عن وصفها .
وبناء على ذلك فان الدائرة الجنائية وان لم يكن في امكانها - بدون أن تتجاوز السلطة - الحكم في أمور لم يشملها قرار الاحالة فانه ليس من المحجر عليها أن تستنتج من أوراق النازلة المحالة على دائرة الاتهام وجود ظرف تشديد يتعلق بالأفعال الواقعة المحاكمة من أجلها .

ثانيا : القرار التعقيبي عدد 4564 مؤرخ في23 اكتوبر 1968 ن م ت ق ج 1969 ص 247
لا تتعهد محكمة الجنايات الا بموجب قرار من دائرة الاتهام ولا يسوغ لها قانونا البت الا في نطاق الأفعال التي تضمنها قرار الاحالة الصادر عن تلك الدائرة .

ثالثا : قرار تعقيبي عدد8775 مؤرخ في23 افؤيل.1973 ن م ت قج 1974 ص84
اذا احيلت عدة أفعال على قلم التحقيق تتركب من محاولة القتل و محاولة سرقة موصوفة وأصدر حاكم التحقيق قرارا بحفظ محاولة القتل وأحال الملف على دائرة الاتهام في بقية الجرائم فاحالته على الدائرة الجنائية من أجل محاولة سرقة موصوفة ولم تتعرض لحفظ جريمة محاولة القتل ثم طلبت النيابة من محكمة الجنايات المتعهدة بالقضية تتبع المتهم من أجل محاولة القتل ومحاولة السرقة الموصوفة كان ذلك جائزا للمحكمة الموضوع أن تصبغ على الوقائع الوصف الذي تراه ملائما لها ولو أن بعضها سبق حفظه من قلم التحقيق , الا أن دائرة الاتهام لم تتعرض لتأكيد هذا الحفظ .
هذه بعجالة أهم القرارات التعقيبية والمسألة تبقي مطروحة للنقاش . فمن يضيف ؟ ننتظر رأيكم في الموضوع تابعوا صفحة الأستاذ شفيق الأخضر المحامي لدى التعقيب.https://www.facebook.com/chafiklakhdar2017/

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية