الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

عقوبة الاعدام في القانون التونسي

لطالما أثارت عقوبة الإعدام جدلا واسعا بين بعض رجال القانون ومكوّنات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق وحريات الأفراد، والذين أكدوا ونادوا في العديد من المناسبات والمداخلات والمحاضرات بأهمية إلغاء هذه العقوبة، لما فيها من اعتداء على حق الإنسان في العيش وفي الحياة. 

إنّ لمن الضروري اليوم التنبيه إلى أن أكثر من نصف دول العالم ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، حيث تشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن حوالي 89 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم ، وأن 10 دول ألغت هذه العقوبة زمن السلم وأبقت عليها بالنسبة لجرائم الحرب، كما ألغت 30 دولة العمل بهذه العقوبة واقعيا (فهي تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون دون تنفيذها) مما يرفع عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة إلى حوالي 129 دولة.
تتواصل الضغوطات من عدّة دول ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية على تونس من أجل الغاء عقوبة الإعدام باعتبارها منافية لمبادئ حقوق الانسان أهمها الحق في الحياة.
هذا وقد طالبت العديد من الدول تونسبإلغاء العمل بهذه العقوبة، وحذفها من المجلة الجزائية التونسية.
كما طالبت منظمات حقوقية بإلغاء العمل بهذه العقوبة والتنصيص على ذلك بالدستور على غرار «الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام» والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وغيرهما.
موقف القانون التونسي
أقرّ القانون التونسي عقوبة الإعدام صلب القانون التونسي، وخاصة المجلة الجزائية، وتستمدّ المجلة الجزائية عقوبة الإعدام من الشريعة الإسلامية. ويعاقب القانونالتونسي على 21 جريمة بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي، واحدة منها فقط متطابقة مع الشريعة الإسلامية وهي القتل العمد. أما بقية الجرائم فتتعلق بأمن الدولة الخارجي والداخلي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرافق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضو لطاقم السفينة، وتخريب السكة الحديدية أو أحدث خللا بها أو وضع أشياء أو قام بأي فعل من شأنه إخراج الأرتال عن السكة وتسبب ذلك في وفاة شخص...
وتنفّذ أحكام الإعدام إما شنقا وذلك وفق مقتضيات الفصل 7 المجلة الجزائية، أو رميا بالرصاص حسب ما تم التنصيص عليه صلب الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وقد أبقى المشرّع على هذا الحل المعتمد لتنفيذ عقاب الإعدام منذ سنة 1913 ، في حين استنبطت دول أخرى مثلالولايات المتحدة الأمريكية (بعض المقاطعات) حلولا أخرى مثل الكرسي الكهربائي أو الحقن القاتلة.
إعدام 129 شخص في عهد بورقيبة
منذ الاستقلال شرعت المحاكم في إصدار أحكام الإعدام، ويقتضي تنفيذ حكم الإعدام إحالة ملف المحكوم على أنظار رئيس الجمهورية المخوّل بإعطاء الأمر بالتنفيذ أو العفو أي استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد.
هذا وقد عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، في المقابل استعمل بورقيبة حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.
وقد بلغ عدد الاشخاص الذين نفذ فيهم حكم الاعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصا، وفي 17 نوفمبر 1990 تم اعدام احد المحكوم عليهم بهذه العقوبة وهو التنفيذ الاول بعد 7 نوفمبر 1987 ثم وفي شهر اكتوبر 1991 تم اعدام خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين اخرين، ليبلغ عدد من نُفّذ فيهم حكم الاعدام منذ الاستقلال الى اليوم حوالي 135 شخصا.
وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونسسنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي»، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلا، إثر الاعتداء عليهم جنسيا بالفاحشة، وتم تنفيذ حكم إعدامه شنقا يوم 17 نوفمبر 1991.
أحكام قضائية باتة وغير منفّذة
منذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة إلى المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها و شملت جرائم مختلفة مثل القتل مع سابق الإصرار والترصّد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل، إذ تواصل المحاكم التونسية إصدار الأحكام بالاعدام، الا ان رئيس الدولة يمتنع عن الامضاء على التنفيذ، مما يمنع تنفيذ حكم الإعدام، حيث يقبع المحكوم عليه في السجن دون ان يكون له الحق في الزيارة، إلا أنه ومنذ سنة 2011، قررت وزارة العدل رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من حق تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر والتي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابقة.
ولابد من الإشارة إلى أن غالبية الرأي العام في اتجاه الإبقاء على عقوبة الإعدام تماشيا مع طبيعة البيئة العربية الإسلامية ومع خصوصية محيطنا في المرحلة الآنية، لكن حقوقيا لابدّ من الحدّ من تنفيذ هذه العقوبة بمعنى أن تكون مستوجبة في حالات محددة ومحدودة واستثنائية... 

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية