الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

مجموعة المصطلحات القانونية الجزء 1


مجموعة المصطلحات القانونية والقضائية المستخرجة من القوانين العربية والمعتمدة بقرارات من قبل مجلس وزراء العدل العرب


وثيقة الكويت
للقانون العربي الموحّد للأحوال الشخصية
______

الخطبـة:
طلب التزوّج والوعد به.

الـزواج:
ميثاق شرعي بين رجل وامرأة، غايته إنشاء أسرة مستقرّة.

الإيجاب:
ما يدلي به طالب عقد الزواج من قول أو كتابة أو إشارة لإبرام العقد.

القبـول:
ما يدلي به المرغوب إليه من موافقته على الطلب.

التحريم المـؤبّد:
الحرمان الدائم من الزواج بين شخصين لوصف قائم لا يزول أبداً.

التحريم المؤقّت:
حرمان الزواج بين شخصين لوصف قائم يزول التحريم بزواله.

الزواج الصحيح:
ما توافرت أركانه وشروطه.

الزواج الفاسـد:
ما اختلّت بعض شروطه.




النفقــة:
ما ينفقه الإنسان على غيره من نقود أو نحوها مما يحتاج إليه عادة لإقامة الأود وسدّ العوز.

نفقة الإلتزام:
إلتزام شخص موسر بالإنفاق على آخر.

اللقيــط:
مولود نبذه أهله لسبب ما ولا توجد دلالة على نسبه.

النســب:
إلحاق شخص بأبيه.

الفـراش:
عقد الزواج مع الدخول المحقّق.

الإقـرار:
إخبار شخص بما عليه من الحقوق وهو ضد الجحود والإنكار.

الإستلحاق:
إقرار بالبنوة صادر عن رجل وفق أحكام القانون.

اللعــان:
قسم الرجل أربع مرات بالله أنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقَسَم المرأة أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماه بها من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.




الفـرقـة:
إنفصام العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو المخالعة أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.

الطـلاق:
حلّ عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.

الطلاق الرجعي:
        الطلاق الذي لا ينهي عقد الزواج إلاّ بإنقضاء العدّة.

الطلاق البائـن:
الطلاق الذي ينهي وقوعه عقد الزواج.

الرجعــــة:
إسترجاع المطلق لمطلقته أثناء العدّة وفق أحكام القانون.

المخالعـــة:
تراضي الزوجين على إنهاء عقد الزواج.

التطليــــق:     
الفرقة التي تقع بحكم قضائي.

الصداق الحال:
المهر المتّفق أو المتعارف على تعجيله.

الضــــرر:
الأذى الذي يلحقه أحد الزوجين بالآخر بحيث يتعذّر معه دوام العشرة بينهما.

الشقــــاق:
النزاع المستحكم بين الزوجين الذي يتعذّر معه دوام العشرة بينهما.

عـدم الإنفاق:
إمتناع الزوج عن الإنفاق عن زوجته أو تعذّر إستيفاء النفقة منه دون أن يكون له مال ظاهر أو أن يثبت إعساره.

الغيـــاب:
هجر بيت الزوجية أو تركه إلى موطن آخر معروف.

الفقـــدان:
غياب الزوج عن بيت الزوجية دون أن يعرف موطنه أو محلّ إقامته.

الإيـــلاء:
حلف الزوج على عدم مباشرة زوجته مدة لا تقلّ عن أربعة أشهر.

الظهـــار:
أن يشبه الزوج زوجته في التحريم بإحدى محارمه على وجه التأييد.

فسخ الزواج:
إنهاء عقد الزواج لظهور مانع يتنافى مع مقتضياته أو لقيام طارئ يمنع إستمراره شرعاً.

العــــدّة:
مدّة تربّص وانتظار تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.


الحضانــة:
حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حقّ الوليّ في الولاية على النفس.

الولايـــة:
حقّ الإشراف على القاصر ومن في حكمه ورعاية شؤونه.

الولاية على النفس:
العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر.

الولاية على المال:
العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر.

الوصــيّ:
الشخص الذي يختاره الولي أو ينصّبه القاضي لتولّي شؤون القاصر وتمثيله.

القيّـــم:
الشخص الذي ينصّبه القاضي لتولّي شؤون المجنون أو المعتوه أو ذي الغفلة أو السفيه وتمثيله.

الصغير غير المميّز:
من أتمّ العاشرة من عمره ولم يبلغ سنّ الرشد.

الرشيــد:
من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.

الترشيــد:
قرار القاضي باعتبار من أتمّ الخامسة عشرة من عمره رشيداً.

عوارض الأهلية:
الأحوال التي تطرأ على الأهلية فتنقصها أو تعدمها.

المُشـرف:
الشخص الذي يعيّنه الأب لمراقبة أعمال الوصي.

الغائــب:
الشخص الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.

المفقـود:
الغائب الذي لا يعرف إن كان حيّاً أو ميّتاً.

الوصيـة:
تصرّف على وجه التبرّع مضاف إلى ما بعد موت الوصي.

الوصية المطلقة:
الوصية التي لم يقيّدها الموصي بشرط.

الوصية بالتنزيل:
الوصية بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معيّن في الميراث على أن لا يتجاوز ثلث التركة.

الإرث:
إنتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن يستحقّها.

التركة:
ما يخلفه المتوفي من أموال وحقوق مالية.

الفرض:
حصّة محدّدة للوارث في التركة.

التعصيب:
إستحقاق غير محدّد في التركة.

الإرث بالرحم:
هو الإرث بالقرابة التي ليس صاحبها من ذوي الفروض ولا من العصبات كإرث العمة والخالة ونحوهما.

الحجب:
    حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث آخر أحقّ به منه.

الـردّ:
زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.

العول:
نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.

الأكدرية:
حالة يعصب فيها الجدّ الأخت الشقيقة أو لأب ولا ترث معه بالفرض إلاّ فيها.

المشتركة:
حالة لا يرث فيها الأخ الشقيق بالتعصيب.

المالكية وشبهها:
الحالة التي يحجب فيها الجدّ الأخ الشقيق أو الأب.

الخنثى المشكّل:
من لا يعرف إن كان جنسه ذكراً أو أنثى.

التخارج:
إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.

ذوو الأرحام:
الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب بل يدلّون بوارث كالخالة والعمة ونحوهما.







المصطلحات المعتمدة

في

نظام الدار البيضاء للتنظيم القضائي


(قرار رقم 128/د7 – 16/11/1989)

نظام الدار البيضاء
للتنظيم القضائي العربي الموحّد
______

المحكمة العليا:
طلب التزوّج والوعد به.

محكمة الإستئناف:
محكمة الدرجة الثانية التي تنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للطعن أمامها وفي القضايا الأخرى التي نصّ القانون على اختصاصها بها.

محكمة إبتدائية:
محكمة ذات ولاية عامة للنظر بدرجة أولى في جميع القضايا التي أسندها إليها القانون أو لم يعيّن مرجعاً آخر للنظر فيها.

محكمة الصلح:
محكمة أسند إليها القانون النظر بدرجة أولى في قضايا معيّنة.








المصطلحات المعتمدة

في

قوانين الإجراءات المدنية العربية


(قرار رقم 153/د8)

قوانين الإجراءات المدنية العربية
______

قانون الإجراءات المدنية:
مجموعة القواعد القانونية التي ترسم طريقة رفع الدعوى والمرافعة والحكم وطرق الطعن.

أهلية التقاضي:
الصلاحية للإدّعاء بالحقّ أمام القضاء.

مصلحـة:
دفع ضرر أو جلب منفعة.

صفــة:
صحة أهلية التقاضي أو صحة التمثيل.

الأجنبـي:
الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة التي تقام فيها الدعوى.

الحكم الأجنبي:
الحكم الصادر من محكمة دولة أخرى.

النــزاع:
الإختلاف على حقّ معيّن.

التنــازع:
إختلاف محكمتين أو جهتين قضائيتين على نظر الدعوى.

إختصاص:
ولاية المحكمة للفصل في الدعوى.

إختصاص وظيفي:
ولاية المحكمة النظر في دعاوى معيّنة حسب طبيعتها.

إختصاص نوعي:
ولاية كل فئة من فئات المحاكم بالفصل في نوع من الدعاوى.

إختصاص قيمي:
ولاية كل فئة من فئات المحاكم بالفصل في نوع من الدعاوى بحسب قيمتها.

إختصاص مكاني:
ولاية المحكمة للفصل في دعوى تقع في منطقة إختصاصها التي يحدّدها القانون.

إحالـة الدعوى:
تخلّي المحكمة عن نظر الدعوى إلى محكمة أو جهة قضائية أخرى إستناداً لنصّ في القانون.

نقل الدعــوى:
إخراج الدعوى من محكمة مختصّة أصلاً إلى محكمة أخرى لسبب يحدّده القانون.

الموطن الأصلي:
المحلّ الذي يقيم فيه الشخص عادة.

الموطن المختار:
المكان الذي يعيّنه شخص إنفراداً أو إتفاقاً لتلقّي التبليغات بشأن موضوع معيّن.

الدعـوى:
طلب شخص حقاً من آخر أمام القضاء.

الخصومة:
النزاع الذي تثيره الدعوى.
الدعوى العارضة:
الطلب الإضافي الذي يورده المدّعي.

الدعوى المقابلة:
الدعوى التي يوردها المدّعى عليه.

الدعوى المنضمة:
الدعوة التي تقرّر المحكمة ضمّها إلى دعوى أخرى.

سقوط الدعـوى:
إنقضاؤها وإلغاء جميع إجراءاتها بسبب عدم السير فيها مدة من الزمن يحدّدها القانون.

ترك الدعــوى:
قرار الإبقاء على الدعوى لعدم متابعتها ودون النظر فيها مدّة يحدّدها القانون.

وقف الدعــوى:
عدم السير فيها مدة من الزمن لسبب من الأسباب التي نصّ عليها القانون أو إذا اتّفق الطرفان على ذلك أو رأت المحكمة تأخير الفصل في الدعوى حتى يفصل في موضوع آخر.

عريضة الدعوى:
الصحيفة التي يعرض فيها المدّعي دعواه وطلباته.

رقم الدعــوى:
العدد الدّال على ترتيبها التسلسلي.

المدّعــــي:
الشخص الذي يرفع الدعوى أمام القضاء.

المدّعى عليـه:
الشخص الذي تُرفع عليه الدعوى.

إشعـــــار:
إخبار بإجراء معيّن.



وصـــــل:
ورق مكتوبة تتضمّن إقراراً بإستلام.

مستنــــد:
الوثيقة التي يقدّمها أحد طرفيّ الدعوى.

سنـــــد:
الورقة المثبّتة لحقّ ما.

سند رسمـي:
هو الذي يثبّت فيه موظف عام مخوّل ما تمّ على يديه أو تلقّاه من ذوي الشأن.

سند عـادي:
هو الورقة المتضمّن إلتزام موقّعها بحقّ لآخر.

مساعدة قضائية:
الإعفاء من تأدية الرسوم القضائية.

تسجيـــل:
إثبات واقعية معيّنة في سجل رسمي.

التبليـــغ:
الإعلام بإجراء معيّن وفق القانون.

تعليـــق:
إلصاق ورقة رسمية لغرض العلم وفق القانون.

إخطـــار:
تنبيه باتّخاذ إجراء معيّن لأحد طرفيّ الدعوى.


مهلـــة:
أجل تحدّده المحكمة أو القانون.

الختـــم:
وضع الخاتم الرسمي على الورقة لإضفاء الصفة الرسمية عليها.
التوقيــع:
الرمز الكتابي الذي يتّخذه الشخص للدلالة على نفسه.

البصمــة:
الأثر الذي يتركه الإبهام على الورقة.

جدول الدعاوى:
القائمة التي تُدرج فيها الدعاوى التي تنظرها المحكمة في يوم معيّن.

الأصــل:
الورقة التي تحمل توقيع من نصّ القانون على وجوب توقيعه عليها.

النسخـة:
أصل آخر.

الصورة المطابقة للأصل:
الورقة التي يوقع موظّف عام مختصّ على أنها مطابقة للأصل.

المحاكمة:
سير الدعوى أمام المحكمة.

المرافعة:
ما يتمّ في جلسة المحاكمة من إجراءات وطلبات.

الجلسـة:
المحاكمة التي تتمّ في يوم محدّد.

طلب أصلي:
ما يطلبه المدّعي في عريضة الدعوى.

طلب جديد:
ما يطلبه المدّعي من حقوق أخرى أثناء سير الدعوى.

شطب الدعوى:
إبطال عريضة الدعوى.

الدفــع:
ما يجيب به الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم له به كلاً أو جزءاً.

الدفع الشكلي:
الدفع المتعلّق بالخصومة في الدعوى أو ببعض إجراءاتها دون التعرّض لحقّ المدّعي به أو المنازعة فيه.

الدفع الموضوعي:
الدفع المتعلّق بالحقّ المدّعى به.

الدفع بعدم القبول:
الدفع الذي يرمي إلى عدم قبول الدعوى أو الدفع الشكلي أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم لتخلّف أحد الشروط التي يتطلّبها القانون.

مسائل أوليــة:
المسائل التي يتوقّف الحكم في الدعوى على الفصل فيها.

مسائل عارضـة:
كافة المنازعات التي تُثار أثناء سير الدعوى وبمناسبتها.


مسائل مستعجلة:
المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.

معاينــة:
ما تعاينه المحكمة بنفسها.

كشــف:
المعاينة التي تجريها المحكمة بمعرفة خبير.

الإجـراء:
كل تصرّف تقوم به المحكمة.

التدبيـر:
الإجراء الذي تتّخذه المحكمة لتلافي أمر تخشى وقوعه.

الإنـذار:
التنبيه مع التحذير.

الإنـابة:
طلب المحكمة من محكمة أخرى القيام بإجراء معيّن.

دعوى إسترداد الحيازة:
الدعوى التي يرفعها من انتزعت حيازته بصورة غير قانونية.

دعوى منع التعرّض:
دعوى تستهدف منع الإعتداء على الحيازة.

دعوى وقف الأعمال الجديدة:
دعوى تستهدف وقف أعمال شرع الغير في القيام بها، أو هو على وشك الشروع بهــا ومن شأنها إن هي تمّت أن تسبّب للحائز إزعاجاً في حيازته.

المضاهاة:
مطابقة الخطوط والتواقيع المطعون فيها بخطوط وتواقيع صحيحة (ويشمل التوقيع الختم والبصمة).

الإستكتاب:
طلب الكتابة من الخصم الذي أنكر توقيعه أو خطّه.

ردّ القاضي:
طلب أحد الخصوم من القاضي الإمتناع عن النظر في الدعوى.

التنحّــي:
تخلّي القاضي عن النظر في الدعوى لعذر.

عوارض الدعوى:
العوامل والأحداث التي تحيد بها عن سيرها الطبيعي نحو الفصل فيها فتؤدّي إما إلى وقفها أو إنقطاعها أو إنقضائها بغير حكم منه لها.

التنازل عن الدعوى:
تخلّي المدّعي عن الدعوى بما تضمّنته من إجراءات.

التنازل عن الحقّ:
نزول المدّعي عن الحقّ الذي يطالب به.

التدخّـــل:
طلب شخص خارج عن الخصومة دخوله في الدعوى.

الإدخــال:
ضمّ شخص خارج عن الخصومة إلى الدعوى.

التظلّـــم:
الإعتراض على قرار تصدره المحكمة حسب سلطتها الولائية.

إقفال باب المرافعة:
القرار الذي تتّخذه المحكمة بإنهاء المرافعة في الدعوى.

المداولــة:
تبادل الرأي بين قضاة المحكمة تمهيداً لإصدار الحكم.

الأوامــر:
ما تصدر المحكمة بمقتضى سلطتها الولائية.

القـــرار:
1 –   ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية أثناء السير في الدعوى.
2 -   الحكم الذي تصدره المحاكم العليا.
3 -   قرار التحكيم.

الحكـــم:
القرار الصادر عن محاكم الدرجة الأولى بالفصل في النزاع.

التسبيــب:
بيان الوقائع والأسانيد القانونية التي استند إليها الحكم أو القرار.

الأسباب الواقعية:
الوقائع والدفوع ووسائل الإثبات التي استند إليها الحكم أو القرار.

الأسباب القانونية:
الحجج والأسانيد القانونية التي استند إليها القاضي في إصدار الحكم أو القرار.

المنطــوق:
الجزء من الحكم أو القرار الذي يفصل في النزاع.


حكم حضوري:
الحكم الذي يصدر في مواجهة الخصم حقيقة أو اعتباراً.

حكم غيابـي:
الحكم الذي يصدر بغياب الخصم.

الرسوم القضائية:
المبالغ التي يستلزمها رفع الدعوى.

المصاريـف:
النفقات التي تستلزمها إجراءات التقاضي.

الأتعـــاب:
أجور المحاماة.

تصحيح الحكم:
إصلاح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية كتابية أو حسابية.

تفسير الحـكم:
إيضاح ما وقع في الحكم من غموض أو إبهام من قبل المحكمة التي أصدرته.

التنازل عن الحكم:
نزول المحكوم له عن الحقّ الثابت بالحكم.

عدم قبول الطعن شكلاً:
ردّ الطعن لتقديمه خارج المدة القانونية أو عدم إستكمال الشروط التي نصّ عليها القانون.

الإعتــراض:
الطعن الذي يقدّمه المحكوم عليه غيابياً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.


الإستئنــاف:
طعن يقدّم إلى محكمة الإستئناف بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.

المستأنــف:
الخصم الذي طعن في حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.

المستأنف عليه:
الخصم الذي قدّم الإستئناف ضده.


الإستئناف الأصلي:
الطعن الذي يقدم إلى محكمة الإستئناف خلال المدة القانونية.

إستئناف مقابل:
الطعن الذي يقدّم لمحكمة الإستئناف تبعاً للإستئناف الأصلي ممن رضخ للحكم أو فاته ميعاد الطعن فيه.

تأييد الحكـم:
تصديق محكمة الإستئناف على الحكم المستأنف كلاً أو جزءاً لموافقته للقانون.

إلغاء الحكم المستأنف:
إبطال محكمة الإستئناف الحكم المستأنف.

تعديل الحكم المستأنف:
تأييد محكمة الإستئناف جزءاً من الحكم المستأنف وإلغاء جزء آخر.

الطعن بالنقض:
الطعن الذي يرفع إلى المحكمة العليا قصد نقض الحكم أو القرار المطعون به.


إعتراض الغير:
الطعن الذي يتقدّم به شخص لم يكن ممثّلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه والذي يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو القرار الصادر ضده أو تعديله لمصلحته.

إعادة النظـر:
طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حاز الصفة القطعية عن طريق إعادة النظر في النزاع مجدّداً في الواقع والقانون.

النفاذ المعجل:
صلاحية الحكم أو القرار الصادر من محكمة الدرجة الأولى للتنفيذ الفوري.

التحكيـــم:
فضّ المنازعات القابلة للصلح القائمة بين طرفين أو أكثر بواسطة محكم أو أكثر.

شرط التحكيم:
البند الذي يدرجه متعاقدان في العقد على فضّ ما قد ينشأ بينهما من خلافات حول تنفيذ هذا العقد عن طريق التحكيم.

عقد التحكيم:
إتفاق شخصين أو أكثر على حلّ نزاع بينهما قابل للصلح عن طريق التحكيم.

المحكـــم:
الشخص الذي يختاره المتعاقدان أو المحكمة لحلّ النزاع عن طريق التحكيم.

عرض الوفاء:
الشخص الذي يختاره المتعاقدان أو المحكمة لحلّ النزاع عن طريق التحكيم.

إيداع الديـن:
وضع المدين الدين الذي رفضه الدائن لدى الجهة التي يعيّنها القانون.

دعوى صحة عرض الوفاء والإيداع:
الطلب الذي يتقدّم به المدين لإثبات صحة عرض الوفاء والإيداع.

صيغة التنفيذ:
الصيغة التي يحدّد شكلها القانون والتي تتضمّن قابلية الحكم أو القرار للتنفيذ.

دائرة التنفيذ:
الجهة المكلّفة قانوناً بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر.

التنفيذ الجبري:
تنفيذ الأحكام والقرارات بوسائل حدّدها القانون في حال إمتناع المحكوم عليه عن تنفيذها طوعاً.

طلب التنفيذ:
العريضة التي يتقدّم بها المحكوم له أو من يقوم مقامه طالباً تنفيذ الحكم أو القرار الصادر له.

السند التنفيذي:
الأحكام والقرارات والأوامر والأسناد القابلة للتنفيذ الجبري.

إنذار بالتنفيذ:
إخطار المحكوم عليه بوجوب تنفيذ الحكم الصادر ضده.

الحاجـــز:
الشخص الذي يقرّر القضاء إجراء الحجز لمصلحته.

المحجوز عليه:
الشخص الذي يقرّر القضاء الحجز على أمواله أو حقوقه.

المحجوز لديه:
الشخص الذي يقرّر القضاء الحجز على الأموال أو الحقوق التي تحت يده.

الحجر التحفّظي:
إجراء يقصد به منع المدين أو المدّعى عليه من التصرّف في المنقول أو العقار المحجوز بشكل مؤقّت حفاظاً عليه وعلى حقوق الدائن المحتملة.

الحجز التنفيذي:
إجراء يقصد به ضمان تنفيذ الحكم.

حجز ما للمدين لدى الغير:
إجراء يقصد به منع غير المدين من التصرّف في أموال أو حقوق تحت يده يملكها المدّعى عليه أو المحكوم عليه.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية