الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الطعن بالتعقيب فى الاحكام الجزائية


يصنف الطعن بالتعقيب على أنه طعن غبير عادي يمد رقابة محكمة التعقيب على الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع وتقدير وجاهتها من ناحية تطبيق القانون لذلك تنعت محكمة التعقيب بأنها محكمة قانون تتدخل بعد إستنغاذ طرق الطعن العادية.
لذلك نص الفصل 258 من م.إ.ج أن التعقيب يتسلط على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها وذلك بناءا على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه. ويفهم من صيغة هذا الفصل ما يلي:
-       أن التعقيب يتسلط على فئتي الأحكام والقرارات القضائية وذلك في حالة الفصل 120 من نات المجلة الذي ورد في فقرته الثانية أ يمكن الطعن فيها أي قرارات دائرة الاتهام بالتعقيب حسب الشروط المقررة بالفصول 258ومابعده من
م.إ.ج.
-     إن الطعن بتسلط على القرارات والأحكام الصادرة في الأصل والمقصود بذلك الأحكام أو القرارات التي بت في موضوع الدعوى وأصل الخصومة. وتستثنى في ذلك الأحكام والقرارات الوقتية والتمهيدية أو التحضيرية الصادرة بمناسبة النظر في الأصل.
لكن السؤال الذي يطرح هل أن الأحكام الصادرة في الشكل لا تقبل الطعن بالتعقيب؟ إن المقصود بالأحكام الصادرة في الشكل هي تلك التي يبت في مشاكل شكلية دون الخوض في الأصل وفي ذلك الأحكام الصادرة في الاختصاص أو البطلان أو الإحالة على
محكمة أخرى...
ذلك أن هذه الأحكام لم يتسن لها النظر في الأصل لوجود عائق في الشكل على أن الفصل 258 يبدو في ظاهر لفظه بأنه اءعتبر الأحكام الصادرة في الاختصاص من قبيل الأحكام الصادرة في الأصل إذ ورد فيه أ الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل.. بناء على عدم الاختصاص أ مما يفهم منه أن المشرع أجاز الطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في مادة الاختصاص من جهة كونها صادرة في الأصل.
-   أن الطعن يتسلط على القرارات والأحكام النهائية والمقصود بذلك الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الموضوع والتي إستنفذت بمقتضاها ولايتها ومن أثار ذلك عدم إمكانية تعهدها مجددا بنفس الموضوع إلا إذا كان ذلك في إطار الاعتراض على الأحكام الغيابية.
وتصدر الأحكام النهائية عادة في مادة المخلفات وفي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الثانية أو تلك التي إستنفذت آجال الطعن العادية في شأنها.
على أن فقه القضاء لا يفرق أحيانا بين الأحكام الباتة والأحكام النهائية إذ نجد بعض القرارات تنعت بالأحكام النهائية بكونها باتة إلا أن الرأي الغالب أوجد فرقا بين الأحكام النهائية التي تصدر على الوجه الذي نكر والأحكام الباتة التي إستنفذت جميع الطرق الطعن فييها بما في ذلك الطعن بالتعقيب فأصبحت تعبر عن الحقيقة القانونية أو التي اءنقضت آجال الطعن في شأنها بما كسبها قوة الأحكام البات. من يمكنه الطعن بالتعذيب:
أورد الفصل 258 المشار إليه قائمة الأشخاص المخول لهم قانونا الطعن بالتعقيب في القرارات والأحكام القابلة لذلك
وهم:
-      المحكوم عليه: والمقصود بذلك المتهم المنتهية محاكمته بحكم قضي بإدانته لكن ما هو الوضع بالنسبة للمتهم الذي طعن في قرار قاضي التحقيق لدى دائرة الاتهام والتي أصدرته في شأنه. اءختلف فقه القضاء في هذه المسألة فقد ذهبت محكمة التعقيب في مرحلة أولى إلى التقيد بظاهر الفصل 258 ووفقت بإقرار حق الطعن بالتعقيب للمتهم الذي صدر في شأنه قرار من دائرة الاتهام بوصفها محكمة إستناف باعتبار أن المشرع اءستعمل عبارة صريحة أ المحكوم عليهاا والمتهم لم بجز بعد هذه الصفة. إلا أنه وأمام الانتقادات الموجهة لهذا الموقف من بعض الفقهاء دفع محكمة التعقيب إلى التراجع وإقرار حق المظنون فيده أو المتهم بالطعن بالتعقيب على القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام وذلك تفعيلا للفصل 120 من م.إ.ج الذي أقر مبدأ عاما واستكمالا لما نقص من أحكام الفصل 258 الذي خول حق الطعن بالتعقيب لجميع الأطواف في الدعوى العمومية بما في ذلك القائم بالحق الشخصي .اءذ باب الحيث حرمان طرف أصلي في الطعن في قرارات دائرة الاتهام وهو المتهم.
-                      ا\مسئول مد.را: والمقصود بذلك الطرف الذي يغطي المسؤولية المدنية للمحكوم عليه وتجدر الإشارة اءلى أن المشرع تعمد في مستوى الفصل 258 الفصل بين المحكوم عليه (رقم 1( والمسئول مدنيا (رقم 2( بما يدلل على أن المسئول المدني له وضعية مستقلة على المحكوم عليه الأمر الذي حتم إفراده بالصفة وهو عكس ما ذهب اءليه عتد تقرير حق الاستئناف إذ نص الغصل 210 من م.إ.ج أنه في أولا أ على حق المحكوم عليه والمسئول مدنيا ووضعهما في نفس الدرجة لاشتراكهما في المصلحة . وكان من الأجدر أن يحافظ المشرع على نفس الصفة لاشتراك المحكوم عليه جزائيا والمسئول عن أخطائه في المصلحة إذ من مصلحة الطرف المدني هو إعادة النظر في المحاكمة الجزائية وإن لم تعنه بشكل مباشر.
-      القائم بالحق الشخصي : في خصوص حقوقه المدنية والمقصود بذلك المتضور من الفعل المجرم الذي قام بإجراءات الحق الشخصي للمطالبة بالتعوبص عن الضور المنجر له من الجريمة إلا أن الشق المدني من الحكم لم ررضه أو صدر بأقل مما طلب لذلك فإنه من مصلحته الطعن بالتعقيب لكن في حدود حقوقه المدنية ولا يتجاوز ذلك إلى الطعن في الحكم الجزائي لان ذلك يعود إلى المحكوم عليه في حقه الشخصي والنيابة العمومية في حق المجتمع.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل أن تقرر حق القائم بالحق الشخصي بالطعن بالتعقيب يحتم مساندة النيابة العمومية حتى يؤتى أكله أو أن الحق وضع تقريره بشكل أصلي وخارج إطار التبعية مموقف النيابة العمومية. إختلف فقه القضاء في هذا الشأن اًإضدا إلا أن الرأي الراجح هو أن حق القائم بالحق الشخصي وقع تقرره بشكل أصلي ودون إشتراط أية مساعدة له من النيابة العمومية ذلك أن الطعن يتسلط في هذه الحالة على الحكم المدني دون سواه وتتقيد محكمة التعقيب بذلك فلا دنظر إلا فيما نسلط الطعن.
-                      وكيل الجمهورية: باعتباره أنه القائم بإثارة الدعوى العمومية وله حق ممارستها ويدخل في إطار ذلك ممارسة الطعون بمختلف أصنافها.
-      الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف :وذلك من أجل دعم حق المجتمع في مراقبة الأحكام الجزائية إذ أن وكيل الجمهورية قد يغفل عن ممارسة هذا الحق في آجاله القانونية يتولى ذلك رئيسه لدى محكمة الاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أن منح هذا الحق للوكلاء العامين يفسح المجال لمراجعة الأحكام الجزائية بعد فوات أجل الطعن بالتعقيب فيها والمخصص لبقية الأطواف ويمكن لهؤلاء الانتفاع بشكل مباشر بهذا الأجل الموسع ذلك أن تعقيب النيابة العمومية يفتح المجال أمام مراجعة الحكم برمته.
-                      وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب :بناء على الأمر الصادر له من كاتب الدولة للعدل تكرس هذه الفقرة سلطة وزير العدل على جهاز النيابة العمومية إذ يمكنه أي الوزير وبتفويدش منه إلى الوكيل الدولة العام أن يطعن بالتعقيب لأسباب يقدرها هو دون غيره ولا يمكن لوكيل الدولة العام مناقشته في ذلك لان ما صدر منه هو من قبيل الأوامر وهذا يكشف بشكل واضح دور السلطة التنفيذية في التدخل في مجريات وشؤون القضاء.
-                      كما نمص الفصل 276 من م.إ.ج على أنه يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب رغم فوات أجل التعقيب أن يقوم بالطعن في الحكم لمصلحة القانون إذا كان فيه خرق للقانون ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان. والقرار الذي يصدر بقبول الطعن يقتصر فيه على تصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة ولا يمكن أن يمس بحقوق الخصوم والغير المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه.
غر أن المشرع أفرد أحكام خاصة بالقرارات الصادرة عن دائرة الاتهام فقد نص الفصل     259 من م.إ.ج على أ أن
القرار الصادر عن دارة الاتهام والقاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على قاضي الناحية لا يمكن الطعن فيه لدى محكمة التعقيب إلا إذا بتت البارة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها أ إن هذا الفصل يير بعض الإشكاليات في الفهم فهو ينص صراحة على إقرار مبدأ عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرارات دارة الاتهام الصادر بالإحالة على المحكمة الجناحية أو حاكم الناحية إلا في حالتين إستينائيتين ويفهم في ذلك أن القرار الصادر بالإحالة على البارة الجناحية يقبل الطعن بالتعقيب. فالمقصود بالقرار الصادر في مرجع النظر:
تجدر الإشارة إلى أن تعهد قاضي التحقيق يقع طبق إجراءات إختصاص حددها المشرع على وجه الحصر وكذلك الشأن بالنسبة لدارة الاتهام على أن مسألة الاختصاص يمكن أن يثار في شأنها خلاف بين الأطواف تنشطر بارة الاتهام إلى البت فيها قبل البت في الأصل وفي هذه الصورة يكون هذا القرار أي قرار الذي صدر بالإحالة على المحكمة الجناحية أو حاكم الناحية مع البت في مسألة إختصاص قابلا للطعن فيه بالتعقيب. ويتسلط الطعن في هذه الحالة على الجزء الخاص بالاختصاص دون سواه لان ذلك يهم النظام العام ولان البت في مسألة الاختصاص يوجه قانوني أ١ لدى محكمة التعقيب قد يكون دون تعهد محكمة الإحالة وبالتالي فإن دور محكمة التعقيب في هذه المسألة دور أساسي لتحديد الموقف القانوني للنزاع في شأن الاختصاص وقد يئول البت في ذلك دون تعهد محكمة الإحالة. ما المقصود بالبت في مقنشيات النهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها إذا أخذنا النص على حرفيتيه يمكن القول بأن دائرة الاتهام يمكنها أن تبت في مسائل بوجه نهائي يحول دون إثارتها مجددا أمام محكمة الإحالة لكن ما هي صورة البت في هذه المقتضيات.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الفصل اءقتبس من نص فرنسي على أن فقه القضاء الفرنسي أو الترتيبي لم يتوصل بشكل صحيح إلى تحديد مساحة هذه المقتضيات الأمر الذي دفع بعض الفقهاء إلى الاجتهاد للاستنباط إلى ذلك أمام غموص النص والتطبيقات القضائية
وساق بعضهم أمثلة على ذلك مدل القرار الصادر بالإحالة بعد أن وقع البت في المحجوز بإرجاعه لصاحبه فمحكمة الإحالة في هذه الصورة لا يمكنها أن تنظر مجددا في المحجوز باعتبار أن دائرة الاتهام قد تولت ذلك بشكل نهائي صورة القرار الصادر بموجب طعن القائم على المسؤولية الشخصية في هذه الصورة لا يمكن محكمة الإحالة أن تناقش صحة القيام المسؤولية الشخصية من حيث السلامة الإجرائية .
مثال آخر ساقه الفقه الفرنسي وهي صورة القرار الذي صرح بصحة الإجراءات السابقة قبل صدور قرار الإحالة في هذه الصورة لا يتسنى لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في الإجراءات السابقة أو تقضي ببطلانها باعتبار أن دارة الاتهام قد أكدت صحتها.
كما أورد الفصل 260 من م.إ.ج جملة من الاستثناءات الأخرى إذ نص على أنه أ لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة من دارة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممل النيابة العمومية . غرر أن مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده مكن قبوله في الصورة الآتية : 1( إذا كان قرار بارة الاتهام قاضيا بأن لا وجه للتتبع. 2( إذا قضى القرار بعدم قبول الدعوى الشخصية. 3( إذا قضى القرار بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.
4( إذا قضت بارة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بعدم إختصاص المحكمة المتعهدة. 5(إذا أهمل القرار البت في وجه من أوجه النهمة.
يفهم من هذا الفصل أن المشرع وسع من حيث أراد أن يضيق إذ فسح المجال للقائم بالحق الشخصي أن يطعن بالتعقيب ودون مساررة النيابة العمومية لذلك عن مآل تخرج عن حقه الشخصي الككرس بالدعوى المدنية إذ مكنه الطعن في بعض القرارات الباتة في مآل الدعوى العمومية مدل القرار الصادر بأن لا وجه للتتبع والقرار الصادر بسقوطه بمرور الزمن والقرار الصادر بعدم الاختصاص وكذلك القرار الذي لم يبت في بعض أوجه التهمة. وخلاصة القول أن القائم بالحق الشخصي يطعن في هذه القرارات لأنها مست بشكل مباشر أو غر مباشر بحقوقه باعتبار أن الدعوى الشخصية مرتبطة بالدعوى العمومية وتأخذ حجيتها منها كذلك أراد المشرع أن يضمن حماية خاصة بالحقوق المدنية بإمكانية الطعن بالتعقيب في الأجزاء الجزائية من القرارات التي لها تأثير على وجه الفصل في الدعوى المدنية . إجراءات الطعن باثتعقيب:
تصنف إجراءات الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية الى مرحلتين :
1   - إجراءات أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار.
2     — إجراءات أمام محكمة التعقيب.
1— إجراءات المعتمدة أمام المحكمة التئ أصدرت الحكى أوالقرار:
نص الفصل 261 من م.إ.ج أنه أ يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيهاا٠
وإذا كان المعقب مسجونا فكبير حراس السجن هو الككلف بقبول المطلب وإحالته بدون تأخير على كتابة تلك المحكمة. والكاتب الذي يتلقى العريضة يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض ويسلم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أر كتابيا ثم يعلم المعقب ضده وبجيل ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه على كتابة محكمة التعقيب. وعلى كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إستدعاء الطاعن أو محاميه حسب الحالة بالطريقة الإدارية وتسليمه نسخة الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضيفه إلى ملف القضية. وإذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ إستدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن.
يفهم من هذا الفصل ما يلي:
أن إجراءات الطعن بالتغيب بإجراءات كتابية على عكس الإجراءات المعتمدة في موحلة الاستئناف وعتب الاعتراض التي يمكن أن تكون شفاهة .
إن إجراءات الطعن بالتعقيب يتلقاها و يباشرها ويوقها كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم فهو يقوم بالأعمال التالية:
-        يتلقى العربعش.
-        يوقعها.
-        ينص على تاريخ تقديمها.
-        يقيدها حالا بدفرر خاص.
-        يسلم وصلا فيها للطاعن متضمنا تاريخ تقديمها.
-                      يعلم فورا محكمة التعقيب بالطعن وبأي وسيلة مكن أن تنرك أررا كتابيا.
-        يعلم المعقب ضده.
-                      يحيل ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه على محكمة التعقيب.
-        إستدعاء الطاعن أو محاميه حسب الحالة بالطريقة الإدارية وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضيفه إلى ملف القضية.
وتجدر الاشار إلى أن منطوق الفصل 261 بتعديلاته المختلفة يورد أعمال كتابة المحكمة في ما يتعلق بإجراءات تلقي عرائض الطعن بالتعقيب وردت على سبيل النرتيب وعلى الوجه الذي نكر بما يعتيه ذلك من أن كاتب المحكمة يحيل الملف إلى محكمة التعقيب مباشرة بعد إعلام المعقب ضده ثم يتولى بعد ذلك إستدعاء الطاعن أو محاميه وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضاف إلى الملف إلا أن حريان العمل في المحاكم رجئ إحالة الملف على محكمة التعقيب إلى حين القيام بإجراءات تسليم نسخة الحكم على مقنضى الفقرة الرابعة من الفصل 261 من م.إ.ج وهو تطبيق يعدو في ظاهره مخالفا للترتيب الذي توخاه المشرع.
على أن الإشكال يزداد تعقيدا عندما يتأخر القاضي المعني بالأمر في تلخيص الحكم الصادر عنه وهذا يتسبب في عدم اءحنرام الآجال خاصة فيما يتعلق بإحالة الملف على محكمة التعقيب.
مع الملاحظة أن تسليم نسخة الحكم للطاعن ليس بالإجراء الأساسي الذي يمكن أن يرتب عليه سقوط الطعن بل أن السقوط يترتب عن عدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل المحدد وهذا الأجل يسري من تاريخ تسليم نسخة الحكم. على أن عريضة الطعن لا تقبل إلا إذا قدم الطاعن وصلا من قابض التسجيل يفيد تأمينه للخطية الواجب تسليطها عليه إن رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم وجوب تأمينه. ويعفى من التامين المحكوم عليه بالإعدام والنيابة العمومية والمسعفون بالإعانة العدلية والدولة وهو ما نص عليه الفصل 263 من م.إ.ج بحيث أن الكاتب لا يقبل عريضة الطعن إلا إذا كانت مشفوعة بالوصل المذكور. إجراءات الطعن أمام محكمة التعقيب:
نص الفصل 264 من م.إ.ج على أنه أ على كاتب محكمة التعقيب أن بجيل ملف القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي يتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العموميين لدى محكمة التعقيب تررير ملحوظاته الكتابية ويلا يثير أي طعن لم يتمسك به الأطواف إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب .
إن هذا الفصل يثير بعض اللبس في خصوص المخاطب إن كان كاتب المحكمة على وجه الإطلاق أو كاتب المحكمة أولا أو وكيل الدولة ثانيا ذلك أن عبارة أ ثم يحيلاا هل تعود على الكاتب الذي أشير إليه في طالع الفصل أم أن المخاطب هو وكيل الدولة العام لوجود الملف بين يديه من أجل ترررر ملحوظاته. إن اءحترام قراءة اللغوية لصياغة الفصل توحي أن المخاطب هو كاتب المحكمة فهو يحيل أولا الملف لوكيل الدولة العام لترررر ملحوظاته وعندما ينتهي هذا الأخرر من ذلك يتولى الكاتب إحالة الملف على الجهة الثانية وهو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب باعتبار أن الصيغة أوردت فاصلا بعد اءتمام الحديث عن أعمال وكيل الدولة العام بما يعنيه ذلك أن الحديث بمص المخاطب وهو كاتب المحكمة.
وقد رتب المشرع جزاءا عن عدم تقديم الطاعن مستندات طعنه وهو سقوط الطعن إذ ورد بالفصل 263 مكرر من م.إ.ج باستثناء النيابة العمومية على محام الطاعن أن يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاؤن يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته ما يأتي و إلا سقط الطعن.
-        منكرة في أسباب الطعن تبين الاخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
-        نسخة من محضر إبلاغ منكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم بإستثناء النيابة العمومية.
واذا رغب المعقب ضبه في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم منكرة في ذلك اءلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بمستندات الطعن. وتباشر الإجراءات المبينة بالفقرات المتقدمة بواسطة محام. يفهم من هذا الفصل ما يلي:
                أن احتساب الأجل المحدد لتقديم المستندات يبدأ من تاريخ تسلم نسخة الحكم من كتابة المحكمة التي أصدرته والمقصود بذلك إما نسخة إدارية أو نسخة مجردة حسب جريان العمل لدى المحاكم.
إن الطاعن ملزم١ بتبليغ منكرة طعنه إلى خصومه بواسطة عدل منفن باستثناء النيابة العمومية.
                إن الرد على منكرة الطعن يقع بمنكرة مماثلة من حيث الشكل تقدم في أجل أقصاه ثلاذون يوما من تاريخ إبلاغ مستتدات الطعن.
إن إجراءات الطعن أمام محكمة التعقيب وتقديم المنكرات تقع بواسطة محام لدى التعقيب. آجال الطعن بالتعذيب:
نص الفصل 262 من م.إ.ج على أنه لا يقبل مطلب التعقيب فيما عدى صورة القاهرة إذا لم يقدم إلى كتابة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في ظوف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام المعتبر حضوريا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 175 من م.إ.ج أو من تاريخ إنقضاء أجل الاعرراض إذا كان الحكم غيابيا أو من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفحش الاعرراض.
وررفع ذلك الآجل إلى ستين يوما بداية من تاريخ صدور الحك م بالنسبة لتعقيب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الواقع طبق شروط الفصل 258 من م.إ.ج وعليه أن يعلم بهنا الطعن خلال الأجل المذكور المتهمين والمسئول مدنيا وإلا سقط حقه في الطعن.
وفي صورة الحكم بالإعدام يكون الأجل خمسة أيام فقط.
ويجب أن يقع القيام بطلب التعقيب قرارات دارة الاتهام في ظرف أربعة أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم بها. على أن الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفين الأحكام المطعون فيها إلا في حالات محددة ضبطها المشرع على وجه الحصر. إذ جاء بالفصل 265 من م.إ.ج أن الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفين الحكم المطعون فيه إلا في صورة الحكم بالإعدام أو إذا كان الأمر لا يتعلق بحكم قاضي بإتلاف حجة مرمية بالزور أو بمحو آثارها أو ببطلان زواج. وأضاف الفصل 266 من م.إ.ج أن من رفض طعنه ليس له أن يطعن ثانية ولو كان الأجل ساريا أو رفض الطعن شكلا باعتبار أن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة وإن القرار الصادر برفحش القرار شكلا إستنفن ولاية محكمة التعقيب.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية