الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الاعتراض فى المادة الجزائية منقول عن التعليق على مجلة الاجراءات الجزائية للدكتور على كحلون

هو وسيلة طعن عادية تهدف الى عرض القضية الصادرة فى غياب المتهم امام نفس المحكمة و منع الحكم من ان ييحرز على قوة اتصال القضاء . و قد اوردت م.ا.ج نظام لاعتراض بالفصول 175 الى 183 و حددت من خلاله شروط لاعتراض (أ) و اجراءاته (ب) و اثاره (ج).

أ- شروط لاعتراض

الاعتراض يوجب توفر شروط شكلية (1) و شروط اصلية (ب).

1- الشروط الشكلية

لا يقوم لاعتراض صحيحا الا اذا توفرت المصلحة و رفعه الطالب فى اجال محددة .
شرط المصلحة : لا قيام بدون مصلحة ، المصلحة رفض الاعتراض شكلا . الرأي اعلى انه مصلحة لاعتراض على حكم ثدر يترك السبيل . و لا مصلحة اذا اعترض المحكوم عليه على حكم سقط بمرور الزمن.
شرط الاحل : يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي فة العشرة ايام الموالية لتاريخ لاعلام . و اذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهوريةفان الاجل يكون ثلاثين بوما . و اذا لم يبلغ الاعلام بالحكم للشخص نفسه ، او لم يتبين من اعمال تنفيذ الحكم ان المنظون فيه حصل له العلم به ، يمن قبول الاعتراض الى انقضاء اجال سقوط العقاب ، و هو عامان بالنسبة للمخالفات و خمس سنوات بالنسبة للجنح و عشرين سنة بالنسبة للجنايات . معنى ذلك انه يعتد بالاعلام لشخص المعنى بالامر فى بداية سريان لاجل و اذا لم يثبت بلوغ لاعلام لشخص المعنى بالامر بتاريخ العلم الفعلي ، و اذا لم يقم الدليل على معرفة الشخص بالاعلام بصفة قانونية او فعلية يبقى لاعتراض ممكنا الى تاريخ انقضاء العقوبة الجزائية حسب نوع الجريمة .


2- الشروط الاصلية

لا يمكن لاعتراض الا ضذد احكام محددة و من قبل اطراف معنيين
الاحكام القابلة لاعتراض : لا يمكن الاعتراض الا ضد حكم غيلبي لم يسبق استئنافه مهما كان مصدر الحكم .
صدور حكم غيلبي : الحكم اما ان يكون حضوريا او معتبرا او غيابيا . و يعتبر حضوريا اذا حضر المتهم امام المحكمة التى اصدرت الحكم باحدى جلساتها ، او اذن رئيس الجلسة باخراج المتهم بعد حضوره بسبب تشويشه ، او امتنع عن الجواب بالرغم من حضوره . و اذا بلغ التنبيه لشخص و لم يحضر فى لاجل المعين فلا يتوقف الحاكمعلى حضوره و يصدر حكما يعتبر حضوريا ، و يبدو ان المشرع لم ياخذ بالاعلام الفعلى لوصف الحكم الذي سيصدر بانه معتبرا حضوريا ، بل انه اشترط ان يبلغ لاستدعاء بصفة شخصية و أعرض الشخص عن الحضور حتى يتسنى اعتبار الحكم حضوريا بالاعتبار . و اذا استدعي المتهم بصفة قانونية و لم يحضر يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاؤ اليه شخصيا . و لا يعتبر الشخص حاضرا اذا دخل الى قاعة الجلسة دون المثول امام هيئة المحكمة . فيصدر الحكم غيابيا او معتبرا حضوريا حسب ان كان الاستدعاء بلغ شخصيا او لم يبلغه كذلك.
و لا تقبل لاحكام الحضورية و كذلك الحكام المعتبرة حضورية الاعتراض ، بل تبقى فقط قابلة لاستئناف . فلا يمكن الاعتراض الا على الاحكام الغيابية بذلك المعنى .
حكم غيابي لم يسبق استئنافه : و لا يمكن الاعتراض على حكم غيابي اذا سبق استئنافه قبل الاعتراض عليه . حيث ان الاحكام الغيابية قابلة لاستئناف مباشرة اذا اراد الشخص ذلك صراحة او ضمنيا . او ان يباشر مباشرة الاستئناف على الحكم الغيابي دون ان يسجل اعتراضه . ففي هذه الصور لا يمكن طلب الاعتراض على حكم مسبق استئنافه . حيث ان الاستئناف يجب ان ينهي وسيلة الطعن بالاعتراض.
مصادر الاحكام : يمكن الاعتراض ضذ الاحكام الضادرة عن قاضي الناحية فى المخالفات و الجنح و ضد لاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية فى الجنح و ضد الاحكام الجنائية الصادرة عن الدائراة الجنائية و ضد لاحكام الاستئنافية الصادرة عن محاكم الاستئناف و ضد لاحكام الصادرة عن الدائراة الجنائية الاستئنافية و كذلك ضد الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية . غير ان الاحكام الصادرة فى قضايا الاطفال لا تقبل الاعتراض.
 

أطراف الاعتراض

جميع الاطراف بالدعوى يجوز لهم الاعتراض حيث يمكن للمحكوم عليه او القائم بالحق الشحصي و المسؤول المدني ان يعترضوا على الحكم الغيابي . فقط النيابة العمومية  ليس لها الاعتراض باعتبار ان جميع الاحكام تصدر فى جقها حضوريا.
المحكوم عليه : هو طرف اساسي فى الدعوى و علية تحما العقوبة الجزائية بالسجن او الخطية . و من اجله وضعت اساسا اجراءات الاعتراض.
القائم بالحق الشخصي : نص الفصل 178 م.ا.ج على ان الفصول 175 و 176 و 177 م.ا.ج تطبق على القائم بالحق الشخصي ، اي جميع الشروط الشكلية و لاصلية فى لاعتراض . و ادرك الشرع فى الفصل 179 م.ا.ج انه ليس للقائم بالحق الشخصي حق الاعتراض الا بالنسبة لغرم الضرر و الخطية النصوص عليها فى الفصل 46 من م.ا.ج معنى ذلك ان اعتراض القائم بالحق الشخصي ليس مطلقا ، و انما يتوقف على توفر شروط الفصل 46 م.ا.ج و هي صورة حفظ القضية من قبل قاضي التحقيق او ترك السبيل من قبل محكمة الصل فى المطلب المرفوع على المسؤولية الخاصة ، و التى من الممكن ان يعقبها قضاء فى الغرم او الخطية. و ذلك هو مناط اعتراض القائم بالحق الشخصي تطبيقا للفصول 175 و 176 و 177 م.ا.ج.
المسؤول المدني :  هو المسؤول طبق القانون المدني فى الدعوى المدنية التى تعهد بها القاضي الجزائي . و قد تص الفصل 178 م.ا.ج على ان الفصول 175 و 176 و 177 م.ا.ج تطبق على القائم بالحق لبشخصي ، اي جميع الشروط الشكلية و الاصلية فى الاعتراض. و لم يحصر المشرع مجال تدخل المسؤول المدني مثلما فعل بالنسبة الى القاائم بالحق الشخصي ، و بتالي يصح للمسؤول المدني مع توفر الشروط الشكلية و الاصلية ، و كلما تضمنت الدعوى فرعا مدنيا يشمله بالمسؤولية ان يعترض فى حدود الفرع المدني.

ب- اجراءات الاعتراض

تقتضي اجراءات الاعتراض تبليغ الاعلام بداية الى الشخص المعني و تقديم مطلب الاعتراض و استدعاء بقية الاطراف للحضور بجلسة ابحكم المعترض عليها.

1- الاعلام بالحكم الغيابي

بعد صدور الحكم الغيابي يتولى كاتب المحكمة التى اصدرت الحكم تضمين الملف بالدفتر المعد لذلك و يبادرالى تحرير الاعلام بالحكم الغيابي و توجيهه الى عنوان المحكوم عليه . و ينهي الكاتب الاعلام بالطريقة لادارية لي بواسطة اعوان الشرطة و الحرس ، فإذا بلغ الاستدعاء الى الشخص المعنى بالامر ذكر بالاعلام ان الاعلام وقع لشخص المهنى الامر ، و ان لم يغثر المبلغ عن ذلك الشخص بلغ الاعلام في شخص عمدة المكان و يعاد الاعلام فى جميع الصور الى ملف القضية . و يمكن فى بعض الحالات اذا لم يقع ارجاع الاستدعاء تذكير الجهة المعنية بالاستدعاء . و فى اقصى الحالات يمكن تحرير اعلام اول و ثاني على تاريخ الاعلام الاول .

2-تقديم الاعتراض

يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي المعترض نفسه او نائبه الى كتابة المحكمة التى اصدرته . فقد تكون كتابة المحكمة الابتدائية او محكمة الناحية او كحكمة الاستئنافية او المحكمة العسكرية . و يمكن ان يحضر المعترض نفسه اي المتهم او القائم بالحق الشخصي او المسؤول المدني ، و لكن المشرع سمح بتسجيل الاعتراض عن طريق النائب خلافا لبعض التجارب المقارنة .(فقه قضاء فرنسا لا يسمح بالاعتراض الا من قبل الشخص نفسه و لا للمحامي تسجيل الاعتراض حتى و لو كان توكيل خاص.) و يمكن ان يكون النائب هو المحامي او غير المحامي اذا كانت نيابته خاصة فى الخصام . حيث ان نيابة الخصام تعد وكالة خاصة على معنى الفصل 1118 م.ا.ع و حدد الفصل 26 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ فى 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة انه " يمنع على غير المحامين النيابة لدى سائر المحاكم ما عدا مزظفي الادارت العمومية المعتمدين من طرف ادارتهم طبق القانون . و يجوز للمتقاضين فى القضايا التى لل يوجب القانون تكليف محام بها ان ينيبوا عنخم بوكيل خاص اصولهم او فروعهم او ازواجهم بعد الادلاء بما يثبت صفتهم ." و بتالي يكون النائب هو المحامي و احد الاقارب فى الصور التى يمنعها القانون.
و اذ كان المعترض موقوفا فان الاعتراض يتلقاء كبير حراس السجن و يحيله بدون تاخير على كتابة المحكمة . و يعتد بتاريخ تسجسيل الاعتراض بدفاتر المصالح السجنية لبيان اجل الاعتراض و ليس بتاريخ ورود الاحابة على كتابة المحكمة .
و يقدم الاعتراض ، مهما مانت الجهة التى تلقته ، اما بتصريح شفاهي يسجل كتابة فى الحين او باعلام كتابي . و على المعترض ان يمضي اذا متنع من الامضاء او كان غير قادرعليه ينص على ذلك.

3-تعيين الفرع المعترض عليه

يجب ان يعين الفرع المعترض عليه حيث ان تسجيل الاعتراض بالملف الجزائي لا ينصرف وجوبا الى الفرع المدني الا متى خصص المعترض كعنه فى ذلك الفرع . فان سكت ، انحصر الطعن فى حدوده لاجزائية. فقد نص الفصل 175 م.ا.ج فى فقرته لاخيرة على ان القائم بالحق الشخصي لا يستدعى بواسطة عدل منفذ من قبل المعترض " الا اذا كان القصد من لاعتراض عرض الدعوى المدنية من جديد على الحاكم". معنى ذلك ان المحكمة تواصل النظر فى الفرع المدني فقط اذا لم يستدع المعترض لقائم بالحق الشخصي ، فكان المشرع خص الفرع المدني ، و هو ملك لافراد باجرااءت منفردة لا يستقيم من دونها النظر فيه ، فاذا تخلف الطاعن او تقاعس عن الاستدعاء انصرف النظرالى الفرع الجزائي فقط. فان اضرب المعترض عن الاستدعاء فلا تنظر المحكمة الا فى الفرع الجزائي ، و هو الاصل ، و دون الفرع المدني ، و ماك الاطراف ، لا يستقيم النظر فيه الا باتمام شكلية الاستدعاء. و تلك مسألة سبق للفقه ان عالجها نظريا ، و كانت فصول مجلة الاجراءات الجزائية متطابقة مع ذلك الاتجاه ، و هي معتمدة من حيث الواقع ، فيطلب الطاعن عادة تفصيل الطعن ، فان تخلف سجل الطعن فى حدود الفرع الجزائي.
4- تحديد جلسة الحكم
يتولى كاتب المحكمة توا تعيين الجلسة و اعلام المعترض بتاريخها و فى جميع الاحوال يجب ان تنعقج الجلسة فة اجل اقصاه شهر من تاريخ الاعتراض. فبمجرد تسجيل الاعتراض يعرف المعترض تاريخ الجلسة و يتلقى استدعاء فى ذبك . و من المفروض ان لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجلسة الشهر انطاتقا من يوم تسجيل الاعتراض لكن هذا لاجل ليس له علاقة بالاجراءات الاساسية بل هو اجل تنظيمي لا ينجر عنه اي جزاء الا اذا تضرر المتهم و ثبت الضرر.
5-استدعاء الاطراف لجلسة الحكم المعترض عليه
يجب ان يعلم المعترض او نائبه الخصوم الذين يهمهم الامر باستثناء ممثل النيابة العمومية و يستدعيهم بواسطة عدل منفذ فى اجل ثلاثة ايام على لاقل من تاريخها و الا يرفض اعتراضه. و لا يستدعى القائم بالحق الشخصي الا اذا كان القصد من لاعتراض عرض الدعوى المدنية من جديد على الحاكم.
فاذا كان لاعتراض من قبل المحكوم عليه ، و لم يستدع القائم بالحق الشخصي ، فلا ينجر عن ذلك رفض الاعتراض . و انما يقتصر نظر المحكمة حينئيذ على الفرع الجزائي دون الفرع المدني كما تقدم . و اذا كان المعترض هو القائم بالحق الشخصي او المسؤول المدني فيجب استدعاء جميع الاطراف بما فى ذلك المحكوم عليه عند الاقتضاء بواسطة عدل تنفيذ ، و اذا تخلف المتهم عن استدعائهم يرفض الاعتراض شكلا . و لا تستدى النيابة العمومية فى جميع الصور.


ج-اثار الاعتراض

هناك اثار مباشرة لتقديم لاعتراض (1) ة اخرى مرتبطة بالحكم الاعتراضي الصادر فى الغرض (2)

1-اثار تقديم لاعتراض

بمجرد تقديم الاعتراض يتوقف تنفيذ الحكم المعترض عليع و تتوقف اجال الاعتراض.
الاثر التعليقى لاعتراض : ان تقديم الاعتراض له اثر تعليقى بمعنى ان العتراض  يوقف التنفيذ و اذا كان العقاب المحكوم به عو الاعدام فان المعترض يسجن و لا ينفذ العقاب الا بعد صيرورة الحكم باتا .
ولكنه من الممكن ان يسبق الحكم بالنفاذ العاجل على المعترض بالحكم المعترض عليه يودع المحكةم عليه بالسجن بالرغم من اعتراضه. ولا ينسى ايقاف الحكم المعترض عليه بالتالي ايقاف عقوبة السجن الا بتعهد المحكمة بصفة فعلية  بالاعتراض . تتواصل بالتالي اجراءات التنفيذ فى هذه الصورة بالرغم من تسجيل الاعتراض الى غاية مثول المعترض امام المحكمة المتعهدة بالاعتراض. و ذلك هو الاستثناء لاثر التوقيفى لاعتراض.
ةقف سريات اجال الاعتراض : بمجرد تسجيل الاعتراض يقف سريان الاجل فى لاعتراض ، سواء كان لاجل المبدئي اي عشرة ايام او لاجل الواقعي اي العلم الحقيقي او لاجل الاقصى اي سقوذ العقوبة الجزائية. معنى ذلك ان حساب لاجل يقف عتد تسجيل الاعتراض ، و هو التاريخ المعتبلا فى حساب نهاية اجل الاعتراض . و من خلاله تعاين المحكمة مدى مراعاة المعترض لشرط الاجل.

2-اثار الحكم الاعتراضي

يمكن للمعترض حضور جلسة الحكم المعترض عليها او لا يحضر و لاثار فى ذلك تختلف حسب حضور او عدم حضور المعترض بجلسة الحكم المعترض عليه.

صورة عدم حضور المعترض : اذا لم يحضر المعترض بحكم ييرفض اعتراضه شكلا بدون تأمل فى لاصل و لا يتسنى له الطعن فى هذا الحكم الا بطريق لاستئناف حيث لا يجوز لاعتراض على اعتراض ، و انما يبقى هذا الحكم قابلا لاستئناف . و من اثار رفض لاعتراض شكلا و الذي يصدر عادة معتبرا حضوريا برفض الاعتراض شكلا / ان يصبح الحكم المعترض عليه نافذا اذا فوت المعترض عليه على نفسه اجال الاستئناف . فينفذ ذلك الحكم حسب الصيغة الواردة به مهما كانت طبيعتها.

صورة حضور المعترض : اذا حضر المعترض بجلسة الحكم المعترض عليه ، اما يقبل الاعتراض شكلا او يرفض فاذا لم تتوفر شروط لاعتراض كما فة صورة اذا كان لاعتراض بعد  الاجل او غير ذلك من الشروط يرفض الاعتراض شكلا يرغم من حضور المعترض  ن و تكون الاثار نفسها كما لم يحضر المعترض ، بقى ان يصدر الحكم حضوريا و يبقى قابلا لاستئناف.

و اذا حضر المعترض و كان اعتراضه مقبولا شكلا فان الحكم يلغى بالنسبة لجميع اوجه المعترض فى شانها سواء كانت صيغتها مدنية او جزائية و يعاد الحكم فى القضية و لا لزوم لاستدعاء الشهود الذين سبق سماعهم بالجلسة الصادر فيها الحكم الغيابي و لا ينتفع بالاعتراض الا من قام به . فيكون لاعتراض فى هذه الصورة اثر الغائي و يسمح للمحكمة بالتعهد من جديد .

الاثر الالغائي

بمجرد قبول الاعتراض شكلا يلغى الحكم المعترض عليه فى خصوص الفرع المشمول بالاعتراض فقط اي الفرع الجزائي او المدني او الاثنين حسب الصةر . و لا يلغى الا بالنسبة الى الطرف الذي سجل اعتراضه ، فلا ينتفع بالاعتراض الا من قام به . و يتوقف مفعول بطاقة لايداع حيتئيذ لذلك فانه فى صورة سبق لاذن بالنفاذ العاجل ، يلغى الحكم المعترض عليه بما فى ذلك  لاذن بالنفاذ العاجل ، و لا بد من اصجار بطاقة ايداع جديدة اذا رات المحكمة ابقاء المعترض موقوفا ، و اذا لم تقرر ذلك يعد المعترض بحالة سراح.
التعهد من جديد : العتراض وسيلة طعن عادية تسمح باعادة المحاكمة امام نفس المحكمة التى اصدرت الحكم المعترض عليه و على هذا لاساس يجوز لنفس المحكمة اعادة المحاكمة ، ولها كامل الحرية فى مباشرة الابحاث و تسليط العقوبة التى تراها صالحة و لا تتقيد بمبدأ لا يضر الطاعن بطعنه حيث يضع لم يضع المشرع هذه القاعدة الا بالنسبة لاستئناف. و يمكن بالتالي الحكم بعقوبة اشد من العقوبة المحكوم بها بالحكم المعترض عليه . لكنها من الممكن ان تكنفى بالابحاث التى سبق القيام بها ، فلا لزوم لاستدعاء الشهود الذين سبق سماعهم بالجلسة الصادر فيها الحكم الغيابي . كما يمكن الحكم بترك السبيل . و يمكن كذلك ان تحمل على المعترض الذي حكم ببراءته مصاريف الاجراءات.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية