تعريف القضاء الكامل:
هو القضاء الذي
يمارس فيه القاضي الإداري أوسع سلطاته اذ يجوز له أن يعدل أول يلغي قرار الإدارة
لا فقط لعدم الشرعية بل حتى لعدم ملائمته كما يكمن ان يحل قراره قرار الإدارة و أن
يقر التزامات على عاتقها أو أن يصيرها مدنية و يقضي بالتعويض لأفراد.
يشمل القضاء الكامل منازعات مختلف العقود التي تسير المرافق العامة و مختلف الالتزامات المالية للدولة مهما كان مأتاها و كل الاعمال التي تنتج عنها التزامات الادارة.
دعوى القضاء
الكامل هي دعوى شخصية يقوم برفعها صاحب حق يطالب بحق شخصي له مواجهة في الادارة و
هدا الحق يمكن ان يدفع بالقاضي للنظر في شرعية عمل قانوني سواء كان قرار أو بنودا
في عقد يربط الطرفين أو عمل مادي تسبب فى ضرر للمدعي و ان ينظر فى العلاقة بينهما
و بين الضرر و النتائج المنجرة عن ذلك.
شروط دعوى القضاء الكامل:
تتمثل فى الاهلية ، الصفة ، المصلحة
- الأهلية
: يجب ان يباشر الدعوى ( المدعي ) أو من توجه اليه هذه الاجراءات ( المدعى عليه ) و
ذلك من خلال مجمل مراحل الدعوى كما ان الاهلية مسالة اساسيةتهم الاجراءات امام
المحاكم و هو شرط يجب توفره للتقاضي لان القاصر لا يمكنه الدفاع عن مصالحه سواء
كان طالبا أو مطلوبا.
- الصفة : انابة المحامي فى الطور الأبتدائي ، الإستئنافي
، التعقيبي وجوبية كما يجب ان يكون ان يكون المحامي مرسما لدى التعقيب أو
الاستئناف على الاقل .
- المصلحة : الفائدة القانونية التى يسعى المدعى
لتحقيقها .
اجال دعوى القضاء الكامل :
لم يحدد قانون 1972 لرفع دعوى القضاء القضاء الكامل
رغم وجود العديد من النصوص التي تحدد أجالا خاصة ببعض المنازعات كما بالنسبة
للمادة الانتخابية او الجبائية ، أقر فقه قضاء المحكمة الادارة ان الاجل يبقى قائما
و مفتوحا الى حد سقوط الدعوى بمرور الزمن.
إرسال تعليق