الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

شروط الطّعن بالتماس إعادة النّظر : محل الطّعن بالتماس إعادة النّظر

 

 المبحث الأول الأحكام القابلة للطّعن بالتماس إعادة النّظر

       كانت الغاية من الطعن بالتماس إعادة النظر عندما سنّ المشرّع سنة 1959 مجلّة المرافعات المدنية والتجارية هو التمكين من إعادة النّظر في الأحكام القضائية النهائية (الفقرة الأولى ).

       إلاّ أنّه مع تطوّر نوع ثان من القضاء والمتمثّل في التّحكيم ثار النّقاش حول مدى خضوع القرار التّحكيمي  للطّعن بالتماس إعادة النّظر (الفقرة الثانية).

      الفقرة الأولى : الحكم القضائي النّهائي

       تتعدّد أوصاف و درجات الأحكام الصّادرة عن المحاكم بإختلاف هذه المحاكم وتنوع  إختصاصاتها .

       وهذا الإختلاف في نظريّة الأحكام إنعكس على نظريّة الطّعون بشكل مباشر، ذلك أنّه تبعا للوصف  وللدّرجة التي يكون عليها الحكم يقع تحديد طريقة الطّعن المناسبة والمحدّدة قانونا.

والتماس إعادة النّظر هو وسيلة طعن موجّهة ضدّ الحكم النّهائي، إذ نصّ الفصل 156 م م م ت على أنّه يقع  " الطّعن في الحكم النّهائي بالتماس إعادة النّظر فيه".

       فالحكم النّهائي هو محلّ الطّعن بالتماس إعادة النّظر، و لا يمكن ممارسته إلا في الصور المحددة بالنص ، وهو ما يؤكد أنه طعن غير عادي. إلا أنه طرح النّقاش حول مفهوم الحكم النّهائي (أ) و معايير اعتبار الحكم نهائي (ب) .

            أ - مفهوم الحكم النّهائي:

       لقد قسّمت أغلب المؤلّفات الفقهيّة المتناولة لنظريّة الأحكام في قانون المرافعات الأحكام القضائيّة من حيث الدّرجة إلى أصناف ثلاثة:

       الحكم الإبتدائي و هو الحكم الصّادر عن المحكمة التي تولّت النّظر لأول مرة في النّزاع المطروح أمامها و أصدرت حكما في الأصل و ذلك الحكم خاضع للإستئناف في أجل محدّد. وعندما يستنفذ ذلك الحكم طرق الطّعن العاديّة و غير العاديّة فإنّه يصبح حكما باتّا. أيّ غير خاضع لأيّ وسيلة من وسائل الطّعن أمّا الحكم الذي إستوفى طرق الطّعن العاديّة فهو حكم أصبح محرزا على قوّة ما إتّصل به القضاء Passé en force de chose  jugée .

       و هو الحكم الذي عرّفه الفصل 286 م.م.م.ت بكونه الحكم الذي لم يكن أو لم يعد قابلا للطّعن بإحدى الوسائل المعطّلة للتنفيذ فالحكم المحرز على قوّة ما إتّصل به القضاء هو الحكم الذي إستنفذ طرق الطّعن العاديّة و من أهمّ هذه الطّرق في القانون التّونسي الطعن بالإستئناف.


أمّا الحكم القابل للطّعن بالإستئناف فلا يمكن أن يكون موضوع طلب إلتماس إعادة النّظر. ذلك أنّه لا يمكن الجمع بين الإستئناف والتماس إعادة النّظر.

       هذا و لقد إعتبرت محكمة الإستئناف بتونس أنّ القرار الإستئنافي لا يكتسب قوّة ما إتّصل به القضاء بالضرورة بل إنّه في صورة ما إذا كان قابلا للطّعن بالتّعقيب فإنّه لا يكتسب قوّة ما إتّصل به القضاء إلاّ بعد صدور القرار التّعقيبي بالرفض .

       فمحكمة الإستئناف حسب أحد شرّاح القانون لاتفرّق بين قوّة إتّصال القضاء
والأمر المقضي أيّ إتّصال القضاء. و هذا الخلط وقع العمل به في فرنسا فقها وقضاء
و ذلك لتبرير تطبيق قانون جديد دخل حيّز التنفيذ بعد صدور حكم نهائي الدّرجة.

       أمّا في غير هذه الصّورة فإنه يتبيّن بالرّجوع إلى الفصل 286 م م م ت أنّ الحكم النّهائي الحائز لقوّة ما إتّصل به القضاء هو الحكم القابل للطّعن بطرق الطّعن غير العاديّة.

       فالحكم النّهائي المحرز علىقوّة الشّيء المحكوم فيه في القانون التونسي هو الحكم غير القابل للإستئناف .

       وفي بعض القوانين المقارنة فإنّه قد يكون الحكم نهائيّا و لكنّه لم يحرز على قوّة إتّصال القضاء و ذلك في الأحوال التي يمكن الطّعن فيها في ذلك الحكم بالمعارضة وبالتّالي فالحكم النّهائي لا يحرز على قوّة الأمر المقضى به إلاّ إذا لم يعد قابلا للطّعن فيه بالمعارضة أو بالإستئناف.


       لكن هل يمكن الطّعن بالتماس إعادة النّظر في الحكم الإبتدائي بعد فوات أجل الإستئناف؟

       إنّ المبدأ المعمول به في مادّة الإجراءات هو أنّه لا يمكن فتح باب طرق الطّعن غير العاديّة إلاّ بعد إستنفاذ طرق الطّعن العاديّة و على هذا الأساس و عملا بهذا المبدأ فإنّه لا يجوز الطّعن بالتماس إعادة النّظر في الحكم الإبتدائي  بعد فوات ميعاد الإستئناف و ذلك على الرّغم من أنّ ذلك الحكم قد أصبح نهائيّا، وذلك لأنّ الطّاعن الذي فوّت على نفسه أجل الطّعن العادي محمول على أنّه رضي بالحكم الصّادر ضدّه و لا يمكنه  أن يطرق باب وسائل الطّعن غير العاديّة.

       وكذلك الشّأن في صورة ما إذا إستأنف المحكوم ضدّه في الأجل إلاّ أنّه حكم بطرح القضيّة لأنّه لم يسع لمواصلة متابعة قضيّته المنشورة أمام المحكمة، فمثل هذه الوضعيّة  لا يعدّ معها الطّاعن قد مارس طرق الطّعن العاديّة المخوّلة له قانونا  ممّا يفتح له حقّ  ممارسة غيرها من الطّرق غير العاديّة.

       و تبنت محكمة التعقيب هذا الرأي في قرارها التّعقيبي المدني الصادر تحت عدد 3682 في 21 أفريل 1981 و الذي جاء فيه أنّ الطّاعن " لا يملك...باب إلتماس إعادة النّظر إلاّ بعد إستعماله و إستنفاذه وسيلة الطّعن بالإستئناف".

       فالحكم الإبتدائي الذي فات ميعاد إستئنافه و أصبح نهائيّا لا يمكن حسب محكمة التعقيب الطّعن فيه بالتماس إعادة النّظر وذلك لأنّ ذلك الحكم لم يقع إستئنافه و بالتّالي لا يمكن الطّعن فيه مباشرة بطرق الطّعن غير العاديّة ومنها إلتماس إعادة النّظر


إلا أن هذا الرأي يقابله رأي ثان يعتبر أنّه منذ اللّحظة التي يصبح فيها الحكم نهائيّا بموجب إنقضاء أجل الإستئناف فإنّه يمكن الطّعن في ذلك الحكم المحرز على قوّة ما إتّصل به القضاء بالتماس إعادة النّظر فيه.

       وبالتالي لا يُشترط المرور بطرق الطّعن العاديّة لممارسة طرق الطّعن غير العاديّة.

       فالتماس إعادة النّظرحسب هذا الرأي لا يشترط لممارسته صدور حكم من آخر درجة، بل يمكن رفع هذا الطعن ضدّ أي حكم صادر عن محكمة الدّرجة الأولى إذا فات ميعاد الطّعن فيه بالإستئناف  أي إذا أصبح نهائيّا. وعلى مستوى هذه النّقطة يختلف الإلتماس عن الطّعن بالتّعقيب، ذلك أنّ الطّعن بالتّعقيب يشترط لممارسته أن يكون الحكم نهائيّا صادرا من آخر درجة أيّ وقع إستئنافه وبالتّالي فإنه لا يمكن الطّعن بالتّعقيب في حكم إبتدائي صار نهائيّا بسبب فوات أجل الإستئناف، إلاّ أنّه يمكن الطّعن في ذلك الحكم بالتماس إعادة النّظر.

       ذلك أنّ الطّعن بالتّعقيب يمكّن محكمة التّعقيب من فرض رقابتها القانونيّة على الحكم الصّادر من المحكمة المطعون في حكمها، هذا الحكم الذي من المفروض أنّه تمّ التّقاضي في شأنه على درجتين إذ النّزاع يمرّ بالدّرجة الإبتدائيّة ثمّ الإستئنافيّة، و في صورة عدم إحترام هذا التّسلسل فإنّه لا يمكن المرور إلى مرحلة الطّعن بالتّعقيب.

       إلا أنّ هذا التّمشّي من الممكن عدم التّقيّد به بالنّسبة لالتماس إعادة النّظر حسب محكمة التعقيب في القرار الصّادر عنها تحت عدد  1731 في 4 جويلية 1978 و الذي جاء به ما يلي : " عبارة (الحكم النّهائي) الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 156م م م ت تشمل :

                    1- الحكم غير القابل للإستئناف لذاته.

                    2- الحكم الذي تمّ إستئنافه و إنتهى بالرّفض.

   3 - الحكم الذي إنقضى أجل إستئنافه "

       فالحكم النّهائي إذا قد يكون حكما إبتدائيّا فات أجل إستئنافه و هو صورة من الصّور المقصودة بالفصل 156 م م م ت.

       إلا أنه لا يمكن موافقة محكمة التعقيب فيما يتعلق بالحالة الثالثة و التي تعتبر فيها أن الحكم الذي فات أجل إستئنافه قابل للطعن فيه بالتماس  إعادة النظر وذلك بالرجوع للفقرة الثالثة من الفصل 141 م م م ت و الذي جاء به أنه "بالنسبة للأحكام الصادرة بناء على تغرير من الخصم أو ورقة مزورة أو بناء على شهادة زورأو بناء على عدم الإستظهاربحجة قاطعة منعت بفعل الخصم فإن أجل الطعن يبتدىء من تاريخ علم المحكوم عليه بثبوت الزور أو ظهور الحجة أو التغرير "

      و إذا قمنا بربط هذا الفصل بما نص عليه الفصل 156 م م م ت فإنه يمكن أن نستنتج أن حالات الطعن بالتماس إعادة النظر تتطابق مع الحالات التي نصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل 141 م م م ت و بالتالي فإنه إذا تحققت إحدى تلك الصور فإن المشرع قد خول الطعن بالإستئناف واعتبر بصورة إستثنائية أن الأجل يبتدىء من علم المحكوم عليه بثبوت الزور أو ظهور الحجة أو التغرير.

        وعليه فإنه إذا كان الحكم إبتدائيا وفات أجل إستئنافه ووقع إكتشاف حالة من حالات الطعن بالتماس إعادة النظر فيمكن الطعن في ذلك الحكم بالإستئناف وذلك بعد أن مطط المشرع في أجل الإستئناف .             

       وبالتالي فإنه لايمكن التمسك بالرأي القائل بجواز الطعن بالتماس إعادة النظرفي الحكم الإبتدائي الذي فات أجل إستئنافه ولا بالحجج التي يعتمدها وهي أنّ حالات إلتماس إعادة النّظر يتسبب فيها الخصم أو الغير، وليس  من المعقول أن نحرم المحكوم ضدّه والذي فوّت أجل الطّعن بالإستئناف ، وبالتّالي الطّعن بالتّعقيب  من أيّةّ وسيلة طعن أخرى لا لشيء إلاّ لأنّه لم يقم باستئناف ذلك الحكم و الحال أنّ خصمه هو الذي دفع بالمحكمة إلى إصدار ذلك الحكم وبالتّالي جعل المحكوم عليه يرضى به.

       لكن المشرع مكن المحكوم ضده الذي فوت على نفسه أجل الطعن بالإستئناف من أن يمارس ذلك الطعن باعتبار أن الأجل لا يبتدىء إلا من تاريخ علمه بالسبب المؤدي للطعن.  

       وبذلك  لن  يتمكن المحكوم له من أن يستفيد من خديعته ، بل ستفتح  للمحكوم ضده إمكانية  ممارسة طرق الطعن الممكنة من جديد باعتبار أن أجل الطعن بالإستئناف لم ينقض   ويمكن الطعن في الحكم الإستئنافي بالتماس إعادة النظر إذا توفرت شروطه.

 

            ب - معايير تحديد الحكم النّهائي :

       إنّ الأدوات الفنيّة التي من شانها أن  تحدد مواصفات الحكم النّهائي قد تتعدّد
وتختلف
. وتكمن  أهميّة  تلك الأدوات الفنيّة والتعريف بها فى دورها فى تحديد الحكم النّهائي من خلال تصنيف الأحكام القضائيّة إلى أحكام قابلة للتقاضي  على درجتين
وأحكام غيرقابلة للتقاضي إلا على درجة واحدة.

       فالمبدأ أن الحكم لا يكون نهائيّا إلاّ بعد أن يستوفي درجتين من التّقاضي أي بالمرور بالطورين الإبتدائي والإستئنافي. إلاّ أنّ المشرّع قد يستثني بعض الأحكام من تلك القاعدة وذلك لعدّة إعتبارات منها إختصارالإجراءات و التكاليف بقصد التّخفيف على كاهل المحاكم والمتقاضين على السواء .

       فالحكم النّهائي ليس فقط هو الحكم الإبتدائي الذي طعن فيه بالإستئناف وأصبح بالتّالي غير قابل للطّعن بالطرق العادية بل هنالك الأحكام النّهائيّة بموجب نصّ القانون
والأحكام النّهائيّة يموجب فوات أجل الطّعن فيها بالإستئناف و الأحكام النّهائيّة بموجب الإتّفاق.

       أما الحكم النّهائي بموجب القانون فهو الحكم الذي ينصّ القانون على أنّه نهائي وبالتّالي فهو غير قابل للطّعن بالإستئناف. والمثال الذي نسوقه على ذلك في القانون التونسي هو حكم التّبنّي الصّادر عن حاكم النّاحية والذي ينصّ الفصل   13 من القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 و المتعلّق بالكفالة العموميّة والولاية والتّبنّي أنّه حكم نهائي. وبالتّالي فهو حكم غير قابل للطّعن بالإستئناف وهو نهائي على الرّغم من كونه كان موضوع درجة واحدة من التّقاضي.

       أمّا في صورة ما إذا فوّت المحكوم عليه أجل الطّعن بالإستئناف ولم يقم بالإستئناف فإنّ الحكم يصبح نهائيّا بموجب فوات أجل الطّعن بالإستئناف.

       ذلك أنّ المشرّع ونتيجة لأخذه بمبدأ التّقاضي على درجتين وبالإضافة إلى ضرورة السّعي إلى سرعة إستقرار الوضعيّات القانونيّة  مكّن المحكوم عليه غير الراضي بمنطوق الحكم الإبتدائي من حقّ الطّعن فيه بالإستئناف لكن في أجل محدّد ينجرّ عن فواته صيرورة الحكم نّهائيّا وبالتّالي غير قابل للطعن فيه بالإستئناف.

         ويمكن أن ندرج كذلك في إطار مفهوم الحكم النّهائي الحكم الذي سعى المحكوم عليه إلى إستئنافه إلاّ أنّه لم يقم بما يستوجبه هذا الطعن  من إجراءات قانونية بما يعرّضه للسقوط ، ففي هذه الحالة يصبح الحكم نهائيّا بموجب رفض الإستئناف شكلا وبقاء الحكم الصّادر بالطور الإبتدائي على حاله .

           وكذلك في صورة الإتّفاق بين الطّرفين في الخصومة على عدم الطّعن في الحكم بالإستئناف و في هذا الإطار فقد كرّس القانون المصري هذه القاعدة بالمادّة
219 - 2 من قانون المرافعات  التي تنص على ما يلي : " يجوز الإتّفاق ولو قبل رفع الدّعوى على أن يكون حكم محكمة الدّرجة الأولى إنتهائيّا " فالأطراف قبل رفع الدّعوى يجوز لهم الإتّفاق على التنازل عن حقّ الطّعن بالإستئناف فيكون الحكم الصّادر عن محكمة الدّرجة الأولى نهائيا  غير قابل للإستئناف بموجب إتّفاق الخصوم. وهذا الإتّفاق يجب أن تتوفّر فيه عدّة شروط سواء من حيث الأشخاص أو موضوع الإتّفاق.

       إلا أن أن هذاّ الإتّفاق لا يمكن العمل به في القانون التونسي باعتبار أن القواعد المتعلقة بالطعن في الأحكام  تهم النظام العام ولايمكن مخالفتها ولو بناء على إتفاق الخصوم .

       لكن هل الحكم القضائي وحده يعتبر قابلا للطّعن بالتماس إعادة النّظر أم كذلك الحكم التحكيمي ؟

      الفقرة الثانية : الحكم التّحكيمي

       لئن كانت الأحكام القضائيّة لا تطرح إشكالا فيما يخصّ خضوعها للطّعن بالتماس إعادة النّظر، فإنّ الحكم التّحكيمي يطرح عديد المشاكل فيما يتعلّق خاصّة بمدى خضوعه لهذه الوسيلة (أ) و الجهة المختصّة بالنّظر في الطّعن (ب).

            أ - مدى خضوع الحكم التّحكيمي للطّعن بالتماس إعادة النّظر :

       قبل صدور مجلّة التّحكيم بموجب القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرّخ
في 26 أفريل 1993 المتعلّق بإصدار مجلّة التّحكيم فإنّ التّحكيم كان منظّما في إطار مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة بالفصول 258 إلى 284 منها.

       و قد كان الفصل 280 م م م ت قبل إلغائه ينصّ على إمكانيّة الطّعن بالتماس إعادة النّظر في الحكم التّحكيمي. إلاّ أنّه بصدور مجلّة التّحكيم و إلغاء الفصول المذكورة، سكتت المجلّة الجديدة عن مدى خضوع الحكم التّحكيمي لإلتماس إعادة النّظر خاصّة
وأنّها أبقت على إعتراض الغير الذي كان منظّما بنفس الفصل 280 وهو ما من شأنه أن يدفع إلى التّأويل المتمثّل في إقصاء الحكم التّحكيمي من مجال الطّعن بالتماس إعادة النّظر.

       إلاّ أنّ تلك المجلّة تبنّت مبدأ حريّة الإجراءات ولم تمنع بنصّ صريح إمكانيّة الطّعن بالتماس إعادة النّظر في الحكم التّحكيمي بل إنّها أقرّت مبدأ عامّا بموجبه يمكن تطبيق أحكام مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة على الحكم التّحكيمي، إذ جاء بالفصل 46  من مجلّة التّحكيم ما يلي : " تنطبق أحكام مجلّة المرافعات المدنيّة فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب (أي الباب الثّاني الخاصّ بالتّحكيم الدّاخلي) و في الصّور التي لم تتعرّض له أحكامه".

        و ما يمكن إستنتاجه من خلال هذه الإحالة العامّة إلى مجلّة المرافعات المدنيّة
والتّجاريّة أنّها مقيّدة بشرطين يتمثّلان في عدم تعرّض مجلّة التّحكيم لنفس المسألة وعدم مخالفة الطّعن بالتماس إعادة النّظر لروح مجلّة التّحكيم وأحكامها .

       أمّا فيما يتعلّق بالشّرط الأوّل فإنّ مجلّة التّحكيم لم تمنع صراحة الطّعن بالتماس إعادة النّظر في الحكم التّحكيمي وذلك لا يتعارض مع روح مجلّة التّحكيم وهو الشّرط الثّاني الوارد بالفصل 46 م.ت .

       وعلى مستوى القانون المقارن فإنّه بمكن الرّجوع إلى القانون الفرنسي كمثال على إمكانيّة الطّعن بالتماس إعادة النّظر في الحكم التّحكيمي الدّاخلي إذ يخوّل الفصل 1491 من مجلّة الإجراءات المدنيّة ذلك.

       ويرى الأستاذ محمّد العربي هاشم بأنّه من الضّروري الإبقاء على الطّعن بالتماس إعادة النّظر في أحكام التّحكيم و ذلك على الرّغم من ندرة صوره لأنّ هذا الطّعن يحمي المجتمع من التّحيّل و يكون من الأنسب المحافظة عليه .

       أمّا قي مادّة التّحكيم الدّولي فإنّ مجلّة التّحكيم قد سكتت عن الطّعن بالتماس إعادة النّظر ضدّ القرارات التّحكيميّة الصّادرة في مادّة التّجارة الدّوليّة. و يبدو أنّ دعوة الأستاذ محمّد العربي هاشم للحفاظ على الطّعن بالتماس إعادة النّظر لا تشمل فقط مادّة التّحكيم الدّاخلي بل أيضا التّحكيم الدّولي. 

       و ما دمنا على السّاحة الدوليّة، فإنّه تجدر الإشارة فيما يخصّ هذه النّقطة إلى أن القوانين المقارنة قد إختلفت في شأنها فهناك من الأنظمة القانونيّة من كرّس هذا الطّعن ضدّ القرارات التّحكيميّة الدّوليّة و هناك من رفض ذلك.

       أمّا الإتّجاه الأوّل فإنّه يبرّر بأنّه في بعض الحالات قد يفوت أجل الطّعن بالإبطال
و من المفيد حينئذ الإبقاء على طريقة الطّعن بالتماس إعادة النّظر. فى حين  يبرّر الرأي  الثاني  إقصاء الطّعن بالتماس إعادة النظر بكون حالات هذا الطّعن مستوعبة في حالات الطّعن بالإبطال و بالتّحديد في مفهوم النّظام العام الدّولي.

       وفي صورة قبول الطّعن بالتماس إعادة النّظر فإنّ الحكم التّحكيمي يجب أن يكون نهائيّا أي غير خاضع للطعن بالإستئناف أو الإبطال .

        لكن ما هي المحكمة المختصة بالنظر في هذا الطعن؟

               ب - المحكمة المختصّة بالطّعن :

       لقد أشرنا إلى أنّ الفصل 46 م.ت يسمح بتطبيق مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة في مادّة التّحكيم على شرط أن لا  تتعارض مع الأحكام المطبقة في مادة التحكيم ومع روح وغاية هذه المجلّة.

       و بالرّجوع إلى أحكام مجلّة المرافعات المدنيّة وفيما يتعلّق بالمحكمة المختصّة بالنّظر في  الطّعن بالتماس إعادة النّظر، فإنّنا نجد أنّ هذه المسألة قد نظّمها الفصل
157 م م م ت والذي نصّ على أنّ الإلتماس يرفع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويمكن للمحكمة المتعهّدة أن تكون مؤلّفة من هيئة مغايرة.

       إنّ هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها في صورة الطّعن في القرار التّحكيمي بالتماس إعادة النّظر. و السّبب في ذلك هو أنّ المحكمة التّحكيميّة تتخلّى عن النّزاع بمجرّد إصدارها للحكم التّحكيمي و يستحيل أحيانا جمعها ثانية للنّظر في الطّعن المزمع إثارته أمامها.

       و لتجاوز هذه الإشكااـيّة، هناك من دعا إلى فكرة الطّعن بالتماس إعادة النّظر لدى محكمة الإستئناف و ذلك قياسا على بقيّة الطّعون التي يمكن إثارتها ضدّ القرار التّحكيمي.

       و فيما عدا هذا الإختلاف مع الأحكام القضائيّة فإنّ الأحكام التّحكيميّة المطعون فيها   خاضعة للأحكام الواردة بباب إلتماس إعادة النّظر بمجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة
 وذلك لأنّ تلك الأحكام لا تختلف  مع جوهر أحكام مجلّة التّحكيم سواء فيما يتعلّق  بأجل الإلتماس أو البيانات الضّروريّة الواجب ذكرها بعريضة الإستئناف، أو غير ذلك من الشّروط الإجرائيّة و التي سندرسها تباعا.

       إلا أن هذا الرأي من شأنه أن يلغي الفرق بين الإستئناف والتماس إعادة النظر ويجعل من الإلتماس إستئنافا بدون أجل ، لكنه لا يجب أن ننسى أنّ محكمة الإستئناف لن تنظر في الدعوى على أساس أنّها محكمة إستئناف بل على أساس أنها محكمة إلتماس .

        المبحث الثاني : الأحكام غير القابلة للطّعن بالتماس إعادة النّظر

       لا يمكن أن تكون كلّ الأحكام قابلة للطّعن بالتماس إعادة النّظر، بل إنّه بالرّجوع إلى الأحكام المنظّمة لهذا الطّعن غير العادي أو غيرها من النّصوص القانونيّة المتعلّقة ببقيّة الطّعون في مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة  أمكن أن نلاحظ أنّ هناك أحكاما وقع إستبعادها  من دائرة الطّعن بالتماس إعادة النّظر وذلك بصريح النصّ القانوني (الفقرة الأولى) وأحيانا أخرى بحكم طبيعة الحكم أو القرار القضائي (الفقرة الثانية).

      الفقرة الأولى : الأحكام غير القابلة للطّعن بالإلتماس بحكم
                                   القانــــــون

       لقد كان المشرّع حاسما في إستبعاد بعض الأحكام القضائيّة من مجال الطّعن بالتماس إعادة النّظر. ولئن كان ذلك  واضحا جدّا فيما يخصّ الحكم الصّادر في مطلب إلتماس إعادة النّظر باعتبار أنّه لا إلتماس على الإلتماس (ب) فإنّه لم يكن على نفس الدّرجة من الوضوح فيما يخصّ مدى خضوع القرار التّعقيبي لذلك الطعن (أ) .

            أ - القرار التّعقيبي :

       إنّ الطّعن بالتّعقيب هو طعن غير عادي مثله مثل الإلتماس بإعادة النّظر. لذلك فإنهما لا يمارسان غالبا إلاّ بعد إستنفاذ طرق الطّعن العاديّة بل إنّه من الممكن ممارستهما في نفس الوقت، فالقرار الإستئنافي قد يقع الطّعن فيه بالتماس إعادة النّظر وبالتّعقيب في آن واحد.

       لكنه لا يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة عن محكمة التّعقيب بوسيلة الإلتماس.
 وذلك على الرّغم من أنّ المشرّع لم يشترط في الحكم الخاضع للطّعن بالتماس إعادة النّظر سوى أن يكون نهائيّا بقطع النّظر عن الدّائرة الصّادر عنها الحكم المطعون فيه سواء مدنيّة أو تجارية ّ أو شغليّة .

       لكنّه لا يمكن في كلّ الأحوال أن يكون صادرا عن محكمة التّعقيب و ذلك لعدة أسباب تتعلق باختلاف حالات الطّعن بالتماس إعادة النّظر عن من حالات  الطّعن بالتّعقيب .

       أمّا من جهة صور الطّعن بالتماس إعادة النّظر و الواردة بالفصل 156 م م م ت والتي ستتولّى دراستها لاحقا، فإنّه يمكن أن نسوق الملاحظة الأوّليّة التّالية في شأنها والمتمثّلة في كون تلك الحالات مرتبطة بالجانب الموضوعي، أي بوقائع النزاع  ، وهو ما يستروح مثلا من الوسائل الإحتياليّة التي قد يعتمدها أحد الخصوم لتضليل المحكمة أوكذلك أحد الوثائق الهامّة التي قد يخفيها أحد الأطراف على الآخر في حين أنّ لظهور تلك الوثائق تأثير على وجه الفصل في القضيّة...

       فمثل هذه الحالات  خاضعة للسّلطة التقديريّة للمحكمة لكونها مرتبطة بالواقع أكثر من إرتباطها بالقانون، في حين أنّ المبدأ أنّ محكمة التّعقيب بوصفها  محكمة عليا يقتصر نظرها على تفحّص حسن تطبيق القانون من طرف قضاة الأصل وإعطاء رأيها في المسألة القانونيّة المطروحة عليها و ذلك بغية توحيد الرّأي القانوني بين مختلف المحاكم هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإنّه بالرّجوع إلى الفصل 175  م م م ت يتبين أنه ينصّ على أنّ الطّعن بالتّعقيب لا يكون إلا في صّور محددة تتمثل خاصّة في مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

       فمحكمة التّعقيب على عكس المحكمة المتعهّدة بالنّظر في الطّعن بالإلتماس لا تنظر إلاّ  في الجانب القانوني للنّزاع دون الواقعي وبتالي فإنّ قرارها لا يمكن أن يكون خاضعا للطّعن بالتماس إعادة النّظر، باعتبار أنّ هذا الطّعن يهدف إلى التّصدّي إلى حالات الغشّ والخديعة التي قد يعتمدها أحد الخصوم ليدفع المحكمة إلى إصدار حكمها والذي كان سيتغيّر منطوقه لولا التّغرير الذي إعتمده .

       فمثل هذه الحالات، هي حالات واقعيّة، لا تتعهّد محكمة التّعقيب بالنّظر فيها بل إنّها تترك ذلك لقضاة الأصل على شرط التّعليل المستساغ وهو ما يجعل اللقرار الصّادر عن محكمة التّعقيب غير خاضع للطّعن بالتماس إعادة النّظر.

       هذا إضافة إلى أنّ هناك سببا معنويا قد يمنع من الطّعن في القرارات الصّادرة عن محكمة التّعقيب يتمثّل في المكانة التي تحتلّها في الهرم القضائي ، الشيء الذي قد يحول دون الطّعن في القرارات الصّادرة عنها بالتماس إعادة النّظر.

       لكن القرارات الصّادرة عن محكمة التّعقيب قد تتعدّد بحسب الأحوال . فهي قد تقرّر  مثلا نقض الحكم المطعون فيه مع إحالته على المحكمة الصّادر عنها ذلك الحكم لتعيد النّظر فيه.

       فهل يمكن لأحد الأطراف في هذه الحالة الطّعن بالتماس إعادة النّظر في الحكم الصّادر عن محكمة الإحالة ؟

       إنّ الإجابة لا يمكن أن تكون إلاّ بالإيجاب باعتبار أنّ الحكم الصّادر عن المحكمة المحال عليها الملفّ من محكمة التّعقيب هو حكم نهائي و بالتّالي يمكن الطّعن فيه بالتماس إعادة النّظر إستنادا على أحكام الفصل 156 م م م ت.

       لكن المشكل قد يزداد تعقيدا في صورة الطّعن بالتماس إعادة النّظر في ذلك الحكم النّهائي أمام محكمة الإستئناف مثلا والتي ترفض ذلك الطّعن و في الأثناء يقع الطّعن بالتّعقيب في ذلك الحكم النّهائي وتقرّر محكمة التّعقيب نقضه وإرجاع الملفّ إلى المحكمة الصّادر عنها ذلك الحكم .

       فهل يمكن الطّعن من جديد في الحكم الذي سيصدر عن محكمة الإحالة بالتماس إعادة النّظر أم أنّه لا إلتماس على الإلتماس؟

       إنّ الحكم الذي وقع نقضه من طرف محكمة التّعقيب قد أصبح منعدم الوجود بموجب ذلك النقض و بالتّالي فإنّ الحكم الصّادر عن محكمة الإحالة هو حكم جديد باعتبار أنّها استعادت  بموجب النّقض الصّادر عن محكمة التّعقيب حريّة النّظر من جديد في النّزاع فيما تسلط عليه النقض وبالتّالي فلا يمكن مجابهة الحكم الصّادر عنها بعدم قابليّته للطّعن بالتماس إعادة النّظر على أساس أنّه لا إلتماس على الإلتماس.

            ب - عدم جواز الإلتماس على الإلتماس :

       في صورة الطّعن بالتماس إعادة النّظر في الحكم النّهائي وسواء وقع قبول ذلك الطّعن أو رفضه فإنّ المحكوم ضدّه قد يقوم بالطّعن بنفس الطريقة  في ذلك الحكم مرة ثانية . ولو إفترضنا أنّ المحكمة قبلت الطّعن بالإلتماس ضدّ نفس الحكم للمرّة الثّانية فإنّ ذلك من شأنه أن يؤثّر على إستقرار الوضعيّة القانونيّة القائمة بين الطّرفين إلى أجل غير معلوم، باعتبارالحلقة المفرغة التى من شأنها أن يبقى فيها الأطراف والمحكمة في صورة الطّعن بالتماس إعادة النّظر ضدّ نفس الحكم للمرّة الثّانية.

       لذلك و لتفادي مثل هذه النتائج نصّ المشرّع على أنّ باب الطعن بالتماس إعادة النّظر لا يفتح إلاّ مرّة واحدة  سواء وقع قبوله و زالت بالتّالي جميع الآثار القانونيّة المترتّبة عن الحكم المطعون فيه أو وقع رفضه، فإنّه لا يمكن الطّعن في الحكم الصّادر بالتماس إعادة النّظر، إذ نصّ الفصل 164 م م م ت على ما يلي : " الحكم الذي يصدر برفض الإلتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدّعوى بعد قبوله لا يجوز الطّعن فيهما بالإلتماس. "

       فالمشرّع التّونسي حينئذ يفتح باب إلتماس إعادة  النّظرمرة واحدة ويحصر حالاته فى التصدى  لصور التّحيّل و الغشّ التي قد يعتمدها الخصوم في نزاعاتهم ولكنّه في المقابل يغلق الباب بمجرّد ممارسة ذلك الطّعن فى وجه جميعهم.

       وبذلك يتجلّىّ هاجس المشرّع  فى وضع حدّ للنّزاع قبل أي شيء آخر والدّليل على ذلك أنّه يغلق باب الطّعن بالتماس إعادة النّظر حتّى في صورة الحكم برفض الإلتماس.

       ويتبين  بالبحث في مختلف فصول مجلّة المرافعات المدنيّة و التّجاريّة أن المشرّع يتحدّث عن الرّفض كذلك فى  الفصل 19 منها و الذي يتعلق بشروط القيام لدى المحاكم وهى الصّفة والأهليّة والمصلحة والذى يضيف أنّه " من واجب المحكمة رفض الدّعوى إذا تبيّن لها من أوراق القضيّة أنّ أهليّة الطّالب منعدمة أو لم تكن للطّالب صفة القيام بها".

       وبالتّالي فإنّه في صورة رفض الطّعن بالتماس إعادة النّظر لأحد هذه الأسباب أو غيرها كصورة القيام بعد الأجل فإنه لا يمكن للطّاعن  أن يطعن من جديد  في حكم الرّفض بالإلتماس، و ذلك على خلاف صور الرّفض الواردة بالفصل 19 م م م ت، إذ يمكن رفع  الدّعوى من جديد إذا توفّر فيها أحد الشّروط التي كانت مفقودة و المتمثّلة في الأهليّة أوالصّفة أو المصلحة. 

       فالمشرّع التونسي أغلق نهائيا إمكانيّة الطعن بالتماس إعادة النظر  في نفس الحكم للمرّة الثانية ، وذلك على خلاف المشرّع الفرنسي الذي ترك بالفصل 603 من مجلّة الإجراءات المدنيّة  إمكانية الطعن بالإلتماس في صورة قيام سبب جديد ظهر بعد ممارسة الطعن لأول مرة ، وذلك على عكس ما كان مقرّرا بالفصل 503 القديم من نفس المجلّة والذي كان على غرار  الفصل 164 م م م ت يمنع بصورة مطلقة الطعن للمرّة الثانية في نفس الحكم بالتماس إعادة النظر  .

       وهذا الإطلاق الذي تتميز به عبارات الفصل 164 م م م ت ، جعل من الصعب تحديد نطاق منع الإلتماس للمرّة الثانية إن كان  يشمل الطاعن فقط أم كذلك خصمه   ؟

       إن منع الطعن بالتماس إعادة النظر فى  نفس الحكم للمرّة الثانية لا يهم  إلاّ  الطاعن   ولا يشمل  خصمه وذلك لأن هذا الأخير لم يسبق له ممارسة ذلك  الطعن  . 

      هذا بالإضافة بأنه إذا أحوجت الضرورة  إلى  تأويل نص قانوني جاز التيسير فى شدته ولا يكون ذلك مدعاة لزيادة التضييق أبدا طبق الفصل 541 إ.ع. 

       و  يمكن الإستئناس لتدعيم  هذا الرأي بما جاء  بالفقه الفرنسي الذي يعتبر أن منع الإلتماس على الإلتماس لا يشمل إلا الطاعن أما خصمه فيمكنه الطعن من جديد في ذلك الحكم بالتماس إعادة النظر على شرط أن يكون الطعن مبنيا  على سبب جديد مختلف عن سبب الطعن الأوّل وذلك كي لا يجابه بقاعدة إتّصال القضاء .

      الفقرة الثانية : الأحكام غير القابلة للطعن بالتماس إعادة النظر
                             بحكم طبيعتها

       إن الأحكام الإستعجالية (أ) والأذون على العرائض (ب) غير قابلين للطعن بالتماس إعادة النظر باعتبار طبيعتهما الخاصّة .

            أ - الحكم الإستعجالي :

       إن القضاء الإستعجالي هو صورة من صور القضاء الهادف إلى فصل النّزاع بصورة مؤقتة وبدون الخوض في الأصل .

         فهو قضاء المحافظة على الحقوق والمراكز القانونيّة الظاهرة ، والتى  تتمّ على عكس ما يجري في القضاء العادي بصورة مستعجلة لأن الهدف هو ضمان إستقرار الوضعيات القانونية مخافة زوالها ، إلى أن ينظر القاضي العادي في أصل النزاع . وهو ما يستروح من الفصل 201 م م م ت الذي نصّ على أنّه "يقع النظر إستعجاليّا وبصفة مؤقّتة في جميع الحالات بدون مساس بالأصل" .

       والحكم الصادر عن القاضي الإستعجالي قابل للطعن بالإستئناف ، وفي صورة صدور القرار الإستئنافي ، فإنه يصبح قرارا إستعجاليا نهائيّا ، وبالتالي فهو حسب بعض الآراء قابل للطعن بالتماس إعادة النظر ، لأن "قانون المرافعات يسري على الأحكام الموضوعية والمستعجلة على حدّ سواء ما لم يرد إستثناء صريح".

       وبالفعل ، وبالرّجوع إلى الأحكام المنظمة للطعن بالتماس إعادة النظر، فإنّنا لا نجد أي نصّ يقصي القضاء المستعجل عن  دائرة ذلك الطعن .

       فالمشرّع بالفصل 156 م م م ت إشترط فقط أن يكون الحكم نهائيّا ولم يفرّق بين ما إذا كان ذلك الحكم إستعجاليا أو موضوعيا ، وباعتبار غياب المنع الصريح ، فإن ذلك من شأنه أن يفتح باب الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم النهائي الإستعجالي. 

       لكن الفصل 201 م م م ت يشترط على القاضي الإستعجالي عدم المساس بالأصل وبالتالي فإن القرار الصادر عن القاضي الإستعجالي ذو صبغة  وقتيّة حتى تقضى المحكمة فى أصل النزاع  فى مرحلة لاحقة .

       هذا إلى جانب أن تنفيذ الإذن الإستعجالي قد يقع في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الإعلام ما لم يمنح الحاكم أجلا آخر على وجه الفضل ، بل إنه يمكنه في حالة التأكد الشديد أن يأذن بالتنفيذ على المسودة وبدون حتى سابق إعلام .

       وفي صورة الطعن بالتماس إعادة النظر في ذلك الحكم المحفوف  بالتأكد الشديد ، فإن ذلك من شأنه أن يثقل القضاء الإستعجالي ويجعله بطيئا ، الشيء الذي يتناقض مع جوهره.

       الأمر الذي يحول دون الطعن بالتماس إعادة النظر في القرار الإستعجالي ، خاصة وأنّ المشرّع عندما تحدّث عن الحكم النهائي إنّما قصد الحكم النهائي الذي يفصل في أصل النزاع ، في حين أن القرار الإستعجالي وكما أشرنا لا ينظر في أصل النزاع ، ولا يفصل فيه وإلاّ فإن ذلك من شأنه أن يكون سببا للطعن في ذلك الحكم ، بل إنه يكتفي بإقرار حماية وقتيّة مؤسّسة على ظاهر الأشياء .

       ونظرا للصبغة الوقتيّة التي تتّسم بها الأحكام الإستعجالية ، فإنه يمكن طلب مراجعتها أو إستصدار  حكم إستعجالى  آخر لكن على شرط توفّر عنصر التأكّد ودون الخوض في الأصل.

       فيمكن اللجوء إلى القاضي الإستعجالي  في صورة التأكّد لاتخاذ  القرار الإستعجالي المناسب لمواجهة الوضعيّة الجديدة طالما ظهرت عناصر جديدة لم تعرض على القاضى السابق دون حاجة للطعن في نفس القرار  بالتماس إعادة النظر .

       حينئذ فالمشرّع التّونسي لم يمنع  بصورة صريحة الطعن فى  القرارت الإستعجالية     بالتماس إعادة النظر ولكن الطبيعة الوقتيّة لتلك القرارات هي التي من شأنها أن تحول دون الطعن فيها بالإلتماس تماما كما سيأتى بيانه بالنسبة  بالنسبة للأذون على العرائض.

            ب - الإذن على العريضة :

       الإذن على العريضة هو وسيلة من الوسائل التي يمكن بواسطتها حفظ الحقوق والمصالح التي هي في خطر وذلك ليس فقط في الحالات التي ينصّ عليها القانون بصريح نصّه بل في كل حالات الخطر الملم وذلك "لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية" كما نصّ على ذلك الفصل 241 م م م ت.

       لذلك فالإذن على العريضة ذو أثر مؤقّت باعتبار أنه يهدف للتصدي لحالة مستعجلة تنقصها الحماية وذلك في أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة . ويمكن تنفيذه حالا من طرف العدل المنفّذ دون  التوقف حتى على ختمه بطابع المحكمة أو تقييده بالدفتر المعدّ لذلك .

       ورغم هذا التأكد فإن الإذن على العريضة يمكن طلب الرّجوع فيه إذ ينصّ الفصل 291 م م م ت أنه "يمكن للحاكم في كلّ الصور الرّجوع في الأذون الصادرة منه وذلك بعد الإستماع إلى الخصوم ..."

       هذا ويمكن للأشخاص الذين إستعملوا الحقّ الوارد بالفصل 219 م م م ت أن يقوموا بطلب إستئناف الأذن على العريضة إلا أنّهم لا يمكنهم الطّعن فى الحكم الإستئنافى  بالتماس إعادة النظر وذلك لأن الإذن على العريضة قابل للمراجعة أو النقض ، إضافة إلى أنه ومن الناحية العمليّة ، يسقط العمل به إذا لم يقع تنفيذه في أجل عشرة أيّام من تاريخ صدوره حيث ينصّ الفصل 221 م م م ت  على أنّه "يسقط الإذن على المطلب الذي لم يقدّم للتنفيذ في ظرف عشرة أيّام من تاريخ صدوره ويفقد مفعوله" 

       هذا بالإضافة إلى أن الإذن على العريضة ليس حكما قضائيّا والذي يعرف بكونه "القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ، ومختصّة في خصومه رفعت إليها وفق قواعد المرافعات ، سواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أو في شقّ منه أو في مسألة متفرّعة عنه".

       فمفهوم الخصومة غير متوفّر في صورة الإذن على العريضة باعتبار أن طالب الإذن يهدف فقط إلى طلب حماية وضعيّة أو مصلحة ما إلى حين النظر في الأصل   من طرف  قاضي الموضوع   .

       هذا بالإضافة  إلى أن الإذن على العريضة لا تتوفّر فيه إلى جانب ذلك  شروط الحكم القضائي الأخرى كحق  الدّفاع .

       لذلك فالإذن على العريضة لا يمكن أن يدرج ضمن ما قصده الفصل
156 م م م ت والذي حصر الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم النهائي .

 

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية