الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

خواطر حول جرائم القتل

خواطر حول جرائم القتل: القتل العمد – القتل عن غير قصد – العنف الشديد المتولد عنه الموت

من إعداد الأستاذ خالد المؤدب عدلإشهاد بتونس

خواطر حول جرائم القتل من إعداد الأستاذ خالد المؤدب عدلإشهاد بتونس

يمكن تعريف القتل بكونه وضع حد لحياة شخص من طرف شخص آخر(1)
في جريمة قتل نفس عن قصد ،  يكون العقاب أما السجن بقية العمر بالنسبة للقتل العمد المجرد(2) أو الإعدام بالنسبة للقتل العمد المشدد (3)
 وفي جريمة القتل عن غير قصد ،  يكون العقاب السجن مدة عامين و خطية قدرها سبعمائة و عشرون دينارا(4) 
و قد يرتكب الجاني العنف الشديد بدون قصد القتل و ينتج عنه الموت ، فيكون العقاب السجن مدة عشرين عاما أو السجن بقية العمر في حالات ظروف تشديد العقاب (5) .

 1-  القتل العمد

القتل العمد أما أن يكون قتل عمد مجرد أو قتل عمد مشدد

أ  -   القتل العمد المجرد

جاء بالفصل 205 م ج أنه " يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة" 

* الركن المادي:
يتمثل الركن المادي في إتيان الجاني لفعل مادي  يؤدي إلى إزهاق روح إنسان حي يرزق مع توفر العلاقة السببية بين الفعل و النتيجة (6) 

* الركن المعنوي:
جريمة القتل العمد هي جريمة قصدية تتطلب توفر النية أو القصد الجزائي  , و في هذا الصدد يقع التمييز بين القصد الجزائي العام المتمثل في إنصراف إرادة الجاني إلى إرتكاب فعل القتل مع علمه بكافة العناصر المكونة للركن المادي للجريمة (7) أي الإرادة المتجهة إلى إرتكاب فعل مجرم مع العلم بهذا التجريم (😎 و القصد الجنائي الخاص المتمثل في إرادة تحقيق نتيجة محدد و هي الموت .
و قد جاء في قرار تعقيبي جزائي عدد 18413 مؤرخ في 30/04/1986 " إن المراد بالقصد الجنائي هو إنصراف إرادة الجاني إلى إرتكاب الفعل مع علمه بأنه يرتكب فعلا غير جائز و أنه بالنسبة إلى جريمة القتل يتجسم  في إنصراف إرادة الجاني إلى الإعتداء على إنسان بغرض إزهاق روحه أي إتجاه إرادته إلى أحداث النتيجة و هي الموت".

ب  -  القتل العمد المشدد
ترفع العقوبة إلى الإعدام إذا توفرت إحدى ظروف تشديد العقاب و المتمثلة في سابقية القصد وقتل القريب و إقتران القتل بجريمة أخرى.

*  سابقية القصد
جاء بالفصل 201 م ج أنه " يعاقب باالإعدام  كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت "
و عرف المشرع سابقية القصد صلب الفصل 202 م ج كما يلي : "  سابقية القصد هي النية الواقعة قبل مباشرة الإعتداء على ذات الغير".
و يعرف سابقية القصد لدى فقه القضاء بالإضمار.
جاء بقرار تعقيبي جزائي عدد 7481 مؤرخ في 27 نوفمبر 1982 أن " الإضمار ورد  بضبطه الفصل 202 م ج و هو تفكير الجاني مسبقا فيما هو قادم عليه و تقدير عواقبه و التفكير مليا في ذلك و هو هادئ البال "(9) 
كما جاء بقرار تعقيبي جزائي عدد 17420 مؤرخ في 20 نوفمبر 1985 أنه " لتوفر سابقيه القصد في جريمة القتل يجب أن يكون هنالك تصميم سابق على إرتكاب الفعل ثم هدوء بال "(10)

*  قتل القريب
جاء بالفصل 203 م ج  انه : " يعاقب بالإعدام مرتكب قتل القريب , والمقصود بقتل القريب هو قتل الأصول  وإن  علوا ".
إذا كان الضحية هو من أقارب القاتل و تحديدا من أصوله، فإن العقوبة ترفع  إلى الإعدام , و يجب أن تتجه نية الجاني إلى قتل قريبه من الأصول أي يكون قاصدا القتل و ان يكون عالما بأن من سيسلط عليه هذا القتل هو أحد أصوله(11)
و الأصول هم الأب و الأم و الجد و الجدة  وإن علوا.
جاء بقرار تعقيبي جزائي عدد 4916 مؤرخ في 9 جويلية 1980 ان " جريمة قتل ولد لوالده هي وحدها التي تستوجب عقوبة الإعدام اما العكس أي قتل الوالد لولده لا تستوجب ذلك العقاب "  ( 12 ).

*  إقتران القتل بجريمة أخرى 
جاء بالفصل 204 م ج أنه " يعاقب بالإعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس إثر إرتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره و كانت تلك الجريمة موجبة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الإستعداد لإرتكاب تلك الجريمة أو تسهيل إرتكابها أو مساعدة فاعليها أو مشاركيهم على الفرار أو ضمان عدم عقابهم ".
جاء بقرار تعقيبي جزائي عدد 48650 مؤرخ في 09 جويلية 2009 أنه " لقيام جريمة الفصل 204 من المجلة الجزائية لا بد من توفر جريمتين مختلفتين و مستقلتين من حيث أركانهما المادية و المعنوية  "(13) كما جاء بقرار تعقيبي جزائي عدد 10068 مؤرخ في 04 جويلية 1973 ما يلي: " حيث يؤخذ من الفصل 204 جنائي أن لا لزوم لأن تكون جريمة السرقة التابعة للقتل مرضوع تتبع مستقل و أن يحاكم الجاني عن أجلها طالما و المشرع قد إعتها ظرفا مشددا لجريمة القتل و ركنا من أركان الفصل 204  "(14) 

2- القتل عن غير قصد

جاء بالفصل 217 م ج أنه: " يعاقب بالسجن مدة عامين و بخطية قدرها سبعمائة و عشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القوانين"
أن جريمة القتل عن غير قصد أو ما يعرف بجريمة القتل على وجه الخطأ تتألف عن ركنين :
ركن مادي عناصره ثلاثة و هي الفعل الإجرامي إيجابيا كان أم سلبيا و نتيجة إجرامية هي الوفاة، إذ لا وجود لجريمة القتل الخطأ مالم يحدث  وفاة إنسان و أن ترتبط هذه النتيجة بالفعل الإجرامي الناتج عن الفعل ( الخطأ ) (15) 
و ركن معنوي، وهو الخطأ الجزائي الذي يتمثل في التقصير و عدم الإحتياط و الإهمال و مخالفة القوانين.
فقد جاء بقرار تعقيبي جزائي عدد 14888 مؤرخ في 17 نوفمبر 2007 أن " الجنح الناتجة عن تقصير توجب قانونا توفر الركن المعنوي , و لكنه ليس القصد الجزائي أو النية الإجرامية بل هو الخطأ الجزائي الذي يتمثل في التقصير و عدم الاحتياط  و الإهمال و مخالفة القوانين، فهو خروج عن المألوف في التصرف موصل لنتيجة إجرامية فهو إخلال بواجبات الحيطة و الحذر التي يفرضها القانون مع توفر علاقة سببية تصل بين إرادة المجرم و النتيجة الإجرامية  " (16)
ومن أمثلة جرائم القتل عن غير قصد حوادث إستعمال الأسلحة النارية سواء في الميدان العسكري كحالة الجندي الذي يطلق النار على زميله ضانا أنه عدوا أو خلال الصيد كمن يطلق النار على حيوان فإذا به يصيب إنسانا و حوادث المرور التي خصها المشرع بالفصل 90 من مجلة الطرقات (17) 
جاء بقرار تعقيب جزائي عدد 147 مؤرخ في 14 جانفي 1976 أنه  " إذا وضعت الأجهزة بالطريق العام و كان القصد منها إنقاذ شاحنة معطبة يترتب عن تكلم الأجهزة قتل الغير فإن مسؤولية الحادث تحمل على كل من شارك في وضع الأجهزة  " (18) 
كما جاء بقرار تعقيبي جزائي عدد 6047 مؤرخ في 10 جوان 1981 : " أن من بين الأركان المكونة لجريمة القتل على وجه الخطأ المنصوص عليها بالفصلين 98 و 99 من مجلة الطرقات هو عدم مراعاة القوانين و التراتيب فلا تثريت إذن  على المحكمة التي رأت في أن عدم وضع مثلث أمام و خلف الشاحنتين عند توقفهما في وسط الطريق من قبل عدم مراعاة القوانين و التراتيب  الشيء الذي يكون معه توفر أحد أركان الجريمة السالفة الذكر لاريب فيه " ( 19 ).

3-  جريمة العنف الشديد المتولد عنه الموت 

وهي جريمة الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.
جاء بالفصل 208  ( نقح بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017) :
"  يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل و الذي نتج عنه الموت، و يكون العقاب بالسجن بقية العمر:
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ و ظيفة،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، 
- إذا كانت الضحية في حالة إستضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي و ذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة. 
- إذا سبق النية بالضرب و الجرح،
- إذا سبق أو صاحب الإعتداء إستعمال السلاح أو التهديد به،
- إذا إرتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
- إذا كان الإعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط   ".
  وكان الفصل  208 م ج  قديم  ينص على ما يلي :  "  يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب  أو الجرح  الواقع عمدا بدون قصد القتل، و الذي نتج عنه الموت، و يرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب و الجرح  ".
في هذه الجريمة إذا كان الضرب أو الجرح  الواقع عمدا  لكن بدون قصد القتل و قد نتج  عنه الموت  فالعقاب يكون  بالسجن مدة عشرين عاما.
و يرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في حالات ظروف تشديد العقاب المنصوص عليها بالفصل 208 جديد المذكور.
جاء بقرار تعقيبي جزائي عدد 19604 مؤرخ في 15 نوفمبر 1986 أنه  " إذا إعتدى الجاني على الهالك بالضرب و نجم عنه الموت دون أن يقصد ذلك , فإن فعله يدخل في عداد جرائم القصد المتعدي متمثلا في جريمة الضرب المفضي إلى الموت "(20)
الركن المادي للجريمة يتمثل في إعتداء بالضرب أو الجرح، و في حدوث القتل جراء هذا الإعتداء ,و العنصر الثاني المكون للركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في نتيجة الضرب و الجرح و المتمثلة في إزهاق نفس بشرية مما يستوجب توفير علاقة سببيه بين الضرب و الجرح و حصول الموت (21) 
جاء بقرار تعقيبي جزائي عدد 6051 مؤرخ في 14 أكتوبر 1981 " إن جريمة الجرح و الضرب الناشئ عنه الموت المنصوص عليها بالفصل 208 م ج لا تنهض  قانونا إلا توفر عدة أركان من  بينها  يجب أن تقوم بين الضرب الصادر عن الجاني و موت المجنى عليه رابطة  السببية ، و بالتالي يجب أن يثبت أن موت المجنى عليه قد حصل نتيجة للضرب المنسوب للجاني مباشرة  "(22)
و جاء بقرار تعقيبي جزائي عدد 7667 مؤرخ في 14 جويلية 1982 أن " جريمة العنف الشديد المتولد عنه الموت توجب في الحكم إظهار الرابطة السببية بين صدور ذلك  العنف عن المهتم وإرتباط الموت بذلك العنف و تفصي ذلك من ظروف القضية و إبراز و جدان المحكمة فيه عن يقين مأخوذ مما له أصل صحيح بالملف، فالحكم على المهتم طبق الفصل 208 دون إبراز تلك العناصر فيه بصفة جلية فإن الحكم يكون قاصر التسبيب مما يعرضه للنقض  "  ( 23 ) 
اما بالنسبة للركن المعنوي ، فالعمد المقصود في هذا الفعل  هو تعمد الاعتداء بالضرب والجرح لا تعمد القتل ، واذا نتج عن العنف المتعمد موت الضحية ، تكتمل أركان الجريمة  (24)
و تجدر الملاحظة أن المحاولة غير معاقب عليها في هذه الجناية، ذلك لكونها لا يمكن تصورها مطلقا لإن التجريم مرتبط بحدوث القتل، و في حالة عدم توفره يتغير وصف الفعل ليصبح مناط  أحد الفصول المجرمة للعنف بأنواعه الأخرى (25)
4 – الركن المعنوي هو الفيصل في التمييز بين جرائم القتل 
جريمة القتل العمد هي جريمة قصدية و جريمة القتل غير العمد ( القتل على وجه الخطأ) هي جريمة غير قصدية.
فالجريمة القصدية لا تثبت إلا بإثبات  توفر القصد أو النية الإجرامية للجاني ، أما الجريمة غير القصدية فإن الركن المعنوي يعتبر متوفرا بمجرد إثبات مجرد التقصير أو الإهمال لدى الفاعل أو إثبات مخالفة الجاني لنص قانوني معين (26) .
و يمكن القول " أن القتل الخطأ لا يختلف عن القتل العمد إلا في الركن المعنوي، ففي جريمة القتل العمد يتخذ الركن المعنوي صورة القصد الإجرامي في حين يتخذ في القتل الخطأ صورة الخطأ " (27).
أما جريمة العنف الشديد المتولد عنه الموت، فتعتبر جريمة متجاوزة القصد، و في الجرائم متجاوزة القصد تتحقق فيها نتائج أشد مما كان يقصده الجاني , فالسلوك مقصود ( و هو الضرب أو الجرح) و النتيجة غير مقصودة ( موت الضحية )  ( 28). 
و في الوقع ليس من الهين تكييف الفعل الإجرامي، فكثيرا ما يكتنف جرائم القتل الغموض و الشك، فقد يستعمل الجاني بندقية صيد و يطلق النار فيصيب شخص برصاصة قاتلة ، فهذا الفعل قد يقع تكييفه بإعتباره قتل خطأ لأن الجاني هدفه هو إصابة حيوان ، وقد يقع تكييفه بإعتباره  قتل عمد ، ففي الحالة الأول لا بد من إثبات الخطأ الجزائي و في الحالة الثانية يجب إثبات القصد الجزائي ( العام و الخاص) ، و إذا تبين أن القتل كان مع سابقية القصد فلا بد من إبراز عنصر الإضمار .
و قد يعمد الجاني إلى  طعن الضحية  بألة حادة و تكون النتيجة الموت، فهل  تعتبر هذه الواقعة جريمة قتل عمد أم مجرد عنف شديد نتج عنه الموت ؟
في هذه الحالة لا بد من التحقيق من قصد الفاعل: هل كان يريد تعنيف الضحية فقط أم كان يريد قتله ؟ 
و تبقي نية القتل مسألة موضوعية يقدرها القاضي الجزائي بما يستخلصه من ظروف الجريمة و أسبابها، فنية القتل "  أمر باطني يستخلصها القاضي من ظروف الجريمة و ملا بساتها حسبما  يمليه عليه و جدانه الخالص شريطة أن يبرز و جهة نظره بتعليل سائع مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق بدون تحريف و لا ضعف في التسبيب ."(29)
ومبدئيا لا يمكن الحكم بالإدانة من أجل القتل العمد إلا إذا ثبت بصفة قاطعة توفر نية القتل لدى الجاني التي يجب إثباتها بوسائل تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الحدس والتخمين .(30)

.........................................................................
1- عبادة الكافي – المجلة الجزائية معلق عليها- طبعة ثانية تونس 2016 ص 357
2- الفصل 205 م ج
3- الفصول  201-202-203-204 م ج
4- الفصل 217 م ج 
5- الفصل 208 م ج
6-فاروق حفاصني – شرح قانون العقوبات التونسي – دار سنابل للنشر سليانة – طبعة أولى 2017 ص 7 
7- فاروق حفاصني – مرجع سابق ص 8
8- فرج القصير – القانون الجزائي العام – مركز النشر الجامعي 2006 ص 124
9- نشرية محكمة التعقيب 1982 ص 384 
10- نشرية محكمة التعقيب 1985 ص 176
11- عبادة الكافي – مرجع سابق ص 165 
12- محمد الهادي بن عبد الله – جرائم الاعتداء على الأشخاص وعلى الأموال من خلال مبادئ فقه القضاء التونسي – اسهامات في ادبيات المؤسسة  2008 ص 89
13- مجلة القضاء و التشريع عدد 9 لسنة 2009 ص 195
14 محمد الهادي بن عبد الله – مرجع سابق ص 86
15- فاروق حفاصني – مرجع سابق  ص 39
16-. نشرية محكمة التعقيب لسنة 2007 ص 349
17- فاروق حفاصني – مرجع سابق ص 40 
18- محمد الهادي بن عبد الله – مرجع سابق ص 91 
19- محمد الهادي بن عبد الله – مرجع سابق ص 92 
20- نشرية محكمة التعقيب لسنة 1986 ص 222
21- عبادة الكافي – مرجع سابق ص 380 
22- محمد الهادي بن عبد الله – مرجع سابق ص 99
23- نشرية محكمة التعقيب لسنة 1982 ص 243
24 – عبادة الكافي – مرجع سابق ص 381
25- عبادة الكافي  - مرجع سابق  ص 381
26- فريح القصير – مرجع سابق ص 135
27- فاروق حفصاني- مراجع سابق ص 39
28- محمد الرازقي – محاظرات في القانون الجنائي - دار الكتاب الجديد المتحدة – 1999ص 271
29- قرار تعقيبي جزائي عدد 41987 مؤرخ في 20 أكتوبر 2003 نشرية محكمة التعقيب لسنة 2003 ص 126 
30- عبد الله الأحمدي – محاضرات في القانون الجنائي الخاص –جرائم الاعتداء على الأشخاص ص 14

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية