الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

أنواع الشيك في القانون التونسي

أنواع الشيك في القانون التونسي


 أولا:تعريف الشيك

هو السند الذي يسحبه منشؤه على بنك أو مؤسسة مماثلة للحصول على خلاص مبلغ مالي سابق الوجود لفائدة الحامل.

إذن .يتميز إنشاء الشيك عن االأوراق  التجارية االأخرى بتدخل مؤسسة مالية هي البنك أو المؤسسات المشابهة التي

 يكون ساحب الشيك حريف لها مرتبط بعقد يمتلك بموجبه حساب جاري دائن أو مسموح له بان يسحب عليه شيكات في

 شكل  تسهيالت بنكية أو فتح اعتماد بنكي.

ثانيا:أصناف الشيك

تتعدد أنواع الشيك ويمكن تصنيفها حسب معيار طبيعة المسحوب عليه  أو حسب معيار طريقة سحبها أو خالصها:

أ-حسب معيار طبيعة المسحوب عليه 

يمكن تصنيف الشيك بالنظر لطبعة المسحوب عليه إلى شيك بنكي مسحوب على مؤسسة بنكية أو شيك بريدي مسحوب

 على مصالح البريد.

فالشيك البريدي هو شيك مسحوب على مصالح البريد من شخص يمتلك حساب بريدي أما الشيك البنكي فهو مسحوب

 على مؤسسة بنكية يملك الساحب حسابا بنكيا على دفاترها.

ويعتبر الشيك البنكي الأكثر استعمال على الرغم من انتشار مكاتب البريد في القرى واالأرياف يفوق انتشار فروع

 البنوك. فالشيك البنكي أقدم وجودا من الشيك البريدي رغم أن هذا الصنف من الشيكات بدأ  يتخلص تدريجيا من توجس

 التجار من قبوله كأداة دفع وذلك بعد التنقيحات القانونية التي أدخلت على نظامه.

ويلجا عدد هام من الحرفاء للشيك البريدي بالنظر لكلفة مسك الحساب البريدي المنخفضة مقارنة بالحساب البنكي.

ب-أصناف الشيك بحسب طرق وضمانات خالصها

الشيك المسطر: وهو شيك يحمل سطرين متوازيين في اعلي ركنه الأيسر. ويختص هذا الشيك بضرورة استخلاصه

 من خالل إنزال مبلغه في حساب بنكي أو بريدي بحيث لا يمكن للمستفيد منه أن يتسلم المبلغ

 عينا. 

ويمكن أن يكون التسطير عاما فيتم الخالص في أي حساب بنكي أو بريدي كما يمكن أن يكون التسطير خاصا من

 خالل بيان يدرج بينالسطرين يتعلق باسم البنك الذي يجب تنزيل المبلغ بأحد حساباته.


فالهدف من تسطير الشيك هو الحد من السرقة والضياع وكذا التملص من الواجب الضريبي لأن التسطير يمنع

البنك والهيئات المخول لها صلاحية مسك حسابات من ان تدفع مبلغ الشيك المسطر سوى لمؤسسة بنكية او

هيئة اخرى ، ويحول دون الوفاء الى الحامل او المستفيد شخصيا .

الشيك المؤشر عليه: وهي صيغة شيك تطلب عادة من المصالح العمومية تفاديا لغياب الرصيد، ويتمثل التأشير في حجز

 البنك أو مصالح البريد لجزء الرصيد الممثل لمبلغ الشيك لفائدة المستفيد. وهي طريقة يضمن بها المستفيد الخالص

 ويستبعد كل مفاجأة متعلقة بغياب أو نقص الرصيد.

إذن يقصد به الاشهاد من طرف المؤسسة البنكية بوجود مؤونة او رصييد وتجميدها لفائدة الحامل او المستفيد

من الشيك تحت مسؤولية البنك الى حين انتهاء اجل تقديم الشيك . ويقع الاعتماد على وجه الشيك او صدره

ويقع بناء على طلب من الساحب او الحامل ولا يُمكن رفضه الا عند عدم كفاية المؤونة او عدم وجودها نهائيا.


المراجع:

محاضرات الأوراق التجارية لأستاذ علي نني. 

 

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية