الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

نفي النسب في القانون التونسي

 

نفي النسب في القانون التونسي

المراجع المعتمدة:محاضرات الاحوال الشخصية لأستاذ ساس بن حليمة، مجلة الأحوال الشخصية

1.صور نفي النسب

أ.صور نفي النسي المتعلقة بالمدة

هي صور مختلفة تتمثل في صورة الطفل المولود قبل ستة أشهر من تاريح الزواج:  إذ نص الفصل 71 مجلة الأحوال الشخصية:"اذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر فأكثر في حين عقد الزواج سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا يثبت نسب المولود من الزوج."

حسب الفصل 71 الطفل المولود قبل 6 أشهر من تاريخ الزواج لا يتمتع بقرينة بالفراش واذا نسبه مبدئيا لا يمكن أن يعتبر ثابتا نحو الزوج ويكفي المقارنة بين تاريخين تاريخ إبرام عقد الزواج وتريخ ولادة الطفل وذلك لنفي نسب الطفل عن نسب الزوج.

نسب الطفل المولود قبل ستة أشهر يثبت نحو الزوج لكن يمكن لهذا الطفل أن يثبت أن مدة الحمل كانت بالفعل أقل من ستة أشهر وهو نادر جدا وان يثبت ان العلاقة بين والديه كانت شرعية قبل ابرام الزواج.

 صورة الطفل المولود بعد أكثر من عام من تاريخ إنفصام الزواج:  نص الفصل 69 من مجلة الأحوال الشخصية:" لا يثبت النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ الطلاق."

هذا الطفل لا يتمتع بقرينة الفراش اذ انه مولود بعد مضي أقصى مدة من الحمل إذ يكفي مبدئيا التمسك بذلك لانتفاء نسب ذلك الطفل لكن ان لم يحرك ساكنا سواء الزوج أو الورثة بعد وفاته فانه ينسب للزوج.

إذا وقع القيام بقضية في نفي نسبه فانه يكفي المقارنة بيثن تاريخ انحلال عقد الزواج وتاريخ ولادة الطفل وفي هذه الحالة يختلف بداية أجل العام ان كان الزوجان على قيد الحياة بمعنى ان الزوج انفصم اما بغيبة الزوج أو الطلاق أو بطلان الزواج وهنا يحتسب العام من تاريخ الغيبة أو من تاريخ التصريح بالبطلان أو من منذ أن أصبح الطلاق نافذ بموجب حكم بات أو من تارخ صجور حكم بات في طلا إنشاء لانه لا يقبل الاستئناف أما في صورة الزوج المتوفي يكفي اثبات تاريخ الوفاة للزوج للتحقق من ان الطفل ولد بعد اكثر من عام من تاريخ الوفاة.

ب.نفي النسب للطفل المتمتع بقرينة الفراش

حسب الفصل 71 من مجلة الاحوال الشخصية الكفل المولود بعد ستة اشهر يعتبر متمتع بقرينة الفراش وحسب الفصل 69 يكون متمتعا بقرينة الفراش اذا ولد قبل عام من تاريخ انحلال الزواج بوفاة أو طلاق.

لقد بين المشرع ان نسب هذا الطفل من الممكن أن ينتفي من الزوج ووضع لذلك صورتين:

  1. نفي النسب على معنى الفقرة الأولى من الفصل 69:"لا يثبت النسب عند الانكارلولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها هذا الحل منطقي اذا ثبت فعلا ان الزوج و الزوجة لم يلتقيان في المدة القانونية للحمل التي تتمثل في المدة التي تتراوح بين 365 يوم بعد تاريح ولادة الطفل و180 يوم قبل ذلك التاريخ، تعني عبارة التلاقي في المكان عدة معاني اذ تفيد عدم التلاقي في المكان وعدم القدرة على الانجاب فعدم التلاقي بالمكان كان يكون الزوج في السجن أو متغيب فعدم التلاقي مسالة واقعية يمكن اثباتها بجميع الوسائل اما انتفاء النسب لعدم القدرة على الانجاب تتمثل في صورة عجز الزوج على الانجاب سواء تعلق الامؤ بعجز جنسي او في صورة عدم وجود عضو تناسلي فانه يمكن ان يقوم برفع دعوى في نفي النسب.
  2. نفي النسب على معنى الفصل 75:إذا نفى الوزج حمل زوجته او الولد الازم له فلا ينتفي عنه الا بحكم الحاكم وتقبل في هذه الصورة جميع وسائل الاثبات الشرعية." عبارة نفي الزوج تفيد ان النفي يصدر عن الزوج وحده وليس من اي طرف اخر، عبارة حمل زوجته تفيد النفي يمكن ان يكون قبل الوضع او بعده، عبارة لا عنه الا بحكم الحاكم يجب ان يقوم الزوج بقضية لدى المحكمة والتحصل على حكم ينفي النسب وكل عمل قانوني خارج المحكمة  لا عمل عليه وعبارة حميع الوسائل  الشرعية هناك من يرى انها تعني القانونية اي مقبولية القانون الوضعي وهنلك من يرى انا مستمدة من التشريع الاسلامي خصوصا انسجام المشرع في ما يتعلق بالتفريق الابدي أو اللعان.

 فقه القضاء اعتير عبارة الشرعية بانها الوساءل المقبةلة قانونا في اعتماده عديد الاحكام على التحليل الجني.

2.اجراءات دعوى نفي النسب 

أ.أطراف دعوى نفي النسب

تطرح بعض الصعوبات فب معرفة من يحق له القيام بدعوى نفي النسب وضد من يتجه القايم بالدعوى، مجلة الاحوال الشخصية لا تجب عن هذه المسالة اذ يتوجب تطبيق القواعد العامة المعمول بها بمجلة المرافعات المدمنية والتجارية فان كان الطفل قاصر لا يمكن القيام ضده لأنه فاقد الأهلية فالدعوى تةجه ضد وليه أي والده لكن إذا كان الوالد هو القائم بالدعوى فان مصلحته مصلحة الطفل تصبحان متضاريتان اذا يتم تعين مقدم وقتي للنزاع وذلك بتقديم مطلب الى حاكم التقاديم ويجب ان يكون المقدم راشدا، عاقلا و من أهل الثقة أما المدعي لم يتعرض المشرع له لدا يتوجب التفريق بين المدعى بين صورة الفصل 69 و الفصل75

  • على أساس الفصل 69 نفرق بين الزوج الذي على قيد الحياة والزوج المتوفي فالذي على قيد الحياة نضرب مثال عدم التلاقي أو الطلاق في هذه الصور يكون المدعي هو الزوج دون غيره أما في صورة الوفاة يكمن لورثة القيام بنفي النسب اذ نص الفصل 149 من مجلة الاحوال الشخصية اذا ادعت المراة الحمل واكذبها الورثة تعرض على أهل الثقة.
  • على اساس الفصل 75 اذا نفى الزوج حمل زوجته الامر واضح هنا سيكون المدعي في قضية نفي النسب الزوج. 

ب.انقراض دعوى نفي النسب

لم يتعرض المشرع الى مشكل انقراض دعوى نفي النسب بمرور الزمن ويمكن اعتبار هذه الدعوى لا تنقرض بمرور الزمن على اساس انها دعوى تتعلق بخالة الأشخاص دون ان يكون الهدف منها نعمير الذمة وهو ما اكدنه محكمة التعقيب بان دعوى نفي النسب تتعلق بالحقوق الشخصية المحضة فلا يختالها التقادم في هذا الحل شطط اذ انه يسمح بنفي نسب لطفل ولد منذ عشرات السنين اضافة يمكن ان يطرا شيء لوسائل الاثبات وخاصة بنسبة الى ذاكراة الشهود على فرض بقائهم على قيد الحياة.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية