الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

دليل إجراءات قسم النزاعات في البنوك

 

دليل إجراءات قسم النزاعات في البنوك


يمكن  قسم  النزاعات في البنوك من البحث عن عناصر الإنصاف التي يمكن اعتمادها للوصول إلى فض النزاع بالحسنى بين الحريف والبنك. 

دراسة الملفات بقسم النزاعات

 تتم دراسة الملفات في قسم النزاعات بشرط ان يكون هناك إتفاق رضائي سابق في إدارة إسترجاع الديون رضائيا وهي إدارة مختصة في اقتراح حل رضائي يرضي الطرفين، ثم يكلف المسؤول عن الشؤون القانونية بإجراءات الدفاع حيث يجب عليه إرفاق جميع البيانات الخاصة لإحالة الملف إلى قسم النزاعات بتقديم ملف للجنة المختصة بدراسة الملفات رضائيا بين البنك والحريف.

حيث يجب أن يتضمن الملف المعلومات التالية:

  1. Ø    اسم المدين ورقم حسابه وعدد ملفه ونشاطه أو أي معلومات أخرى يمكن أن تعزز استرجاع ديون البنك.
  2. Ø    التزام الحريف مقسما حسب نوع الضمان (عقا، منقول)
  3. Ø    الضمانات المجمعة مقسمة حسب نوع الضمان مع الإشارة إلى مرتبة البنك واحتمال وجود ضمانات مميزة.
  4. Ø    سبب انتقال اقتراح التحويل إلى التقاضي.
  5. Ø   تصريح مسؤول الفرع، مدير قسم المحاسبة ومسؤول عن الملف في قسم التسوية الرضائية.        ثانيا: اتخاذ القرارات بقسم النزاعات 

بعد فحص الملف والتأكد من اتخاذ جميع الخطوات الرضائية، يجب على الموظف المكلف بالملف:

1- أن يجمع المقترحات لتمرير ملف التقاضي الى قسم النزاعات.

2- رفع هذه المقترحات إلى لجنة مختصة بإسترجاع الديون لمراجعتها واتخاذ قرار بشأنها.

إلا أن اقتراح المرور إلى مرحلة النزاعات لا يكون نهائي إلا بعد موافقة اللجنة المختصة بدراسة الملفات رضائيا بين المدين والبنك.

 عند موافقة اللجنة  يجب عليها إخطار الحريف بقرار إحالة الملف إلى قسم النزاعات، حيث يقوم المسؤول في قسم  المحاسبة داخل قسم النزاعات  بإرسال رسالة إلى مختلف الإدارات والجهات المعنية وذلك بهدف إبلاغ كل الأطراف المتدخلة فى النزاع.

 حيث تتضمن الرسالة :

 الملف القانوني  وأصول الديون غير المسددة  والضمانات.

يجب أن يكون الإخطار بقرار إحالة الملف إلى قسم النزاعات مصحوبًا بما يلي:

  1. *قرار موقع حسب الأصول من قبل أعضاء لجنة النزاعات.
  2. *نموذج إعادة التسجيل المقدم من لجنة الصلح الرضائية.
  3. عند استلام قرار إحالة الملف إلى قسم النزاعات تبدأ الإجراءات القانونية حيث  يختص المسؤول عن المحاسبة بما يلي:
  4. *التأكد من إرسال إخطار (عن طريق البريد السريع) إلى الحريف لإبلاغه بنقل ملفه إلى النزاعات والتعليق النهائي لآثار أي اتفاقيات تم التوصل إليها في مرحلة الصلح لم يحترمها  المدين.
  5. *إبلاغ الجهات المعنية بمرور الملف إلى النزاعات.
  6. *المطالبة بالملف القانوني للحريف (المدين) من الفرع البنكي.

بمجرد اكتمال الملف، يتعين على المسؤول عن المحاسبة  تقديم اعتراض  على الحساب الخاضع لقرار الإحالة إلى المتقاضي منذ صدور القرار.

وبمجرد ايقاف  الحساب، يقوم المسؤول عن المحاسبة  بفحص الملف مما يسمح له بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المدين في أجل  20 يومًا من تاريخ إحالة قرار لجنة إسترجاع الديون، ويتعين على مسؤول في قسم المحاسبة التابع لقسم النزاعات  فتح ملف تقاضي الذي يشمل على:

الملف القانوني الخاص بالحريف، طلب فتح حساب مُوقعْ من صاحب الحساب يحمل اسمه ولقبه وعنوانه بما يتوافق تمامًا مع الحساب، بيان الديون غير المسددة وآجال استحقاق القروض القابلة للتعبئة الممنوحة من قبل البنك ونسخة شهرية من العقد.

  ثالثا:الدخول في مرحلة التقاضي

يتعين على المسؤول عن المحاسبة تسليم الملف بأكمله إلى المسؤول عن الملف في إدارة دراسة الملفات حيث سيقوم  المسؤول عن الملف  بفتحه وذلك :

ليتحقق من مطالبة البنك بإسترجاع الدين، التحقق من إنهاء عملية دمج حسابات محتملة وتنفيذها ودراسة وتحليل الضمانات المحصلة من قبل البنك ومقارنتها بالجوانب المختلفة للمستحقات المحولة، حيث يسعى  على تسوية وضعية الضمانات الغير مسجلة.

تحديد استراتيجية لإسترجاع الديون المناسبة بناءً على :

إرسال إشعار قبل إغلاق الحساب إلى المدين  بموجب أحكام الفصل  674 من المجلة التجارية المتعلق بحساب الوديعة.

أو إشعار بموجب أحكام  الفصل  732 من المجلة  التجارية المتعلق بالحساب الجاري.

إذن يعتبر قسم النزاعات هام جدا في المؤسسة بٱعتباره الوسيلة الوحيدة لفض المشاكل المتعلقة بالحرفاء وله دور رئيسي في تقديم الحلول القانونية للملفات محور النزاع قبل تقديمها للمرافعة  من خلال تكليف محامين ينوبون المؤسسة ،كذلك تغطية  وٱحتساب الديون  التي لم يقع استردادها.

كما يقوم موظف قسم النزعات بمراجعة الملفات التي ستحال الى شركات استخلاص الديون حيث يتطبيق إجراءات الفصل 10 من القانون  عدد 4 لسنة 1998 مؤرخ في 2 فيفري 1998 يتعلق بشركات استخلاص الديون :

" ان الديون التي يمكن لشركات إستخلاص الديون شراؤها هي الديون التي حل أجلها ولم يقع خلاصها وكان مقدارها محددا وذلك بقطع النظر عما اذا كان لتلك الديون سند تعاقدي او غيره او ما اذا كانت موثقة بسندات دين او غيرها.
غير انه لا يمكن لشركات الإستخلاص شراء الديون البنكية إلا اذا تجاوزت مدة التأخير في تسديدها أصلا وفائضا ثلاثمائة وستين يوما من تاريخ حلولها وتم بشأنها تكوين المدخرات اللازمة من قبل البنك.
وإذا كانت الديون ناتجة عن الحسابات البنكية فإنه يمكن إحالتها لشركات إستخلاص الديون من تاريخ الإعلام بالقفــل بخصـــوص الحسابــــات الجاريـــة أو بوقـــف الحساب بخصوص حسابات الإيداع، على ان لا يقبل اي طلب بإصلاح هذه الحسابات ولو كان لمجرد الغلط او السهو او التكرار اذا كانت التقييدات راجعة لأكثر من ثلاثة اعوام ما لم يكن الحريف المدين او البنك قد ابدى إحترازات في هذا الأجل بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ."

لهذا الغرض يتم  التحقق من احالة الملفات ، بهدف معاينة  الإجراءات التي لا تزال معلقة لاستعادة الوثائق الأصلية المدعمة للملف من مختلف أعوان قسم النزاعات.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية