الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الشركات الخفية الاسم

 

الشركات الخفية الاسم

أولا:التأسيس

تتكون من سبعة مساهمين على الاقل مسؤولين في حدود مساهمتهم.

 كما تتمتع بالشخصية المعنوية،تعرف بتسمية إجتماعية مسبوقة أو ملحقة بشكل الشركة ومبلغ رأس مالها وينقسم راس المال الى أسهم لا تقل قيمة السهم الواحد عن دينار ويمكن ان تكون شركة مساهمة عامة أو شركة خصوصية.

أ_شركة المساهمة العامة

هي الشركان التي تصدر أو تفوت في أوراق مالية بدعوم العموم لادخار أو الشركان التي اعتبرها القانون بنصوص خاصة ولا يمكن ان يقل راس مالها عن 5000 دينار.

يجب قبل اي اكتتاب ايداع مشروع العقد التأسيسي المصادق عليه من قبل المؤسسين لدى كتابة المحكمة الإبتدائية التي بدائراتها المقر الإجتماعي للشركة ونشر نشرة موجهة لاعلام العموم بكل من الرائد الرسمي وجريديتين يوميتين إحداهما بلغة العربية.

لا تأسس الشركة إلا بعد الاكتتاب لكامل رأس المال ويجب على  المساهم ان يدفع نقدا ربع قيمة الاسهم المكتتبة .

يجب تسديد كامل الاسهم النقدية في أجل أقصاه 5 سنوات بداية من تأسيس الشركة ويجب التحرير الكامللقيمة الأسهم الممنوحة مقابل المساهمات العينية منذ تاريخ الاصدار.

يقع تعيين مراقب أو عدة مراقبين للحصص العينية يقع تعيينهم من الخبراء العدلين من قبل رئيس المحكمة.

تنظر الجلسة العامة التأسيسية في تقويم الحصص العينية ولا يمكنها التخفيض في قيمتها المقدرة من قبل مراقبي الحصص العينية ولا يمكنها التخفيض في قيمتها المقدرة من قبل مراقبي الحصص الا باجمماع المكتتبين ويجب ان ينص محضر الجلسة العامة صراحة على المصادقة على الحصص العينية ولا فان الشركة لا تعتبر مؤسسة قانونا.

يجب إثبات الاكتتااب بواسطة بطاقة اكتتاب يمضيها المكتتبون أو وكلائهم.

على الجلسة العامة التأسيسية من وقوع الاكتتاب الكلى لرأس المال ووقوع تحرير النسبة الواجبة أن تقرر المصادقة على العقد التأسيسي الذي لا يمكن تنقيحه إلا باجماع المكتتبين وتتولى تسمية أعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وذلك لمدة 3 سنوات يمكن تجديدها اذا لم يخالف ذلك العقد التأسيسي.

كل شركة تأسست خلافا لما سبق تعتبر باطلة ولا يمكن للمساهمين أو الشركة معارضة الغير بهذا البطلان.

ب_شركة المساهمة الخصوصية

هي الشركات الناشئة بدون دعوة العموم لادخار، لا يمكن ان يقل راس مالها عن 5000 دينار.

يمضي المساهمين شخصيا أو بواسطة وكيل العقد التأسيسي.

يجب أن يتضمن العقد التأسيسي تقدير قيمة الحصص العينية على ضوء تقرير ملحق به يعده مراقب الحصص العينية تحت مسؤوليتهم.

يجب على المؤسسين ان يضعوا على ذمة المكتتبين تصريخ يتضمن دفع المبلغ الواجب تحريره من قيمة الاسهم وقائمة فيما تعهدوا به.

يقع تعيين أعضاء مجلس الادارة وأعضاء مجلس المراقبة الاوائل بمحضر جلسة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بالانتخاب.

يقع تعيين مراقبي الحسابات الاوائل بقرار من الجلسة العامة التأسيسية لمدة 3 سنوات.

يجب إيداع العقد التأسيسي لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي بدائراتها المقر الاجتماعي للشركة ولكل راغب الاطلاع عليه.

كل شركة تأسست خلافا لما سبق تعتبر باطلة.

المخالفات المتعلقة بالتأسيس

خطية من 1000 دينار الى 10000 دينار:

  1. 1_كم لإصدار اسهم وقع تأسيسها خلافا لاحكام المنصوص عليها.
  2. 2_كل شخص قبل عمدا مهام مراقب خصص عينية أو احنفذ بها ممن لا صفة لهم."
  3. 3_كل رئيس مدير عام لم يطالب بتحرير راس مال الشركة في أجل 5 سنوات من التأسيس.
  4. 4_كل من يضع في التداغول أسهما لم يقع تحرير ربع قيمتها قبل انقضاء أجل تداولها.

عقوبة بالسجن بين 5 سنوات وخطية بين 1000 دينار و10000 دينار:

 

  1. 1_الاشخاص الذين يؤكدون أن الاكتتاب غير حقيقي رغم العلم بصوريتها أو الذين يصرحون عن سوء نية بأن الاموال وقع تسديدها فعلا في حين أنها لم توضع على ذمة الشركة.
  2. 2_الاشخاص الذين يتظاهرون باكتتابات مصطنعة او يقومون عن سوء نية بالاعلان عن الاكتتابات او دفوعات لا وجود لها للحصول أو محاولة الحصول عن إكتتابات أو دفعات.
  3. 3_الاشخاص الذبن يتسسببون باستعمالهم لخزعبلات في تقدير احد الحصص العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

يتولى إدارة الشركة مجلس اداراة أو هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة.

أولا:مجلس الادارة

يتركب من ثلاث أعضاء على الاقل و 12 عضو على الاكثر.

يمكن أن يكون العضو شخص معنوي لكن لا يمكن أن يكون من أعضاء المجاس المحكوم عليهم بالتفليس مدة خمس سنوات،من صدر بشأنهم حكم يمنهم تسيير وغدارة الشركات، من لا يستطعون ممارسة التجارة، الموظف في خدمة الادارة إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الاشراف.

يعين أعضاء مجلس الادارة من قبل الجلسة التأسيسية أو العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويمكن عزلهم بقرار  من الجلسة العامة ولا يمكن تجديد عضوية المستقلين.

يبدأ مفعول التسمية بمجلس الادارة بمجلرد قبول العضوية به وعند الاقتضاء من تاريخ حضور أول اجتماعاته.

يتمتع مجلس الادارة بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة في حدود موضوعها.

لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضر نصف اعضائه على الاقل.

تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات الحاضرين او الممثلين إلا إذا نص العقد التأسيسي على أغلبية أرفع من ذلك، في صورة تعادل الاصوات يرجح صوت رئيس الجلسة لإلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.

لا يجوز للعضو الاستقالة عن سوء نية أو في وقت غير مناسب أو للتهرب من الصعوبات التي تمر بها الشركة.

ثانيا:هيئة الادارة الجماعية ومجلس المراقبة:

تتكون من فرد أو من أفراد لا يتجاوزون خمسة بشرط أن يكونوا أشخاص طبيعين كما تتحمل مسؤولية اذارة الشركة تحت رقابة مجلس المراقبة ومجلس المراقبة يتكون من ثلاث أعضاء على الاقل و 12 عضو على الاكثر يحب أن يكون العضو مالما لعدد من الاسهم يحددها العقد التأسيسي ولا يمكن ان يكون بنفس الوقت عضوا بهيئة الادارة الجماعية لنفس الشركة ويكمن أن يكون شخصا معنويا بشرط تسمية ممثل دائم كما يقع تعيينهم من الجلسة العامة التأسيسية أو العادية لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز ستة سنوات.

يعين محلس المراقبة أعضاء هيئة الادارة الجماعية لمدة أقصاها ست سنوات قابلة للتجديد إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.

يمكن للجلسة العامة بناء على إقتراح من مجلس المراقبة عزل عضو هيئة الادارة الجماعية.

تتمتع هيئة الادارة الجماعية بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة.

لا يمكن تغيير المقر الاجتماعي للشركة إلا بقرار صادر من مجلس المراقبة تقع المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة العادية.

يجب على هيئة الادارة الجماعية ان تعرض على مجلس المراقبة تقرير كتابي مرة كل ثلاث أشهر على الاقل وعليها ختم كل سنة وفي أجل ثلاث أشهر ان تعرض تقرير متعلق بالتصرف في الحسابات السنوية قصد الرقابة والتدقيق.

ثالثا:مراقب الحسابات

يمكن ان يتولى بمهام مراقبة الحسابات لاشخاص الطبيعين والشركات المهنية المؤهلة قانونا للقيان بذلك.

لا يمكن أن يكون من بين:

  1. 1_أعضاء مجلس الادارة أو هيئة الادارة الجماعية او مقدمي الحصص العينية أو أقارب هؤلا من الدرجة الرابعة.
  2. 2_الاشخاص أو ازواجهم الذين يتقاضون باي وجه بموجب المهام التي يباشرونها أو من اي مؤسسة تملك عشر راس المال.
  3. 3_الاشخاص الذين يحجر عليهم تولي وظيفة عضو بمجلس الادارة الجماعية او الذين فقدوا مؤهلاتهم لمباشرة هذه المهام.

.على مراقب الحسابات:

  1. 1-مسك دفتر خاص وفق التشريع الجاري به العمل.
  2. يعين عن الجلسة العامة لمدة 3 سنوات ولا يمكن عزله الا لخطا فادح.
  3. لا يمكن ان يعين من اعضاء مجلس الادارة للشركات او بهيئة ادارتها طيلة خمس سنوات موالية لنهاية مباشرتهم لمهامهم بالشركة.
  4. يحققق تحت مسؤوليته في القوائم المالية للشركة.
  5. يجب عليه إبلاغ الجلسة العامة بواسطة تقرير في صورة خرق أحكام الشركة.

يمكن للقاضي الاستعجالي اعفائه لسبب مشروع مشروع بطلب من:

  1. النيابة العمومية.
  2. مجلس الادارة.
  3. مساهم أو مساهمون حتئزون على 15 بالمائة من راس مال الشركة.
  4. هيئة السوق المالية بنسبة لشركات المساهمة العامة.

لا يمكن لمراقبي الحسابات قبض اجرة اخرى زائدة عن اجرتهم القانونية او الاستفادة من اي امتياز بواسطة أو إتفاق.

يجب على مراقبي الحسابات تقيديم تقرير في أجل شهر إبتداء من تاريخ تبليغهم بالقوائم المالية للشركة.

رابعا:الانحلال

  1. تتنحل بقرار في الجل المبكر تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة.
  2. بحكم من المحكمة أو تقلص عدد المساهمين الى اقل من سبعة منذ عام.
  3. اذا أصبحت الاموال الذاتية دزن نصف راس مال مما يدعو مجلس الادارة او هيئة الادارة الجماعية حلا أربع أشهر من تاريخ المصادقة على الحسابات للجلسة العامة الخارقة للعادة لانعقاد لنظر في امكانية حل الشركة.

إذا تقرر حل الشركة فانها تكون ملزمة في اجل عام من تقدير الخسائر بتخفيض أو الترفيع في راس مالها يساوي على الاقل مقدار الخسائر.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية