الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الأقلية في الشركات التجارية

الأقلية في الشركات التجارية

تمثل أقلية المساهمين في جوهرها أقلية الرأسمال لتشكيل كتلة مساهمين التي تمثل في إطار الجلسة العامة لنسبة من الرأسمال اقل من ذلك التي تملكها المجموعة المقابلة.

حاول بعض الفقه إعطاء تعريف أكاديمي لمفهوم الأقلية بكونها "مجموعة من المساهمين الذين يحضرون الجلسة العامة بصفة شخصية أو بوكالة محددة. ويرفضون الموافقة على المقترحات الأغلبية والقرارات المعروضة على التصويت عندما لا يرون فيها فائدة للمصلحة الاجتماعية أو مجموعة من المساهمين. وفي ذات الوقت لا يستطيعون منع المصادقة عليها ولا فرض تغييرها بسبب ضعف قوتهم تجاه الأغلبية الحاضرة الطبيعية أو الصناعية".



أولا: الحماية التشريعية للأقلية في الشركات التجارية.

يؤدي قانون الأغلبية بطبيعته إلى تقسيم المساهمين إلى فريقين أغلبية وأقلية وإذا كان هذا التقسيم سيفرز لامحالة قيام تعارض وتقابل في الاختيارات فيما بينهما.
إذا كان اتخاذ أي قرار في أي تنظيم قانوني جماعي يقتضي التشاور والحوار ثم البث وكان من الطبيعي أن تخلف وجهات النظر لاعتبارات متعددة، فقد كان لابد لضمان الاستقرار والفعالية وضع قوانين وأسس تمكن من جهة من اتخاذ القرار في وقت معين وتكفل له الإلزامية في مواجهة الجميع أقلية وأغلبية معارضين وأنصار.

أ: الحماية داخل الجلسة العامة.

تعد الجلسة العامة للمساهمين هيكل أساسي لشركات في شؤون الشركة بشكل دوري وذاك من اجل مراقبة أوجه التدبير والتسيير التي تقوم بها أجهزة الإدارة والتدبير.

الفقرة الأولى: الحق في حضور الجلسة العامة.

إن توجيه الدعوى لانعقاد الجلسةالعامة يقع مبدئيا على حساب مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة إلا انه إذا تخلف عن ذلك أمكن لمراقبي الحسابات أن يتولوه بعد أن يطلبوا استدعائها بدون جدوى من مجلس الإدارة ومجلس الرقابة، وفي حالة امتناع هؤلاء أعطى المشرع لأقلية المساهمين الحق في طلب انعقاد الجلسة العامة العادية عن طريق توجيه طلب بذلك للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا استعجالي الذي يقوم بدعوة الجلسة العامة للانعقاد. كما يحق لأقلية المساهمين اللجوء إلى قاضي الاستعجالي لتأجيل انعقاد الجلسة العامة غير العادية التي سببت في الإدماج تفاديا للضرر الذي يمكن أن يلحق بهم بسبب الإخلال بالمقتضيات التشريعية التي تحكم قانون الشركات.

الفقرة الثانية: الحق في التصويت.

يعتبر حق التصويت داخل الجلسة العامة من الحقوق اللازمة للمساهم لذا يجب أن يكون حرا غير مقيد بأي شرط ويعتبر باطلا كل اتفاق مسبق يتنازل المساهم بمقتضاه عن التصويت، كما انه في حالة رهن أسهم فان لمالكها أن يمارس حق التصويت.

حق التصويت المخول للشريك في الشركات التجارية يعتبر حقا وظيفيا يستوجب ممارسته في نطاق المصلحة المشتركة، وان استعماله لأغراض أنانية وذاتية من قبل الشريك لتحقيق مصالحه الشخصية إضرار بالشركاء الآخرين، وبمصلحة الشركة يعد تعسفا في استعمال الحق ويستوجب تدخل القضاء لجبر الضرر الناتج عنه.

الفقرة الثالثة: الحق في الاطلاع.

إن أولى الحقوق الممنوحة للأقلية هو حقهم في الاطلاع، إذ يحق لكل مساهم الاطلاع بنفس المقر الاجتماعي للشركة خلال 15 يوما السابقة للاجتماع الجلسة العامة العادية ،على جدول أعمال الجلسة ونص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة اومجلس الإدارة الجماعية أو حتى تلك التي يقدمها الساهمين.

وحتى يكون للاطلاع مصداقية يجب أن يتضمن تقرير التسيير الصادر عن مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية كل المعلومات المفيدة للمساهمين ليتمكنوا من تقسيم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنقضية والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج التي حصلت عليها وكل مكونات الناتج القابل للتوزيع واقتراح تخصيص.

ويثبت كذالك للمساهمين حق الاطلاع على قائمة المساهمين وكذالك الاطلاع في أي وقت على وثائق الشركة بخصوص السنوات الثلاث السابقة ومحاضر وأوراق حضور الجلسات العامة.
وقد جعل المشرع حق الاطلاع الممنوح للمساهم حقا أساسيا مكفولا بحماية قضائية كذلك ، إذ انه في حالة رفض الشركة تمكينه من حقه في الاطلاع بإمكانه التوجه للسيد رئيس المحكمة التجارية باعتباره قاضيا استعجالي.

ب: الحماية خارج الجلسة العامة.

تتمثل في الأجهزة خاصة بالمساهمين والتي أصبحت تضطلع بدور جد فعال في حماية الأقلية قانونا وواقعا.

الفقرة الأولى: الحق في الإعلام.

الإعلام الإعلام الذي يسبق قرار انعقاد الجلسة العامة على سبيل المثال يتم استدعاء الى الجلسة العامة السنوية على أساس المصادقة على الحسابات تقسيم الأرباح وتعيين أعضاء الإدارة هذا ولن يأتي ذالك إلا بعد أن يكون لدي المساهمين فكرة مسبقة وذالك بدون اللجوء إلى مقر الشركة.

كما يحق لكل مساهم وفي أي وقت كان أثناء عمل الشركة أن يطلع على وثائقها التي حددتها أو الحصول على نسخة لدى مقر الشركة ما عدا الجرد كما نصت على ذالك كما يحق له أن يطلع على محاضر وأوراق حضور الجلسات العامة المنعقدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

الفقرة الثانية: الحق في الرقابة.

لقد خول المشروع لأقلية المساهمين الحق في الرقابة على مراقبي الحسابات وذلك باعتبار مراقب الحسابات مؤسسة للمراقبة من خارج الشركة والتي تضطلع بدور أساسي في توقيف الممارسات الاحتيالية وغير القانونية في تسيير الشركة على حساب أهلية المساهمين.

ولهذا الغرض فقد خول المشرع للأقلية حق طلب تجريح مراقب الحسابات والحق في عزله.

الحق في تجريح مراقب الحسابات.
أمام تخوف المشرع من تقرب مراقب الحسابات من أعضاء التسيير واختراق مبدأ الحياد والاستقلالية نص المشرع على حق التجريح وذلك تحت شروط نص عليها القانون على أساس أن تكون الأسباب صحيحة ومشروعة إذ يحق للمساهمين أو عدة مساهمين يمثلون ما لايقل عن عشر رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي استعجالي تجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجلسة العامة على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة ومعللا تحت طائلة عدم القبول وذلك داخل اجل 30 يوم من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.

ثانيا: الحماية القضائية للاقلية في الشركات التجارية.

إذا كانت الأقلية عبارة عن الفئة التي لا تتوفر على إمكانية أو سلطة اتخاذ القرار الملزم للأغلبية فستضطر حتما إلى الخضوع والادعاء لتلك القرارات أو أن تتخذ القرار معاكسا فترفض ذلك القرار وتتمرد علبه عن طريق التصويت المعاكس، هذا الأمر سيؤدي حتما إلى نوع من التعايش القسري بين فئتين متعارضتين ينتج عنه لا محال اصطدام بالتالي سيختل التوازن المنشود وتتعطل كل الحقوق المقررة لفائدة الأغلبية لأجل ذلك كان للقضاء والفقه دور بارز في فرض قيود على سلطات الأغلبية.


أ عناصر ومظاهر استبداد الأغلبية في قانون الشركات التجارية.

إن نظرية الاستبداد الأغلبية تقوم على مبدأين أساسيين، فمن جهة إن الشركة هي قبل كل شيء شخص معنوي يترتب عن وجوده مصلحة اجتماعية تنبغي أن تحظى بالأولوية، لهذا فان إعطاء مساهمي الأغلبية صلاحية اتخاذ القرارات مرتبط ورهين بمراعاتهم واحترامهم لهذه المصلحة، ومن جهة أخرى فإجبار مساهمي الأقلية بالخضوع والامتثال لقرارات الأغلبية يستدعي عدم المساس بحقوقهم.
استبداد الأغلبية نظرية فقهية قضائية يكمن دورها في إعادة الهدوء بتعبير مجازي للتنظيم الديمقراطي للشركة وسيرها العادي الذي يقوم على ثابتين، فالأول يتمثل في الانفراد الأغلبية بصلاحية اتخاذ القرار في ما يتعلق بتحديد السياسة الاقتصادية للشركة وتسيير شؤونها والثاني يتجلى في حق الأغلبية المشاركة والمراقبة بصورة تجعل الأغلبية تستعمل الصلاحيات المخولة لها بدون تعسف أو استبداد، فقانون الأغلبية كما هو مقرر وضع من اجل تسيير شؤون الشركة وان الأغلبية عندما تستند عليه وتلزم الأقلية بقرارها فلأنه يفترض فيها أن تعمل لمصلحة الشركة لهذا فان ادعت الأقلية إن القرار المتخذ من طرف الأغلبية مستبد مجانيا للصواب فعلى المحكمة المعروض عليها النزاع بحث القرار والحكم قي النزاع بما يخدم المصلحة العامة للشركة.
أولا: المساس بالمصلحة الاجتماعية للشركة.
فانطلاقا من وصف الفقه للمصلحة المشتركة هوآمر بالتصرف قاعدة تتعلق بالواجبات الأدبية والأخلاقية والتي تفرض احترام مصلحة عليا على المصلحة الشخصية ويعتبر تهديد المصلحة المشتركة وبالتالي كل خرق لها مبررا لتدخل القاضي، رغم أن المبدأ العام يقضي بحظر هذا التدخل كلما تعلق المر بسير الشركة نستنتج أن للمصلحة المشتركة أهمية بالغة داخل الشركة حيث تهيمن المصلحة الجماعية على سير الشركة ويستدعي كل خرق لهذا المصالح المشترك ردود فعل من قبل كل من القانون الجزائي وقانون الشركات.


ب: مظاهر استبداد الأغلبية.

إن الحديث عن صور ومظاهر استبداد الأغلبية، هو في حقيقة الأمر بحث عن أسباب صحة أو بطلان قرارات الجلسة العامة من خلال انعكاساتها الاقتصادية والمالية الايجابية و السلبية للقرار المطعون فيه.

عموما فان استبداد يتخذ عدة مظاهر يمكن حصر بعضها في ما يلي:
* اتخاذ الأغلبية لقرار مستبد ضد الأقلية: ويعد هذا الأمر من الأكثر الأسباب التي تستند عليها الأقلية في طلب حل الشركة قضائيا قبل أوانها إلا انه رغم اعتبار هذا السبب الأكثر شيوعا على صعيد الواقع العلمي فان نجاحه يعد نسبيا فقط وغير مضمون وذلك لثلاثة أسباب هي:
- وجوب إثبات النزاعات الخطيرة والتي تهدد الشركة بالانهيار.
- ألا يكون المدعي – رافع دعوة – هر السبب في حدوث هذه النزاعات والخلافات الخطيرة.
- وأخيرا يمكن للمحكمة تجنب الحل الذي سوف يترتب عنه فناء الشخص المعنوي خاصة إذا كانت قابلة للاستمرار.
*هيمنة الأغلبية على الأرباح وإقصاء الأقلية : والسبب في هذه الهيمنة المفروضة على الأقلية من طرف الأغلبية المتسلطة يرجع إلى حرمانها من الأرباح كحق من حقوق أي مساهم أو شريك في أي شركة بغض النظر عن نوعها فالشركة تجمع إلا أن أهم ما يميزه عن باقي التجمعات الأخرى هو تحقيق الربح إن موضوع الربح أو حق المساهم في حصوله على أرباح
وتجدر الإشارة هنا أن اغلب الطعون المعروضة على المحاكم من اجل استبداد الأغلبية موجهة ضد قرارات عدم توزيع الأرباح .

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية