الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

البطاقات القضائية

البطاقات القضائية الذخيرة القانونية


I-تعريفها :

 لم يعرفها المشرع التونسي وإنما يمكن القول أنها تلك الأوامر الكتابية الصادرة عن سلطة قضائية

وموجهة إلى سلطة عمومية أخرى قصد جلب شاهد أو جلب او إيقاف متهم قبل المحاكمة بغاية البحث عن الحقيقة.


II-أنواعهــا:

1-بطاقة الجلب:

هي الأوامر الصادرة إلى أعوان القوة العامة بإحضار شخص معين قصد استنطاقه أو سماع أقواله.


2-بطاقة الإيداع:

لها معنيان الأول ضيق ويتمثل في الأوار الصادرة إلى كبير حراس السجن بإيداع شخص المظنون فيه  وثانيهما واسع ويخص الأمر الموجه إلى أعوان القوة العامة بالقبض على المعني وفي نفس الوقت أمر إلى كبير حراس السجن بإيداعه السجن.


III-مصادر البطاقات القضائية:

1-المصادر الرئيسية:

حسب مجلة الإجراءات الجزائية أسند المشرع سلطة إصدار البطاقات القضائية لقاضي التحقيق ومن بعده دائرة الإتهام والتي تتعهد تلقائيا بوصفها محكمة تحقيق من درجة ثانية بالنسبة للقضايا الجنائية أو بمقتضى الإستئناف المرفوع لديها ضد القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق كما خول المشرع تلك السلطة لقاضي تحقيق الأطفال وقاضي تحقيق المحكمة العسكرية في الحالات التي نص عليها القانون.


2-المصادر الثانوية:

حتى تتمكن بعض الهيئات القضائية من القيام بمهامها في أحسن الظروف ولحسن سير العدالة مكن المشرع بعض الهيئات القضائية المتمثلة في وكيل الجمهورية وحاكم الناحية والمحاكم الجزائية سلطة إصدار البطاقات القضائية.


  • أ-وكيل الجمهورية:
  • منحه المشرع سلطة إصدار البطاقات القضائية خاصة بطاقة الإيداع وهو ما يستشف من الفصول 26 و33 و206 و325 م إ ج.

  • ب-حاكم الناحية:
  • في إطار البحث عن الحقيقة وضمانا لتنفيذ العقوبة خول المشرع لقاضي الناحية سلطة إصدار البطاقات القضائية وإن كان مجال تدخله في إصدار بطاقات الجلب واسعا فقد حصر مجال تدخله في إصدار بطاقات الجلب واسعا فقد حصر مجال تدخله في إصدار بطاقات الإيداع في حالات نص عليها بالفصلين 173 و202 م إ ج.


2-المحاكم الجزائية:

حصر المشرع إطار تدخل المحاكم الجزائية في هذا المجال وذلك في حالة فرار المظنون فيه وفق الفصل 142 م إ ج أو في صورة التخلي عن القضية لفائدة محكمة أخرى لعدم الإختصاص الحكمي فإنه جاز لها طبق الفصل 169 م إ ج أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه وكذلك في صورة الفصل 173 م إ ج ضمانا لتنفيذ العقاب.


IV-الأشخاص المستهدفون للبطاقات القضائية:

وهما المظنون فيه إذا ارتكب جناية أو جنحة تستوجب عقابا سالبا للحرية والإقتصار على بطاقة الجلب فقط ضد الشاهد إذا تلدد في الحضور بعد بلوغ الإستدعاء إليه إلاّ أنه لايجوز إصدار البطاقات القضائية في حالة الفصل 38 من المجلة الجزائية المتعلقة بعدم المؤاخذة الجزائية للجنون أو صغر السن إذا لم يبلغ المعني سن 13 عاما وكذلك إذا وجدت حالة من حالات التعذر المادي كما لايجوز إصدار البطاقات القضائية ضد الأشخاص المتمتعين بالحصانة سواء كانت قضائية أو برلمانية أو ديبلوماسية إلابعد رفع الحصانة.


V-شروط البطاقات القضائية:

لصحة هذه البطاقات اشترط المشرع نوعين من الشروط شكلية وأخرى جوهرية أو موضوعية.


1-الشروط الشكلية:

من خلال الفصلين 78 و81 م إ ج يتضح أن هذه الشروط تتمثل في تاريخ إصدارها وإمضاء السلطة المصدرة لها وختمها مع تضمينها البيانات الخاصة  بالشخص المعني وموضوعها كالتنصيص على السلطة أو الأعوان المكلفين بتنفيذها.


2-الشروط الموضوعية:

أ-شروط بطاقة الجلب:

تتعلق بتلدد إما الشاهد أو ذي الشبهة عن الحضور لدى السلطة القضائية المعنية وذلك بعد استدعائه طبق القانون في مناسبتين وفق ما نص عليه الفصلان 61 و 78 م إ ج أو إذا وجد ذي الشبهة في حالة من حالات الفصل 85 م إ ج وهي الجنايات والجنح المتلبس بها وفق الفصل 33 م إ ج أو إذا ظهرت قرائن قوية ومتظافرة على ثبوت ارتكابه للفعلة موضوع التتبع على أن يتم استنطاقه في ظرف لايتجاوز الثلاثة أيام من تاريخ إيداعه السجن وذلك من طرف قاضي التحقيق المكلف بجلبه وفي صورة امتناع هذا الأخير أو تعذر عليه عليه ذلك يتولى رئيس المحكمة استنطاقه أو تكليف قاضي ليقوم بذلك وإن لم يقع هذا الإستنطاق يأمر وكيل الجمهورية بالإفراج عنه حالا وذلك وفق ما جاء بالفصل 79 م إ ج.


ب-شروط بطاقة الإيداع:

تتمثل في حالات إصدار بطاقة الإيداع وهي تلك التي عليها المشرع بالفصل 80 م والتي تتعلق بالمشبوه فيه بعد الإفراج عنه إثر بطاقة إيداع وذلك بأن يستهدف لبطاقة إيداع جديدة في صورتين الأولى تتعلق بعدم حضوره بعد استدعائه والثانية في صورة ظهور ظروف جديدة وخطيرة وكذلك في حالات الفصول 142 (فرار المظنون فيه) و169 (التخلي لفائدة المحكمة المختصة) و202 (حاكم الناحية ) و206 (المحكمة الجزائية) ولكن إجرائيا لايتم ذلك إلا بعد استنطاق ذي الشبهة وأخذ  رأي وكيل الجمهورية.


ٍVI-الآثار المترتبة عن إصدار البطاقات القضائية:

1-مفعول البطاقات القضائية:

أ-المفعول المباشر:

يتمثل في تنفيذها وذلك بإحضار المعني بالأمر أو إيقافه بعد إعلامه بها.


ب-المفعول الغير مباشر:

إذ يكون لها مفعول قاطع على سقوط الدعوى العمومية موضوع الجريمة بمرور الزمن كما لها مفعول نافذ على الحكم (وصفه) كما لها مفعول على العقاب من خلال عملية المقاصة التي تتم بين الفترة التي قضاها المظنون فيه رهن الإيقاف التحفظي والمدة المحكوم بها عليه من قبل المحكمة الجزائية.


2-جزاء الإخلال بصيغ البطاقات القضائية:

أ-الجزاء المسلط على السلطة المصدرة للبطاقات القضائية:


تستوجب المؤاخذة التأديبية والغرم عند الإقتضاء ويكون  النظر فيها من اختصاص القضاء العدلي دون غيره وفق ما نص على ذلك الفصل 83 م إ ج.


ب-الجزاء المسلط على البطاقة ذاتها:

وإن نص الفصل 83 م إ ج صراحة على عدم بطلان البطاقات القضائية إلاّ أنه حسب رأي الفقه فإن مناط ذلك ضيق ويتعلق بمصلحة المتهم الشخصية (سنة، مقره، حرفته، مكان ولادته ... )أما إذا كانت البطاقة مخالفة للنظام العام أو لمصلحة المتهم الشرعية أو للقواعد الإجرائية الأساسية فإنها تستوجب بطلانها وفق تنصبصات الفصل 199 م إ ج.


VII-البطاقات القضائية الدولية:

هي إجراء يمكن القضاء في الدولة التي تضررت مصالحها أو ارتكبت الجريمة على أراضيها من بسط سلطات قضائها خارج حدودها لملاحقة المجرمين وتتجاوز بذل المعايير التقليدية المبنية على مفهوم سيادة الدولة، مما جعل كل القوانين تضبط شروط إصدار هذه البطاقات بشروط شكلية مدققة ومتعددة إضافة إلى شروط موضوعية تؤمن قدرا كافيا من الضمانات لمن تصدر ضده هذه البطاقات كل ذلك علاوة على اشتراط وجود اتفاقية تسليم بين الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها التسليم بما يكون معه العمل بالبطاقة القضائية الدولية غير آلي.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية