الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

إجراءات رفع الدعوى وتقييدها واستدعاء الخصوم

إجراءات رفع الدعوى  وتقييدها واستدعاء الخصوم الذخيرة القانونية

(المبحث الأول): استدعاء الخصوم

إجراءات التقاضي في تونس هي مبدئيا إجراءات تنازعية وجاهية، أي تقع فيها المواجهة بين الخصوم، بحيث لا يمكن الحكم في القضية إلا بعد سماع جواب المدعى عليه، إلا في حالات إستثنائية، وهي:

  • 1- الحالة التي يستدعى فيها المطلوب للحضور أمام المحكمة لتقديم جوابه، فيمتنع عن الحضور ويفوّت على نفسه إمكانية الدفاع عن حقوقه.
  • 2- الحالة التي يقرر فيها المشرع أن لا لزوم لحضور المطلوب، وخاصة منها إجراءات الأمر بالدفع وإجراءات الأذون على العرائض.

(الفقرة الأولى): محاضر الإستدعاء

ويكون كل إستدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ بواسطة عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويجب أن تشتمل المحاضر التي يحررها العدول المنفذون على البيانات التالية:

  • أولا: التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة وساعة،
  • ثانيا: إسم الطالب ولقبه وحرفته ومقره المختار وإسم من يمثله عند الإقتضاءولقبه ومهنته ومقره وشكله القانوني إن كان شخصا معنويا (شركة – جمعية...) وعدد الترسيم بالسجل التجاري إن كان الطالب شركة خاضعة للترسيم بالسجل المذكور، 
  • ثالثا: إسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها ،
  • رابعا: إسم الموجه إليه الإعلام ولقبه وحرفته ومقره وإن لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر محل إقامة كان له، وكذلك شكله القانوني إن كان شخصا معنويا (شركة – جمعية...) وعدد الترسيم بالسجل التجاري إن كان الطالب شركة خاضعة للترسيم بالسجل المذكور،
  • خامسا: إسم الشخص الذي تسلم الإعلام من العدل المنفذ وإمضاؤه أو وضع علامة إبهامه على الأصل أو تسجيل إمتناعه عن الإمضاء وسببه.
  • سادسا: إمضاء العدل المنفذ على كل من أصل المحضر والنظير،
  • سابعا: بيان مصروف الإعلام وأجره على كل من الأصل والنظير،
  • ثامنا: عدد المحضر الرتبي بمكتب العدل المنفذ.

وإذا ترتب عن الخطإ في أحد البيانات المذكورة ضرر لحق الموجه إليه المحضر يترتب عن ذلك بطلانه. 

(الفقرة الثانية) : تبليغ الإستدعاء

أ- لمن يسلم الإستدعاء 

يجب تسليم نظير محضر العدل المنفذ مهما كان نوعه أو موضوعه إلى الشخص نفسه. ويقع إثبات هوية المتسلم بواسطة وثيقة رسمية كبطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، وكذلك بإشهاد العدل المنفذ بأنه يعرفه معرفة شخصية كافية. 

ويكون التبليغ سليما إذا تم تسليمه للمعني بالأمر في أي مكان، ولو كان مكانا لا علاقة له بمقره كالشارع أو الأماكن العمومية. لكن الأصل هو أن يسلم إليه في مقره الأصلي، لأنه يفترض أن يكون متواجدا فيه باستمرار.

وإن لم يتم تسليم المحضر للشخص نفسه، يجب أن يقع في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال. فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلّم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو لمن يكون في خدمته أو مساكنا له بشرط أن يكون مميزا وأن يستظهر بما يعرّف بهويته من وثائق رسمية كبطاقة التعريف أو جواز السفر.

وإذا وجد العدل المنفذ شخصا إمتنع عن تسلم النظير، يقع تسليمه إلى عمدة المكان أو إلى رئيس مركز الشرطة الذي بدائرته مقر ذلك الشخص.

وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا بالمقر، يترك به نسخة من محضرالإعلام ويسلم نسخة أخرى إلى عمدة المكان أو إلى رئيس مركز الشرطة الذي بدائرته ذلك المقر.

وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجّه له في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر. ولزوم الإدلاء بما يثبت الإبلاغ غير ضروري بالنسبة للقضايا المنظورة إستعجاليا، وهو الغالب في التطبيق. وكذلك الشأن إذا أثبت المدعي أن تقديم علامة البلوغ متعذر، كما إذا تبين أن الإستدعاء وجه إلى شخص مقيم في بلد أجنبي لا يعتمد نظام علامة البلوغ أو لم يقم بإرجاع تلك العلامة لسوء تنظيم إداري أو لضياعها.

أمّا إذا كان المقصود بالإعلام مقيما خارج التراب التونسي وكان معلوم المقر في الخارج يوجه له نظير من الإعلام صحبة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ب- مكان تسليم الإستدعاءات

* صورة المطلوب المعلوم المقرّ

ضمانا لنجاعة إجراءات الإستدعاء وتأديتها للغاية التي أريدت من سنّها، من الحتمي أن يقع إستدعاء الشخص من مقره، أي من المكان الذي يفترض أن يكون متواجدا فيه بإستمرار. والمقر الأصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة. والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور. أما المقر المختار فهو الذي يعنيه الإتفاق أو القانون لتنفيذ إلتزام أو للقيام بعمل قضائي.

* صورة المطلوب مجهول المقر

يحصل أن يصبح الشخص المقصود بالإعلام مجهول المقر بعد أن كان له مقرّ معلوم، أي إذا بارح مقره وصار مجهول المقر يسلم النظير إلى عمدة المكان أو إلى رئيس الشرطة لآخر مقر معروف له. 

وإذا كان مجهول المقر مطلقا، أي أن الطالب لم يكن له أي علم بمقره في أي زمن سابق، يعلّق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة.

*تسليم الإستدعاءات إلى الدّولة

احترما لسيادة الدولة ومراعاة لضرورة تركيز نزاعاتها بمكان واحد، تبلّغ الإستدعاءات والإعلامات الموجهة إليها إلى مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة() وإلاّ فإنها تكون باطلة. 

إلا أنّه فيما يخص الدعاوى الجبائية المتعلقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات وإستخلاصها، تبلّغ الإستدعاءات والإعلامات إلى المصالح المالية المختصة.  

* الإعلامات الموجهة إلى الذوات المعنوية الأخرى

يقع إبلاغ الإعلام الموجّه لسائر الذوات المعنوية الأخرى بمكتبها الموجود بالمكان الذي يوجد به مقرّها الرئيسي بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمّه الأمر. ومثاله النزاع مع بنك، فيمكن تسليم الإستدعاء إلى الفرع الذي يهمه النزاع بوجه مباشر ولا موجب لتسليمه بالمقر المركزي.

      

(المبحث الثاني): رفع الدعوى وتقييدها


(الفقرة الأولى): مفهوم الدعوى القضائية

(أوّلا): الإجراءات العامة

إنابة محامي وجوبية لدى المحكمة الإبتدائية إلا في مادة الأحوال الشخصية والمادة الشغلية والمادة الإستعجالية والضمان الإجتماعي وإنابة الدولة والقضايا الجبائية التي يكون فيها مبلغ الأداء الموظف إجباريا أو المبلغ المطلوب استرجاعه دون الخمسة والعشرين ألف دينار وكذلك الإعتراض على مقررات سحب النظام التقديري.

1-رفع الدعوى:

ترفع الدعوى بـعريضة كتابية تتضمن استدعاء الأطراف مع بيان صفتهم وعناوينهم وعدد السجل التجاري بالنسبة للتجار والشركات المسجلة بالسجل التجاري وتاريخ الجلسة والمحكمة الواجب الحضور لديها وموضوع الدعوى والأدلة والطلبات والتنبيه على المطلوب بوجوب تقديم جوابه كتابة بواسطة محامي مصحوبا بالمؤيدات وميعاد الحضور (لايقل عن 21 يوما) إذا كان المطلوب مقيما بتونس و(60 يوما) إذا كان المطلوب مقيما بالخارج و (60 يوما ) بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية.

2-تقييد القضية: (مجاني مع وضع تامبر المحاماة)

-على المحامي تقديم أصل العريضة المبلغة للمدعى عليه لكتابة المحكمة قبل 7 أيام من تاريخ الجلسة مصحوبة بالمؤيدات وكشف في نظيرين يتضمن بيانها يوقعه كاتب المحكمة ويرجع له إحداهما إثباتا لتوصله بها.

-يقيد الكاتب القضية بالدفتر الخاص بها ويرسمها بجدول الجلسة المعينة لها ويعرضها عند الإقتضاء على رئيس المحكمة ليعيّن القاضي المقرّر.

-إذا لم يقم محامي المدعي بتقييد القضية في الأجل المحدّد له فيمكن لمحامي المدعى عليه أن يطلب تقييدها إلى نهاية اليوم السابق عن تاريخ الجلسة بعد الإعلان عن نيابته.

-إذا كلف المدعى عليه محاميا يجب عليه أن يعلم بذلك محامي المدعي بواسطة عدل منفذ وأن يقدم نسخة من ذلك الإعلام لكتابة المحكمة لتضاف لملف القضية كما يجب عليه أن يبلغ له نسخة من تقرير جوابه مع نسخ مما له من مؤيدات.

3-الجلسات التحضيرية:

يديرها رئيس الجلسة

  • أ-المناداة: تقع المناداة على القضية يوم الجلسة وتتولى المحكمة التحقق من حضور الأطراف واستيفاء الإجراءات.
  • تطرح القضية إذا لم تقدم مؤيداتها.
  • إذا كانت جاهزة ولم يحضر المدعي ولم يقدم مؤيداته يقع النظر فيها طبق أوراقها.

  • ب- تبادل التقارير:
  • تبادل التقارير تكون دوما ممضاة من محامين الطرفين.

في هذا الطور تتم التحريرات من طرف القاضي المقرر والتوجهات والإختبارات وبقية الأعمال التحضيرية لتهيئة القضية للفصل.

  • ج-المرافعة:
  • حينية: إذا كانت القضية مبينة على اعتراف أو كتب رسمي أو خط يد معرف بالإمضاء أو قرينة قانونية أو وجود تأكد.
  • تكون من طرف المحامي فيما تضمنته ملاحظاته الكتابية.
  • تكون عادة علنية إلاّ إذا اقتضت ظروف القضية إجراءها سرا (حرمة الأسرة، النظام العام، مراعاة الأداب).
  • د-الحكم:
  •  التأمل أو المفاوضة لاتقبل التقارير أثناء هذه الفترة غير أنه يمكن الترخيص في تقديم ملحوظات كتابية بعد اطلاع الخصم عليها على أن ينص على تلك الإمكانية بمحضر الجلسة.
  • يصدر الحكم من ثلاثة قضاة بأغلبية الآراء يبدأ بأحدثهم عملا ويكون الرئيس رأيه مرجحا، إذا كان هناك أكثر من رأيين فالقاضي الأحدث في العمل ملزم بالإنضمام لأحد الرأيين.
  • تكون المفاوضة سرية دون أن يحرّر فيها أثر كتابي ولايشارك فيها غير القضاة الذين تلقوا المرافعة وعندما تحصل الأغلبية تحرر لائحة في نصّ الحكم ومستنداته وتمضى من القضاة المتفاوضين ويقع النطق بها بالجلسة العلنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها أو عند تعذر أحد القضاة لمانع شرعي للحضور بجلسة التصريح بالحكم بعد تمام المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم فإنّه يقع التصريح بالحكم بمحضر القاضيين الباقيين

تحرر النسخة الأصلية للحكم طبق الفصل 123 من م م م ت في أقرب أجل وينبغي في كل الأحوال أن لا يتعدى 10 أيام من تاريخ صدوره ويمضيها كل القضاة الذين أصدروا الحكم وعند تعذر الإمضاء بعد التصريح فيمضيها من بقي منهم وينص على ذلك العذر المانع للإمضاء بالنسخة الأصلية .


(ثانيا): الإجراءات الخاصة


1-الدوائر الشغلية


أ- رفع الدعوى:

-ترفع الدعوى مباشرة بمطلب كتابي لكتابة دائرة الشغل ويسلم لصاحبه حينا استدعاء ينص فيه على عدد القضية وتاريخ الجلسة ويجب أن تحتوي عريضة الدعوى على البيانات الخاصة بهوية الأطراف  ومهنهم ومقرهم وموضوع الدعوى وطلبات المدعى .

كما ترفع الدعوى عن طريق رسالة مضمونة الوصول: ويرسل الإستدعاء للطالب بمكتوب مضمون الوصول معفى من المعاليم البريدية.

وفي الحالتين يستدعى المدعى عليه لدى دائرة الشغل أما بالطريقة الإدارية أو بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ معفى من المعاليم البريدية ويجب ان ينص المكتوب على اليوم والشهر والسنة وعلى اسم المدعي وحرفته ومقره وعلى بيان مواضيع الدعوى ويوم وساعة الحضور وأجل الحضور (8 أيّام)  ويمكن لرئيس دائرة الشغل أن يأذن بتوجيه استدعاء لأجل أقرب وحتى من ساعة إلى أخرى في صورة عدم احترام الأجل المذكور يعتبر الإستدعاء باطلا ويزول البطلان بحضور المدعى عليه.

ويمكن لرئيس دائرة الشغل من تلقاء نفسه أو بطلب من المدعي أن يستدعي المدعى عليه للحضور بالجلسة بواسطة عدل منفذ كما له أن يقوم باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الإستدعاء بصفة شخصية.

يحضر الأطراف شخصيا أو عن طريق من ينوبهم أو محاميهم.


ب-الطور الصلحي:

يجب على الدائرة الشغلية قبل الحكم في القضية أن تجري محاولة الصلح بين الأطراف بحجرة الشورى مع التنصيص على ذلك بالحكم وإلاّ اعتبر الحكم باطلا .

ويجب الفصل في أجزاء الدعوى المعترف بصحتها من طرف المدعى عليه في الحال وتحال بقية الأجزاء المتنازع فيها إلى الجلسة الحكمية. وفي صورة امتناع المدين عن الدفع في الحال فإنّ مضمون محضر الجلسة الممضى من طرف الرئيس والكاتب يكون له قيمة حكم غير قابل للإستئناف مهما كان مقدار المبلغ المعترف به.

ج-الطور الحكمي:

ينظر رئيس دائرة الشغل في الأجزاء المتنازع فيها في الجلسة الحكمية ويمكن له في الصور الأكيدة أن يصدر أذونا على العرائض لإتخاذ ما يلزم من الوسائل التحفظية وأن يجري الأبحاث اللازمة بالجلسة العادية أو بجلسة تعيّن بصفة خاصة والقيام بالإختبارات على نفقة صندوق الدولة حسب الشروط التي يضبطها قانون حوادث الشغل.

كما يجوز للأطراف خلال هذا الطور تقديم جميع الملحوظات كتابة ويمكن تأخير القضية لتبادل الملحوظات كلّ مرّة لفترة لاتتجاوز 15 يوما على الأقصى.

د-التنفيذ:

تنفذ الأحكام الشغلية بواسطة العدول المنفذين الذين لايتقاضون أجورهم إلاّ بطريقة الطرح من محصول التنفيذ.

ويتحمّل المحكوم عليه تجاه صندوق الدولة بمصاريف التي يسبقها هذا الصندوق وكذلك بالمصاريف الأخرى.


2-دائرة الضمان الإجتماعي


أ-رفع الدعوى:

-ترفع الدعوى أما شفويا أو كتابيا (لالزوم لمحامي) وهي معفاة من المعاليم.

-يستدعي كاتب المحكمة الأطراف بمكاتيب مضمونة الوصول في ظرف 15 يوما على الأقل قبل موعد الجلسة ومن ساعة إلى أخرى في بعض الحالات (منافع اجتماعية حالة، دفتر علاج...)

ب-الصلح :

 وجوب انعقاد جلسة صلحية: الأجزاء المعترف بها تنفذ حالا.

ج-الطور الحكمي:

-يقع النظر في القضية والحكم فيها طبق الإجراءات المعمول بها لدى حاكم الناحية (الفصلين 45 و48 م م م ت).

د-التنفيذ: تنفذ الأحكام الصادرة عن قاضي الضمان الإجتماعي بقطع النظر عن الإستئناف بالنسبة لـ:

-منحة رأس المال عند الوفاة (في حدود 4/1 المبالغ المستحقة)

-متخلد الجراية (في حدود سنة)


هـ)الطعن بالإستئناف :

-تستأنف أحكام قاضي الضمان الإجتماعي لدى المحكمة الإبتدائية

-يرفع الإستئناف بمقتضى مطلب يحرره الطاعن أو محاميه او وكيله يقدم إلى كتابة الدائرة الإستئنافية (معفى من تأمين معلوم الخطية).

-كاتب الدائرة الإستئنافية يسجل المطالب بدفتر خاص ويطلب من كتابة الدائرة الإبتدائية توجيه الملف مع نسخة إدارية من الحكم المطعون فيه في أجل لايتجاوز 15 يوما.

-كاتب الدائرة الإستئنافية يتولى استدعاء الأطراف في أجل لايقل عن 8 أيام قبل موعد الجلسة.

-يكون الإستدعاء الموجه إلى المستأنف ضده مصحوبا بنظير من مطلب الطعن وأسبابه.

-يمكن للأطراف الحضور شخصيا لدى الدائرة الإستئنافية أو بواسطة محام أو وكيل.


3-الدائرة الجبائية


أ- رفع الدعوى: 

ترفع الدعوى الجبائية ضد مصالح الجباية لدى المحكمة الإبتدائية التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف بواسطة محامي، إذا كان مبلغ الآداء الموظف إجباريا أو المبلغ المطلوب استرجاعه يفوق الخمسة والعشرين ألف دينار أو بواسطة المطالب بالأداء أو من يوكله للغرض إذا كان المبلغ دون ذلك، في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ تبليغ قرار التوظيف الإجباري أو من تاريخ انتهاء الأجل المحدّد للردّ على مطلب الإسترجاع (الذي أقصاه 6 أشهر).


ب-كيفية رفع الدعوى:

-ترفع الدعوى بواسطة عريضة كتابية يحررها بحسب الحالات المحامي أو  المطالب بالأداء أو من يوكله للغرض تتضمن البيانات المنصوص عليها بمجلة م م م ت يبلغ نظير منها مصحوبا بالمؤيدات لمصالح الجباية.

-لايمكن ان يقل ميعاد الحضور بالجلسة المعينة لها القضية عن 30 يوما من تاريخ تبليغ نظير من عريضة الدعوى للإدارة.

-يمكن للمطالب بالأداء متابعة سير الدعوى بنفسه أو بواسطة من يوكله للغرض.


ج-الطور الصلحي:

-يحيل رئيس المحكمة القضية على القاضي المقرر لإجراء الصلح بين الإدارة والمطالب بالأداء الذي له الإستعانة بمن يختاره أو إنابة وكيل عنه ولايمكن أن تتجاوز المرحلة الصلحية 90 يوما من تاريخ أول جلسة قابلة للتمديد بـ 30يوما أخرى.

-عند التوصل إلى اتفاق يضبط القاضي الصلحي أجلا لتجسيمه بمحضر صلح وتطرح القضية عند إتمامه.


د-الإختبار:

*يكون إجباريا إذا كان النزاع في:

            1- تقدير القيمة التجارية للعقارات والحقوق العقارية والأصول التجارية 

                  المحالة بالنسبة إلى النزاعات المتعلقة بمعاليم التسجيل.

                 2- الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

*يكون اختياريا عند إعادة احتساب المبالغ الموظفة أو القابلة للإسترجاع


هـ-المرافعة:

-تكون علنية إلا إذا رأت المحكمة وجوب سرّيتها بناء على طلب معلل.

-لايمكن اعتماد شهادة الشهود واليمين في الإثبات.


4-البيوعات العقارية


أ-إجراءات التبتيت:

تنطلق إجراءات التبتيت بإيداع كراس الشروط عن طريق محامي لدى التعقيب.

-يتولى المحامي القائم بالتتبع استدعاء المعقول عنه وعند الإقتضاء الدائنين المرسمين وأصحاب القيود الإحتياطية (422 م م م ت).

-إذا لم يقع خلاص القائم بالتتبع قبل اليوم المعيّن للبتة فإنّ محاميه يتولى أعمال البتّة لآخر مزايد وذلك بعد الإعلان عن أوصاف العقار المعروض للبيع وما يتحمله من التكاليف ومقدار السعر الإفتتاحي ومبلغ المصاريف والأجور المسعرة وعند الإقتضاء الإعتراضات المسجلة بكراس الشروط، ثمّ تفتح المزايدة وتضاء ثلاثة أنوار يدوم كلّ منها دقيقة تقريبا.

-لاتقع المزايدة إلاّ بواسطة محام وممن أمّن 3/1 الثمن الإفتتاحي على الأقل لصندوق الودائع والأمانات أو قدّم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لارجوع فيه ويعفى القائم بالتتبع من هذه المقتضيات وكذلك الشريك عند بيع المشترك صفقة بالمزاد.

-إذا وقعت مزايدة قبل انطفاء أحد الأنوار فإنّه لايمكن التصريح بالتبتيت إلاّ بعد انطفاء نورين آخرين دون مزايدات أثناء مدتها.

-إذا لم تقع مزايدة مدّة إضاءة الأنوار الثلاثة ولم يقبل الدائن تبتيت العقار لفائدته بالثمن الإفتتاحي فعلى المحكمة تأخير البتة مرّة واحدة والنزول بالثمن الإفتتاحي بنسبة 40 % وتعين جلسة جديدة للتبتيت في أجل لايتجاوز 60 يوما، وتعلن البتة المؤجلة قبل موعد وقوعها بـ 15 يوما على الأقل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعن طريق التعليق بمكتب المحامي القائم بالتتبع وبمكتب العدل المنفذ بمدخل العقار المجراة عليه العقلة وبمدخل المحكمة التي ستقع لديها البتة، ويحرّر العدل المنفذ محضرا في ذلك التعليق وتسلم نسخة من الإعلان التي كاتب المحكمة عند إجراء البتة.

كما يجوز بإذن من رئيس المحكمة نشر إشهار تكميلي موجز بصحيفة أو عدّة صحف بحسب أهميّة المكاسب المعروضة للبيع.

-يودع المحامي القائم بالتتبع بكتابة المحكمة قبل وقوع البتّة شهادة تثبت إتمام جميع إجراءات الإشهار.

-تقرر المحكمة نتيجة التبتيت بمحضر يصاغ في الشكل العادي للأحكام غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن.

-لايجوز إلا القيام ببطلان البتة أمام المحكمة الإبتدائية.


ب-إجراءات المزايدة بالسدس أو التسديس:

-تتم بموجب تصريح صادر عن محام، لدى كتابة المحكمة التي تم البيع لديها في خلال 10 أيام الموالية ليوم البتة.

-تقع المزايدة بالزيادة في ثمن المبيع بمبلغ لايقل عن السدس بعد تأمينه مع كامل ثمن التبتيت الأول والمصاريف والأجور المسعرة أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيد أو ضمان بنكي لارجوع فيه.

-على المحامي صاحب الزيادة إعلام القائم بالتتبع والمعقول عنه والمبتت له بالزيادة على المزايدة خلال 10 أيام الموالية للزيادة بواسطة عدل منفذ ويطلب منهم الحضور بجلسة البتة الجديدة في اليوم والساعة المعينين.

-تقع البتة بالزيادة على المزايدة بعد مضي" 40 يوما على الأقل و 60 يوما على الأكثر على الإعلام بالزيادة ويقع الإعلان عن تلك البتة واتباعها بنفس شروط البتة الأولى.


ج-إعادة البيع بموجب النكول:

-إذا لم يوف المبتت له بثمن التبتيت والمصاريف والأجور المسعرة فإن العقار يعاد بيعه بموجب النكول.

تكون إجراءات إعادة البتة بموجب النكول بالقيام بإشهار جديد وبتة جديدة وفق قواعد التبتيت الأول.

-الزيادة على المزايدة لاتقبل بعد البيع الواقع بموجب نكول المشتري الأول إلا إذا لم تقع زيادة بعد التبتيت الأول.


5-التوزيع


في صورة عدم الإتفاق على توزيع المتحصل مما بيع بموجب عقلة أو مما عقل لدى الغير يجب على من بيده المال أن يؤمنه بصندوق الودائع والأمائن على ذمة جميع الدائنين العاقلين أو المعترضين في ظرف 8 أيام (بعد انتهاء أجل 30 يوم من وقوع البيع ولم يتم التوزيع بالتراضي).

أ-تقديم المطلب:

لكل معني بالأمر إذا تم التأمين أن يطلب التوزيع بتقديم عريضة لكاتب المحكمة الإبتدائية التي بها مقر المطلوب مع وجوب إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للطالب.


ب-افتتاح الإجراءات:

-يتولى الكاتب تقييد العريضة بالدفتر الخاص بتوزيع الأموال (فصل 466 م م م ت) ويعرضها على الحاكم خلا ل 24 ساعة من تاريخ التقييد للإذن بافتتاح الإجراءات.

-على كاتب المحكمة في خلال 8 أيام الموالية لإفتتاح الإجراءات أن يقوم بالإعلان عن افتتاح الإجراءات بالتعليق والنشر بالرائد الرسمي وإنذار الدائنين بتقديم حججهم في ظرف 30 يوما من تاريخ توجيه مكاتيب لهم في الغرض مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

يحرر القاضي المكلف لائحة التوزيع خلال الشهر الموالي لإنقضاء أجل الشهر الممنوح للدائنين للإدلاء بحججهم.

-الكاتب يتولى في خلال 8 أيام الموالية لتحرير لائحة التوزيع إعلام الدائنين للمعارضة في أجل الشهر من اتصالهم بالمكاتيب مضمونة الوصول.

ج-المعارضة:

إذا وقعت المعارضة في لائحة التوزيع يحيل القاضي المكلف الملف صحبة تقرير  على المحكمة في ظرف 8 أيام الموالية لإنقضاء أجل المعارضة.

-تبت المحكمة خلال 30 يوما الموالية بحكم واحد في المعارضة وفي التوزيع بعد استدعاء الأطراف المعنية عن طريق الكتابة في ظرف 8 أيام على الأقل قبل الجلسة بمكاتيب مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ.

-يجري أجل الإستئناف ابتداء من صدور هذا الحكم.


ج-ختم الإجراءات:

-إذا لم تقع المعارضة يختم القاضي المكلف اللائحة ويحولها إلى محضر تسوية نهائية في خلال 8 أيام الموالية لإنقضاء أجل المعارضة.

-محضر التسوية النهائية غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن (473 م م م ت)


هـ-جدول المحاصة:

-يأذن المحضر أو الحكم الذي تنتهي به إجراءات الترتيب أو توزيع الأموال بتسليم جداول محاصة إلى الدائنين المحاصين.

-يسلم كاتب المحكمة مضمونا من المحضر أو الحكم في ظرف 10 أيام من إحرازه على قوة اتصال القضاء إلى صندوق الودائع والأمانات كما يسلم في نفس الأجل جدول محاصة موقع عليه من وكيل الجمهورية إلى الدائن المحاص قصد التنفيذ وإذا بقي جزء من الثمن فيسلمه إلى المدين.


6-إجراءات التسوية في المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية:


واجب الإشعار:

واجب الإشعار محمول على: لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية وكلّ الأطراف الأخرى (مصالح تفقدية الشغل، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مصالح المحاسبة العمومية، مراقب الحسابات الشركاء الماسكين 10/1 على الأقل من رأس المال في شركات الأسهم وش ذ م م، وكل شريك بالنسبة للشركات الأخرى....)

- يبادر رئيس المحكمة الإبتدائية على إثر الإشعار المذكور باستدعاء مسير المؤسسة أو صاحبها لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي الصعوبات ويحدد له أجلا.

-بانتهاء الأجل يمكن لرئيس المحكمة الإذن بفتح إجراءات التسوية القضائية أن توفرت شروطها.

-وله أن يقرر فورا فتح فترة المراقبة وإعلام لجنة متابعة المؤسسات بذلك.


أ-التسوية الرضائية:

تنتفع بها المؤسسة التي لم تتوقف عن دفع ديونها.

-يقدم المطلب كتابة من طرف مسير المؤسسة للجنة  متابعة المؤسسات الإقتصادية بوزارة الصناعة.

-تبادر اللجنة بإجراء التشخيص والدراسة وتحيله في ظرف 30 يوما إلى رئيس المحكمة الإبتدائية.

-يأذن رئيس المحكمة بافتتاح إجراءات التسوية الرضائية ويعين مصالحا للتوفيق بين المدين ودائنيه.

- يترتب عن تحرير اتفاق تسوية رضائي تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ للديون السابقة عن اتفاق التسوية حتى نهاية مدة هذا الإتفاق.

-إذا تعذر اتفاق التسوية يقرر رئيس المحكمة رفض طلب التسوية الرضائية ويأذن بفتح إجراءات التسوية القضائية إذا ثبت التوقف عن الدفع ويعلم لجنة متابعة المؤسسات بالقرار.

ب-التسوية القضائية:

يقدم مطلب التسوية القضائية إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المقر الرئيسي للمؤسسة من طرف المعنيين بالأمر (صاحب المؤسسة الفردية أو الرئيس المدير العام أو المدير العام أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام أو أغلبية أعضاء هيأة الإدارة الجماعية أو الشريك الوحيد أو وكيل الشركة أو الدائن).

-يتولى رئيس المحكمة الإبتدائية طلب رأي لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية في أجل 20 يوما من تاريخ تقديم المطلب.


فترة المراقبة:

- يعين رئيس المحكمة الإبتدائية في أجل 15 يوما من تاريخ تلقي رأي لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف ومتصرفا قضائيا لإعداد برنامج الإنقاذ في ظرف 3 أشهر قابلة للتمديد بفترة أخرى.

-يتولى القاضي المراقب حصر قائمة الدائنين والتثبت من ترسيم الديون السابقة لفتح الإجراءات.

-يتولى المتصرف القضائي مراقبة أعمال التصرف والإدارة بمساعدة المدين أو بدونها.

-يتعطل خلال فترة المراقبة كل تتبع فردي أو تنفيذي باستثناء مستحقات العملة التي لاتؤثر على انقاذ المؤسسة.


برنامج الإنقاذ:

-يتولى المتصرف القضائي إعداد برنامج الإنقاذ.

-تبت المحكمة في برنامج الإنقاذ وتصادق عليه حسب الحلول التي يقترحها إما بمواصلة النشاط أو بالكراء أو الوكالة الحرة أو الإحالة للغير ويعين مراقبا للتنفيذ.

-إذا انعدمت إمكانيات الإنقاذ تصرح المحكمة بالتفليس أو بالتصفية القضائية.


7-التقاديم


-يقام بالنوازل لدى قاضي التقاديم من طرف من يهمه الأمر أو وكيل الجمهورية وتكون الدعوى بدون مصاريف.

-الترافع فيها طبق قواعد المرافعات المدنية العامة.

-الأحكام التي يصدرها قاضي التقاديم تكون ابتدائية

-الإستئناف يكون لدى المحكمة الإبتدائية المنتصب بها قاضي التقاديم.

-الإستئناف لايوقف التنفيذ إلا بإذن خاص من رئيس المحكمة.


8-السجل التجاري


أ-تقديم المطالب:

-تقدم المطالب إلى كتابة المحكمة الإبتدائية المختصة في نظيرين وتكون مرفوقة بالمؤيدات.

-كما تقدم بنفس الطريقة مطالب التسجيل الثانوية والتقييدات التكميلية ومطالب التنقيح والتشطيب.

-يتثبّت كاتب المحكمة في صحة المطالب ويتأكد من كون البيانات كانت مطابقة للمقتضيات التشريعية والترتيبية وللوثائق المقدمة والرسوم المودعة بملحق السجل التجاري.

-يتولى كاتب المحكمة إجراء الترسيم في ظرف 5 أيام من تاريخ تلقي المطلب وإعلام الطالب بالنتيجة التي آل إليها المطلب في ظرف أقصاه 15 يوما.

-يسند كاتب المحكمة عدد السجل التجاري للشخص طالب التسجيل شخصا طبيعيا او معنويا.

-يتم إيداع العقود والوثائق المتعلقة بالذوات المعنوية وكذلك القوائم المالية بالملف الملحق بالسجل التجاري الممسوك بكل سجل محلي وتقع معاينة الإيداع بمحضر يحرره كاتب المحكمة بعد أن يسلم للمودع وصلا في ذلك.


ب-النزاعات المرتبطة بالترسيم:

-ترفع أمام القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري جميع الخلافات التي تنشأ أثناء التسجيل وينظر ويبت فيها بموجب قرار.

-كاتب المحكمة يتولى الإعلام بقرارات القاضي المكلف بالسجل التجاري بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وينفذ القرار في خلال 15 يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.


ج-الطعن في قرار القاضي المراقب:

-القرار قابل للإعتراض في ظرف 15 يوما من تاريخ الإعلام به.

- يقدم الإعتراض في تصريح كتابي إلى كتابة المحكمة (المحامي غير وجوبي).

-يفصل فيه في أول جلسة بحجرة الشورى.

-كاتب المحكمة التي نظرت في الإعتراض يوجه نسخة من الحكم الإعتراضي إلى كاتب السجل التجاري المختص للتنصيص على ذلك بالسجل التجاري وهذا الأخير يعلم المعني بالأمر.

-ينفذ الحكم خلال 15 يوما من صيرورته نهائيا.


9-الأذون على المطالب

أ-تقديم المطالب:

-تحرّر الأذون على المطالب في نظيرين وتقدّم لكتابة المحكمة مرفقة بالمؤيدات ودون مصاريف.

-تصدر الأذون حينا وعلى أقصى تقدير في ظرف 24 ساعة الموالية لتقديمها بدون تعليل وممضاة من القاضي الذي أصدرها ومختومة بطابع المحكمة وتنفذ حالا.

-تضمن بمجرد صدورها بدفتر خاص.

-يمكن للقاضي عند التأكد الكلي الإجابة على المطالب بمحله دون وجوب تقييدها أو ختمها بطابع المحكمة الذي يقع تداركه فيما بعد.


ب-الرجوع في الأذون:

يمكن للقاضي الرجوع في الأذون الصادرة منه بعد الإستماع إلى الخصوم

-يقدم مطلب الرجوع في عريضة يبلغها الطالب لخصمه بواسطة عدل منفذ في أجل لايتجاوز  8 أيام من تاريخ علمه بالأذن ويدعوه فيها للحضور لدى القاضي الذي أصدر الإذن في أجل أقصاه   8 أيام والحكم يكون معللا وقابلا للإستئناف.


ج-سقوط الإذن:

يفقد الإذن مفعوله إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف 10 أيام من تاريخ صدوره.


10-الأمر بالدفع


أ-الإجراءات السابقة للأمر:

-يمسك بكتابة المحكمة الإبتدائية دفتر خاص بالأوامر بالدفع يتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وألقابهم ومقراتهم وتاريخ القرار ومبلغ الدين وأسبابه وتاريخ الإكساء بالصيغة التنفيذية.

-يجب تحرير إنذار بالدفع قبل القيام بإجراءات استصدار الأمر بالدفع إذا كان الدين يتجاوز 150 دينار ويمهل المدين 5 أيام كاملة إذا كان مقيما بالتراب التونسي و30 يوما إذا كان المدين مقيما بالخارج.

-لايمكن استصدار أمر بالدفع إذا كان المدين مجهول المقر مطلقا.


ب-تقديم المطلب والبت فيه:

-يحرر المطلب في نظيرين ويكون مرفوقا بالمؤيدات وبمحضر الإنذار.

-يقع البت في المطلب في ظرف 3 أيام من تاريخ تقديمه ويكسيه كاتب المحكمة بالصيغة التنفيذية ويضع ختم المحكمة على كل وثيقة قدمت لإستصدار الأمر بالدفع مع التنصيص على عدده وتاريخه عليها.

ج-طريقة الطعن:

الأوامر بالدفع قابلة للإستئناف مهما كان المبلغ المأمور بدفعه.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية