الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الإكساء بالصبغة التنفذية

الإكساء بالصبغة التنفذية الذخيرة القانونية

(1تعریف دعوى الاكساء:

الاكساء بالصیغة التنفیذیة ھي الدعوى التي یتم القیام بھا بغایة الاعتراف للحكم الأجنبي بإمكانیة تنفیذه بالبلاد التونسیة.

السلطات الوطنیة لا تتحمل واجب الامتثال إلا للأوامر الصادرة عن الھیئات التابعة لھا باعتبار وأنه لا یمكن للھیاكل المكلفة بالتنفیذ في تونس أن تنصاع مباشرةإلى الأحكام الأجنبیة. 

 فالإكساء بالصیغة التنفیذیة یظل ضروریا كلما تطلب الأمر الحصول على مساعدة القوة العامة بغایة التنفیذ الجبري على الأموال (نفقة / غرامات) أوعلى الأشخاص (حضانة)،احتراما للسیادة الوطنیة. 

2* مجال الاذن بالاكساء

  1. *القرارات الأجنبية. 
  2. *قرارات قضائية. 
  3. *قرارات غير قضائية. 

القرارات القضائیة ھي تلك الصادرة عن ھیئات قضائیة (الاحكام) وھي نوعان:

  1. - ذات صبغة تنازعیة :الصادرة عن المحكمة لفض خصومة بین طرفین (كالحكم بالطلاق للضرر)
  2. (ذات صبغة ولائیة : الصادرة بمجرد طلب في غیاب منازعة (كالإذن بالزواج.

القرارات غیر القضائیة وھي كل ما لم یصدر عن ھیئة تتوفر فیھا صفة المحكمة (بعض القوانین المقارنة تعطي للھیئات الإداریة صلاحیات اتخاذ قرارات ھي في القانون. 

التونسي حكرا على المحاكم مثال في بعض بلدان امریكا اللاتینیة یتم إیقاع الطلاق من طرف الإدارة وھو ما یعرف بالطلاق الإداري(.

السؤال المطروح ھل یمكن تنفیذ مثل ھذه القرارات في تونس؟

وجود موقفین:

  • الموقف الأول :- الفصل 1فقرة 2من م ق د خ تعرض إلى »آثار الأحكام والقرارات الأجنبیة فصل المشرع بین الأحكام أي ما یصدر عن المحاكم والقرارات أي القرارات غیر القضائیة. 
  • -استبعاد آثار بعض القرارات الأجنبیة إلا لكونھا لم تصدر عن ھیئة قضائیة لا یتماشى مع روح القانون الدولي الخاص المبني على احترام التشریعات الأجنبیة.
  • الموقف الثاني: الفصل 11من م ق د خ لم یشر إلا لشروط تنفیذ القرارات القضائیة الأجنبیة، الرسوم أوالسندات الأجنبیة

ھي السندات التي یقتصر فیھا تدخل ھیئة عمومیة على الناحیة الشكلیة وذلك بإقامة الرسم دون أن یكون لھا أي سلطة في تكوین محتواه إضفاء تاریخ ثابت وصبغة تنفیذیة

فقط) رسوم الولادة والزواج /الطلاق المصادق علیه من ھیئة شرعیة أو یقع تلقیه من مأمور عمومي رغم عدم الإشارة لھا صلب الفصل الأول من م ق د خ لكن بالرجوع للفصلین 16و 37  من قانون الحالة المدنیة والفصل 13من م ق د خ توجب إدراج رسوم

الحالة المدنیة المقامة بالخارج بالدفاتر التونسیة مما یدل على الاعتراف بھا وتنفیذھا بتونس لكن بأي طریقة ؟

أمام ھذا الاختلاف في المواقف وبغایة استقرار الحالة الشخصية للأفراد اعتمدت بعض 

المحاكم التونسية نظرية الاعتراف  المباشر بالأحكام الأجنبیة


التنفیذ عن طریق الاعتراف المباشر

(دعوى الإدراج)

تعریف الاعتراف المباشر بالأحكام والقرارات الأجنبیة:

الاعتراف المباشر ھو الاعتراف لحكم أو قرار أجنبي بآثار معینة مباشرة حتى قبل اكسائه بالصیغة التنفیذیة. 

الأحكام التي لا تتطلب تنفیذھا جبریا لعدم وجود أي نزاع فیھا مثال ) فقدان شخص / إعلان غیبة /الطلاق غیر المقترن بطلب تنفیذ فروعه (, الاعتراف المباشر ھو الاعتراف بالقوة الثبوتیة للحكم أو القرار الأجنبي والتي یستمدھا من طبیعتھ كسند رسمي أوك وثیقة رسمیة تدل على صحة الوقائع المضمنة به. 

أقرت محكمة التعقیب الفرنسیة مبدأ الاعتراف المباشر منذ 1860إذ اعتبرت أن أجنبیة مطلقة بالخارج یمكن لھا أن تتزوج من جدید بفرنسا دون حاجة للإذن بتنفیذ الحكما لأجنبي القاضي بالطلاق بفرنسا مجرد تقدیم الحكم الأجنبي لضابط الحالة المدنیة یكفي لإعلان الزواج الجدید للمرأة. 

مجال الاعتراف المباشر 

* الطلاق القضائي : یرى البعض أن حكم الطلاق الأجنبي وباعتباره واقعة أو حدثا یمكنه أن ینتج آثارا حتى دون اللجوء الى الإذن بتنفیذه (القانون الفرنسي / القانون اللبناني

موقف تبنته محكمة التعقیب التونسیة استنادا لمقتضیات الفصل 42 من قانون الحالة المدنیة»إذا صدر الحكم بالطلاق خارج البلاد التونسیة یقع ترسیمه بسعي ممن 

یھمه الأمر بدفاتر الحالة المدنیة للمكان الذي وقع فیه ترسیم  الزواج. 

قرار تعقیبي عدد 49602 بتاریخ 06جوان:1997یؤخذ من أحكام الفصل 42أن المشرع لم یشر صراحة ولا تلمیحا إلى أن حكم الطلاق الصادر بالخارج یقع اكساؤه بالصیغةا لتنفیذیة بخصوص الفرع المتعلق بالطلاق بل یشیر إلى ترسیمه بسعي ممن یھمه الامر. 

قرار تعقیبي عدد 48586 بتاریخ 17 فیفري :1998إن المشرع خص الاحكام الأجنبیة الصادرة في مادة الطلاق بنظام خاص یمیزھا عن سائر الأحكام مراعاة لخصوصیة ھذه المادة وخاصة فیما یتعلق بإقرار مبدا وحدة الحالة المدنیة للأشخاص. 

لم یتخذ المشرع التونسي موقفا واضحا في الموضوع وترك الأمر للاتفاقیات الثنائیة :

وجود اتفاقیات تشترط الحصول على إذن قضائي بالتنفیذ لترسیمھا ) الاتفاقیة التونسیة المغربیة / 1965التونسیة المالیة /1965التونسیة الایطالیة(. في المقابل نجد اتفاقیات تنص على الاعتراف المباشر: 

  1. - الاتفاقیة التونسیة الیمنیة 8 مارس 1998
  2. - الاتفاقیة التونسیة الاسبانیة 24 سبتمبر 2001
  3. الاتفاقیة التونسیة وجمھوریة الصین الشعبیة 4ماي 1999
  4. - الاتفاقیة التونسیة الألمانیة 19جویلیة 1966

فرقت جمیع ھذه الاتفاقیات بین آلیتي الاعتراف والتنفیذ وأقرت مبدا الاعتراف المباشر بالأحكام الصادرة من محاكم الطرفین 

انتھجت المحاكم التونسیة منھج الاعتراف المباشر بالأحكام الأجنبیة الصادرة من ھذه الدول عن طریق الإذن بإدراج حكم الطلاق برسوم الحالة المدنیة للأطراف لرفض ضابط الحالة المدنیة الادراج مباشرة ) حكم ابتدائي إستعجالي صادر عن المحكمة الابتدائیة بتونس بتاریخ 3جویلیة /95287 تحت عدد2018 حكم ابتدائي إستعجالي صادر عن المحكمة الابتدائیة بقرمبالیة بتاریخ 15 مارس 2019تحت عدد 53848

الطلاق غیر القضائي:

وھو الطلاق غیر الصادر عن المحاكم ویكتسي طابعین: - ما یعرف بالتطلیق)حل الرابطة الزوجیة بإرادة منفردة تصادق علیھا ھیئة شرعیة أو تضمن بكتب محرر لدى

عدلین مثال مصر- موریطانیا.( -طلاق اتفاقي )كتب محرر من الطرفین یتلقاه مأمور

عمومي مثال القانون الفرنسي المؤرخ في 31 دیسمبر 2017المنقح للفصل 229 وما یلیه من القانون المدني الفرنسي

ولئن لم تتعرض الاتفاقیة التونسیة الفرنسیة المؤرخة في 28 جوان 1972صراحة لمسألة الطلاق الاتفاقي لسابقیتھا عن صدوره فإن بعض الاتفاقیات الأخرى كانت أكثر وضوحابالتنصیص على الاعتراف بالأحكام العدلیة والحجج الرسمیة )

الاتفاقیة التونسیة الألمانیة/1966

الاتفاقیة التونسیة النمساویة1977

اختلفت مواقف المحاكم التونسیة حول ما یعرف بالطلاق الاتفاقي بین رافض للاعتراف به بدعوى مخالفته 26 للنظام العام الإجرائي وبین مكرس له )الأحكام الابتدائیة عن

المحكمة الابتدائیة بتونس عدد 86358بتاریخ 14نوفمبر 2017وعدد 90414بتاریخ 27فیفري 2018أحكام ابتدائیة استعجالیة صادرة عن المحكمة الابتدائیة

بقرمبالیة عدد 54363بتاریخ 26جویلیة 2019 وقد اتجھت بعض المحاكم إلى اصدار أذون على عرائض بإدراج اتفاقیات الطلاق بالتراضي بدفاتر الحالة المدنیة إذن على عریضة صادر عن رئیس المحكمة الابتدائیة بالمنستیر عدد 37549 بتاریخ 15 مارس 2018 وعن رئیس المحكمة الابتدائیة بسوسة تحت عدد 83866بتاریخ 20فیفري2019. 

ضرورة تعامل القضاء التونسي بشكل إیجابي مع تطور التشاریع الأجنبیة وتجاوز جمود بعض النصوصوتطبیق الاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا من الجمھوریة التونسیة باعتبارھا أعلى مرتبة من القوانین الوطنیة ، ھذا فضلا على أنه وبقراءة معمقة لم ق د خ وقانون الحالة المدنیة نجدھا في انسجام كلي مع تلك الاتفاقیات. 

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية