| فئة الأجل | موضوع الأجل | المدة الزمنية | المصدر (رقم الفقرة) |
|---|---|---|---|
| آجال الاستدعاء والإعلام | توجيه مكتوب مضمون الوصول عند تعذر التبليغ الشخصي | خلال 24 ساعة | [1] |
| ميعاد الحضور لدى محكمة الناحية (الأصل) | لا يقل عن 3 أيام | [2]، [3] | |
| ميعاد الحضور لدى المحكمة الابتدائية (داخل البلاد) | لا يقل عن 21 يوماً | [4] | |
| ميعاد الحضور لدى المحكمة الابتدائية (للمقيم بالخارج) | لا يقل عن 60 يوماً | [4] | |
| تقديم أصل عريضة الدعوى لكتابة المحكمة | قبل الجلسة بـ 7 أيام | [5] | |
| تقييد القضية من طرف محامي المدعى عليه | إلى نهاية اليوم السابق للجلسة | [6] | |
| تعيين محامٍ جديد عند تخلي المحامي السابق | خلال 15 يوماً | [3] | |
| تقديم تقارير المحامين والوثائق (المدعي) | قبل جلسة المرافعة بـ 10 أيام | [7] | |
| تقديم تقارير المحامين والوثائق (المدعى عليه) | قبل جلسة المرافعة بـ 3 أيام | [7] | |
| آجال الطعون | أجل الاستئناف (الأمد العام) | 20 يوماً من تاريخ الإعلام | [8] |
| زيادة أجل الاستئناف للمقيم بالخارج | 30 يوماً إضافية | [9] | |
| ميعاد الحضور في استئناف المادة الاستعجالية | 3 أيام | [10] | |
| استدعاء محامي المستأنف لجلسة الاستئناف | 30 يوماً | [11] | |
| أجل التعقيب (النقض) | 30 يوماً من تاريخ الإعلام | [12] | |
| تقديم مستندات الطعن بالتعقيب (أسباب الطعن) | 30 يوماً من تقديم العريضة | [13] | |
| تقديم مذكرة الدفاع من المعقب ضده | 30 يوماً من إعلامه بالأسباب | [14] | |
| آجال التحقيق والاختبار والخبراء | أجل تقديم تقرير الخبير | 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة | [16] |
| طلب الخبير إعفاءه من المهمة | خلال 5 أيام من تاريخ التسلم | [17] | |
| أجل التجريح في الخبير | خلال 5 أيام من العلم بتسميته | [18] | |
| الإعلام بتقديم تقرير الخبير للخصوم | خلال 24 ساعة | [19] | |
| الاعتراض على قرار تسعير مصاريف الخبرة | خلال 8 أيام من الإعلام | [20] | |
| البت في الاعتراض على تسعير الخبرة | خلال 8 أيام | [20] | |
| آجال خاصة بالإجراءات | حوز العقار للقيام بالدعوى الحوزية | عام واحد على الأقل | [21] |
| القيام بالدعوى الحوزية بعد الشغب | خلال عام واحد | [21] | |
| إنذار المدين قبل طلب "الأمر بالدفع" (تونس) | 5 أيام كاملة | [22] | |
| إنذار المدين قبل طلب "الأمر بالدفع" (الخارج) | 30 يوماً | [23] | |
| البت في مطلب "الأمر بالدفع" | خلال 3 أيام | [24] | |
| تحرير النسخة الأصلية للحكم | لا يتجاوز 10 أيام من صدوره | [25] | |
| سقوط الخصومة (عدم السير في التقاضي) | بمضي 3 أعوام | [26] | |
| سقوط العمل بالحكم (التقادم) | بمضي 20 سنة | [27] | |
| آجال التنفيذ | أجل الإذعان للحكم قبل البدء في التنفيذ | 20 يوماً من الإعلام | [28] |
| أجل الإذعان في المادة الاستعجالية | 24 ساعة | [28] | |
| قيام العدل المنفذ بالإعلام بالحكم | خلال 5 أيام من تسلمه | [29] | |
| مباشرة أعمال التنفيذ بعد أجل الإذعان | خلال 10 أيام | [29] | |
| تحويل الأموال المقبوضة للدائن | خلال 15 يوماً كأقصى تقدير | [29] | |
| إيداع الأموال بصندوق الودائع عند التعذر | خلال 6 أيام عمل | [29] | |
| إعلام الدائن بنتيجة أعمال التنفيذ | خلال 5 أيام | [30] | |
| سقوط "الإذن على المطلب" إذا لم يقدم للتنفيذ | خلال 10 أيام من صدوره | [31] | |
| آجال العقل والبيوعات | إعلام المدين بالعقلة التوقيفية | خلال 5 أيام من إجرائها | [33] |
| استدعاء المعقول عنه لجلسة التصحيح | بين 8 أيام و21 يوماً | [33] | |
| تقييد قضية تصحيح العقلة بكتابة المحكمة | خلال 48 ساعة من الاستدعاء | [33] | |
| سقوط عقلة الديون لدى الدولة إذا لم تجدد | بمضي 5 أعوام | [34] | |
| ميعاد بيع المنقولات المعقولة | بعد 8 أيام من العقلة أو الإعلام | [35] | |
| ميعاد الإشهار عن بيع المنقولات | قبل 4 أيام على الأقل | [36] | |
| دفع باقي الثمن من المبتت له (المنقولات) | خلال 7 أيام | [37] | |
| إعادة بيع المنقولات عند النكول | لا يتجاوز شهراً من تاريخ النكول | [37] | |
| تقديم كراس شروط بيع العقار | خلال 60 يوماً من العقلة/الإنذار | [38] | |
| إدراج إعلان بيع العقار بالرائد الرسمي | بين 20 و40 يوماً قبل البتة | [39] | |
| ميعاد إجراء البتة العقارية | بين 40 و60 يوماً من تقديم الكراس | [40] | |
| الزيادة بالسدس بعد البتة العقارية | خلال 10 أيام من يوم البتة | [41] | |
| آجال توزيع الأموال | الاتفاق على توزيع الأموال بالتراضي | خلال 30 يوماً من البيع/الإعلام | [45] |
| إعلام الدائنين بتقديم حجج ديونهم | خلال 8 أيام | [46] | |
| تقديم حجج الديون من الدائنين | خلال 30 يوماً من النشر | [47] | |
| تحرير لائحة التوزيع من الحاكم | خلال شهر من انقضاء الأجل | [47] | |
| أجل المعارضة في لائحة التوزيع | شهر واحد من الاتصال بالمكتوب | [48] | |
| تسليم جداول المحاصة للدائنين | خلال 10 أيام من صيرورة الحكم باتاً | [49] | |
|
ملاحظات إضافية: - سقوط الإجراءات: إذا صادف اليوم الأخير من الأجل يوم عطلة رسمية، يمتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة. - أوقات التنفيذ: يُحجر التنفيذ ليلاً (من 8 مساءً إلى 5 صباحاً صيفاً، ومن 6 مساءً إلى 7 صباحاً شتاءً) إلا في حالات الضرورة وبإذن قضائي. - ملاحظة عامة: جميع الآجال محكومة بمقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية، ويجب الالتزام بها بدقة لتجنب سقوط الحقوق القانونية. |
|||
الذخيرة القانونية
موقع يتعلق بالقانون التونسي
- القانون الخاص
- -المرافعات المدنية والتجارية
- -القانون العقاري
- القانون التجاري
- -الإجراءات الجماعية
- -قانون الإستثمار
- -السوق المالية
- -الشركات التجارية
- -السجل الوطني للمؤسسات
- -العقود التجارية
- -القانون البنكي
- المكتبة القانونية
- -مجلات وقرارات
- -مجلات معلق عليها
- -مراجع PDF
- -الحقوق والإجراءات الجبائية
- -محاضرات
- -مذاكرات وختم تمارين
- القانون الجزائي
- -الإجراءات الجزائية
- المناظرات
- -مناظرة عدول الإشهاد
- -مناظرة عدول التنفيذ
- -مناظرة السنة الأولى محاماة
- -مناظرة المدرسة الوطنية لإدارة
- -مناظرة السنة الثانية محاماة
- -مناظرة القضاء
- -مناظرة القضاء العسكري
- -مراجع المناظرات
- متفرقات
- -أخبار
- -شمعناها
- -مواضيع محررة
- -مقالات
- -إنتداب
- -كيفاش
- -التشريع الإسلامي
- -قسم القانون العام
- -القانون الإداري
- -الحقوق والحريات
random
آخر الأخبار
random
جاري التحميل ...
كامل اجال مجلة المرافعات المدنية والتجارية
عن الكاتب
الذخيرة القانونيةشاهد أيضاً
التعليقات
جميع الحقوق محفوظة
الذخيرة القانونية

إرسال تعليق