الذخيرة القانونية الذخيرة القانونية
random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

كامل الأجال القانونية

الآجال القانونية - دليل شامل

القانون المدني

آجال الطعن

الاستئناف

فصل 141 م.م.م.ت : 20 يوم من تاريخ الاعلام بالحكم أو من تاريخ علم المحكوم عليه بثبوت الزور أو ظهور الحجة أو التغرير.

إذا كان الخصم خارج البلاد التونسية يرفع الأجل الى 30 يوم

التعقيب

فصل 195 م.م.م.ت : 20 يوم من تاريخ الاعلام بالحكم باستثناء وكيل الدولة العام فان الاجل يبقى مفتوحا.

التماس اعادة نظر: فصل 158 م.م.م.ت 30 يوما من تاريخ العلم بسبب الالتماس

أحوال شخصية

الفصل 41 من قانون عدد 3 لسنة 1957 مؤرخ في 4 محرم 1377 غرة أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية : أجل الطعن بالاستئناف و التعقيب شهر من تاريخ صدور الحكم

رسوم الولادات

يقع الاعلام لضباط الحالة المدنية بالولادات خلال 10 ايام التي تلي تاريخ الوضع

رسوم الوفاة

الأجل الاعلام بالوفاة 3 ايام

العقاري

احكام التبتيت الصادرة عن دائرة البيوعات غير قابلة للطعن بأي وجه : فصل 427 م.م.م.ت و لا يجوز الا رفع دعوى بطلان البتة امام المحكمة الابتدائية.

أحكام المحكمة العقارية القاضية بالتسجيل أو الترسيم الناتج عن حكم التسجيل نهائية الدرجة تقبل الطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب فى ظرف 60 يوم من تاريخ صدور الحكم و دون أجا بالنسبة للنيابة العمومية.

الاحكام الصادرة في مادة التحيين تقبل الطعن بالاستئناف لدى الدائرة الاستئنافية بالمركز الاصلي للمحكمة العقارية بتونس في أجل 60 يوم من تاريخ صدور الحكم بالتحيين

الاجال فى اجراءات الاستدعاء

المحكمة الابتدائية : فصل 70 م.م.م.ت : 21 يوم على الاقل اذا كان المستدعي مقرا بتونس و 60 يوم اذا كان مقره بالخارج.

محكمة الناحية : فصل 48 م.م.م.ت : 3 أيام على الاقل بين بلوغ الاستدعاء و تاريخ الحضور.

القضاء الاستعجالي : اجل الحضور لا يقل 3 أيام : الفصل 203 م.م.م.ت.

محكمة الاستئناف : م.م.م.ت 135 : اجل استدعاء المستأنف 30 يوم ، اجل استدعاء المستأنف ضده م.م.م.135 لا يقل عن 20 يوم قبل تاريخ الجلسة.

في المادة الاستعجالية : أجل استدعاء المستأنف لا يقل عن 8 أيام الفصل م.م.م.ت.135

اجل استدعاء المستأنف ضده لا يقل عن 3 أيام الفصل 203و 134 م.ش

محكمة التعقيب : المعقب ملزم بتقديم لكتابة محكمة التعقيب مستندات التعقيب و نسخة من الحكم و محضر إبلاغ للخصم بواسطة عدل منفذ في ظرف 30 يوم من تاريخ الطعن بالتعقيب.

المعقب ضده مطالب بتقديم بواسطة محام مستندات الرد و مؤيداته بعد اطلاع محامي المعقب و ذلك في ظرف لا يتجاوز 30 يوم من تاريخ إعلامه بمستندات تعقيب.

تسقط الاذن على عريضة

اذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف 10 أيام من تاريخ صدوره الفصل 221 م.م.م.ت و يبطل العمل بالحكم بمضي 20 عام من تاريخ صدوره م.م.م.ت 257

آجال سقوط الدعوى

402 م.ا.ع تسقط الدعوى بمرور 15 سنة إلا إذا استثناه القانون و خاصة الفصلان 403 و 404 م.ا.ع

فصل 115 م.ا.ع دعوى تعويض الخسارة تسقط بمضي 3 أعوام من حصول المتضرر بالضرر و بمن تسبب فيه و على كل حال بمضي 15 عام من حصول الضرر

دعوى القيام بالعيوب الخفية تسقط بمضي 365 يوم من يوم التسليم اذا كان المبيع عقار و بمضي 30 يوم من التسليم إذا كان المبيع منقول

تسقط الدعاوي الشغلية بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

الشفعة يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بمضي شهر من إعلامه و في صورة عدم الإعلام بمضي 6 أشهر من يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية

بالنسبة للعقارات و من يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة.

آجال التقادم فى الحقوق العينية

حائز العقار أو الحق العيني مدة 15 عام بصفة مالك حوزا مشاهدا هذا بدون انقطاع أو التباس يكسب ملكيته.

إذا كان الحائز على حسن نية تنخفض المدة الى 10 سنوات

تكون المدة بين الورثة و الشركاء 30 سنة

حق الانتفاع يسقط بعدم ممارسته طيلة 5 سنوات

حق الارتفاق يسقط بعدم استعماله مدة 15 عام من يوم عدم استعماله إذا كان غير مستمر و من معارضه إذا كان الحق مستمرا

دعوى القسمة لا تسقط بمرور الزمن و دعوى نقض القسمة لا تقام إلا في ظرف عام من تاريخ وقوع القسمة


القانون الجزائي

اجل الاستئناف

فصل 213 م.ج. 10 ايام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو الإعلام ب هاو من تاريخ انقضاء اجل الاعتراض فيما عدا صور القوة القاهرة 60 يوم بالنسبة للوكيل العام و المدعين العموميين.

اجل التعقيب

فصل 262 م.ج. فيما عدا صورة القوة القاهرة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو من تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا او من تاريخ انقضاء اجل الاعتراض في الحكم الغيابي.

بالنسبة لتعقيب وكيل الدولة العام للتعقيب يكون 60 يوم من تاريخ صدور الحكم.


في صورة الحكم بالإعدام يكون الأجل 5 أيام فقط.

بالنسبة لقرارات دائرة الاتهام 4 أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم بها

قرارات حاكم التحقيق تستأنف في خلال 4 أيام سواء بالنسبة لوكيل الجمهورية أو المتهم أو القائم بالحق الشخصي.

الاعتراض على الأحكام الغيابية 10 أيام الموالية لتاريخ الإعلام بالحكم و 30 يوم إذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية.

أجال السقوط : لا تسقط بمرور الزمن

10 أعوام في الجنايات

3 أعوام في الجنح

عام في المخالفات

سقوط العقوبات :

20 سنة الجنايات

5 أعوام الجنح

عامين المخالفات

و ذلك من تاريخ صيرورة الحكم باتا

الاحتفاظ

يكون بعد إذن وكيل الجمهورية و لمدة لا تتجاوز 48 ساعة (يومان) في حالة التلبس بالجناية او الجنحة

المدة اللازمة لأخذ الأقوال لا تتجاوز 24 ساعة (يوم) في مادة المخالفات

التمديد يكون مرة واحدة في مادة الجنح 24 ساعة ( يوم ) يتالي المدة القصوى 72=24+48 ساعة=3أيام

التمديد في مادة الجنايات 48 ساعة أي 48+48= 96 ساعة (4 أيام )

المحامي في القضايا الإرهابية يمكن قبل 48 ساعة من تاريخ الاحتفاظ مقابلة ذي الشبهة.

يمكن للمحامي الاطلاع على إجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة

التحقيق

وكيل الجمهورية يطلب الاطلاع على سائر أوراق القضية و يرجعها لحاكم التحقيق في ظرف 48 ساعة

إذا تراءى لحاكم التحقيق أن لا ضرورة لإجراء الأعمال المطلوبة منه يجب عليه ان يصدر في ظرف 3 أيام من تاريخ طلبات وكيل الجمهورية قرار معلل يقبل الاستئناف لدى دائرة الاستئناف قبل مضي 4 أيام من تاريخ الاطلاع.

حاكم التحقيق يمكن ان يمنع المحامي من لاتصال بالمظنون بقرار قابل لاستئناف مدة 10 أيام و يمكن التجديد مدة أخرى بعشرة أيام.

يستنطق ذي الشبهة بمحضر كحاميه قبل تاريخ لاستنطاق 24 ساعة (يوم) و المحامي يمكنه الاطلاع على إجراءات التحقيق قبل تاريخ لاستنطاق بيوم (24ساعة)

بطاقة الجلب

مأمور الضابطة العدلية يمكنه أن يحتفظ بذي الشبهة و يجب عليه تقديمه الى قاضي التحقيق في أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز 48 ساعة ( يومان )

حاكم التحقيق في صورة إحضار ذي الشبهة بمقتضى بطاقة جلب ان يستنطقه في اجل لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ ايداعه بالسجن

الإيقاف التحفظي

لا يتجاوز 6 أشهر و يمكن التمديد بعد اخذ رأي وكيل الجمهورية بقرار معلل بالنسبة لجنح مرة واحدة لا تزيد عن 3 أشهر إذن المدة القصوى 9 أشهر و بالنسبة للجنايات مرتين لا تزيد الواحدة عن 4 أشهر إذن القصوى 14 شهر

الإفراج المؤقت

البت بنسبة لدائرة لاتهام في اجل 8 أيام من تاريخ لاتصال بالملف

السراح الشرطي

لا يمكن منح السراح الشرطي إلا للمحكوم عليهم الذين قضوا جزء من العقاب او من كامل العقوبات يساوي أو يفوق نصف مدة العقاب بالنسبة للمحكوم عليهم أول مرة ينبغي أن لا تقل المدة التي قضاها المحكوم عليه 3 أشهر و الثلثين (2/3) مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية على انه ينبغي أن تقل مدة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن 4 أشهر و تكون مدة لاختبار 15 سنة بالنسبة للمحكوم بالسجن بقية العمر


القانون التجاري

الدعاوي المبنية على الكمبيالات و الشيكات تسقط بمضي 5 أيام من تاريخ حلول العقد أو أجل تقديم الكمبيالات

تسقط دعوى الضمان في بيع الأصل التجاري بمضي عام من التحوز بالمبيع

الكمبيالة و السند لأمر : تسقط جميع الدعوي الناشئة عن الكمبيالة على قابلها بمضي 3 سنوات من تاريخ اجل الحلول

دعاوي الحامل ضد الساحب و المظهرين بمرور عام من الاحتجاج أو من تاريخ الحلول إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بالمصاريف

دعاوي المظهرين على بعضهم أو تجاه الساحب تسقط بمضي 4 أشهر من تاريخ دفع الكمبيالة أو القيام عليه بالدعوى

الشيك : دعوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه تسقط بمضي 3 أعوام من انقضاء اجل العرض

دعوى رجوع الحامل على المظهرين و الساحب تسقط بمضي 6 أشهر

دعوى الملتزمين بدفع الشيك على بعضهم بعضا تسقط بمرور 6 أشهر من تاريخ دفع قيمة الشيك أو القائم عليه بالدعوى

الملكية التجارية يقدم مطلب تعديل الكراء او المنازعة في أسباب الامتناع من التجديد او المطالبة بغرامة الحرمان في ظرف 3 أشهر من التنبيه


الإجراءات الجماعية

الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية

المسير يرد كتابيا من تاريخ تلقي مطلب مراقب الحسابات خلا 8 أيام في صورة عدم الرد أو كان غير مقنع يعرض مراقب الحسابات الأمر على مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس مراقبتها أو يدعو عند التأكد المساهمين إلى عقد جلسة عامة في أجل لا يتجاوز شهر من تاريخ تلقيه الرد او انقضاء اجل الرد.

إذا لاحظ نفس المخاطر يرفع تقرير كتابي إلى رئيس المحكمة و يوجه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية و ذلك في اجل شهر من تاريخ إتمام الإجراءات.

التسوية الرضائية

رئيس المحكمة يمكنه أن يعوض المصالح بطلب من المدين في اجل 8 أيام من تاريخ تعيينه

المصالح يتولى التوفيق بين المدين و دائنه خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتمديد بشهر من رئيس المحكمة

المصالح يوافي رئيس المحكمة كل شهر كلما اقتضت الحاجة بتقرير

يمكن لرئيس المحكمة أن يطلب من لجنة متابعة المؤسسات إجراء تشخيص و دراسة للملف في اجل شهر من تاريخ تعهدها

التسوية القضائية

فترة المراقبة 9 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لا تتعدى 3 أشهر

تاريخ التوقف عن الدفع لا يمكن أن يتجاوز 18 شهر السابقة لتاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية

يرفع كل تشك إلى القاضي المراقب الذي يبت في اجل 3 أيام من تاريخ تلقيه

إذا لم يبت في الشكاوي في الأجل المحدد ترفع إلى المحكمة للبت في اجل 7 أيام.

المتصرف القضائي الذي يعفى من مهامه عليه أن يقدم إلى المتصرف القضائي الجديد حسابا له بمحضر القاضي المراقب في اجل 15 يوم من إعفائه

المتصرف القضائي يقدم إلى رئيس المحكمة تقرير أولي بعد مضي شهرين من تعيينه.

على الدائنون التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية خلا 30 يوم من تاريخ النشر بالرائد الرسمي و 60 يوم الى القاطنين بالخارج.

لا يقبل ترسيم أي دين بعد مضي سنة.

خلال فترة المراقبة لمدة لا تتجاوز 12 شهر يعطل كل عمل تنفيذي يرمي الى استخلاص ديون سابقة او استرجاع منقولات او عقارات

التفليس

يمكن تفليس الأشخاص الذين انقطعوا عن النشاط أو أدركتها الوفاة و ذلك خلا العام الذي يلي تاريخ لانقطاع


القانون الاداري

ترفع دعاوي إلغاء المقررات الصادرة عن السلط الإدارية للمحكمة الإدارية بعد أن يقدم مطلب لسلط في ظرف شهرين من نشر المقرر أو إعلام و ذلك في ظرف شهرين من جواب الإدارة و في صورة عدم جواب الإدارة فهو يعتبر رفضا ضمنيا يخول للطالب الالتجاء للمحكمة الدارية في ظرف شهرين المواليين الأربعة أشهر و إذا كان المقرر اتخذ بعد التداول و الاقتراع فان الأجل يمدد إلى انتهاء الدورة القانونية الموالية

يمكن الطعن في قرارات المحكمة الإدارية بالاعتراض في بعض الصور خلال الشهرين الموالين من إعلام بالحكم كما يجوز الطعن في قرارات المحكمة إدارية بإعادة النظر في ظرف شهرين من إعلام بالحكم و ذلك في الصور المشار إليها بالفصل 73 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المعلق بالمحكمة الإدارية او من تاريخ اكتشاف الورقة المزورة أو الممنوعة.

يرفع الاستئناف و التعقيب في ظرف شهر من الإعلام المقرر في النزاعات القضائية المتعلقة بالتعويض و نزاعات الهيئات المهنية

انعقاد جلسة المرافعة

لا تقل عن 21 يوم

اجل البت في إيقاف تنفيذ المقررات الإدارية المطعون فيها

يبت الرئيس الأول في المطالب المرفوعة في اجل لا يتجاوز شهر


النزاعات الجبائية

التزام المطالب بالأداء

يستظهر بكل ما يطلب منه دون تأخر و أن يرد كتابيا على هذه المطالب في اجل 30 يوم من تاريخ تبليغ المطلب أو الإعلام به.

المراجعة الجبائية الأولية

المصالح الجبائية يمكنها طلب الإرشادات و لإيضاحات المتعلقة بعملية المراجعة و على المطالب بالأداء في اجل 20 يوم من تاريخ التبليغ.

ينتفع المطالب بالأداء بأجل 45 يوم من تاريخ التبليغ نتائج المراجعة لتقديم موافقته أو اعتراضاته.

يتم إعلام المطالب بالأداء بنتائج المراجعة الأولية كتابيا في اجل 90 يوم.

المراجعة الجبائية المعمقة

تنطلق في اجل لا يقل عن 15 يون من تاريخ بالمراجعة يمكن إرجاء الانطلاق إلى 60 يوم بمبادرة من لإدارة أو بطلب كتابي معلل في صورة اقتضار عملية المراجعة المعمقة على بعض الأداءات فان المتبقي منها يضل قائما للمراجعة لاحقا و ذلك في حدود آجال التقادم.

المدة القابلة للمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية

يمكن لإدارة القيام بمراجعة الأداء في حدود أجال التقادم :

4 سنوات فى صورة التصريح بالأداء

10 سنوات فى صورة عدم التصريح بالأداء

10 سنوات بنسبة لمعاليم الطابع الجبائي

المدة القصوى التي تستغرقها عملية المراجعة الجبائية

لا تتجاوز 6 أشهر ابتداء من تاريخ انطلاقها الفعلي في صورة اعتماد المحاسبة و سنة التي يوجب القانون فيها مسك المحاسبة و يكون المطالب غافل عن مسك المحاسبة أو يمسكها بطريقة مخالفة للواجبات و التشريع.

توقيف عملية المراجعة الجبائية

60 يوم بمبادرة من ادارة الجباية او بطلب كتابي معلل في المطالب بالأداء

دعوة المطالب بالأداء

تتم دعوته لإبداء موافقته أو ملاحظته أو اعتراضاته حول نتائج المراجعة في اجل 45 يوم

التوظيف الإجباري

في صورة إيداع التصاريح المستوجبة في جل 30 يوم من تاريخ التنبيه الصادر عن مصالح الجباية و في صورة عدم الرد على نتائج المراجعة الجبائية و عند ارتكاب خطايا جبائية و عدم تسوية الوضعية في اجل 30 يوم.

توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري

10 بالمائة من أصل الأداء في اجل 60 يوم من تاريخ تبليغ القرار او تقديم ضمان بنكي 15 بالمائة في اجل 60 يوم من تاريخ التبليغ.

يتم البت في الدعاوي المتعلقة بقرارات التوظيف الإجباري التي توقف تنفيذها في اجل 6 أشهر في الدعاوي المتعلقة على قرارات التوظيف لإجباري التي تم توقيف تنفيذها في اجل 6 أشهر من تاريخ نشر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية.

الاعتراض

لدى المحكمة الابتدائية في اجل 60 يوم من تاريخ تبليغ القرار او من تاريخ انتهاء الأجل المحدد للرد على مطلب الاسترجاع (6 أشهر).

آجال رفع الدعوى

الابتدائي 60 يوم من تاريخ التبليغ.

الاستئناف 30 يوم

التعقيب 30 يوم

آجال السقوط

3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفات الموجبة لخطية مالية

5 سنوات بنسبة لمخالفات الموجبة لخطية و عقوبة بدنية

الذخيرة القانونية
www.da5ira.com

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية