الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...
Unknownيقول...

أين المصادر

نشأة التضامن بين المدينين

نشأة التضامن بين المدينين


يعد التضامن بين المدنيين ضمانا فعالا للدائن ضد الإعسار الذي قد يصيب أحدهم، بحيث يجوز للدائن الرجوع على أي منهم ليستخلص كامل الدين لذلك فإنه يعتبر استثناءا للقاعدة العامة التي تقضي باستقلال الذمة المالية لكل مدين. فالخطأ العقدي أو التقصيري الصادر من الشخص لا يكون له، في الأصل، انعكاس على الذمة المالية للآخرين، بأن يتحمل جزءا من الالتزام الواقع على عاتق غيره. وعلى هذا الأساس واعتبارا للصبغة الاستثنائية للتضامن بين المدينين حصر المشرع مصادر التضامن السلبي في العقد والقانون وطبيعة النازلة. وذلك بأن نص صلب الفصل 174 م.إ.ع على أن " التضامن بين المدينين لا يحمل عليهم بالظن وإنما يثبت بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات النازلة "، بخلاف جل القوانين المقارنة(1) التي حصرت مصادر التضامن بين المدينين في الاتفاق أو القانون فقط. فالتضامن في القانون التونسي ينشأ بموجب الاتفاق أو القانون أو بضرورة النازلة فيكون إما اتفاقيا (Conventionnelle ) أو قانونيا ( Lègale ) أو قضائيا(2).ويكون التضامن اتفاقيا عندما يكون مصدره إرادة الأطراف المتعاقدة، وذلك بحصول اتفاق صريح بين الدائن والمدينين يقضي بأن يكون كل واحد من هؤلاء المدينين ملتزم بصفة أصلية بجملة الدين، لا بحصته منه فقط. ويكون التضامن قانونيا في الحالة التي ينص فيها المشرع، بصريح النص، على ضرورة العمل به. ذلك أنه في بعض الحالات ما يتكفل المشرع بإنشاء التضامن بين المدينين، وفي هذه الحالة لا لزوم لتنصيص عقدي يقضي به. وإنما يكفي أن تتوفر الشروط التي يفرضها القانون حتى يقع العمل به. وقد يكون التضامن السلبي مصدره طبيعة النازلة ذاتها، بأن يكون ضرورة من ضرورياتها، ولا يسع القاضي إلا التصريح به في صورة ثبوت ذلك. ولتحديد خصوصية كل نوع من أنواع التضامن ومجال انطباقه يتجه تقسيم هذا الفصل المتعلق بنشأة التضامن إلى مبحثين : المبحث الأول : نشأة التضامن بين المدينين بموجب العقد. المبحث الثاني : نشأة التضامن بين المدينين بموجب القانون أو ضروريات النازلة. 

المبحث الأول : نشأة التضامن بين المدينين بموجب العقد 

قد يتطلب تنفيذ الالتزام تدخل عديد الأطراف لتنفيذه وذلك لأهميته أو لاتساع نطاقه، فيجد الدائن نفسه أمام عدة مدينين كل واحد منهم ملتزم بالوفاء بحصة من الدين، وفي غالب الحالات ما يجد الدائن صعوبة في استخلاص دينه بسبب اعسار أحد المدينين أو بطلان التزامه. إلا أنه وكأثر لمبدأ سلطان الإرادة، أجاز المشرع صلب الفصل 174 م.إ.ع للأطراف المتعاقدة إمكانية الاتفاق فيما بينهم على التضامن بين المدينين حتى تتحد ذمتهم المالية في مواجهة الدائن، بأن يصبحوا كالشخص الواحد أمام هذا الأخير الذي له أن يطالب أيا منهم بأداء كامل الدين، وهذا الأداء تبرأ به ذمة الباقين فهو بمثابة توثقه للدائن(1)، إذ تصبح حظوظ هذا الأخير في استخلاص دينه أوفر، فضلا على ما يوفر له التضامن السلبي من بساطة في إجراءات القيام لدى المحاكم لاستخلاص دينه. وأمام هذه المزايا التي يمنحها التضامن بين المدينين للدائن نجد أن هذا الأخير، كثيرا ما يشترطه على مدينيه في صورة تعددهم، ويكفيه في ذلك احترام القواعد العامة للالتزامات وأحكام الفصل 174 المذكور الذي يعتبر المرجع الوحيد للتضامن الذي منشأه سلطان الإرادة، والذي يكتنفه بعض الغموض في ما يتعلق بالشروط التي يجب توفرها لصحة التضامن الاتفاقي ( الفرع الأول ) وتحديد طبيعته القانونية ( الفرع الثاني ). 

الفرع الأول : شروط صحة التضامن الاتفاقي بين المدينين :

بالاعتماد على الفصلين 174 و 176 من مجلة الالتزامات والعقود يتضح أن التضامن بين المدينين لا يقوم إلا بوجود اتفاق صريح على أن يكون كل واحد من المدينين ملتزما بجملة الدين ( الفقرة الأولى )، وأن يكون جميعهم ملتزم بدين واحد ( الفقرة الثانية ) بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون رابطة كل مدين بالدائن مختلفة عن رابطة غيره من المدينين، بحيث يكون هناك تعدد في الروابط بين المدينين والدائن ( الفقرة الثالثة ). 

الفقرة الأولى : وجود اتفاق صريح على أن يكون كل واحد من المدينين ملتزما بجملة الدين 

اقتضى الفصل 174 م.إ.ع أن " التضامن بين المدينين لا يحمل عليهم بالظن وإنما يثبت بصريح العقد..."، ويستنتج من هذا الفصل أن التضامن السلبي لا يفترض، وإنما لقيامه لابد من وجود اتفاق صريح بين جميع أطراف العقد على أن يكون كل واحد من المدينين ملتزم تجاه الدائن لا بالوفاء بحصته من الدين فقط، وإنما بجملة الدين المتخلد بذمة جميع المدينين(1). فالتضامن لا يمكن استنتاجه، ومعنى ذلك أنه في حالة التزام عدة مدينين بعقد واحد تجاه الدائن بأنهم مدينون له، في حين لم يقع الاتفاق على التضامن فيما بينهم في مواجهة الدائن، فإنه لا يمكن حملهم على التضامن، إذ أن كل واحد منهم يبقى مطالبا بالوفاء بحصته من الدين ولا يمكن أن يتحمل التزام غيره من المدينين باعتبار استقلالية الذمة المالية لكل واحد منهم، وبالتالي ونظرا للصبغة الاستثنائية للتضامن السلبي فإنه لابد من وجود عقد صريح يقضي بوجوده، إذ أن " التزام عدة أشخاص بعقد واحد على اتمام أمر واحد لا يكون قرينة علـى حصول التضامن بينهم "(1). فلو أن شخص باع قطعة أرض إلى ثلاثة أشخاص على الشياع دون أن يعين حصة كل واحد منهم في المساحة أو في الثمن، فإنه لا يمكن له الزامهم بالتضامن في دفع ثمن المبيع، إلا أذا كان هناك اتفاقا واضحا لا شك فيه على ان يكون كل واحد من المشترين ملتزم بصفة أصلية بالوفاء بجملة ثمن المبيع. وتجدر الإشارة إلى أن فقه القضاء التونسي كان واضحا في موقفه من أن التضامن بين المدينين الذي مصدره الإرادة العقدية، يستوجب لقيامه، أن يكون هناك اتفاق واضح بين الدائن والمدينين على وجوده. ولقد اعتبرت محكمة التعقيــب أن " قيام الدائن على مدينين لخلاصة فيما عليهما من دين ولم يطلب تضامنهما فيه رغم أن أحدهما أقر به فيما صرح به لعدل واحد خلافا لقانون مهنة عدول الإشهاد الذي يوجب في مثل تلك التصريحات المعمرة للذمة تلقيهما من عدلين فالحكم الصادر على المدينين بالأداء مع التضامن اعتمادا على إقرار أحدهما بذلك المحضر الفردي لا يرتكز على أسس صحيحة فكان محل طعن واستوجب النقض"(2). وعلى هذا الأساس يمكن القول أنه إذا عين العقد المنشئ للإلتزام المتعدد في طرفيه نصيب كل واحد من المدينين ولم ينص على التضامن بينهم في تنفيذه، فإن الإلتزام يكون قابلا للإنقسام بينهم بحسب أنصبتم التي عينها العقد. وقد ذهب فقه القضاء المقارن في هذا الإطار، بأن اعتبر أن التضامن السلبي الذي مصدره إرادة الأطراف المتعاقدة لا يقوم إلا إذا وجد اتفاق صريح بين المدينين والدائن على أن يكون كل واحد من المدينين ملتزم بصفة أصلية بالوفاء بالدين بأسره، من ذلك أن محكمة التعقيب الفرنسية قد ذهبت في قرارها الصادر بتاريخ 8 جوان 1915(1) إلى نقض الحكم القاضي بتضامن الأم وأبنائها في دفع الدين الناتج عن الإحداثات الإضافية التي قامت بها الأم في العقار الذي تملكه على الشياع مع أبنائها، بالرغم من أن الأبناء قد انتفعوا بتلك الاحداثات وأن الأم تصرفت في حقها وحقهم جميعا على أساس أن الدائن لم يشترط التضامن بين الأم وأبنائها في خلاصه في الدين المترتب عن تلك الإحداثات. كما أنه لا يوجد نص قانوني يقضي بالتضامن بين المدينين في مثل هذه الحالة، مؤسسة بذلك حكمها على أحكام الفصل 1202 من المجلة المدنية الفرنسية الذي يقضي بأن التضامن لا يفترض وإنما لابد من إشتراطه بصفة صريحة أو أن يقع التنصيص عليه بالقانون. وما تجدر ملاحظته في هذا الإطار، أنه سواء في القانون التونسي أو في القانون المقارن ( القانون الفرنسي، القانون المصري،... ) لم يقع التطرق صلب النصوص التشريعية المنظمة لهذه المادة إلى كيفية التعبير عن الإرادة المنشئة للالتزام التضامني ( أ ) ولا كذلك إلى زمن التصريح بها ( ب ) أو إلى إثبات وجودهما ( ج ). 

أ ـ كيفية التعبير عن الإرادة المنشئة للتضامن بين المدينين : 

بالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالتضامن بين المدينين، يمكن القول أنه لا توجد صغة مخصوصة اشترطها المشرع للتعبير عن إرادة المدينين في التضامن فيما بينهم لخلاص الدائن، وإنما اكتفى صلب الفصل 174 م.إ.ع بالتنصيص على أن " التضامن بين المدينين لا يحمل عليهم بالظن وإنما يثبت بصريح العقد..." ويستنتج من عبارة " بصريح العقد " الواردة بالفصل المذكور، أنه ليس من الضروري أن يقع ذكر لفظ " التضامن " بل يكفي أن تستعمل عبارة تفيذ هذا المعنى، كأن يشترط الدائن على المدينين أن يكون كل واحد منهم مسؤولا أمامه عن كل الدين، أو أن له الرجوع على أي منهم بكل الدين، أو نحو ذلك من العبارات التي لا تدع مجالا للشك في أنه قصد الاتفاق معهم على التضامن. فلقيام التضامن الاتفاقي، لا لزوم لاستعمال مصطلح " التضامن " عند انبرام العقد، وإنما يصح استعمال كل لفظ من شأنه أن يدل دلالة واضحة على أن كل واحد من المدينين ملتزم إزاء الدائن بالوفاء بكل الدين عند رجوع هذا الأخير عليه، وليس بحصته من الدين فقط، وأنه من حق الدائن الرجوع على كل المدينين أو على أحدهم لاستخلاص الدين بأسره(1)، فإذا كان العقد غامضا، فسر العقد لمصلحة المدينين، إذ أن " التضامن بين المدينين لا يجوز افتراضه ويجب ألا يكون محل شك في العبارة التي تضمنته، فإذا لم يكن واضحا بجلاء فسرت العبارة لمصلحة المدينين لأن الأصل هو عدم تضامنهم "(2). وما تجدر ملاحظته، أنه بالاعتماد على القرارات التعقيبية المنشورة، لا وجود لما يفيد تعرض فقه القضاء التونسي إلى هذا الإشكال، إلا أنه يمكن الرجوع في هذا الإطار إلى فقه القضاء المقارن(3)، الذي طرح عليه هذا الإشكال في عدة مناسبات، وقد كان موقفه مستقرا على أنه لا لزوم للتنصيص على مصطلح " التضامن " « solidarité »، وإنما يكفي استعمال كل تعبير ممثال مثل « obligation au tout »، « l’un pour l’autre »، « chacun pour le tout »، المهم هو أن يكون المصطلح المعتمد، يتناسب والنية الحقيقية للأطراف المتعاقدة ويدل دلالة واضحة على اشتراط التضامن بين المدينين. 

ب ـ زمن التصريح بالإرادة المنشئة للتضامن بين المدينين : 

لم يحدد المشرع التونسي زمن التصريح بالإرادة المنشئة للتضامن بين المدينين، إلا أنه يمكن القول بالاعتماد على طبيعة الإلتزام التضامني والغاية من العمل به، أن الالتزام التضامني يمكن أن يقوم بصفة مستقلة عن العقد ذاته الذي نشأ بموجبه الدين، كما يمكن أن يقوم بصفة لاحقة عنه. فالتضامن بين المدينين باعتباره شرع لمصلحة الدائن، الذي باشتراطه له يحقق لنفسه أكثر ضمان لاستخلاص دينه وذلك بتفادي تبعة إعسار أحد المدينين أو بطلان إلتزامه، يمكن أن يتم اشترطه في العقد ذاته الذي بموجبه نشأ الدين، كأن يشترط البائع صلب عقد البيع المؤجل الثمن، بأن يلتزم المشترين بالتضامن فيما بينهم بدفع ثمن المبيع عند حلول الأجل ، بمعنى أن يكون هناك عقد واحد وهو عقد البيع وأدرج به بند يقضي بالتزام المشترين بالتضامن فيما بينهم بخلاص البائع في ثمن المبيع، كما يصح أن يقع الاتفاق على التضامن صلب عقد منفصل عن عقد البيع الذي نشأ بموجبه الدين(1). ويمكن تبرير ذلك بأن المشرع عندما أقر صلب الفصل 174 م.إ.ع أن التضامن بين المدينين " يثبت بصريح العقد " لم يحدد زمن إشتراطه بحسب ما إذا كان صلب العقد ذاته الذي نشأ بموجبه الدين، أو صلب عقد مستقل عنه. إذ أن عبارة النص المذكور جاءت مطلقة، وبما أن الفصل 533 م.إ.ع اقتضى أنه " إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها "، فإنه يصح القول بأن التضامن بين المدينين يمكن ينشأ بموجب العقد ذاته الذي نشأ بمقتضاه الدين أو بعقد يكون تال له. إلا أنه لا يمكن أن يكون سابقا عنه باعتبار أن الالتزام التضامني في هذه الحالة يكون سببه غير موجود الأمر الذي يجعله باطلا بطلانا مطلقا لانعدام السبب، ذلك أن الفصل 67 م.إ.ع ينص على أن " الالتزام المبنى على غير سبب أو على سبب غير جائز لا عمل عليه " .وسواء كان الاتفاق على التضامن بين المدينين قد تم بالعقد الذي نشأ بموجبه الدين، أو كان بعقد منفصل تال له، فإنه لا يجوز افتراض وجوده وإنما يشترط في كلتا الحالتين أن يكون هناك اتفاقا واضحا لا شك فيه على التضامن بين المدينين. 

ج ـ إثبات الاتفاق مصدر التضامن : 

يترتب على عدم جواز افتراض التضامن بين المدينين، أن من يدعى قيامه هو من يتحمل عبء الإثبات، ويثبت الالتزام التضامني طبقا للقواعد العامة في الإثبات المنظمة بالفصل 420 م.إ.ع وما يليه، وذلك لغياب نص خاص يتعلق بمسألة الإثبات(1) مدرج ضمن الأحكام المتعلقة بالتضامن عموما. ومن الناحية التطبيقية فإنه في الغالب ما يكون الدائن هو من يتحمل عبء إثبات وجود التزام تضامني بين المدينين، باعتبار أنه هو من له مصلحة في إثارة مسألة التضامن بين مدينيه عندما يقوم ضد أحدهم لمطالبته بخلاصه في كل الدين، وفي هذه الحالة يمكن للمدين الذي وقع الرجوع عليه لخلاص كامل الدين، أن يتمسك بعدم وجود تضامن بين المدينين. وفي هذه الحالة ينقلب عبء الإثبات عليه بأن يصبح مطالبا بإثبات عدم وجود التضامن أو عدم لزومه له(2)، كأن يتمسك بأنه لم يكزن طرفا فيه أو أن التزامه باطلا لأي سبب من الأسباب العامة لبطلان الالتزامات.كما يتحمل المدين عبء إثبات التضامن بين المدينين في الحالة التي يقوم فيها بخلاص الدائن في جملة الدين، وأراد الرجوع على المدينين الآخرين كل بنصيبه، فأنكر عليه أحدهم حق الرجوع ورفض وجود التضامن (1). ويمكن إثبات لزوم التضامن بين المدينين أو عدم لزومه ، بالاعتماد على وسائل الإثبات المعتمدة قانونا، إذا أن جميع وسائل الإثبات مقبولة ، إلا أنه إذا فاقت قيمة الدين الواقع في شأنه الضامن بين المدينين الألف دينار، فإنه لا يمكن أن يثبت الالتزام التضامني إلا بكتب، تطبيقا لأحكام الفصل 473 م.إ.ع، باعتبار أن الالتزام التضامن كغيره من الالتزامات المعمرة للذمة يخضع إلى الأحكام العامة لوسائل الإثبات. وتجدر الملاحظة في هذا الإطار أن الكتب يعد وسيلة إثبات(2)، وليس شرط لصحة الالتزام التضامني بين المدينين، إذ أن التضامن الاتفاقي هو عقد رضائي ولا يستوجب لصحته توفر شكلية معينة. 

الفقرة الثانية : وجوب تعدد الروابط بين المدينين والدائن 

إن شرط تعدد المدينين يفترض بداهة من طبيعة المؤسسة ووظائفها، إذ لا يمكن الحديث عن التضامن بين المدينين، إلا إذا كان هناك مدينين أو أكثر لدائن واحد(1) ذلك أن " التضامن بين المدينين تتكون بسببه رابطة مدينين مشتركين تجعلهم كشخص واحد أمام الدائن الذي له أن يطالب أيا شاء بأداء كامل الدين وهذا الأداء تبرأ به ذمة الباقين فهو بمثابة توثقه للدائن "(1) لضمان استخلاص كل الدين.وقد نص الفصل 177 م.إ.ع على أنه " يحصل التضامن في الالتزام ولو اختلف فيه المدينون ككون التزام أحدهم مؤجلا أو معلقا على شرط والالتزام الأخر عاريا عن ذلك وعدم أهلية أحد المدينين لا يفسد ما عقده الآخرون " .فالالتزام التضامني ينشأ صحيحا حتى ولو كان أحد المدينين فاقدا لأهلية التصرف، أو أن رضاءه معيب، أو أن التزامه معلقا على شرط والتزام الآخر عاريا عن ذلك. وما يمكن ملاحظته هو أن من خصوصيات الالتزام التضامني هو أن بطلان التزام أحد المدينين لا يعتد به ولا ينتج عنه بطلان الالتزام التضامني بين المدينين، وإنما يكون له تأثير عند تنفيذ الالتزام إذ يمكن للمدين المتضامن الذي كان التزامه باطلا أن يتمسك بهذا البطلان، في الحالة التي يرجع فيها الدائن عليه ليطالبه بالوفاء بالدين ( الفصل 178 م.إ.ع )، أما إذا كان الالتزام الذي نتج عنه الدين باطلا فإنه في هذه الحالة يبطل الالتزام التضامني، باعتبار أن التضامن الناشئ عن الإرادة العقدية هو عقد فرعي وقع تكوينه لتحقيق الوفاء بعقد أصلي. و" العقود الفرعية تتوقف أصالة على صحة وجود الأصلية إذ هي فروع منها "(2) وذلك عملا بأحكام الفصل 326 م.إ.ع القاضي نص بأنه " إذا بطل الالتزام الأصلي بطل ما التحق به من الالتزامات إلا إذا اقتضى نوعها أو القانون ما يخالف ذلك ". فالتضامن بين المدينين هو تأمين شخصي يأتي كضمانة للوفاء بدين معين، وهذا الدين هو كنتيجة للإخلال بالمسؤولية العقدية، وبالتالي تتوقف صحة التزام المدينين بالتضامن فيما بينهم في خلاص الدين الناتج عن التزام معين، أن يكون الالتزام ذاته حائزا على جميع شروط صحته الشكلية والموضوعية طبقا للقواعد العامة للالتزامات والعقود ( الفصل 2 م.إ.ع وما يليه )، ففي صورة ما إذا التزم مثلا المشترين بالتضامن في دفع ثمن المبيع، واتضح أن عقد البيع باطلا من أصله ، لعدم توفر شروط صحته، فإنه في هذه الحالة لا يصح التضامن. ونستثني من هذه القاعدة الحالة التي يكون فيها الالتزام قابلا للقسمة، إذ أنه في حالة تعلق الأمر بالتزام قابل للقسمة، فإن بطلان محل أو سبب ما التزم به بعض المدينين لا يمكن أن ينال ما التزم به الآخرون، إذا ما كانت أمور ممتازة ومتفرقة يمكن أن تقوم وتتحقق دون الجزء الباطل عملا بأحكام الفصل 327 م.إ.ع الذي نص على أن " بطلان بعض الالتزام يبطل جميعه إلا إذا أمكنه أن يقوم بدون الجزء الباطل فيستمر بصورة عقد خاص ". ومن هذا المنطلق واعتمادا على أحكام الفصل 177 م.إ.ع فإنه قد تكون رابطة أحد المدينين صحيحة ورابطة الآخر معيبه بسبب كونه ناقص الأهلية أو لأن إرادته يشوبها عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه، فلا يستطيع أن يتمسك بالبطلان إلا من كانت رابطته معيبة ولا يجوز ذلك لمن كانت رابطته صحيحة. إذ أن الالتزام التضامني ينشأ صحيحا ولا تأثير لهذه العيوب إلا عند تنفيذ الالتزام والمطالبة بالدين. فكل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين الآخرين بهذا الدائن(1)، فإذا شابت رابطة أحد المدينين المتضامنين بالدائن عيوب خاصة بها مع بقاء الروابط الأخرى منها التي تربط هذا الدائن بالمدينين الأخرين سليمة، فإن عيوب رابطة منها لا تتعداها إلى رابطة أخرى. وإذا زال الالتزام بالنسبة للمدين الذي اعترى رابطته الفساد، فإن زوال هذا الالتزام لا يمس التزام المدينين الأخرين ويظل كل واحد منهم ملتزما قبل الدائن بكل الدين. ويكون للمدين الذي تعيبت إرادته وحده الحق، في التمسك بالعيب الذي شاب رابطته، ولا يكون للمدين الواقع مطالبته بالوفاء بجملة الدين أن يطالب باستنزال حصة المدين الذي تعيبت رابطته، فهذه الحصة لا تستنزل مادام العيب قاصرا على رابطة دون غيرها، ومرد ذلك أن التزام المدينين بالتضامن يجعلهم بالرغم عن تعددهم، وبالرغم من اختلاف روابطهم كالشخص الواحد في مواجهة الدائن، باعتبار أن كل واحد من المدينين المتضامنين ملتزم بصفة أصلية بالوفاء بكل الدين. 

الفقرة الثالثة : وجوب التزام جميع المدينين بخلاص دين واحد 

يستوجب قيام الالتزام التضامني وحدة محل الالتزام(1). إذ أنه مهما كثر عدد المدينين فإنه لا يكون هناك إلا التزام واحد بكيفية واحدة، بحيث يكون كل واحد من المدينين المتضامنين ملتزما بخلاص دين واحد، فإذا كان كل واحد من المدينين ملتزم بالوفاء بدين معين يختلف عما التزم به غيره فإنه لا وجود للتضامن بينهم، باعتبار أن التضامن بين المدينين لا يصح إلا إذا كان كل واحد من المدينين قد التزم بصفة أصلية بالوفاء بالدين بأسره لا بحصته منه فقط، كما يمكن للدائن أن يوجه مطالبته بالوفاء بالدين إلى من يختار منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين. وقد أقر المشرع هذا الشرط بصفة صريحة عندما عرف التضامن بين المدينين صلب الفصل 176 م.إ.ع بأن نص على أنه " يحصل التضامن بين المدينين إذا كان جميع الدين واجبا على كل منهم وكان لرب الدين إلزام كل منهم بالوفاء بجميع الدين أو ببعضه لكن ليس له ذلك إلا مرة واحدة ".ويستنتج من هذا الفصل أن شرط وحدة الدين، هو ليس فقط من شروط قيام التضامن بين المدينين، وإنما هو من ماهيته باعتبار أن المشرع أسس تعريف التضامن بين المدينين على التزام كل واحد منهم بصفة أصلية بالوفاء بجميع الدين. وتجدر الملاحظة أنه لا يكفي لقيام التضامن بين المدينين أن يكون الغرض من الالتزام شيئا واحدا بكيفيات مختلفة، بل يجب أن يكون محل التزام كل واحد من المدينين مساويا لما التزم به غيره، ومثال ذلك أن مدينا ملتزما بالتزام معين، وكان التزام أحدهما يتمثل في ضمان العيوب التي تعتري محل الالتزام، والتزام الآخر يتمثل في تعويض الضرر الناتج عن التقصير الذي يقع منه، ففي هذه الحالة لا وجود لتضامن بينهما ضرورة أن التضامن يستوجب أن يكون الدين واحدا. فالمدين عندما يلتزم بالتضامن مع غيره من المدينين، لابد أن يكون التزامه متعلقا بنفس الدين الذي سيدفعه غيره من المدينين المتضامنين، وبنفس الطريقة التي سيقع بها خلاص الدين، وبذلك يصبح جميع الدين مشترك بينهم بحيث يصبح كل مدين نائبا عن غيره في خلاص الدين(1)، وعليه يصبح من حق الدائن جبر من شاء من المدينين بالوفاء بجميع الالتزام(2). وبالتالي يمكن القول " أن وحدة المحل هي التي تحتفظ للالتزام بوحدته رغما من تعدد المدينين وإلا لانقسم الدين على هؤلاء المدينين ولكان التزاما متعدد الأطراف obligation conjointe من ناحية المدين "(3). وما تجدر ملاحظته أن تعدد الروابط بين المدينين والدائن ووحدة محل الالتزام هما المحور الرئيسي الذي تدور عليه جميع أحكام التضامن السلبي الأمر الذي جعل من التضامن السلبي يكتسي طبيعة قانونية خاص

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية