الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

مبدأ الشرعية

مبدأ الشرعية:


يعني هذا المبدأ انه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، مصدر الصفة الغير مشروعة للفعل هو نص القانون و يقال له نص التجريم و هو في نظر القانون الجزائي يشمل قانون العقوبات و القوانين المكملة له.• نتائج مبدأ الشرعية: - حصر مصادر التجريم و العقاب في النصوص التشريعية (تكون في نصوص مكتوبة).- التزام التفسير الكاشف للنصوص: أي هناك حدود لا تصل إلى حد خلق الجرائم و العقوبات.- حظر القياس: حيث تنحصر مهمة القاضي في تطبيق القانون لا خلق الجرائم.• أهمية مبدأ الشرعية:- يعد من أسس الحرية الفردية و يضمن حقوق الأفراد بتحديد الجرائم و العقوبات.- يعطي العقوبة أساس قانوني بحيث يجعلها مقبولة من قبل الرأي العام.- يجعل الأفراد على علم بالأفعال التي تعد جريمة و الأفعال الغير مجرمة.• أساس مبدأ الشرعية:- سيادة القانون: القانون فوق الجميع.- الفصل بين السلطات: كل سلطة لها دور تقوم به:* التشريعية: سن القوانين.* التنفيذية: تنفيذ القوانين.* القضائية تطبيق القوانين.سريان قانون العقوبات من حيث الزمان• تعريف قاعدة عدم الرجعية:تعد هذه القاعدة احد أهم نتائج مبدأ الشرعية، و قد وصفت بأنها النتيجة اللازمة المبدأ و قيل هو جزء منه أو المظهر العملي له. و بموجب هذه القاعدة لا تسري القوانين الجنائية على الوقائع السابقة على نفاذها فلا يجوز تهديد حرية الأفراد بمفاجأتهم بتجريم أفعال لم تكن وقت إثباتها مجرمة أي لا يجوز تسوئ مركز الفرد بتوسيع دائرة التجريم أو تغليظ العقوبة بالقوانين الجديدة- تطبيق القاعدة: إن سلامة تطبيق النص يقتضي أن تكون لحظة نفاذ القانون سابقة أو معاصرة لتنفيذ الجريمة.- الاستثناء على القاعدة: قد يطبق النص التجريمي الجديد على وقائع سابقة على نفاذه إذا كان النص الجديد اقل شدة من القديم.• شروط تطبيق مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم:- أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم- سريان القانون الجديد قبل صدور الحكم النهائي على المتهم: أي انه إذا صدر حكم نهائي في القضية يمنع سريان القانون الجديد و لو كان أصلح للمتهم.• أنواع العقوبات:- عقوبة أصلية: مثل السجن(عقوبة سالبة للحرية)، الإعدام(عقوبة تمس البدن)، الغرامة المالية.- عقوبات تكميلية: و هي التي يحكم بها القاضي إذا رأى انه يحتاج الحكم بها و أن ينطق بها مثل المصادرة، نشر الحكم.- عقوبات تبعية: و هي عقوبات تتبع العقوبة الأصلية.• انواع الجرائم:- الجريمة الوقتية: كالسرقة و هي الجرائم التي تحدد كل عناصرها في نفس الوقت و من السهل تحديد وقتها.- الجرائم المستمرة: كإخفاء الأشياء المسروقة و هي التي تبدأ في ظل قانون و تنتهي في ظل قانون آخر (يطبق القانون الأصلح).- الجرائم الاعتيادية: هي التي تكون من تكرار الفعل بمعنى آخر الفعل الواحد لا يشكل الجريمة وإنما من تكرار نفس الجريمة.- الجريمة المتتابعة: هي الجريمة التي تحدث على دفعات (و قد يطبق فيها القانون الجديد إذا صدر وقت صدور آخر جريمة) مثل: سرقة بيت يوم وراء الآخر أي بالدفعات و ذلك عند غياب صاحب البيت فعندما يلقى القبض على السارق يطبق عليه القانون الجديد.• الفرق بين الجرائم الاعتيادية و الجرائم المتتابعة: الاعتيادية هي تكرار نفس الفعل في كل مرة أما المتتابعة فقد يقوم بتجزئة الشيء في مدة من الزمن.تطبيق قانون العقوبات من حيث المكانتنص المادة 12 من دستور 96 على انه"تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، و مجالها الجوي و على مياهها. كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها"• إقليمية النص الجنائي: و هو يعني تطبيق قانون العقوبات على كل الجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة مهما كانت جنسية الجاني او المجني عليه و هذا راجع إلى سيادة الدولة على إقليمها سواء كان بري أو بحري أو جوي.1) مبررات مبدأ الإقليمية:- سيادة الدولة: يجد مبدأ الإقليمية مبرراته في فكرة سيادة الدولة على إقليمها بعناصره الثلاثة فتنص المادة 12 من الدستور:"تمارس سيادة الدولة على مجالها البري و مجالها الجوي و على مياهها.- العدالة: إن مبدأ إقليمية النص الجنائي هو اقرب إلى اعتبارات العدالة لان أدلة الإثبات عادة ما تكون متوافرة في مكان ارتكاب الجريمة مما يسهل عملية التحقيق فيها و الوصول به إلى الحقيقة المنشودة.- الأدلة: إن القاضي الوطني عند تطبيقه للنصوص الجنائية الوطنية اقدر على تحديد عناصر قيام المسؤولية الجزائية لتوافره على الأدلة المادية و المعنوية.- مفهوم الردع: إن مكافحة الجريمة تتحقق بتطبيق مبدأ الإقليمية لان مكافحة فاعلين في إقليم اقترافهم لجرائمهم ادعى لتحقيق الغرض الردعي من العقوبة خاصة الردع العام.2) تطبيق مبدأ إقليمية النص الجنائي:- تحديد إقليم الدولة: يوجب تطبيق إقليمية النص الجنائي تحديد إقليم الدولة الذي تحكمه قواعد القانون الدولي، و هو المنطقة التي تحددها الحدود السياسية و الطبيعية و تتمثل في المجال البري و البحري و المياه الإقليمية.أ- اليابسة: و هو إقليم الدولة من الأراضي و ما تحتويها داخل الحدود الجغرافية و السياسية التي تحددها الاتفاقات بين الجزائر و الدول المجاورة لها و يشمل اليابسة و المياه الداخلية كالبحر الإقليمي أو المساحات المائية الداخلية كالأنهار الوطنية...ب- المياه الإقليمية: و هو جزء من البحر العام يتصل بشواطئ الدولة، و يحكم خضوع هذا الإقليم لسيادة الدولة قواعد القانون الدولي العام (حدد المياه الإقليمية الجزائرية ب 22.328 كلم.• مبدأ شخصية القانون الجنائي:معناه تطبيق قانون العقوبات الجزائري على كل شخص يحمل جنسية جزائرية ارتكب جناية أو جنحة في الخارج ثم عاد إلى الجزائر و هو ما يعبر عنه بمبدأ الشخصية الايجابية. كما يطبق القانون الجزائري على كل جناية أو جنحة إذا كان المجني عليه جزائري الجنسية و الجاني أجنبي الجنسية و هذا ما يسمى بمبدأ الشخصية السلبية.1) أهمية مبدأ شخصية القانون الجنائي:تتجلى أهميته في كونه مكمل لمبدأ الإقليمية و يؤدي إلى العقاب إذا ارتكب الجريمة في الخارج.2) شروط تطبيق مبدأ شخصية القانون الجنائي:- أن يتمتع الجاني بالجنسية الجزائرية.- أن ترتكب الجنحة خارج الإقليم الجزائري.- أن يعود الجاني إلى الجزائر بحيث لا يجوز محاكمته غيابيا.- على أن لا يكون قد حكم على الجاني و قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو صدر العفو عنها• مبدأ العينية: و هو تطبيق قانون العقوبات على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب في الخارج جريمة تمس بالمصالح الأساسية للدولة بشرط أن يتم القبض عليه في الجزائر أو أن تحصل عليه عن طريق تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فيها الجريمة.1) الجرائم التي تمس بالمصالح الأساسية للدولة:- الجنايات و الجنح ضد امن الدولة.- الجنايات و الجنح ضد أموال الدولة.2) شروط تطبيق مبدأ العينية: - أن يرتكب الجاني جناية أو جنحة تمس بالمصلحة الأساسية للدولة الجزائرية.- أن يتمتع الجاني بجنسية أجنبية.- أن تقع هذه الجناية أو الجنحة خارج الإقليم الجزائري.- أن يتم القبض على الجاني في الجزائر أو الحصول عليه عن طريق التسليم من طرف الدولة التي وقعت فيها الجريمة.- أن لا يكون قد حكم على الجاني نهائيا أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو بالعفو.• مبدأ عالمية النص الجنائي:و يقصد به تطبيق القانون الجنائي الوطني على كل جريمة تقع في الخارج يقبض على مرتكبها في إقليمها بغض النظر عن إقليم ارتكابها و جنسية القائم بها. و هذا المبدأ و رغم أهميته في محاربة الجريمة إلا انه يتعارض مع فكرة السيادة الإقليمية و الملاحظ أن هذا المبدأ لم يأخذ به قانون العقوبات

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية