اقتضى الفصل 83 من مجلة الالتزامات والعقود ان الخطأ المدني هو ترك ما يجب فعله وفعل ما يجب تركه دون قصد الاضرار.
مدني عدد 9075 مؤرخ فى 27/06/2006 قضاء محكمة القرار المنتقد بالتعويض للمعقب ضده دون تحديد الخطأ المدني المنسوب له وإستنادها فقط للضرر الحاصل نتيجة ممارسة المعقب لحقه في التقاضي مخالف لأحكام الفصل 83 من م.إ.ع الذي نص بوضوح على أن الخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
قد يتطابق الخطأ المدني والخطأ الجزائي لتصبح الفعلة الواحدة خطأ مزدوجا تكتسي في الآن ذاته الصبغة المدنية والصبغة الجزائية
مدني عدد 16688 مؤرخ فى 05/03/1987 – مفهوم الخطأ في جنحة القتل خطأ وهو الناجم عن عدم مراعاة التراتيب حسبما نص على ذلك بالفصل 98 من مجلة الطرقات لا يخرج عن مفهوم الخطأ في شبه الجنحة المدنية الذي جاء به الفصل 83 من مجلة الالتزامات و العقود وهو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
إلا ان الخطأ المدني اوسع واشمل من الخطأ الجزائي ذلك ان الخطأ الجزائي يخضع لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فلا جريمة بدون نص سابق الوضع ولا عقاب بدون نص.
لما كان الخطأ المدني اوسع واشمل من الخطأ الجزائي فالحكم الجزائي القاضي بالبراءة لا يقيد القاضي المدني الذي له مطلق الاجتهاد للنظر في وجود خطأ مدني من عدمه
مدني عدد 41903 مؤرخ فى 01/10/1996 إن الفعلة عندما لا تشكل خطأ جزائيا يمكن إعادة النظر فيها من جانب مدني ضرورة أن الخطأ المدني أوسع مناطا من الخطأ الجزائي.
اذا كانت المسؤولية التقصيرية واضحة الاساس وهو الخطأ الشخصي سواء أكان هذا الخطأ خطأ متعمدا او غير متعمد فان أساس المسؤولية الشيئية بقي غير محدد وقد صدرت العديد من القرارات التعقيبية محاولة استقراء اساس المسؤولية الشيئية ان كان الخطأ او قرينة الخطأ او قرينة المسؤولية او ضمان الضرر.
جاء بالفصل 96 من المجلة المدنية أنه على كل إنسان ضمان الضرر الناشئ مما هو في حفظه إذا تبين أن سبب الضرر من نفس تلك الأشياء.
فاذا تسبب سليان زيت من احدى السيارات في وقوع اصطدام بين سيارتين ووقوع اصابات وقد قضت المحكمة الجزائية بان لا خطأ جزائي ينسب للسائقين لا مانع للقاضي المدني من تحميل مسؤولية الحادث والاضرار الناتجة لصاحب السيارة التي تسبب سيلان زيت محركها في الحادث.
مدني عدد 6250 مؤرخ فى 11/11/1982 – حادث الطريق الذى حصل بين عربتين بسبب انسياب زيت احدهما في الطريق مع حصول الضرر لبعض الركاب و تبرئة السائقين من الخطأ بحكم جزائي بات فان صاحب العربة المتسبب زيتها في الحادث يكون مسؤولا به مدنيا طبق الفصل 96 من المجلة المدنية و تضمنه فيه شركة التامين المؤمنة للعربة وبذلك فان الحكم الصادر على هاته الاخيرة بالتعويض للمتضرر طبق الفصل المذكور لا مطعن فيه.
فهل أخطأ صاحب السيارة في حفظها وتفقد اجهزتها مما تسبب في سيلان زيت المحرك الذي تسبب بدوره في الحادث وكانت مقاضاته من أجل الخطأ المرتكب في حفظ الشيء ؟
جاء الفصل 96 من المجلة المدنية في باب الالتزامات الناشئة من الجنح وشبه الجنح وهو ما قد يفيد ان اساس المسؤولية الشيئة الخطأ وهو ما استخلصته محكمة التعقيب لتحديد مدة سقوط القيام بالدعوى طبق الفصل 115 من المجلة المدنية
مدني عدد 18560 مؤرخ فى 22/11/2002 – على خلاف ما تراءى للمحكمة فان المسؤولية الوارد بها الفصل 96 سند الدعوى و ردت في باب الجنح و ما ينزل منزلتها و هاته الأخيرة تسقط المطالبة بالتعويض عنها بمضي ثلاثة اعوام من تاريخ حصول العلم للمعقب عليه و بمن تسبب فيه عملا بأحكام الفصل 115 من م ا ع وليس بالأمد الطويل.
وفي قرار آخر أكدت محكمة التعقيب صراحة ان الخطأ المدني في المسؤولية الشيئية انما هو خطأ في الحفظ.
مدني عدد 16819 مؤرخ فى 22/12/1986 – إن القضاء جزائيا ببراءة مرتكب الحادث من تهمة القتل أو الجرح على وجه الخطأ لانتقاء خطئه لا يمنع من القيام مدنيا وفق المسؤولية الشيئية لطلب تعويض الضرر الناشيء عن نفس الجريمة، و لا يقيد بالتالي القاضي المدني لأن الخطأ المدني في مثل هذه الصورة ليس بخطأ شخصي ( قصور عدم الاحتياط ) وانما هو خطأ في الحفظ.
مدني عدد 52104 مؤرخ فى 16/04/1996 الحكم الجزائي لا تكون له حجية مطلقة على القاضي المدني إذا ما كانت دعوى التعويض عن الفعل الضار الذي كون الجنحة الجزائية مؤسسة على الخطأ في حفظ الشيء إذ لا يلتقي نظر القاضي المدني بنظر القاضي الجزائي إلا عندما يطرح على القاضي المدني النظر في الخطأ الشخصي كأساس لدعوى التعويض، أما الخطأ في الحفظ فلا علاقة له بالخطأ الشخصي الذي كان موضع تقدير من القاضي الجزائي عند النظر في الدعوى العمومية.
ليس من الواضح التفريق بين الخطأ الشخصي والخطأ في الحفظ فلا ندري كيف يمكن للمحكمة في القرارين السالفين ان تقضي في الان نفسه بان الخطأ في الحفظ وهو أيضا خطأ غير شخصي الا اذا أسلمنا ان الاشياء ترتكب أخطاء من نفسها لا يمكن نسبتها لحافظها.
بما ان التفريق بين الخطأ الشخصي والخطأ في الحفظ لا يستقيم صدرت قرارات تضع على كاهل حافظ الشيء واجبا قانونيا يفرض عليه حراسة الشيء الذي في حفظه لمنعه من الاضرار بالغير و يكون الاخلال بهذا الواجب خطأ مدنيا أساس المسؤولية الشيئية.
مدني عدد 74929 مؤرخ فى 15/10/1999 ان الخطأ الجزائي المتمثل في القصور او عدم الاحتياط يختلف عن الخطأ المدني المتمثل في الاخلال بواجب قانوني يفرض بالاساس على الانسان حراسة الشيْ الذي في حفظه والتحكم فيه لمنعه من الاضرار بالغير
لم يكن عسيرا بعد فرض واجب عام على حافظ الشيء في حراسة الشيء ومنعه من الاضرار بالغير ان يحدث فقه القضاء قرينة خطأ تحمل على حافظ الشيء لا يمكنه دحضها الا متي أثبت انه قام بجميع ما يلزم لتفادي الحادث.
مدني عدد 16726 مؤرخ فى 16/03/1989 – ان مبدأ المسؤولية الواردة بالفصل 96 من المجلة العقود و الالتزامات يرتكز على قرينة الخطأ المحمولة على كاهل من في حفظه الشيء المتسبب في الضرر الامر الذي يجعله مطالبا اذا اراد دفعها و التفصي من آثارها بإثبات ما ينتفي به خطؤه.
اسرعان ما يتضح للمتمعن في القرارأعلاه انه جاء خارقا لمقتضيات الفصل 96 من المجلة المدنية الذي أوجب صراحة على حافظ الشيء لإعفاءه من مسؤولية الحفظ أن يثبت امرين متلازمين اولهما انه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر و ثانيهما أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه فمجرد اثبات حافظ الشيء انتفاء خطأه لا يعفيه من المسؤولية الشيئية.
ان قرينة الخطأ المذكورة اعلاه لا تصلح اذن ان تكون اساسا للمسؤولية الشيئية اذ ان هذه المسؤولية تبقى قائمة حتى لو اثبت حافظ الشيء انتفاء خطأه ولكنه عجز عن اثبات الامر الطارئ او القوة القاهرة او خطأ من لحقه الضرر.
لهذا السبب نرى ان محكمة التعقيب أحدثت ضمن قرارات أخرى قرينة جديدة مغايرة لقرينة الخطأ وهي قرينة المسؤولية موضوعة من طرف المشرع بحسب المحكمة على كاهل حافظ الشيء المتسبب في الضرر.
مدني عدد 26881 مؤرخ فى 21/06/1990 – ان المسؤولية عن حفظ الاشياء الوارد بالفصل 96 من مجلة الاجراءات و العقود لا ترتكز على نظرية الخطأ عن الفعل الشخصي الوارد بالفصلين 82 و 83 و إنما على قرينة المسؤولية التي وضعها الشارع على كاهل حافظ الشيء المتسبب في الضرر و المتمثلة في الخطأ المفترض في الحراسة.
الا انه من الواضح ان قرينة المسؤولية المحدثة لا تختلف كثيرا عن قرينة الخطأ السابقة اذ انها تتمثل بحسب المحكمة في خطأ مفترض في الحراسة وقد عادت المحكمة سنة 1997 لتستعمل نفس العبارات تقريبا الا انها استدركت هذه المرة ما صدر عنها في قرارها السابق ( مدني عدد 16726 مؤرخ في 16 مارس 1989) لتؤكد ان حافظ الشيء لا يُعفى من المسؤولية الا اذا اثبت معا الشرطين الواردين بالفصل 96.
مدني عدد 44781 مؤرخ فى 04/02/1997 1) إن المسؤولية الناتجة عن فعل الأشياء الوارد بها الفصل 96 من م.ا.ع لا ترتكز على نظرية الخطأ كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي الوارد بالفصلين 82 و83 مدني وإنما على قرينة المسؤولية التي وضعها المشرع على كاهل حافظ الشيء المتسبب في الضرر وهذه القرينة مبناها الوحيد ليس الخطأ الفعلي الشخصي المتمثل في ترك ما وجب فعله بغير قصد الضرر وإنما هو الخطأ المفترض في الحراسة لحارس الشيء المتسبب في الضرر ولا يعفى من المسؤولية إلا متى أثبت الشرطين الوارد بهما الفصل 96 المذكور
ان ربط قرينة المسؤولية بالخطأ في الحراسة جعل من الخطأ اساس المسؤولية الشيئية حتى بعد احداث قرينة المسؤولية ويبقى الاعتراض قائما في ان الخطأ لا يمكن ان يكون اساس المسؤولية الشيئية ضرورة ان اثبات غيابالخطأ لوحده لا يعفي حافظ الشئ من المسؤولية
فلا عجب ان نرى عديد القرارات التعقيبية تتخلى عن قرينة المسؤولية حيث جاء فيها صراحة ان الخطأ ليس بالشرط اللازم لقيام المسؤولية الشيئية.
مدني عدد 77102 مؤرخ فى 10/04/2000 الخطأ لا يدخل ضمن الاركان اللازمة لتحقق المسؤولية عن الاشياء ويترتب على ذلك ان الخطأ ليس بشرط لازم لقيام المسؤولية ويجب على الحارس حتى يتحلل من التزامه بتعويض الضرر يرجع الى القوة القاهرة والامر الطارئ او نتيجة خطأ من المتضرر نفسه.
وصدر قرار تعقيبي جرئ فصل تماما بين المسؤولية الشيئية وبين الخطأ معتبرا ان اساس المسؤولية الشيئية ضمان حفظ الشيء
مدني عدد 62251 مؤرخ فى 14/01/1998 يمكن القيام على أساس المسؤولية الشيئية حتى في صورة غياب الخطأ لان أساسها هو ضمان الضرر الناتج عن حفظ الشيْ وليس الخطأ.
وتتالت قرارات تعقيبية في نفس الاتجاه
مدني عدد 69496 مؤرخ فى 20/09/1999 إن أساس المسؤولية الشيئية موضوع الفصل 96 م.إ.ع. هو ضمان الضرر الناشىْ عن حفظ الشيْ بدون أي تقيد بالخطأ الجزائي.
مدني عدد 13615 مؤرخ فى 31/01/2002 – ان المسؤولية الشيئية المنصوص عليها بالفصل 96 من م ا ع هى مسؤولية مفترضة قانونا اساسها الضمان و ليس الخطأ.
بل ان قرارا صدر سنة 2001 اعتبر اساس المسؤولية الشيئية ضمان للخراج تطبيقا للقاعدة القانونية القائلة بان من له النوا عليه التوا
مدني عدد 8919 مؤرخ فى 07/06/2001 – ان المسؤولية عن فعل الاشياء لا ينظر فيها الى خطأ حافظ الشيء و انما هي مسؤولية موضوعية أساسها المبدأ القائل بأن من له النما عليه التوا فانه لا يجوز تجزئتها بين المسؤول و المتضرر.
وفي نفس السياق القرار الصادر سنة 2003
مدني عدد 28375 مؤرخ فى 24/12/2003 – ان المسؤولية الشيئية ترتكز على الضمان وليس الخطأ كما هو الحال في المسؤولية التقصيرية و تأسيسا على ذلك فلا وجه للتمسك باتصال القضاء بموجب الحكم الجزائي القاضي بالادانة و ذلك لاختلاف السند القانوني بين الدعوى الجزائية و الدعوى المؤسسة على احكام الفصل96 من مجلة الالتزمات و العقود.
على ان قرارات تعقيبية أخرى بقيت على تبنيها لقرينة المسؤولية كأساس للمسؤولية الشيئية ولو لم تربط صراحة قرينة المسؤولية بالخطأ المفترض في الحراسة الا ان هذا الارتباط بقي ضمنيا كلما اشارت المحكمة لقرينة المسؤولية باعتبار ما صدر من قرارات سابقة ربطت صراحة قرينة المسؤولية بالخطأ المفترض في الحراسة.
مدني عدد 16897 مؤرخ فى 10/06/2002 – يؤخذ من احكام الفصل 96 مدنى ان اساس قرينة المسؤولية الشيئية ليس الخطأ و انما ضمان التعويض المحول على كاهل حافظ الشيء المتسبب في الضرر و لا يمكن له التفصي من تلك المسؤولية الا باثبات امرين متلازمين و هما انه قام بما يلزم لمنع الضرر و ان الضرر نشأ بسبب امر طارئ او قوة قاهرة او بسبب من لحقه.
مدني عدد 24570 مؤرخ فى 15/05/2003 – ان المسؤولية الشيئية المنصوص عليها بالفصل 96 من م ا ع مسؤولية موضوعية مفترضة قانونا و اساسها الضمان و ليس الخطأ و بالتالي فانه لا يجوز تجزئتها استنادا الى الاخطأء المرتكبة من المتضرر من ناحية و من حافظ الشيء من ناحية اخرى ضرورة ان الفصل 96 المذكور اقر قرينة مسؤولية على كاهل حافظ الشيء لا يمكن دحضها الا اذا اثبت شريطين مجتمعين اولا انه فعل كل ما يلزم لمنع الضرر و ثانيا ان الضرر نشأ بسبب امر طارئ او قوة قاهرة او بسبب من لحقه الضرر
وسنة 2007
مدني عدد 18382 مؤرخ فى 19/11/2007 إن قرينة المسؤولية لا يكفي لدحضها إثبات إنعدام الخطأ وإنما إثبات أن الضرر ناتج عن أمر طارئ أو قوة قاهرة أو خطأ من لحقه الضرر
يستخلص مما سبق ان اساس المسؤولية الشيئية اثار في فقه القضاء جدلا واسعا وظهرت اتجاهات عديدة تقول ان اساس المسؤولية الشيئية خطأ في الحفظ محمول على حافظ الشيء بحيث ان عليه دحض قرينة الخطأ بإثبات انه قام بما يلزم لتفادي الضرر ثم اتضح ان اثبات الحافظ للشيء قيامه بما يلزم لتفادي الضرر لا يكفي لا عفاءه من المسؤولية الشيئية فكان ان احدث فقه القضاء قرينة مسؤولية على كاهل حافظ الشيء لا يعفي منها طبق الفصل 96 من المجلة المدنية الا اذا اثبت امرين متلازمين أولهما انه قام بكل ما يجب لتلافي الضرر والثاني ان الضرر كان بفعل امر طارئ او قوة قاهرة او بفعل من لحقه.
وبالرغم من ان قرارات عديدة جريئة حاولت ان تجعل من اساس المسؤولية الشيئية ضمان اخطار استعمال الشيء الا انه يلاحظ ان محكمة التعقيب لا زالت في أخر قراراتها سنة 2002 و 2004 و2007 تتحدث عن قرينة مسؤولية لا ترتكز على خطأ ويكفي لقيامها حصول ضرر
مدني عدد 18375 مؤرخ فى 11/10/2002 – وضع المشرع قرينة مسؤولية محمولة على حافظ الشيء لا ترتكز على الخطأ و انما يكفي لقيامها حصول ضرر من ذات الشيء و هو ما يفترض حصول علاقة مباشرة بين الضرر و الشيء و ان هذه المسؤولية لا تنتفي الا بتوفر شرطين متلازمين لا يوقف الواحد منها مفعول الآخر فكل واحد منهما يسري مفعوله كاملا و لا تمكن بالتالي تجزئة المسؤولية .
وقد حاولت محكمة التعقيب الاجابة عن السؤال الذي بقي بدون جواب حول الفرق بين قرينة الخطأ وقرينة المسؤولية بان الاولى يمكن دحضها بإثبات عدم ارتكاب حافظ الشيء لأي خطأ في حين ان قرينة المسؤولية اوسع من ذلك ولا يكفي لدحضها اثبات انعدام خطأ المطلوب.
انظر القرار التعقيبي عدد 31822 المؤرخ في 4 جوان 2004 ) – يستخلص من احكام الفصل 96 من م ا ع ان المشرع وضع قرينة مسؤولية و ليست قرينة خطأ على كاهل حارس الشيء و الفرق بين قرينة المسؤولية وقرينة الخطأ هو ان هذه الأخيرة يكفي لدحضها اثبات عدم ارتكاب المطلوب لأى خطأ يمكن نسبته اليه في حين ان قرينة المسؤولية اوسع من ذلك و لا يكفي لدحضها اثبات انعدام خطأ المطلوب و انما عليه اثبات قيامه بما يلزم لمنع الضرر الذى لم ينشأ عن أمر طارئ أو قوة قاهرة او بسبب من لحقه.
تبدو اذن المسؤولية الشيئية أحيانا مؤسسة على خطأ مفترض او ثابت في الحفظ وهي أحيانا أخرى مستقلة عن خطأ حافظ الشيء لا يتحملها هذا الاخير الا لسبب وحيد يتمثل في عجزه عن اثبات الامر الطارئ او القوة القاهرة او خطأ من لحقه الضرر.
بقلم محمد علي التقرتي