الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

ظروف التخفيف في القانون الجزائي التونسي بين رحمة القضاء وتشدد المشرع بقلم محمد علي التقرتي

كان للقاضي الجزائي مطلق السلطة في تجريم الفعلة او عدم تجريمها وفي تحديد العقاب المستحق.
الا انه خشية من تسلط القاضي وقد تجمع بين يديه كل هذا النفوذ سنت القوانين الزجرية الحديثة مبدأ يعرف بشرعية العقوبات والجرائم: لا جريمة بدون نص يحدد اركانها وعناصرها المادية والمعنوية ولا عقاب ان لم يأت به نص قانوني.
سريعا ما بدا للمشرع الجزائي ان العقاب المنصوص عليه للجريمة عقاب يشمل كل الافعال، يطبق على كل المتهمين وهوما يتنافى مع قواعد العدل والانصاف حيث لا يأخذ القاضي بعين الاعتبار ظروف الجريمة و ملابساتها ولا شخصية المتهم فكان التفكير في ترك الحرية للقاضي في تعديل العقوبات والنزول بها الى ادناها درجة او درجتين وهو ما يُعرف بظروف التخفيف.

أقر الفصل 53 من المجلة الجزائية التونسية مبدأ اعتبار ظروف التخفيف اذ نص صراحة « إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب وكان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تـحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني بالنزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية الواردة بالفصـل 5 من هذه المجلة. »
ولكن الفصل لم يعدد ظروف التخفيف ولم  يذكرها لا على سبيل الذكر ولا على سبيل الحصر وانما تولت محكمة التعقيب سرد بعضها على سبيل الذكر لا الحصر:
جزائي عدد 10135 مؤرخ في 05/03/1975 – ظروف التخفيف شعور باطني ناشيء عن احوال توجب التخفيف اوجب القانون على الحاكم بيانها في حكمه … و من تلك الظروف و اكثرها شيوعا حسن ماضي المتهم و حداثة سنه و البواعث التي دفعته لارتكاب فعله و استفزاز المجنى عليه للجاني.
ان تطبيق ظروف التخفيف والتشديد امر بيد المحكمة و سلط التتبع ولا دخل للقائم بالحق الشخصي فيه او المطالبة به.
جزائي عدد 3260 مؤرخ فى 23/04/1980 – ظروف التشديد الوجوبية وظروف التخفيف الاختيارية تهم سلطة التتبع والقضاء دون القائم بالحق الشخصي وبالتالي فلا حق له في إثارتها لدى التعقيب.
جزائي عدد 2513 مؤرخ فى 28/10/1978 – تطبيق ظروف التخفيف أمر اختياري وليس بواجب على المحكمة تطبيق الفصل 53 من القانون الجنائي.
تطبيق ظروف التخفيف امر بيد المحكمة لها ان تسعف بها المتهم او تحرمه منها.
جزائي عدد 22605 مؤرخ فى 26/05/1987 – لقد نص الفصل 53 من المجلة الجنائية بفقرته الأولى على أن التخفيف أمر جائز للمحكمة إن شاءت أن تسعف به الجاني ولها ان شاءت أن تحرمه منه وأنه لا يمكن لها في الحالة الأولى أن تنزل بالعقاب لأكثر من درجتين.
بل ان المحكمة يمكنها في نفس القضية ان تأخذ بظروف التشديد لبعض المتهمين وبظروف التخفيف بالنسبة للبعض الآخر
جزائي عدد 22213 مؤرخ فى 14/01/1988 – يرجع لمحكمة الاصل الحرية المطلقة في تقدير الوقائع وادلتها واستنتاج الادانة طالما كان قرارها صادرا على سبب استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية بالاعتماد عما له أصل ثابت بالأوراق بدون خطأ أو تحريف كما لهذه المحكمة مطلق الحرية في التخفيف عن البعض والتشديد على من عداه بحسب ما يتراءى لها وما تستنتجه من الوقائع والاوراق وماضي كل منهم وما قام به في تنفيذ الجريمة.
ولئن كان امر تقدير ظروف التخفيف موكول لاجتهاد المحكمة المطلق فان ذلك مشروط
بخمس شروط.
واجب التعليل:
اذا ما اخذت المحكمة الرأفة بالمتهم فلها ان تبين ما حملها على هذه الرأفة
جزائي عدد 11073 مؤرخ في 29/01/1975 – لا تثريب على محكمة الموضوع في اعتماد ظروف التخفيف متى بينت ما حملها على هذه الرأفة دون افراط منها طبق الفصل 53 جنائي. – ان العقوبة من اطلاق قضاة الموضوع ما دامت في حدود النصوص القانونية التي فرضتها.
جزائي عدد 10331 مؤرخ في 6 ديسمبر 1975 اذا ارتكب المتهم جريمة اصدار شيك بدون رصيد وكان عائدا وتبين من ظروف الواقعة ما يدعو لتطبيق ظروف التخفيف فان للمحكمة الحق في النزول بالعقاب المقرر بالفصل 50 جنائي الى ما تراه ولكن بشرط ان تعلل رأيها تعليلا قانونيا.
جزائي عدد 7398 مؤرخ فى 31/03/1984 – على المحكمة ان توضح الاحوال التي ظهرتلها وحملتها على اعتماد ظروف التخفيف لتجنب حكمها الغموض و الابهام.
جزائي عدد 2743 مؤرخ فى 02/11/1999
1) طالما لم تبين المحكمة الأحوال و الأسباب التي دعتها الى تطبيق ظروف التخفيف على المتهم فانّ في ذلك خرق لأحكام الفصل 53 جنائي خاصة و انه يبدو بالاطلاع على سوابق هذا الأخير المظروفة بالملف انه عائد.
ان مراقبة محكمة التعقيب لا تتعلق بمدى وجاهة تطبيق ظروف التخفيف في القضية بقدر ما تتعلق بمدى تماشي تعليل المحكمة لحكمها مع نص الحكم
جزائي عدد 3290 مؤرخ في 17/02/1979 – اذا نص الحكم بأسانيده على تطبيق ظروف التخفيف حسب الفقرة السابعة من الفصل 53 من المجلة الجنائية فانه يتحتم النزول بالعقاب الى ما دون ادناه القانوني درجة وحتي درجتين في سلم العقوبات الاصلية -والا يكون حكمها مستهدفا للنقض.
جزائي عدد 3868 مؤرخ في 30/06/1979 – في صورة تطبيق ظروف التخفيف عملا بأحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية يجب أن يكون نص الحكم متماشيا مع التعليل و الا يكون مستهدفا للنقض.
فاذا ارتأت المحكمة تطبيق ظروف التخفيف في القضية ثم قضت بالعقوبة الاشد دون النزول بالعقاب درجة او درجتين كان حكمها متناقضا ومستهدفا للنقض مثال ذلك ان رات المحكمة اسعاف المتهم بظروف التخفيف لصغر سنة ثم سلطت عليه عقوبة الاشغال الشاقة.
جزائي عدد 11595 مؤرخ فى 28/04/1984 الحكم الذي تضمن في اسانيده ان المتهم أسعف بظروف التخفيف لصغر سنه ثم سلط في منطوقه عقوبة الاشغال الشاقة عوض النزول بدرجة في سلم العقوبات،
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و مس بقاعدة أساسية تهم النظام العام.
او ان تقرر المحكمة تطبيق ظروف التخفيف ولا شيء في نص الحكم يفيد نزول المحكمة بالعقاب الى ادناه درجة او درجتين
ان واجب التعليل المفروض على المحكمة عند تطبيقها لظروف التخفيف لا تفرضه محكمة التعقيب عند رفض المحكمة الاخذ بظروف التخفيف فللمحكمة رفضها بدون تعليل:
جزائي عدد 12051 مؤرخ في 1 أفريل 1986 اذا لم تطبق محكمة الموضوع ظروف التخفيف فإنها غير مطالبة بالتعليل.
ان لا تختلط على المحكمة ظروف التخفيف بظروف التبرير
فاذا كان الجندي الفار من الجندية صغير السن فان صغر سنه من ظروف التخفيف وليست مما تبرر به الجريمة.
جزائي عدد 4652 مؤرخ في 28/04/1980 – جريمة الفرار من الجندية لا تبررها الضرورة ولا صغر السن بل هي من دواعي التخفيف.
حالة الغضب الشديد الذي كان عليها المتهم اثناء ارتكابه للجريمة يمكن اعتبارها من ظروف التخفيف ولكن لا يمكن تشبيهها بحالة الجنون التي تنتفي بها المسؤولية الجنائية
جنائي عدد 4624 مؤرخ في 09/05/1966 – لا وجود لتناقض بين اسانيد الحكم ومنطوقه لما تراعى المحكمة حالة الغضب التي كان عليها المتهم عندما فاه بعبارات جارحه نحو موظف اثناء قيامه بوظيفه وتسعفه بظروف التخفيف وبتأجيل التنفيذ. – حالة الغضب هي غير حالة الجنون او حالة ما يقارب الجنون التي قد تنتفى بها مسؤولية المتهم الجنائية.
ان لا يححر القانون على الحاكم  بالنسبة للجريمة المرتكبة تطبيق الفصل 53 من المجلة الجنائية
ذلك ان المشرع التونسي حجر على القاضي بالنسبة لعديد الجرائم تطبيق ظروف التخفيف واعتبارها.
فالفصل 236 جزائي يمنع الحاكم من تطبيق ظروف التخفيف اذا ثبت زنا الزوج في محل الزوجية.
كذلك فان الفصل 53 لا ينطبق بالنسبة لجريمة تزوير شيك:
جزائي عدد 17596 مؤرخ في 23/10/1986 – لا تنطبق ظروف التخفيف على من تعمد تزييف و تزوير صكا عملا بالفصل 411 من مجلة التجارية.
ولا على مرتكب جريمة التزوج بثانية قبل فك العصمة والتزوج خلافا للصيغ القانونية
جزائي عدد 18801 مؤرخ فى 22/10/1986 – لا تنطبق ظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 من مجلة جنائية على مرتكبي جرائم التزوج بثانية قبل فك العصمة و التزوج خلافا للصيغ القانونية و يقع البت بحكم واحد في الجريمة و فساد الزواج مع ضرورة إبطاله.
الا ان حرمان مرتكب جرائم معينة من تطبيق ظروف التخفيف أمر يتنافى و قواعد العدل والانصاف فمهما كانت بشاعة الجرم المرتكب، وهي جرائم كما راينا لا ترقى الى بشاعة القتل والنهب و الاختطاف  والاغتصاب، قلنا مهما كانت بشاعة الجرائم المرتكبة فان لكل جريمة ظروفها ولكل مرتكب جريمة ظروفه النفسية والاجتماعية.
بل ان الامر يصبح من باب التسلط  و تدخل سافر للسلطة التشريعية في مجال السلطة القضائية.
ان تحجير تطبيق ظروف التخفيف في بعض الجرائم يكون سببا  في بعض الحالات في اصدار احكام يمجها الذوق السليم وتتنافي مع قواعد العدل والانصاف فقد قضت محكمة التعقيب بحرما ن من كان مختل المدارك العقلية جزئيا من الانتفاع بظروف التخفيف اذا ما ارتكب جرما يحجر معه المشرع على الحاكم تطبيق ظروف التخفيف.
جزائي عدد 27938 مؤرخ فى 27/09/1989 نص الفصل 411 من المجلة التجارية على تحجير التخفيف على المحكوم عليه من أجل جناية تزوير شيك في إطار الفصل 53 من القانون الجنائي و منع تطبيق هذا الفصل على كل من يستهدف للعقاب من أجل تلك الجريمة.
إن ما درجت عليه محاكم القضاء من التخفيف في العقاب عندما تكون مدارك الجاني مختلة جزئيا و تطبيق الفصل 53 من القانون الجنائي إنما جاز لها ذلك عندما يكون النص المنطبق لا يمنع من تطبيق ظروف التخفيف.
ان ظروف التخفيف احدثت لتفادي تسلط القاضي  فاذا برحمة القاضي تواجهها تشدد المشرع،       و الكل يعلم ان  االمشرع التونسي لم يكن  في جميع الأحوال خير من يمثل الإرادة العامة.
يُحرم القاضي بتدخل المشرع  من القضاء حسب وجدانه وضميره ويجد نفسه مضطرا لعقاب المتهم بما لا يراه مناسبا لظروفه النفسية والاجتماعية ولظروف القضية وملابساتها .
حسن تطبيق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجنائية
اقتضى الفصل 53 من المجلة الجنائية ضوابط لتخفيف العقاب اذا خالفها القاضي كان حكمه معرضا للنقض
فاذا كان المتهم مرتكبا لجريمة اختطاف شخص وتحويل وجهته طبق الفصل 237 المنقح بالقانون عدد 93 لسنة لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وكان العقاب المستوجب السجن بقية العمر ومع ذلك قضت المحكمة بظروف التخفيف وسجن المتهم مدة عامين فقط فان قرار المحكمة مستهدفا للنقض لخرقه لمقتضيات الفصل 53 الفقرة الثالثة القاضي انه  في صورة اذا كان العقاب المستوجب السجن بقية العمر فالحط منه لا يكون لأقل من خمس اعوام.
جزائي عدد 16775 مؤرخ فى 02/01/2002 – تطبيق ظروف التخفيف على المتهم في جريمة الفصل 237 من القانون الجنائي و الحكم عليه بالسجن مدة عامين يعد خرقا لأحكام الفصل 53 فقرة ثالثة من المجلة الجنائية.
اما الشرط الخامس فغيابه لا يمنع تطبيق ظروف التخفيف ولكن يجعل ذلك اكثر صعوبة.
نقاوة سوابق المتهم العدلية
اقتضى الفصل 47 من المجلة الجزائية (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعدّ عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى قبل أن تمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على إسقاطه.
أما الفصل 50 فقد اقتضى  (نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923). انه في صورة العود لا يمكن أن يكون العقاب دون الأقصى المنصوص عليه بالفصـل المنطبق على الجريمة الجديدة ولا أكثر من ضعف ذلك المقدار لكن بدون أن يمنع ذلك من اعتماد الفصـل 53 عند الاقتضاء.
اثيرت بمناسبة تطبيق ظروف التخفيف مسألة تتعلق بتطبيق ظروف التخفيف واسعاف المتهم بها ان كان من اصحاب السوابق وهل يعتبر العود حائلا دون تطبيق ظروف التخفيف بالرغم من ان الفصل 50 من المجلة الجنائية واضح في هذا المجال.
جاء في قرار لمحكمة التعقيب جنائي عدد 2496 مؤرخ فى 27/05/1963 أنه يكون قابلا للنقض الحكم الذى اسعف المجرم بظروف التخفيف بعد ان صرح بانه من العائدين على معنى الفصل47 من القانون الجنائي.
وفي قرار آخر حديث جزائي عدد 2743 مؤرخ فى 02/11/1999 1) طالما لم تبين المحكمة الأحوال و الأسباب التي دعتها الى تطبيق ظروف التخفيف على المتهم فانّ في ذلك خرق لأحكام الفصل 53 جنائي خاصة و انه يبدو بالاطلاع على سوابق هذا الأخير المظروفة بالملف انه عائد.
ولا ندري ان كان سبب النقض عدم تعليل المحكمة لتطبيقها لظروف التخفيف او بسبب تطبيقها ظروف التخفيف بالرغم من ان المتهم من العائدين او للسببين معا.
وفي قرار آخر لمحكمة التعقيب انه ما دام لم يسبق صدور حكم نهائي بات فلا يمكن اعتبار المتهم عائدا ولا شيء يمنع قضاة الاصل من تطبيق الفصل 53 المتعلق بظروف تخفيف ولو تضمنت بطاقة السوابق تسجيل قضية ضد المتهم لا تزال جارية جزائي عدد 53949 مؤرخ في 15 مارس 1994.
ولا نعلم ماذا سيكون عليه موقف محكمة التعقيب لو كان العود قائما.
على ان محكمة التعقيب فرضت على محاكم الاصل متى طبقت ظروف التخفيف على المعيد ان تبين اسباب العود وظروفه وتعليل معاملة المعيد بتخفيف العقاب.
جزائي عدد 6969 مؤرخ فى 09/07/1983 المتهم المعيد و ان اقتضى الفصل 50 جنائى امكانية معاملته بتخفيف العقاب المستوجب فان القانون يوجب على المحكمة ان يبرز في حكمها ظروف ذلك العود و توفر اسبابه و تعليل معاملة ذلك المعيد بالتخفيف أو ضم العقاب فمعاملته
بذلك دون ضبط ذلك العود و دون بيان اسباب التخفيف يكون به الحكم قاصر التسبيب و مستوجبا للنقض.
وخلاصة القول انه ان لم يمنع القانون تطبيق ظروف التخفيف وانتفاع المتهم المعيد صاحب السوابق بها فان محكمة التعقيب تشدد المراقبة وتوجب على محاكم الموضوع تعليلا ضافيا يشمل تبرير تطبيق ظروف التخفيف بالرغم من العود.
الخلاصة:
تأخذ المحاكم التونسية بعين الاعتبار ظروف و ملابسات ارتكاب الجريمة وظروف المتهم الاجتماعية والنفسية وفق ما افتضاه الفصل 53 من المجلة الجنائية. والفصل الاخير لا يمثل الصور الوحيدة لتخفيف العقاب فمقتضيات الفصل 56 من المجلة الجنائية المتعلق بضم العقوبات في القضايا المتعددة مبناها ايضا التخفيف على المتهم.
جزائي عدد 2957 مؤرخ فى 06/06/1981 – لئن كان ضم العقوبات لبعضها بعضا مبناه التخفيف على الجاني الذي ارتكب عدة جرائم متباينة وحوكم من أجل كل واحدة منها وكانت صادرة من محكمة واحدة فانه يمكن اسعافه بهذا الظرف المخفف ان رأت المحكمة وفق الفصل 56 من ق ج دونما حاجة الى اللجوء الى تطبيق أحكام الفصل 53 ق ج.
وفي سنة 1986 نقضت محكمة التعقيب وقررت ان الضم لا يعتبر من ظروف التخفيف جزائي عدد 12051 مؤرخ فى 01/04/1986 – إذا لم تطبق محكمة الموضوع ظروف التخفيف فأنها غير مطالبة بالتعليل. – الضم لا يعد من ظروف التخفيف.
يؤاخذ المشرع التونسي لحرمانه المتهم من ظروف التخفيف في قضايا اخلاقية او اقتصادية لا ترقي في بشاعتها  لبشاعة الجرائم الموجهة ضد النفس البشرية كالقتل والاغتصاب والاختطاف وهو بذلك يحرم القاضي من الحكم وفق وجدانه وضميره و الرأي عندنا ان المشرع يتدخل بفعله هذا في مجال تختص به السلطة القضائية وحدها.
بقلم محمد علي التقرتي

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية