مفهوم الإرهاب
إن إفراد مفهوم الإرهاب
بجزء كامل من بحثنا هذا يجد تبريره في سببين وأولهما وأن تحديد ماهية هذا المصطلح
تيسر بصورة لاحقة دراسة هذا الصنف من الجرائم باعتباره ليس بالأمر الهين إذ سنحاول
البحث عن الأسباب الكاملة وراء هذا الغموض. وهو ما سيكون مخطط بحثنا في هذا الجزء إذ سنحاول في مبحث أول استعراض البعض من محاولات
تعريف الإرهاب (مبحث أول) وإثر ذلك سنتخلص في (مبحث ثاني) إلى البحث عن الصور
المختلفة للإرهاب وسوف نحاول قدر الإمكان التركيز على القانون التونسي .
المبحث الأول: محاولة تعريف الإرهاب:
كما أسلفنا فإن تعريف
مصطلح الإرهاب لم يحضى بموافقة الجميع حيث تعددت المفاهيم ويرجع ذلك إلى غيرة
الدول على سيادتها وعدم استعدادها للتخلي عن امتيازاتها وعن سياسة الهيمنة حالت
دون تحديد مفهوم الإرهاب خاصة حين تكون هذه الدول مورطة في أعمال إرهابية’ غير أن
هذه العوائق لن تثني البعض من محاولة البحث عن هذا المفهوم من خلال التطرق إلى
التعاريف اللغوية (الفصل الأول) ثم من خلال بعض المحاولات الفقهية (الفصل الثاني)
للتطرق في مرحلة أخيرة إلى التعاريف التشريعية (الفصل الثالث).
الفصل الأول: تعدد التعاريف:
*الفرع الأول: التعاريف اللغوية:
لقد
ورد مصطلح الإرهاب في بعض الآيات القرآنية وهي آيات متضمنة لفعل" أرهب "
أو لكلمة "رهبة" أو "رهب" واختلفت معاني هذه الكلمات من آية
إلى أخرى حيث أفادت الخشية والتقوى والخوف والردع وهو المعطى الذي اعتمد في تعريف
الإرهاب في المجمع اللغوي العربي الذي جاء فيه أن الإرهاب من أرهب أي خاف وأفزع(5) و يذهب المعجم الوسيط إلى أن الإرهاب هو وصف يطلق على الذين يسلكون العنف
والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية. أما في اللغة اللاتينية فقد استعملت هذه الكلمة
بعد أن ضربت جذورها في لغات المجموعة اللاتينية وانتقلت فيما بعد إلى لغات أوروبية
أخرى وإن كان يعود استعمال أصلها كمصطلح إلى فترة الثورة الفرنسية (6) كما ظهر المصطلح في أول قاموس للأكاديمية الفرنسية في عام 1964 وأوضح هذا
القاموس وجود عنصرين لكلمة إرهاب Terreur أولا العنصر النفسي ويعني حدوث تخويف و وترهيب أو إكراه جسم أو
هياج أو اضطراب أو فتنة في النفس ويكون مبعث هذا الخوف أو ذلك الهياج مما يؤدي إلى
وجود خطر حالي. وثانيا العنصر البدني و يعني قيام الجاني بإحداث مظاهر خارجية
بواسطة جسده(7). وعرفه قاموس الفقه الفرنسي terboR بأنه الاستخدام المنظم لوسائل استثنائية للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي كالاستيلاء
أوالمحافظة و ممارسة السلطة وهو يعني بالخصوص مجموع أعمال العنف التي تنفذها منظمة
سياسية بقصد خلق حالة من انعدام الأمن. و
يضيف هذا التعريف أن الإرهاب يمكن أن يكون كذلك أسلوب حكم.
أما قاموس Larousse فيعرف الإرهاب بكونه مجموعة
أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات ثورية أو أسلوب عنف الحكومة.
كذلك يعرف Encyclopedique larousse grand Le
الإرهاب بأنه مجموع أعمال العنف المرتكبة من طرف مجموعات ثورية.
كما يعرف قاموس اللغة الإنجليزية « OXFORD »
كلمة الإرهاب بأنها استخدام العنف والتخويف بصفة خاصة لتحقيق أغراضا سياسية وفقها
حاول عدد من فقهاء القانون الدولي الجنائي إيجاد تعريف محدد للإرهاب وفي ما يلي
بعض التعريفات التي أوردها فقهاء القانون للإرهاب.
*الفرع الثاني: التعاريف الفقهية:
لقد حاول فقهاء القانون تعريف الإرهاب غير أن تنوع
مظاهره جعلت جهودهم مشتتة مما يؤكد صعوبة إيجاد تعريف واضح لكن سوف نستعرض البعض
من المحاولات الفقهية.
إذ يرى الفقيه سالدانا بأن المعنى الواسع للإرهاب هو
كل جناية أو جنحة سياسية أو اجتماعية يترتب على تنفيذها أو حتى مجرد الإعلان عنها
إشاعة الفزع العام لما لها من طبيعة منشئة لخطر
عام. ويهدف العمل الإرهابي في معناه الضيق عنده إلى نشر الخوف والرعب كعنصر شخصي عن طريق استخدام وسائل
قابلة لخلق حالة من الخطر العام.(8)
ويقدم الأستاذ توفيق الصالحي التعريف التالي للإرهاب.
الإرهاب هو استعمال للعنف يخلق حالة خوف أو رعب بغية الوصول إلى أهداف سياسية أو
إيديولوجية وقد تمارس الدولة أو يوجه ضدها (9) كما يعرف الأستاذ محمد عطية راغب الإرهاب بأن الاعتداء الذي تقترفه
العصابات أو الجماعات الإرهابية ضد السلطات النظامية في الدولة عن طريق التخريب
والنسف وإثارة الفزع الذي يبعث الذعر وينشئ خطرا عاما يهدد عددا غير محدود من
الأشخاص ويعتمد على أساليب وحشية لا يتناسب ضرورة مع الغرض المستهدف به.
وعرف الدكتور أحمد جلال عزالدين الإرهاب بكونه عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من
التهديد العام الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية والذي ترتكبه جماعة منظمة بقصد
تحقيق أهداف سياسية.(10)
ويرى ترنتون Thoronton أن الإرهاب
هو استخدام الرعب كعمل رمزي الغاية منه التأثير على السلوك السياسي بوسائل غير
اعتيادية ينتج عنها استخدام التهديد أو العنف.
أما ولتر Walter فيرى أن
الإرهاب عملية تتألف من ثلاثة عناصر فعل العنف أو التهديد باستخدامه ردة الفعل
العاطفية الناجمة عن أقصى درجات الخوف الذي أصاب الضحايا و التأثيرات التي تصيب
المجتمع بسبب العنف أو التهديد باستخدامه.
كما يعرف ميكولوس Micholus.E الإرهاب بأنه استخدام أو التهديد باستخدام
القلق الناجم عن العنف غير الاعتيادي لمآرب سياسية يقصد منه التأثير على مواقف وسلوك
مجموعة استهدفها العمل أكثر من استهداف الضحية المباشرة.
أما بالنسبة للأستاذة
"توم ماليسون" (11) فقد رف الإرهاب بأنه الاستعمال
المنسق للعنف أو التهديد باستعماله من أجل بلوغ أهداف سياسية.
وفي نفس السياق يذهب الفقيه ريمون آرون (12) إلى أن ما نسميه فعل الإرهاب هو فعل العنف الذي تجاوز أهمية تأثيراته
السيكولوجية أهمية نتائجه المادية البحتة . فيتضح من كل ما تقدم وأنه بالرغم من هذا الاختلاف والتباين فإن جميع
من تطرقوا لموضوع الإرهاب يكادون يجمعون على أن الإرهاب يتمثل في تلك الأعمال
الإجرامية التخريبية التي تثير الرعب والفزع بقصد تحقيق أهداف معينة(13).
فبمراجعة مختلف هذه التعريفات نجد ثلاث عناصر تحظى
باهتمام بالغ ألا وهي العنصر المادي وهو العنف والعنصر النفسي وهو الفزع أو الخوف
والعنصر الأخير وهو الهدف أو الغاية.
ونظرا لتنامي خطورة الجرائم الإرهابية خلال السنوات
الأخيرة أصبح العالم ينظر إليها على أنها أخطر تهديد للأمن والسلم الاجتماعيين لذا
فقد أولتها التشاريع بمختلف الدول أهمية قصوى وعين المجتمع الدولي بمواجهة ظاهرة
الإرهاب بالعديد من الإتفاقيات سواء الدولية (14) أو الإقليمية (15) وهو ما سنتعرض إليه في (الفصل الثالث).
*الفرع الثالث: التعاريف التشريعية:
رغم الزخم من الاتفاقيات يبقى العمل التشريعي
والجزائي داخل كل دولة هو الأقدر على استيعاب ظاهرة الإرهاب وتأطيرها قانونا وإيجاد
الآليات الكفيلة بالمكافحة.(16)
وفي إطار هذا التمشي قام المشرع التونسي في مرحلة
أولى بإضافة إجراءات خاصة بالجريمة الإرهابية بالفصل 52 مكرر للمجلة الجنائية (17) إذ ينص الفصل 52 مكرر م.ج الملغى على أنه يعاقب مرتكب الجريمة المتصفة
بالإرهابية بالعقاب المقرر للجريمة نفسها ولا يمكن النزول به إلى ما دون النصف.
وتوصف بإرهابية كل جريمة لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي يستهدف النيل من الأشخاص
والممتلكات لغرض التخويف والترويع. وتعامل معاملة الجرائم المتصفة بالإرهابية
أعمال التحريض على الكراهية والتعصب العنصري أو الديني مهما كانت الوسائل
المستعملة.والذي أضيف إلى القسم الثالث من
المجلة الجنائية بمقتضى القانون عدد 112 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 22نوفمبر 1993 كما تدخل
بموجب القانون عدد 113 لسنة 1993 المؤرخ في 22نوفمبر 1993 وأضاف فقرة جديدة للفصل 305 من م.إ.ج وفصل جديد
وهو الفصل 307 مكرر فضلا عن نتيجة للفصل 313 من نفس المجلة(18).
غير أن كل هذه الجهود لم يرى المشرع من خلالها بأنها
كافية لاستيعاب ظاهرة الإرهاب وارتأى سن قانون خاص لمجابهة الإرهاب رغم أن هذه
الظاهرة في تلك الفترة لم تكن لها وقع كبير ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب
عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل
مع هده القضية(19).
وفي هذا الإطار أصدر المشرع قانونا خاصا يعنى بمكافحة
الإرهاب وهو القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم
المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (20) وقد تم تنقيحه وإتمامه بالقانون
عدد65 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009(21) وكما يدل عنوانه فإن هذا
القانون جاء استجابة إلى حملة دولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب وليس تلبية لحاجة
داخلية.
ولقد سن قانون 10 ديسمبر 2003 قواعد إجرائية جديدة في
إطار الحملة الوقائية على الإرهاب مما جعل البعض يعتبر أن هذا القانون بمثابة مجلة
قانونية جديدة لتعدد فصوله و شموله وخطورة الأهداف التي يهدف إليها(22).
وقد لخص الفصل الأول الإطار العام لهذا القانون حيث
جاء فيه بأنه يضمن حق المجتمع في العيش في أمن وسلام بعيدا عن كل ما يهدد استقراره
ونبذ كل أشكال الانحراف والعنف والتطرف والعنصرية والإرهاب التي تهدد أمن واستقرار
المجتمعات. كما يدعم المجهود الدولي الرامي إلى مكافحة كل مظاهر الإرهاب والتصدي
لمصادر تمويله ومنع غسل الأموال المتأتية من الجريمة وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية الثنائية
المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
يعد هذا القانون بالقانون الاستثنائي لما احتواه من
أحكام إجرائية تختلف عن تلك الإجراءات الجزائية العادية. فهو قانون يعبر عن حالة
فزع تشريعي مقارنة بالأحكام الإجرائية العامة.
سعى من خلاله المشرع التونسي إلى تكريس نظام إجرائي
منفصل عن المجلة الجزائية فالمتأمل لقانون 10 ديسمبر 2003 يلاحظ وأن المشرع
التونسي قد جاء بقواعد إجرائية مستحدثة خص بها الجريمة الإرهابية فكان من الطبيعي
أن يتميز هذا القانون بإجراءات استثنائية عند التتبع وهي قطعا مختلفة مع القواعد
الواردة ضمن مجلة الإجراءات الجزائية وقد عرف المشرع التونسي صلب هذا القانون
الجريمة الإرهابية في فصله الرابع بأنها توصف بإرهابية كل جريمة مهما كانت دوافعها
لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي من شأنه ترويع شخص أو مجموعة من الأشخاص أو بث
الرعب بين السكان وذلك بقصد التأثير على سياسة الدولة وحملها على القيام بعمل أو
على الامتناع عن القيام به أو الإخلال بالنظام العام أو السلم أو الأمن الدوليين
أو النيل من الأشخاص أو الأملاك أو الإضرار بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية
أو المنظمات الدولية أو إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم
للخطر أو الإضرار بالموارد الحيوية أو البنية الأساسية أو بوسائل النقل والاتصالات
أو بالمنظومات المعلوماتية أو المرافق العمومية.
كما جاء باتفاقية التعاون العربي لمكافحة الإرهاب في
مادتها الأولى بأنه تعد جريمة إرهابية متى تناولت الجريمة المساس أيا من رعايا
الدول المتعاقدة أو بممتلكاتها (23).
الفصل الثاني: تميز الإرهاب عن بعض الخواطر الأخرى:
تتعدد الظواهر
القريبة من الإرهاب وقد يصعب تمييز بعضها عن بعض إلا أنه يمكن حصرها في ثلاث وهي
تمييز الإرهاب عن الحرب (فرع أول) وتميزه عن حرب العصابات (فرع ثاني) وتميزه عن
حركات التحرير (فرع ثالث).
*الفرع الأول :الإرهاب والحرب:
يختلف الإرهاب عن الحرب باعتبار أن الحرب هي ظاهرة
جماعية تقتضي مواجهة مباشرة في حين أن الإرهاب هو نزاع سري يضرب ضربته بطريقة
أحادية الجانب. كما تقتضي الحرب نزاعا مسلحا في حين الإرهابي هو الوحيد الذي يكون
مسلحا أثناء قيامه بالعملية ولا تقتضي المواجهة بمعناها الحربي.
كما تتضمن الحرب خاصية قانونية وتنظيمية ذلك أن الحرب
تحكمها قواعد مضبوطة في حين أن الإرهاب لا يتقيد بقواعد ثابتة لذلك اعتبرت الحرب
عقدا قانونيا معترفا به كوسيلة كل الخلافات تعجز الوسائل السلمية عن حلها في حين
أن الإرهاب هو عمل خارج عن القانون. لكن رغم الاختلاف فإنه لا يمكننا أن نذكر نوع
من التقارب والتداخل بين الأعمال الإرهابية والحرب ذلك أن الأعمال الإرهابية يمكن
أن تكون من الأدوات الفعالة في الحرب.
*الفرع الثاني :الإرهاب وحرب العصابات:
يعتبر البعض أن حرب العصابات هي نضال جماهيري وفي ذلك
يمكن أن يتقارب هذا التعريف مع الإرهاب على مستوى مواجهة النظام القائم.
ففي كلتا الحالتين هناك أعمال تخريبية وتعتبر هذه
الأعمال الوسيلة الثورية الشديدة الفعالية في حين أن الإرهاب هو وسيلة غير فعالة
ونتائجه غير متوقعة.
*الفرع الثالث: الإرهاب وحركات التحرر:
إن ميثاق الأمم المتحدة يعترف بحق الشعوب في تقرير
مصيرها ويترتب على ذلك الإعتراف بمشروعية الوسائل المعتمدة للوصول إلى هذا الحق
ومنها المقاومة المسلحة. فلقد سعت الدول العربية إلى تفادي كل توظيف من شأنه
الإساءة إلى المقاومة الشرعية حيث جاء في المادة الثانية من الاتفاقية العربية و الكفاح المسلح
بأنه لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد
الاحتلال الأجنبي و العدوان من أجل التحرر و تقرير المصير و هو كفاح تقوم به عناصر
وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية
ضد مفهوم قوى أجنبية فهو عبارة عن مقاومة شعبية فلا يمكن أن يقف جيش هذا الوطن في موقف حيادي وأن لا يقوم بواجبه
والدفاع عن مصالح الوطن ومحاربة الدولة الدخيلة و بهذا يتسنى لنا التميز بين
الإرهاب و المقاومة التي تعتمد بالأساس على الدافع الوطني و معيار الشرعية.
المبحث الثاني: الصور المختلفة للإرهاب:
لقد أثار المشروع التونسي صورة الجريمة الإرهابية
المرتبطة أو التابعة إذ جاء بالفقرة الأولى من الفصل 52 مكرر من المجلة
الجنائية" أنه يعاقب مرتكب الجريمة المتصف بالإرهابية بالعقاب المقرر
للجريمة نفسها ". وهذا الاختيار
لم يكن بصفة اعتباطية بل عن روية فبعدما
لاحظ المشرع التونسي كثرة المآخذ و شدة الانتقادات التي وقع توجيهها لمفهوم
الجريمة الإرهابية المستقلة تبني مفهوم الجريمة الإرهابية التابعة أو المرتبطة . كما فرق المشرع التونسي بالفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية بين صنفين من
الجرائم الإرهابية خص الأولى منها بالفقرة الثانية و جاء فيه " توصف بإرهابية كل جريمة لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي
يستهدف النيل من الأشخاص أو الممتلكات لغرض
التخويف و الترويع" و يمكن تسمية هذا الصنف من الجرائم الإرهابية
بالجريمة الإرهابية بطبيعتها التي ستناولها بالدرس في (فصل أول).
أما الصنف الثاني فقد جاءت به الفقرة الثالثة من الفصل 52 مكرر م .ج حيث
جاء فيها "تعامل معاملة الجرائم المتصفة بإرهابية أعمال التحريض على
الكراهية أو التعصب العنصري أو الديني مهما كانت الوسائل المستعملة"حيث
يمكن أن نطلق عليها "الجريمة الإرهابية بحكم القانون."
و يعد
هذا الصنف الأخير من الجرائم الإرهابية استحداثا من المشرع التونسي وهو سابقة على
المستوى التشريعي لم تتفطن إليها التشريعات المقارنة إلا مؤخرا حين أحست بأن
المفهوم التي تقدمه للإرهاب ينقصه شيء ما .
فانطلقت على إثر ذلك في حملات تشريعية لإضافة الجريمة الإرهابية بحكم القانون إلى
نصوصها التشريعية .
وانطلاقا مما سبق بيانه وحتى يتسنى لنا الإلمام بمفهوم الإرهاب في القانون
التونسي يحبذ أن يتناول في (فصل أول) لمفهوم الإرهاب بطبيعته لنخلص في (فصل ثان)
إلى الجريمة الإرهابية بحكم القانون .
الفصل الأول:الإرهاب بطبيعته:
*الفرع الأول العنصر الموضوعي:
إرسال تعليق