الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

منهجية التعليق على قرار تعقيبي



I- محتويات القرار التعقيبي

- العنصر الأول:الوقائع:
و هي جميع الأحداث الواقعة خارج الأطر القضائية.

   أين نجدها ? مبدئيا بعد عبارة "من حيث الأصل".
 و عادة ما تشير لها المحكمة صراحة بعبارة (حيث تفيد وقائع القضية) مع ضرورة الانتباه أحيانا الى امكانية ان تكون هناك بعض الوقائع المهمة في رد المحكمة.
à  كيف نستخرج الوقائع ?
 يجب أن نحترم عند استخراج الوقائع ان نحترم الشروط الثلاثة الآتية:
- أن تكون تامة و موجزة ( أشخاص- أماكن- تواريخ- وقائع قانونية أو تصرفات قانونية).
- أن تكون صحيحة إذ يجب عدم تحريفها(أي نعتمدها بحرفيتها لا حسب فهمنا لها).
- نكتفي بتقديمها كما هي دون إبداء الرأي فيها (لا قانونيا و لا واقعيا).

- العنصر الثاني: الإجراءات:
 و هي جميع المراحل التي مرت بها الدعوى الى ان نصل الى القرار (أو الحكم) محل التعليق. وهي تشمل :
1- طلبات المدعي في الطور الابتدائي ومحتوى الحكم الابتدائي و أسانيده ( سواء صدر عن محكمة الناحية أو المحكمة الابتدائية)
  ونجده بعد تعرض محكمة التعقيب لوقائع القضية.
2- القرار الاستئنافي محتواه و أسانيده ( سواء صدر عن المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف لقضاة الناحية بدائرتها أو عن محكمة الاستئناف) و نجده عادة في مطلع القرار التعقيبي.
3- القرار التعقيبي و نكتفي بذكر رد محكمة التعقيب العام(القبول شكلا والرفض أصلا مثلا) نجده في نهاية القرار بعد عبارة و لهاته الأسباب.

- العنصر الثالث: المطاعن :
و هي جملة المستندات القانونية التي يتقدم بها الطاعن و ذلك بهدف مناقشة محكمة القرار المطعون فيه و بيان أنها ارتكبت إحدى الأخطاء الموجبة للطعن بالتعقيب الواردة في الفصل 175 م م م ت  و أهمها عادة الخطأ في فهم أو تطبيق القانون و نجدها عادة بعد عرض الوقائع و نص الحكم الابتدائي و قبل رد محكمة التعقيب وأحيانا تكون الإشارة لها صريحة (المطعن الأول......- أو المستند الأول....)

- العنصر الرابع: رد محكمة التعقيب:
 و هو الجزء الذي تخصصه محكمة التعقيب  لمناقشة دفوع الطاعن ومدى سلامة القرار المطعون فيه و نجده بعد عبارة " عن هذا المطعن " أو "عن هذه المطاعن" و يحتوي هذا الجزء على ما يسمى عادة حيثيات القرار.
و هذا العنصر الرابع هو الجزء الرئيسي في التعليق على القرار أما بقية العناصر الثلاثة فهي مساعدة فقط.
فالعناصر الثلاثة الاولى مكانها المقدمة فقط و لا يجب ان تظهر لا في المشكل ولا في المخطط مع امكانية الاستعانة بها عند تحرير التعليق.
فالعنصر الرابع هو محور التعليق ومنه سيستخرج المخطط اما العناصر الثلاثة السابقة فمكانها المقدمة فقط ودورها هو المساعدة في تحديد المشكل القانوني وإثراء التحليل.

II  -  مراحل التعليق على قرار تعقيبي :

يمر التعليق بعدة مراحل وهي :
  فهم مضمون القرار و تحديد إطاره العام – تجميع مادة التحليل – تحديد المشكل القانوني – إعداد المخطط – تحرير التعليق.
أولا: فهم مضمون القرار:
لكي يكون بالإمكان فهم مضمون القرار فلا بد من قراءته بتركيز مرتين على الأقل.
وحتى يكون بالإمكان أيضا فهم محتوى القرار فلا بد من توفر شرط أولي و شرط عملي:
الشرط الأولي:  يجب أن يكون الطالب على درجة كافية من الإلمام بالمعلومات النظرية (الدرس) و هذا الشرط في الحقيقة عام و يشمل كافة المواضيع (سواء كانت تطبيقية أو نظرية).
الشرط العملي: قراءة القرار موضوع التعليق قراءة متأنية فاحصة: مع الانتباه الشديد لصياغة النص و تراكيبه اللغوية ( عبارة عامة مطلقة أو خاصة محددة و هل أن الصياغة توحي بوجود مبدأ واستثناء...)  كل ذلك بغاية الوصول الى تحديد المشكل القانوني الذي يثيره القرار والذي يكون عادة مدار خلاف في المواقف و تباين في وجهات النظر بين الطاعن ومحكمة القرار المطعون فيه.
1- فالنظرة الشاملة: تفيد في تحديد الإطار العام للقرار.
2-القراءة المتأنية و المتتالية لتحديد المشكل القانوني  بدقة و دون الخروج عن موضوع القرار.
ثانيا: تجميع مادة التحليل:
 هناك مصدرين لمادة التحليل:
1- انطلاقا من حيثيات القرار و وقائعه:
تفيد القراءة المتأنية لنص القرار تشريح محتوياته و إبرازها في شكل أجزاء أو عناصر أو نقاط منفصلة عن بعضها البعض بغرض فرزها بحسب أهميتها.
هذه المعطيات بما تحتويه من نصوص قانونية مواقف مختلفة بين المتقاضين والقضاء  و وجهات نظرهم المتباينة تساعد على تعميق فهم القرار و على تحديد صحيح للمشكل القانوني و أيضا على استحضار المعلومات النظرية.
2- المعلومات النظرية المستمدة من الدرس:
ان التعليق  على قرار ليس تقيدا حرفيا بوقائعه بحيث لا يجوز الابتعاد عنها كما أنه ليس بحثا نظريا مجردا يقع القيام به بمعزل عن الوقائع و هذا الزاد المعرفي الذي ينبغي للمعلق استخدامه والتصرف فيه تصرفا ذكيا مرتبطا دائما بواقع القرار و ما يثيره من مشاكل و يمثل :
1- النصوص القانونية ( و هل طبقتها المحكمة بشكل سليم و هل نقحت فيما بعد).
2- النظريات الفقهية فهي توفر جملة من الآراء المختلفة التي يمكن استخدامها عند التعليق على القرار لتحديد أي رأي تبنت المحكمة و هل كان اختيارها موفقا أم كان أمامها خيارات أفضل.
3- موقف فقه القضاء السابق و اللاحق لتاريخ القرار محل التعليق و لا يشترط معرفة كل القرارات و إنما فقط المبدئية منها و كذلك معرفة الاتجاه أو الاتجاهات العامة لفقه القضاء من كل مسألة ما هي المسائل التي اتفق فيها فقه القضاء و ما هي المسائل التي تضارب فيها ?  
ثالثا: تحديد المشكل القانوني:
ما هو المشكل القانوني  ?
 هو المسألة المعروضة على المحكمة و التي تتمثل عادة في خلاف في وجهات النظر بين الطاعن ومحكمة القرار المطعون فيه.
أين نبحث عن المشكل القانوني ?
 مبدئيا نبحث عنه بين موقف محكمة القرار المطعون فيه و موقف الطاعن الموجود في المطاعن التي تمسك بها لطلب نقض القرار المطعون فيه.
 فهو يتمثل في الخلاف الدائر بين الطاعن ومحكمة القرار المطعون فيه حول مسألة أو مسائل معينة.
وعند تعدد المشاكل القانونية يقع التخلص من الهامشية منها في المقدمة و التركيز على الأساسية فقط مع التأكيد على انه يمكن أن يوجد في القرار مشكلان قانونين.
وعند تحديد المشكل القانوني يجب التركيز و عدم طرح مشكل لا علاقة له بالقرار أو لا يشمل كافة جوانب القرار .
فالتحديد الصحيح للمشكل القانوني يمثل نصف التعليق.
رابعا : إعداد المخطط  :
بعد استخراج المشكل القانوني نحاول أن نحدد كيف أجابت عنه محكمة التعقيب.
و ماهي أهم المحاور التي تعرضت لها في إجابتها و يكون ذلك طبعا بعد أن نكون قد حللنا رد محكمة التعقيب.
ويجب مبدئيا أن يكون المخطط من نفس عبارات القرار.
ولكن إذا كان القرار عام جدا ( حيثية واحدة مقتضبة مثلا) و لم نستطع ذلك فلا مانع من استخدام عناوين نظرية لكن شريطة أن تكون على صلة مباشرة بموضوع القرار و يجب أن يكون التخطيط مركز حول المشكل أو المشاكل القانونية التي سنقوم بتحليلها و لكن هناك نوع من المخططات يجب اجتنابه  وهو تخصيص جزء لمواقف الخصوم أو محاكم الأصل و جزء ثاني لموقف المحكمة التي أصدرت القرار موضوع التعليق ( الجزء الأول خروج عن الموضوع ) فموقف الخصوم و محاكم الأصل يمكن التطرق إليه في التعليق و ليس في المخطط أي أن الإشارة له أثناء التحليل مقبولة ولكن ظهوره في المخطط ممنوع.
خامسا : تحرير التعليق  :
أسلوب شخصي يخضع لبعض الضوابط أهمها أنه يجب في كل فقرة الإشارة أو العودة الى القرار نفسه و إلا أصبح الموضوع نظريا.
فالتعليق على قرار يتطلب الموازنة بين الجانب النظري و الجانب الواقعي .
ويجب عند التعليق الإشارة الى النص القانوني المنطبق على الوقائع ان كان هناك نص و هل طبقته محكمة القرار محل التعليق تطبيقا جيدا أم لا و ذلك من خلال موقف فقه القضاء السابق واللاحق  و موقف الفقهاء و كذلك موقف المشرع نفسه خاصة إذا كان تاريخ القرار سابق لتنقيح المشرع للنص الذي اعتمدته المحكمة. أما إذا لم يكن هناك نص قانوني فيجب مناقشة المحكمة من خلال كيفية تطبيقها لقواعد التأويل.
سادسا: المقدمة  :  و تتضمن :
1- التمهيد أو وضع القرار في إطاره العام (يجب أن يكون التقديم دقيقا و على صلة مباشرة بموضوع القرار و إلا فلا داعي له.
2- التقديم المادي للقرار ( عدده ، تاريخه و المحكمة التي أصدرته)
3- الوقائع ( يجب التركيز على الوقائع ذات الصلة بالتعليق و تجنب جميع الوقائع التي لا قيمة لها في التعليق).
4- الإجراءات: 
                 - الحكم الابتدائي و أسانيده
                  - القرار لاستئنافي و أسانيده
                  - مطاعن المعقب
                  - رد المحكمة ( شكلا وأصلا) ( أنظر الجدول المرفق ص 38 )
5- المشكل أو المشاكل القانونية المطروحة و التخلص من الهامشية و التركيز على الرئيسية منها و التي ستكون موضع التعليق و التحليل.
6- الإعلان عن الخطة مباشرة بعد ذلك و نعلن عن الخطة في جزئيتها الرئيسيين فقط أي بدون الإشارة الى ( أ و ب )
نموذج لتعليق على قرار
تعليق على القرار التعقيبي المدني عدد 10991 المؤرخ في 19/2/1976

التقديم
المادي
للقرار
المحكمة التي أصدرته: محكمة التعقيب
عدده: 10991
تاريخه:19/2/1976
تلخيص الوقائع
تتمثل وقائع القضية محل القرار المطعون فيه في إدعاء المسماة فائزة أنها شاركت خالها إبراهيم ببقرة حمراء وبعد أن أنتجت أربعة عجول أنكر الخال حق ابنة أخته في البقرات خاصة وانه لا وجود لكتب بينهما.
تلخيص
الإجراءات:
1.      الابتدائي.
2.      الاستئناف.
3.      مطاعن المعقب.

4.      قرار محكمة التعقيب
1-فقامت فائزة بقضية لدى محكمة ناحية باجة طالبة الحكم لها بنصف البقرات أو أداء قيمتها لها اعتمادا على شهادة ثلاث شهود أثبتوا وجود الشركة ومنتوجها فقضت لها محكمة البداية طبق طلباتها.
2-فأستأنف الخال إبراهيم ذلك الحكم أمام المحكمة الابتدائية بباجة بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي فأيدت المحكمة المذكورة الحكم الابتدائي.
3-فما كان من إبراهيم إلا أن طعن بالتعقيب في القرار المذكور ناسبا له خرق الفصل 473 م ا ع لاعتماد الشهادة في إثبات تصرف قانوني تتجاوز قيمته ما يجوز إثباته بالشهادة، وسوء تطبيق الفصل 478 م ا ع فيما يتعلق بمفهوم التعذر إذ أن المراد به ليس مجرد الحياء الناتج عن وجود رابطة دموية بين المتعاقدين وإنما الاستحالة المادية التامة.
4-فقررت محكمة التعقيب قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
تحديد المشكل القانوني.
ملاحظة: لتحديد
 المشكل القانوني يجب أن نحدد محور الخلاف بين الطاعن بالتعقيب من جهة ومحكمة القرار المعقب من جهة أخرى فهذا المحور هو المشكل الذي ستجيب عنه محكمة التعقيب.
يجب أولا تحديد موقف محكمة القرار المعقب: ... تأييد الحكم الابتدائي... لأن المدعى عليه خال المدعية وهي بمثابة حفيدته والقرابة والتقاليد يحولان دون أن تطلب منه حجة كتابية كي لا تخدش عواطفه... فالتعذر موجود طبق الفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع... أي إعطاء مفهوم واسع للتعذر يشمل نوعيه المادي والمعنوي.

يجب ثانيا تحديد موقف المعقب(الطاعن): القضية تتعلق بتصرف قانوني قيمته تتجاوز ما يمكن إثباته بالشهادة. والتعذر المقصود بالفصل 478 ثانيا م ا ع هو الاستحالة المادية المطلقة.

من الواضح أن نقطة الخلاف بين الطاعن ومحكمة القرار المعقب تتعلق بتحديد حالة التعذر كاستثناء من وجوبية إثبات التصرفات القانونية بالكتابة ...
à   فالمشكل القانوني: إذن هو هل يعد الحياء الناتج عن علاقة القرابة تعذرا على معنى الفصل 478 ثانيا م ا ع ؟.
تحليل إجابة محكمة التعقيب عن المشكل المعروض عليها وذلك قصد استخراج المخطط
الحيثية الأولى: بدأت محكمة التعقيب في هذه الحيثية بالتذكير بالنصوص القانونية الفصلين 473 و487 ثانيا.
ثم مرت في الحيثية الثانية الى استنتاج حكم القانون فيما يتعلق بنطاق اعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية: فبينت النطاق المبدئي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية التي يقل مبلغها عن3 دنانير زمن صدور القرار والذي أصبح منذ سنة 2000 ألف دينار.
ثم بينت محكمة التعقيب النطاق الاستثنائي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية التي يتجاوز مبلغها الـ3 دنانير.
الحيثية الثالثة: أكدت محكمة التعقيب أن الاستثناءات الواردة في الفقرة الثانيـة من الفصـل 478 م ا ع كانت على سبيل الذكر.
إن المراد بالتعذر على معنى الفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع هو مجرد وجود مانع مادي أو أدبي وليس الاستحالة المطلقة.
عبء إثبات وجود حالة التعذر محمول على المدعي ويخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل.
الحيثية الرابعة: أكدت فيها محكمة التعقيب صواب موقف قضاة الأصل المتمثل في أن صلة القرابة والتقاليد السائدة تحول دون إمكانية أن تطلب البنت من خالها الذي تعتبره بمثابة والدها حجة كتابية في وجود الشركة حتى لا تخدش عواطفه واعتبار هاته الصورة من مشمولات الاستثناء الوارد في الفصل 478 م ا ع. 
تحديد
 المخطط
 من
 خلال
 إجابة
 محكمة
 التعقيب
I- نطاق اعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
أ- النطاق المبدئي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
ب- النطاق الاستثنائي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
II- حالة التعذر.
أ- مفهوم حالة التعذر
ب- إثبات حالة التعذر.

ملاحظة: يجب 
عند تحرير التعليق أن نشير في كل فقرة الى حيثية أو جزء من حيثية من رد محكمة التعقيب والتعليق عليها إما بتأييدها وتدعيم موقفها أو بنقدها وإبراز سلبيات و نقائص موقفها.
تحرير التعليق

I- نطاق اعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
حددت محكمة التعقيب في الحيثية الثانية من ردها على مطعن المعقب نطاق اعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية  تطبيقا لأحكام الفصل 473 م ا ع فبينت المبدأ (أ) والاستثناء (ب).
أ- النطاق المبدئي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
جاء في الحيثية الثانية من رد محكمة التعقيب ما يلي:<<حيث يؤخذ من هذين النصين القانونين أن شهادات الشهود لا تكون بينة في الاتفاقات وغيرها من الأسباب القانونية التي من شأنها إحداث التزام إذا كان قدر المال أكثر من ثلاثة ألاف فرنك...>>.
ويتضح من هذه الحيثية أن محكمة التعقيب طبقت أحكام الفصل 473 م ا ع الذي أوردت نصه في الحيثية الأولى تطبيقا حرفيا فمبدأ اشتراط الكتب وإقصاء الشهادة لا ينطبق إلا إذا كان موضوع التصرف القانوني يفوق الثلاثة دنانير.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المبلغ المذكور تم الترفيع فيه سنة 2000 وأصبح ألف دينار عوضا عن 3 دنانير مسايرة للنمو الاقتصادي.
فكل تصرف تتجاوز قيمته ثلاثة دنانير (ألف دينار اليوم) لا يمكن إثباتها إلا بإحدى الوسائل الكاملة وهي الإقرار والكتب الرسمي أو غير الرسمي واليمين الحاسمة ما لم تتوفر إحدى الحالات الاستثنائية الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع.

 ب- النطاق الاستثنائي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
ورد في نهاية الحيثية الثانية من رد محكمة التعقيب ما يلي:<<... إلا إذا تعذر على المدعي الحصول على حجة بالكتابة...>>. كما ورد أيضا في مطلع الحيثية الثالثة ما يلي:<<وحيث يتبين من تلك الأمثلة المعدودة على سبيل المثال فقط لا على سبيل الحصر بالفقرة الثانية من الفصــل 478م ا ع ...>>.
ويتضح مما سبق أن محكمة التعقيب طبقت في البدء الفصل 473 تطبيقا حرفيا ثم اجتهدت في تأويل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 478 وبينت أن التعداد الوارد فيها كان على سبيل الذكر رغم ان صياغة النص لا توحي بذلك بصفة صريحة.
وتمثل احكام الفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع الحالات التي يجوز فيها تجاوز قاعدة الفصل 473 م ا ع واثبات التصرف القانوني بالشهادة وهي 5 حالات :
-       وجود بداية حجة كتابية
-       وجود فصول مبهمة أو معقدة في الكتب
-       دعاوى الصورية أو عيوب الرضا او الناتجة عن شبه العقد...
-       اثبات العمل التجاري
-       وأخيرا حالة التعذر.
وبالرجوع الى القرار محل التعليق يلاحظ أن محكمة التعقيب أكدت في الحيثية الثالثة على أن هذا التعداد ليس حصريا وانما ورد على سبيل الذكر لهذا فإن الفقه وفقه القضاء يضيفون حالة سادسة وهي اتفاق الاطراف على اعتبار ان احكام الفصل 473 لا تهم النظام العام كم أن المحكمة في القرار محل التعليق أشارت الى الطابع غير الحصري للحالات و ركزت على حالة التعذر لتعطيها مفهوما واسعا ارتباطا منها بوقائع القضية التي نظر فيها قضاة الأصل.
II- حالة التعذر.
حاولت محكمة التعقيب في معرض ردها على المشكل القانوني المطروح عليها أن تعطي مفهوم التعذر (أ) وتبين نظام إثباته (ب).
أ- مفهوم حالة التعذر:
أكدت محكمة التعقيب في الحيثية الثالثة من ردها على مستندات تعقيب الطاعن على ما يلي:<<إن المراد بالتعذر ليس هو الاستحالة المطلقة إنما مجرد وجود مانع مادي أو أدبي...>>.
وبهذا الموقف تكون محكمة التعقيب قد خالفت ما ذهب اليه الطاعن في مستندات تعقيبه من أن المراد بالتعذر المقصود بالفصل 478 ثانيا م ا ع هو الاستحالة المادية المطلقة لا مجرد وجود رابطة دموية بين المتعاقدين باعتبار أن التعذر ليس هو الحياء.
ومما يثبت أن محكمة التعقيب خالفت موقف المعقب أنها أيدت في الحيثية الرابعة ما ذهب إليه قضاة الأصل حين اعتبروا <<أن صلة القرابة والتقاليد السائدة تحول دون إمكانية أن تطلب البنت من خالها الذي تعتبره بمثابة والدها حجة كتابية في وجود الشركة حتى لا تخدش عواطفه واعتبار هاته الصورة من مشمولات الاستثناء الوارد في الفصل 478 م ا ع>>.
ومحكمة التعقيب بتأويلها الواسع لعبارة التعذر الواردة بالفصل 478 م ا ع تكون قد سايرت القوانين المقارنة مثل القانون الفرنسي الذي اعتبر صراحة في الفصل 1348م م ف أن التعذر المعنوي سبب شرعي لعدم إقامة كتب.
كما أن موقف محكمة التعقيب يتلاءم وقواعد التأويل الواردة في م ا ع فإن كانت عبارة الكتب مطلقة جرت على إطلاقها (الفصل 533م ا ع) وان دعت الضرورة الى تأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا(الفصل 544م ا ع).
ولكن حالة التعذر المعنوي تطرح إشكالية تحديد نطاقها وهل تشمل مثلا الصداقة؟ وهل أن القرابة تعتبر دائما حالة تعذر معنوي؟
لقد حاولت محكمة التعقيب في قرارها محل التعليق ان تعطي بعض الضوابط من خلال التذكير بموقف قضاة الأصل في الحيثية الرابعة والتأكيد على عمق العلاقة بين البنت وخالها وتأثير التقاليد الاجتماعية ولكنها في نفس الوقت أبقت تقدير مدى توفر حالة التعذر رهينا بإثباتها وإقناع قضاة الأصل بتوفرها.
ب- إثبات حالة التعذر.
بينت محكمة التعقيب في نهاية الحيثية الثانية أن تقدير حالة التعذر موكول لاجتهاد المحكمة. ثم عادت في نهاية الحيثية الثالثة لتأكد أن حالة التعذر "يثبتها المدعي وتراها المحكمة بما لها من حق التقدير تحول دون اخذ حجة بالكتابة".
ومن الواضح أن محكمة التعقيب أقرت في تحليلها السابق قاعدتين هما أن عبء إثبات حالة التعذر محمول على المدعي وان تقدير مدى تأثير الحالة المثبتة على إمكانية طلب كتب متروك لاجتهاد قضاة الأصل.
ومن الواضح ان القاعدة الأولى ما هي إلا تطبيق للمبادئ العامة للإثبات والتي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه...الفصل 420 م ا ع...
أما القاعدة الثانية فهي ضمانة لعدم الإفراط في ادعاء التعذر الذي سيبقى تحت رقابة قضاة الأصل بالنظر الى ما توفر في ملف القضية من حقائق ووقائع.

جدول لتبسيط عملية تلخيص الإجراءات و بيان مواقف الأطراف وتحديدا الطاعن ومحكمة القرار المطعون فيه ومحكمة التعقيب و ذلك من أجل التحكم بالقرار بكل سهولة ويسر

موقف المحكمة
الطرف الثاني
الطرف الأول
مراحل التقاضي
نص الحكم وأسانيده...قبول الدعوى والحكم باستحقاق نصف البقرات اعتمادا على شهادة الشهود.
المدعى عليه: إبراهيم (الخال)... رده وأسانيده
المدعية:فائزة.. طلباتهاوأسانيدها
الابتدائي
نص الحكم وأسانيده
... تأييد الحكم الابتدائي... لأن المدعى عليه خال المدعية وهي بمثابة حفيدته والقرابة والتقاليد يحولان دون أن تطلب منه حجة كتابية كي لا تخدش عواطفه... فالتعذر موجود طبق الفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع.
المستأنف:
مطاعنه   
مستأنف ضدها: ردها

الاستئناف

قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا.
عناصر رد محكمة التعقيب:
I-التذكير بالفصلين 473 478 ثانيا م ا ع.
تحليل الفصلين لبيان المبدأ (أ)والاستثناء(ب) بالنسبة لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.
II-مفهوم التعذر: (أ) ليس الاستحالة المطلقة وإنما مجرد وجود مانع مادي أو ادبي...
(ب)يثبته المدعي تحت رقابة قضاة الأصل.

المعقب: مطاعنه:
1-القضية تتعلق بتصرف قانوني قيمته تتجاوز ما يمكن إثباته بالشهادة.
2- التعذر المقصود بالفصل 478 ثانيا م ا ع هو الاستحالة المادية المطلقة.
معقب ضدها:
ردها



التعقيب

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية