الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

طرق التنفيذ: القواعد الخاصة للعقل

لاطلاع على القواعد العامة لتنفيذ الجبري اضغط هنا

العقلة اجراء رسمي يباشره العدل المنفذ و لها اشكال محتلفة كالعقلة التحفظية و العقلة التنفذية و العقلة التوقفية و العقلة العقارية و يمكن ان تتعلق العقل بالنقةلات من جهة و العقارات من جهة اخرى.

1-عقلة النقولات 

اولا العقلة التحفظية : 

 اجراء وقائي يتخذه الدائن لمنع المدين من التفريط فى مكاسبه لغاية جعلها على ذمة التنفيذ الجبري و بيعها عند الاقتضاء لاستخلاص الدين و هي تتم استنادا الى حكم او بدونه.
تجرى استنادا لاي دين و لو كان غير ثابت يهدد استخلاصه خطر لكن لا تشمل الاشياء غير قابلة للعقلة المنصوص عليها فى الفصل 308 م.م.م.ت و لا يشترط وجود سند تنفيذي اذ يمكن ان تكون بناء على حكم ابتدائي او خلال مدة الاذعان دون اذن من المحكمة و يمكن ان تكون عمد اثارة اشكال تنفيذي بخصوص هوية المحكوم ضده.
و فى بقية الحالان لا تجرى الا باذن على عريضة من قاضي الناحية او رئيس المكمة الابندائية.
و يقبل الاذن علىعريضة القاضي باجراء العقلة التحفظية الرجوع فيها طبق الفصل 219 فى اجل 8ايام من تاريخ العلم بالاذن او الاستدعاء للجلسة فى اجل لا يتجاوز 8 ايام اخري.
و عمليا فان  القاضي يشترط القيام بقضية اصلية فى ظرف 15 يوما و الا فان العقبة ترفع بصفة تلقائية و يفترض محضر  العقلة التحفظية تنصيصات وجوبية نص عليها الفصل 325 م.م.م.ت و تبقى لاشياء المسلطة عليها العقلة فى حوزة المدين الى ان يتم تحويلها الى عقلة تنفذية.

ثانيا : العقلة التنفذية 

الشروط : عند حصول الدائن على سند تنفيذي و اذا سبق اجراء عقلة تحفظية يتولى العدل المنفذ تحويلها الى عقلة تنفذية بعد انتهاء اجل الاذعان ( الفصل 287) و اذا لم يسبق اجراء عقلة تحفظية يقع اجراء عقلة تنفذية مباشرة.
المنقولات و العقارات الحكمية يمكن ان تعقل الصابات و الثمار التى ثابلت النضج قيل حينها حيث يكون محضر العقلة فى هذه الحالة يتضمن بيان العقار و موقعه و نوع و اهمية الثمار  . و فى كل الحالات يعين العدل حارسا لاشياء المعقولة عادة ما يكون الحارس بالمحل او المعقول عنه لا تعهد الحلااسة لذائن العقل او اقاربه و من فى خدمته الا اذا رضي المعقول عنه بذلك.
و يقع تعويض الحارس بموجب اذن على عريضة فى صورة اي اخلال يقوم به و تخضع العقلة التنفذية لشروط شكلية نص عليها الفصل 392 م.م.م.ت
الاثار : يتم بيع المنقولات المعقولة عقلة تنفذية بعد 8 ايام من بوم العقلة و عند لاقتضاء من يوم اعلام المعقول عنه بالعقلة الا اذا اتفق الطرفان على اجل اخر او تم اختثار الاجل لطبيعة المنقول او لمصلحة الطرفين.
و يجوز للمدين المعقول عنه احضار من يرغب فى شراء الاشياء المعقولة بثمن يكفى لخلاص الدين و فوائضه و مصارفه قبل موعد البتة الفصل 394 م.م.م.ت. من حق المدين الحصول على رفع العقلة و ايقاف اجراءاتها اذا احضر مبلغ الدين و مصاريف العقلة.
و على العدل المنفذ كذلك طلب تعيين خبير لتحديد قيمة المنقولات لتكون قيمة الثمن لافتاحي و تحديد مصاريف الختبار التى يسبقها الدائن القائم بالتتبع الفصل 394 مكرر م.م.م.ت
يتم اشهار البيع قبل 4 ايام حسب الفصل 396 م.م.م.مت
لا تقبل المزايدة الا ممن سبق مبلغا يساوي الثمن لاحتاطي على الاقل ضمانا لجدية المزايدة الفصل 397 م.م.م.ت و يباع المعقول لاخر مزايد و لا يتم تسليمه الا بعد دفع باقي الثمن و كامل المصاريف الفصل 397 م.م.م.ت.
اذا لم يتقدم الراغب فى الشراء تؤجل البتة لموعد يعينه العدل المنفذ مع امكانية تخفيض الثمن الافتتاحي ب 10 بالمائة و اذا لم لم يتقدم راغب فى لاشراء للمرة الثانية فعلى العدل المنفذ تاخير موعد البتة من جديد مع امكانية التخفيض فى لاثمن لافتتاحي ب 20 بالمائة.
و اذا لم تقع مزايدة تباع المنقولات لاخر راغب فى الشراء او للدائن العاقل  المحدد بعد التخفيف و الا رفعت العقلة تلقائيا.
و اذا لم يدفع المبتت له ثمن التيتيت و المصاريف فى اجل 7  ايام من تاريخ الغقلة قان الاشياء المبتتة يعاد بيعها من جديد بموجب النكول  و كذلك طبق الفصل 400 و 401 من م.م.م.ت

ثالثا : العقلة التوقيفية

تتميز باطرافها الثلاثة : الدائن العاقل و المدين المعقول عنه و العير تامعقول تحت يده
القواعد العامة للعقلة التوقيفية
تهدف هده العقلة الى جعل المبالغ المالية و المنقولات المسلطة عليها العقلة موقوفة بيد المعقول تحت يده و نصبه حارسا عليها الا اذا فضل تسليمها للعدل المنفذ
تتخذ العقلة التوقيفية من العقلة التحفظية صبغتها الرقابية و من العقبة الننفذية صبغتها التنفذية فيمكن اجلراءها بناء على سند تنفيذي او حتى بناء على مجرد دين ثابت
و لا بد ان يكون الدين ثابتا و حالا و بعد مماطلة المدين.
و يستثنى من العقلة التوقفية ما نص عليه الفصل 331 م.م.مت
و يشمل محضر العقلة التوقفية مجموعة من التنصيايت نث عليها الفصل 332 م.م.م.ت فى صورة مخالفتها تعتبر باطلة 
يمكن تصحيح اجراءات العقلة طبق احكام الفصول 335 و 336 و337 من م.م.م.ت و تحتص المحكمة الكائن بدائراتها مقر المدين .


2- عقلة العقارات 

لا يجوز لالتجاء الى العقارات الا بعد استنفاذ المنقولات و لا يستثنى من هده القاعدة الا الديون الموثقة برهن عقاري ففي هده الحالة من حق الدائن تتبع العقار مباشرة و كما هو الشان بالنسبة للمنقولات فانه من حق الدائن اتخاذ اجراءات تحفظية على العقارات قبل اتباع اجراءات تبتيتها.


العقارات الغير المسجلة 

ان الاجراء الاحتياطي الذي يمكن ان يتخذه الدائن على عقار مدينه الغير مسجل يتمثل فى عقلة تحقظية و هذه العلة تخضع لنفس شروط و اجراءات المقررة فى المنقولات


العقارات المسجلة 

تتمثل فى لاعتراض التحفظي الذي يهدف عند ترسيمه بالرسم العقاري الى تجميد هذا الرسم اذ يحول دون ترسيم اي عملية تتعلق به باستثناء التتبع الواقع اثر عقلة عقارية
و لكل دائن بيده سند تنفيذي او سند مرسم من اجل اداء دينه ان يبلغ الى مدينه بواسطة عدل منفذ اعلاما ينذره فيه بانه فى صورة عدم الوفاء بالدين يتولى طلب نرسيم اعتراض تحفظي على عقاراته المسجلة و اذا تكن بيد ادائن سند تنفيذي او سند مرسم فمن خقه ترسيم اعتراض تحفظي على عقارات مدينه المسجلة بعد حصوله على اذن فى ذلك من رئيس المحكمة لابتدائية. يجب ان ان يتم ترسيم لاعتراض التحفظي فى اجل اقصاه 90 يوم من تاريخ الانذار و كل ترسيم يتم بعد هذا الاجل يعتبر باطلا.
و لا من التمييز بين الاعتراض التحفظي و القيد لاحتياطي فالاعتراض التحفظي له مفعول العقلة التحفظية على العقار المسجل  اما القبد لاحتاطي فهو يهدف الى تقييد دعوى جارية فى الرسم العقاري و ذلك لحماية الحق المتنازع فيه فى صدور حكم  و القيد الاحتاطي لا يجرى الا باذن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على عريضة تحال على مدير الملكية العثارية لابداء رايه فيها .
و يسقط القيد لاحتياطي و يصبح غير ذ مفعول بمضي 3 اعوام من تاريخ ترسيمه ما لم يتم تجديده باذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائراها العقار.

بيع العقارات 

اذا كانت العقار موضوع التتبع لا تتجاوز 7 الاف دينار فانه  يتم اتباع الاجراءات المقررة ببيع  بالمنقولات  و فيما عدا ذلك فان بيع العقارات سواء كانت مسجلة او غير مسجلة تتم طبقا لاجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 م.م.م.ت
و تقتضي هذه لاجراءات اشهارات رسمية بالرائد الرسمي و التعليق بالمحكمة المتعهدة بالتيتيت و بمكتب المحامي و بمدخل العقار موضوع التبتيت و يحدد الخبير الثمن لافتتاحي.
و يتم البيع بقاعة الجلسة و هي التى تاذن افتتاح اجراءات التبتيت و هى التى تعلن عن  نتيجه .

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية