الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

تعليق على الفصل 314 من مجلة الالتزامات و العقود(حق الحبس)

تعليق على الفصل 314 من مجلة الالتزامات و العقود(حق الحبس)


 تعرف التأمينات العينية بأنها سبب قانوني في تفضيل الدائينين على بعض وهذا السبب القانوني لا يكون إلا بنص تشريعي.

المشرع عدد هذه التأمينات في الفصل 193 من مجلة الحقوق العينية وهي الرهن والامتياز وححق الحبس وفي هذا الاطار يتنزل الفصل 314 من مجلة الالتزامات و العقود الوارد في القسم الثالث تحت عنوان "في حق الحبس المال" من الباب الرابع تحت عنوان "في بعض وسائل يحصل فيها الوفاء بالعقود."

ينص الفصل 314 على : لا يجوز إجراء حق الحبس إلا على الشروط الاتية:

  1. أن يكون ذلك الشئ في حوز الدائن.
  2. أن يكون أجل الدين حل فان كان مقدار الدين غير منحصر عينت المحكمة لدائن أقصر أجل ممكن لحصر حقوقه.
  3. ان يكون الدين نشأ من معاملات بين الدائن والمدين أو تولد من الشئ المراد حبسه.

تتجسد الفكرة العامة لهذا الفصل في الدين و المال أساس ممارسة حق حق الحبس.
من خلال من هذه الفكرة سنتعرض في جزء أول الى الدين أساس ممارسة حق الحبس(1)وجزء ثان الى المال محل حق الحبس(2).


1-الدين أساس ممارسة حق  الحبس

نفهم من الفصل 314 محل تعليق أن شروط أنه حدد  ممارسة الدين حتى يسمح ببمارسة حق الحبس وتتمثل هذه الشروط في حلول أجل الدين (أ) وشروط موضوعية(ب).

أ-حلول أجل الدين

جاء بالفصل 314: أن يكون أجل الدين قد حل، نفهم من هذه العبارات أنه لا يمكن ممارسة حق الحبس إلا إذا أصبح الدين مستحقا للدائن قابلا لمطالبة المدين بالوفاء به، أما إذا كان غير مستحق لا يمكن أن يمارس حق الحبس.

كما جاء بالفصل 314 فأن كان مقدار الدين غير منحصر عينت المحكمة لدائن أجل ممكن لحصر حقوقه، بمعنى أن الدين يجب أن يكون معلوم المقدار الذي وق من أجله ممارسة حق الحبس.

ب-الشروط الموضوعية

في الفصل 314 المشرع لم يشترط أن يكون الدين محققا ولممارسة حق الحبس يجب أن تتوفر شروط في الدين القابل للتنفيذ على معنى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تشترط تحقق الدين للمارسة التنفيذ الجبري كما تشترط توفر المقدار لأن حق الحبس سيؤول للبيع في حال عدم الوفاء بالدين.

كما أن الفصل 314 لم يشترط شرط لتوفر الدين بتالي الدين محتمل بمعنى الدين المتنازع فيه ليس دينا ثابتا.

2-المال محل حق الحبس

حدد الفصل 314 شروط ممارسة حق الحبس بين الدين والمال بالاعتماد على ترابط مادي(أ) وترابط قانوني(ب).

أ-الترابط المادي

جاء بالفصل 314 : أن يكون ذلك الشئ في حوز الدائن بمعنى إذا كان هناك علاقة بين دائن ومدين ولم يفي المدين بالدين يجب أن يكون الحوز بصورة طبيعية و ليس غصبية  وذلك ما نجده في مجلة الالتزامات و العقود حق الحبس لا يجري على الأشياء التي هي ملك المدين.

فحق الحبس يمارس على الأشياء التي على ملك المدين سواء كانت عقارات أو منقولات وبقراءة عكسية للفصل 314 حق لبحبس لا يجري على الاشياء التي ليست على ملك المدين كالأشياء الضائعة أو المسروقة.

كما لا يمكن ممارسة حق الحبس على الأشياء التي لا تقبل العقلة كالمعاش.

ب-الترابط القانوني

جاء بالفصل 314 : أن الدين نشأ من معاملات بين الدائن والمدين أو تولد من الشئ المراد حبسه بمعنى أن إجراء حق الحبس لا يكون على كل الصور إنما يجب توفر علامة للمارسة حق الحبس.

وهذه العلامة تكون بين الدين أو المال بمعنى لا يمكن إجراء حق الحبس على أي مال من أموال المدين كما يجب أن تكون هناك معاملة بين دائن ومدين أي هناك عقد ومن خلاله نشأ الدين و المال المراد ممارسة عليه حق الحبس أي المال المحبوس هو محل العقد الذي نشأ على أساسه الدين مثال عقد الكراء.







عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية