الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

من يثير الدعوى العمومية ؟

من يثير الدعوى العمومية ؟ الذخيرة القانونية


نص الفصل الثاني من مجلة الإجراءات الجزائية على ما يلي: إ إثارة الدعوى العمومية وممارستها من خصائص الحكام والموظفين النين أناطها القانون بعهدتهم . ويمكن إثارة الدعوى المذكورة من طرف المترور حسب القواعد المبينة لهذا القانون.

 يفهم من منطوق هذا الفصل أن إثارة الدعوى العمومية موكولة إلى أكثر من طرف

وهم: 

  1.     الحكام والمقصود بذلك القضاة بمن في ذلك أعضاء النيابة العمومية.
  2.     الموظفون العموميون النين خولهم القانون هذه الصلاحيات لإثارة الدعوى العمومية .
  3.     المتضور طبق إجراءات القيام على المسؤولية الخاصة .

 — النيابة العمومية :

لقد نص الفصل 20 من ذات المجلة على ما يلي: أ النيابة العمومية تثرر الدعوى العمومية وتمارسها كما تطلب تطبيق القانون وتتولى تنفيذ الأحكام.

 فالنيابة العمومية هي أصيل في إثارة الدعوى العمومية بحكم أنها تتصرف بوكالة عن المجتمع على أن ذلك لا يعني بالضرورة أن النيابة مغلولة بحيث لا يمكنها خارج مجريات إثارة الدعوى العمومية .

 إذ يمكنها اتخاذ قرارات أخرى تحول دون تحريك الدعوى العمومية ومن ذلك اتخاذ قرار بالحفظ لأسباب مختلفة منها ما هو متعلق بعدم وجود جريمة أو بالصبغة المدنية للنزاع أو بعدم إمكانية نسبة الفعل إلى شخص بعينه، . ويدخل بذلك ضمن مبدأ وجاهة التتبع فالنيابة العمومية ولئن تتصرف بمقتضى الوكالة فان ذلك لا يمنعها من نقدير الأمور بالوكالة عن المجتمع أبضا فلا تحرك الدعوى العمومية إلا إذا امتنعت بذلك.

 على أن التطور في منظومة القانون الجزائي بما في ذلك قانون الإجراءات الجزائية أوكل إلى النيابة العمومية ادوار أخرى تحول دون تحريك الدعوى العمومية من ذلك الصلح بالوساطة.

 فقد نص الفصل 335مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على أن:"  يهدف الصلح بالواسطة في المادة الجزائية إلى ضمان جبر الأضرار الحاصلة للمتضرر من الأفعال المنسوبة إلى المشتكى به مع إذكاء الشعور لديه بالمسؤولية والحفاظ على إدماجه في الحياة الاجتماعية٠"

اكما جاء الفصل 335 ثالثا من نفس المجلة أن:" لوكيل الجمهورية عرض الصلح بالوساطة في المادة الجزائية على الطرفين قبل إثارة الدعوى العمومية , أما من تلقاء نفسه أو بطلب من المشتكى به أو من المتضرر أو محام أحدهما وذلك في المخالفات وفي الجنح المنصوص عليها بالفصل 218......" 

على أن قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أعطى آجال أوسع للنيابة العمومية في التصرف فيما يعرض عليها تحت طائلة ما يسمى ببدائل التتبع اذ يمكنه أن يتخذ إجراءات شبيهة بالتي يتخذها القاضي دون أن يحرك الدعوى العمومية كأن يلزم المتسبب في الضور بالععويض أو يخضعه لجملة من الإجراءات النفسية أو المهنية أو الاجتماعية كأن يلزمه بمتابعة برنامج للتأهيل المهني أو للعلاج النفسي أو يقيد حريته بمنع تواجده بأماكن معينة .... وتعرض بعض هذه الإجراءات على مصادقة

2- القضاة:

نص الفصل الثاني من مجلة الإجراءات الجزائية على أن إثارة الدعوى العمومية من خصائص الحكام . فالمقصود بذلك  عموم القضاة بمن في ذلك أعضاء النيابة العمومية التي خصها الفصل 20 إثارة الدعوى العمومية وقد وقع التعرص إلى ذلك في العنوان السابق.

وإذا تصحفنا جملة الأحكام الإجرائية يتبين لنا أن القضاة المعنيين لإثارة الدعوى العمومية.

-      قضاة التحقيق في صورة محددة و القضاة الجالسون

أ- قاضي التحقيق

لقد نص الفصل 35 من مجلة الإجراءات الجزائية على ما يلي : حاكم التحقيق في دائرته أن يجري رأسا وبنفسه في صورة الجناية المتلبس بها جميع الأعمال المخولة لوكلاء الجمهورية طبق القانون زيادة على ما لدى الوظائف الخاصة به وجيب عليه إعلام وكيل الجمهورية حالا وله بالخصوص أن يسمع الشهود بدون سابقية استدعاء وان يلقي القبض بمجرد أذن شفا هيإ ذي الشبهة الذي كان حاضرا ثم انه يأمر بنفسه بتنفيذ قراراته أ وبعد الفراغ من ذلك يبعث بتقارير ه إلى ممثل النيابة العمومية الذي يقرر في شانها ما رراه صالحا , ويفهم من صريح الفصل أن قاضي التحقيق يتقمص دورين اثنين في صورة الجناية المتلبس بها .

  1. -      فهو يققمص دور وكيل الجمهورية وبذلك يقوم بجميع الأعمال المخولة لهذا الأخبر مع وجوب الإعلام.
  2. -      كما انه يقوم بدوره بصفته قاضي التحقيق.

إلا أن الأمر قد يثير إشكالا فمتى يتحرك قاضي التحقيق بصفته حال محل وكيل  الجمهورية أو يمارس مهامه الخاصة.

 يبدو أن التفريق بين الصلتين على غاية العصر باعتبار أن المجال الزمني والجغرافي لجرائم التلبس لا تسمح برسم حد فاصل بين الاختصاصين إذ أن المطلوب التحرك بسرعة للقبض على الفاعل وتجميع الأدلة بما في ذلك سماع الشهود حتى يتسنى للنيابة العمومية أن تتخذ قرارا فيما يعرض عليها من السيد قاضي التحقيق.

 ولذلك يمكن القول بان قاضي التحقيق في الجنايات المتلبس بها يقوم بجميع الأعمال المخولة لوكيل الجمهورية عدى تلك التي تتعلق باتخاذ قرار في فتح بحث أو بالإحالة على المحكمة المختصة ويفهم ذلك خاصة من صياغة الفقرة الأخيرة من الفصل الذي ورد أ أن قاضي التحقيق يستوفى جميع الأعمال اللازمة والتي يراها مناسبة ثم يحيل تقاريره إلى ممثل النيابة العمومية الذي يقرر في شانه ما يراه صالحا. 

وعليه فان القول بان قاضي التحقيق يمكنه أن يثير الدعوى العمومية عندما يتحرك بصلاحيات وكيل الجمهورية على معنى الفصل 35 مجلة الإجراءات الجزائية لا يصدقه مضمون الفصل باعتبار أن هذا الدور تحكمه ظروف التلبس إذ يباشر قاضي التحقيق بصفتيه جميع الأعمال التي تقتضيها حالة التلبس بالجناية والتي يكون الهدف منها القبض على ذي الشبهة وتجميع الأدلة والبراهين خوفا من انقراضها ثم يحيل قاضي التحقيق تقريرا في أعماله لوكيل الجمهورية الذي يسترجع صلاحياته كاملة فيقرر ما يقرر بالحفظ أو الإحالة أو بفتح بحث وخلاصة القول أن قاضي التحقيق لا يمكنه أن يثير الدعوى العمومية لان ذلك من صلاحيات النيابة العمومية عدى الجرائم المتلبس بها.

ب- القضاة الجالسون: صورة الفصل 161 م.إ.ج:

نصت أحكام مجلة الإجراءات الجزائية على إمكانية ان يثير بعض القضاة الدعوى العمومية عندما ينتصبون للنظر في القضايا المعرضة عليهم.

 فقد ورد بالفصل 261 م .أ. ج:  أ إذا تبين أثناء المرافعات أن شاهدا تعمد التصريح بما ينافي الحقيقة فالرئيس يحور محضر في هذا الحادث والشاهد ووقف بعد سماع ممثل النيابة العمومية ويمكن الحكم عليه حالا.

إن هذا الفصل يثير لبس في الفهم خاصة إذا قارنا بين الصيغتين بين العربية والفرنسية . فإذا تقيدنا بحرفية النص يمكن القول بان من يثير الدعوى العمومية هو القاضي الذي تبين لديه أن الشاهد قد تعمد التصريح بما ينافي الحقيقة وان تدخل النيابة العمومية يقع في إطار استجلاء رأيها ولكن ليست بخلفية أنها من ننحرك الدعوى العمومية ونجد تاييا لهذا الرأي إذ وجدنا القراءة مع الفصل الثاني الذي قصد صلاحية إثارة الدعوى العمومية أ للحكام.

 وعليه فان دور النيابة العمومية في هذه الوظيفة هو مقصور على التصريح برأيها في خصوص إجراءات المحاكمة في شان المقترف أ الشاهد زورا، على أن هذا الفصل يحتمل قراءة أخرى تفيد أن النيابة العمومية هي من تحرك الدعوى العمومية من خلال وجود الاستماع إليها من قبل القاضي الذي حرر محضرا في الواقعة فدور النيابة العمومية في هذا هو دور ايجابي مفادها تحريك الدعوى حسب الفصول المعتمدة كأن يطلب ممل العمومية محاكمة الشاهد من اجل الشهادة زورا . 

لكن ما هو الوضع إذا اكتفت النيابة العمومية بطلب تطبيق القانون فهل يفهم من ذلك بأنها أثارت فعلا الدعوى أو أنها في هذه الصورة تعتبر ممارسة لها بعد لان أثارها القاضي المتعهد؟ ذلك أن تحريك الدعوى العمومية يمر حتما عبر إسناد الفصل لفاعله طبق النص القانوني المجرم. وخلاصة القول أن الحسم في مسألة تحريك الدعوى العمومية على معنى أحكام الفصل 161 ليست سهلة الحسم فقد اختلف الفقهاء وشراح القانون في إعطاء مفهوم دقيق لهذا الفصل الذي يمكن الاستفادة منه لان القاضي في هذه الصورة يمكن له أن يثير الدعوى العمومية .

ج- صور الفصل 200 م.إ.ج :

نص الفصل 200 في فقرته الأخيرة على ما يلي:  لكن للحاكم  قاضي الناحية أن يتعهد بدون التوقف على إحالة في صورة التلبس في المخالفة.

 ويفهم من ذلك أن قاضي الناحية هو الذي يثير الدعوى العمومية وليس مضطرا لمراجعة النيابة العمومية في هذه الصورة فقد عهد المشرع في صلاحيته إثارة الدعوى العمومية ويمكن أن يضيف أن قاضي الناحية يتقمص الدورين معا أي دور القاضي الجالس ودور ممدل النيابة ا لعمومية باعتبار أن أعضاء النيابة العمومية لا يحضرون في جلسات المحاكمات الجزائية لدى قاضي الناحية .

د-   صورح الفصل 295 من م.ا.ج :

نص الفصل 295 م أ ج على: انه إذا ارتكب جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة فان قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الابندائية أو رئس الدائرة الجنائية الابندائية أو الدائرة الجناحية الاسنئنافية أو رئيس الدائرة الجنائية الاسنننافية يحرر محضرا في الواقعة ويباشر سماع المظنون فيه والشهود ثم تسلط المحكمة العقوبات المنصوص عليها بالعقاب بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الاستئناف.

 ويفهم من هذه الفقرة بأن للدائرة الجناحية ابتدءا من قاضي الناحية ومرورا بالدوائر الجناحية الابتدائية والدوائر الجنائية والجنائية الاستئنافية تنظر في الجرائم المقترفة أثناء الجلسات التي هي من قبيل الجنح والمخالفات فتباشر أعمال البحث ثم تلفط الحكم الذي ينفذ بقطع النظر عن الاستئناف.

 فهذه الهيئات القضائية تقوم بجميع الأعمال بما في ذلك إثارة الدعوى العمومية بدون الموور بجهاز النيابة العمومية لكن ذلك بشرط أن تكون الجرام المقترفة من اختصاصها.

  1.  غير انه إذا ارتكبت جريمة أمام قاضي الناحية المنتسب للحكم ليست من اختصاصه فانه يحور محضرا يحيله فورا على وكيل الجمهورية.
  2.  وكذلك الشأن إذا كانت الجريمة المرتكبة من قبل الجنائية فان جميع الهيئات القضائية الجزائية المذكورة آنفا تحرر محضرا في الواقعة بعد سماع المظنون فيه والشهود ثم تحيله إلى وكيل الجمهورية الذي يأذن يفتح بحث على انه يجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي في الجريمة في الحال وهذا مجرد جواز.

 وخلاصة القول أن الهيئات القضائية الجزائية ثير الدعوى العمومية كلما ارتكبت جريمة من اختصاصها أمامها دون الضرورة اللجوء إلى النيابة العمومية باعتبار أن هذا النمط من الجرام شبيهة بحالات التلبس فتجمع الهيئات القضائية جميع العمليات بما في ذلك إثارة الدعوى العمومية لكن هذا الأمر بنما يعينه ذلك بان الهيئات القضائية المدنية لا يمكنها النظر في هذه القضايا بل تعهد بذلك النيابة العمومية.

3-الإدارات العمومية المخولة باثارة الدعوى العمومية :

نص الفصل الثاني من م أج على أن:  إثارة الدعوى العمومية من خصائص الموظفين الذين أناطها القانون بعهدتهم .

 على أن هذه الأدوار التي خص بها المشرع بعض الإدارات نجدها في القوانين الخاصة المنظمة أساسا للمعاملات المالية والاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي نمس بالنظام العام وكأمثلة على ذلك نص الفصل   318 من مجلة الديوانة                                          

 انه أ يتولى وزير المالية أومن فوض له وزير المالي ة في ذلك ممن له الصفة مدر اءدارة مركزية أو جهوية للديوانة إثارة الدعوى العمومية وإحالة المحاضر مسنوفاة الشروط مسحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة .

ويفهم من ذلك بان النيابة العمومية لا يثر الدعوى العمومية إذا ما تعلق الأمر بجرائم ديوانية بل يختص بذلك وزير المالية ومن فوض لهم ذلك ويختصر دورها أي النيابة العمومية على الأعمال الإدارية اللازمة لتحديد المحكمة المختصة. على أن النيابة العمومية يتحول دورها في هذا النوع من الجرائم إلى مجرد عون من أعوان الضابطة العدلية وحتى اقل من ذلك إذ يصبح ملزما ببعلام إدارة الديوانة بجميع ما يتحصل عليه من معلومات تفيد إمكانية اقتراف جريمة ديوانية. .

كما نص الفصل 74  مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أ على نات المعنى إذ يثير الدعوى العمومية وزير المالية ومن له صفة رئيس إدارة مركزية أو جهوية لاداءات ٠اا ويضيف الفصل بأنه بالنسبة مخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية فان إثارة الدعوى العمومية لا تتم إلا بعد اخذ رأ١ لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها بمقتضى أمر .

كما ألزم الفصل8ا من نات المجلة النيابة العمومية بإحالة كل المعلومات والوثائق التي من شانها على الظن بارتكاب نحيل في المادة الجبائية أو أ١ عمل غايته النحيل الجبائي اوالتهرب عن دفع الأداء سواء تعلق الأمر بقضية مدنية أو تحررية أو بحث جزائي ولو انتهى ذلك بعدم سماع الدعوى .

أن قراءة الفصول المذكورة آنفا تنبهنا إلى أن النيابة العمومية قد وقع تهميشها بشكل صريح فيما له علاقة بإثارة الدعوى العمومية بل كلفت بادوار أخرى ليست من اختصاصها كان طلب منها أن تعلم الإدارات المعنية بما من شانه أن يفيد اقتراف جريمة جبائية أو ديوانية حتى ولو تعلق الأمر بقضايا مدنية أو تجارية , إذ كيف يتسنى للنيابة العمومية أن تباشر هده الأعمال خارج عن اختصاصها . بقي أن نشير أن المشرع خص بعض الإدارات بإثارة الدعوى العمومية قد مكنها 

بإنهاء الخصومة صلحا ودون ضرورة الموور بالدعوى العمومية. 

 — إثارة الدعوى العمومية من طرف المتضرر:

 36 معنى الفصلتنص م.إ.ج  حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية لا يمنع المتضررمن إثارة الدعوى العمومية على  مسؤوليته الشخصية وفي هده الصورة يمكنه عن طريق القيام بالحق الشخصي إما طلب إحالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة . ويفهم من ذلك ما يلي :

  1. -   أن إثارة الدعوى العمومية من طرف المتضور لا تكون إلا في صورة واحدة وهي صورة إصدار قرار بالحفظ.
  2. -       أن الاتتصاب بإثارة الدعوى العمومية يمر حتما عبر إجراءات القيام بالحق الشخصي .

أن قرار الحفظ هو قرار إداري وبالتالي لا يقبل الطعن نظرا أن الطعن يقع في الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية.

أن قرار الحفظ هو قرار اداري وبالتالي لا يقبل الطعن نظرا أن الطعن يقع في الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية وكذلك فان المشرع أجاز للمتضرر القيام على المسؤولية الخاصة في صورة الحفظ فقط.

على أن الفصل 36 م أج يثير لبس في الفهم إذ ورد فيه بان القائم على المسؤولية الشخصية يمكنه مباشرة لدى المحكمة المقصود بذلك محكمة الناحية على مقتضى الفصل 204 م أ ج والمحكمة الابتدائية على مقنضى الفصل 206 إلا انه لا يمكنه أن يعهد مباشرة قاضي التحقيق في صورة الجنايات إذ ورد بالفصل 36 المنكور عبارة  "طلب إحالة القضية على التحقيق" ولمن يوجه هذا الطلب هل إلى رئيس المحكمة التي بدائرتها قاضي التحقيق أم لوكيل الجمهورية ؟  إلا أن جريان العمل لدى المحاكم سرر في اتجاه تقديم هذه المطالب إلى النيابة العمومية التي تعهد قاضي التحقيق في إطار ما لها من صلاحيات إدارية دون أن تكون لها سلطة صلاحية إثارة الدعوى وان ذلك يعود أصلا إلى القائم على المسؤولية الشخصية. 

على أن المحكمة المتعهدة أو قاضي التحقيق مطالب بالتحري في توفر شروط القيام بالحق الشخصي قبل أن يبت في الأصل ومن ذلك وجود مطلب كتابي ممضى من لشاكي أو من ينوبه وكذلك التامين أو ما يفيد تامين المبلغ المطلوب ونسخة من الأبحاث وشهادة في الحفظ على مقتضى الفقرة الثانية من الفصل  39 من م.إ.ج والذي يقع تحديد المبلغ من قبل المحكمة المتعهدة أو قاضي التحقيق المختص .

على أن إثارة الدعوى العمومية ليست مسالة آلية ولمجرد إنهاء الأبحاث الأولية ذلك أن النيابة العمومية تظل صاحبة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العمومية.

فهي مطالبة بتحري الوقائع الانضباط لأمر الفصل 4 من م أ ج إذ لا يمكنه اتخاذ قرار بالإحالة على المحكمة المختصة أو بفتح بحث تحقيقي إذا اثبت لديه أن المشتبه في قد توفي أو أن الدعوى العمومية قد سقطت بمرور الزمن أ 10 سنوات للجناية و 3 سنوات للجنح وعام واحد للمخالفات أ أو إصدار عفو عام أو نسخ النص الجزائي أ صياغة نص جديد أ أو اتصال القضاء أو وقع صلح في الحالات التي أجازها القانون ذلك أو بموجب الرجوع في الشكاية إذا كانت شرطا لازما في التتبع من ذلك أ أحكام الفصلين 236و226 منم المجلة الجزائية بخصوص جريمتي الزنا والتحرش الجنسي.

 إذ لا يمكن للنيابة العمومية أن نخرك الدعوى إذ لم يرفع المعني بها شكاية في الغرص ،كما أن النيابة العمومية لا يمكنها إثارة الدعوى العمومية إلا بعد الحصول على إذن في ذلك من السلط ة المعنية كأن يكون المعني بالأمر من ذوي أعضاء مجلس النواب و القضاة و أعضاء الهيئة الدبلوماسية اا وكذلك الشأن إذا كان المعني بالأمر قد صدر ضبه حكم من محكمة أجنبية.

 وهناك صور أخرى نجعل تدخل النيابة لإثارة الدعوى العمومية لا يتسى اءلا اءذا أحالت الإدارات المعنية ححاضر حررتها طبق شروط شكلية معينة من ذلك ما نص عليها قانون 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار في فصله 53 من أن وزبر الككلف بالتجارة يتولى وحالة المحاضر المستوفاة اءلى وكيل الجمهورية وهو ما نص عليه الفصل 31 من قانون 1999 الخاص بالمترولوجيا الغادورية. 


على أن النيابة العمومية تحجم عن إثارة الدعوى العمومية لأسباب متعلقة بالمشتبه فيه كأن يكون صفير السن أو فاقد العقل أو أن يكون الفعل من اختصاص محكمة أخرى مثل المحكمة العسكرية حيث يحل الملف إلى نظيره إلى المحكمة المذكورة على أن النيابة العمومية نجد نفسها أحيانا ملزمة بإثارة الدعوى العمومية إذا صدر بذلك أمر من رؤسائها وهو ما نص عليه الغصل 23من م ا ج الذي ورد فيه أ أن لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ رئيس النيابة العمومية الجرائم التي يحصل له العلم بها وان يأذن بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة ممن يكلفه أوبأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى من المناسب تقديمها .


عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية