الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

أصحاب الحق: الأشخاص

 

أصحاب الحق: الأشخاص  الذخيرة القانونية

ينقسم أصحاب الحقوق إلى صنفين:

 

المبحث الأول: الشخص الطبيعي:

 

هو الإنسان الّذي يتمتّع بذمّة مالية وشخصيّة قانونية. كما أنّ الدّستور ضمن لكلّ مواطن التمتّع بحقوقه كاملة أي أنّ له الشّخصية القانونية la personnalité juridique والّتي لا يحدّها إلاّ قانون يتّخذ لإحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدّفاع الوطني. كما يتحمّل كلّ شخص واجبات.

 

الفقرة الأولى: مدّة الشّخصية القانونية:

 

يصعب قانونا تحديد بداية الشخصية ونهايتها وهو ما يدعو لتدقيق معطيات الظّرفين:

 

أ‌)       بداية الشخصية:

 

ترتبط الشخصية بالإنسان، فلا تستساغ إلاّ لدى الإنسان المولود والحقّ. لكن يجب مع ذلك تفصيل الأحكام المتعلّقة بالجنين.

 

1)     الحلّ الأصلي: الميلاد:

 

هو واقعة قانونية. وتاريخ الولادة هو تاريخ الوضع ويثبت برسم الولادة الّذي يقيمه ضابط الحالة المدنية. فالقانون يوجب على والد المولود والأطباء والقوابل أو غيرهم ممّن شهد الوضع إعلام ضابط الحالة المدنية بالميلاد خلال العشرة أيام التي تليه وإلاّ مٌنع ترسيم الولادة إلى أن يتمّ الإذن في ذلك من طرف رئيس المحكمة الإدارية بالجهة التي ولد فيها المولود. كما يعاقب جزائيا كلّ شخص أخلّ بواجب الإعلام.

 

وقد نصّ الفصل 27 من القانون عدد 3 المؤرّخ في 1 أوت 1957 والمتعلّق بمجلّة الحالة المدنية على أنّ على الشّخص الّذي يكشف اللّقيط (الّذي يعثر عليه دون علم بتاريخ ولادته) أن يسلّمه لضابط الحالة المدنية وأن يصرّح بالظّروف والزّمان والمكان التي عثر فيها على المولود ويتمّ تحديد سنّ "اللّقيط" حسب "الظّاهر" ضمن تقرير خاص.

 

وبالتالي إهتمّ القانون التونسي بتدقيق أحكام الولادة وهو ما ييسّر معرفة بداية الشخصية القانونية للأشخاص الطّبيعيين.

 

2)     الأحكام الخاصّة بالجنين:

 

رغم ميله لإعتبار ميلاد الإنسان حيّا زمن بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي فإنّ القانون

التونسي لم يتجاهل الجنين بل كرّس مبدأ عرّفه الرّومان وإعتمدته مجلّة الأحوال الشخصية عند إقرار حقّ الجنين في الميراث وحقّه في الإيصاء له وتتّحد الصّورتان في إشتراط ميلاده حيّا تأثرا بالحديث النبوي الشريف: "إذا إستهلّ المولود ورث". فالأحكام الخاصة بالجنين تقتضي إثبات وجوده وميلاده حيّا ولا تقيّد "وجود" الحمل بأجل.

 

ب‌)نهاية الشخصية:

 

تنتهي الشخصية القانونية بموت الشخص وتنتقل الذّمة المالية إلى الورثة لحظة الوفاة إذ يٌستحقّ الإرث بموت المورّث. ولكن وجب التفريق بين:

 

1)     الوفاة الطّبيعية:

 

الموت هو واقعة قانونية وحسب الفصل 47 من مجلّة الحالة المدنية تثبت الوفاة برسم الوفاة الّذي ينصّ على عدّة بيانات وبالوفاة تنتهي الشخصية القانونية فتنتقل ذمّة المتوفّي لورثته وتنحلّ كلّ الإلتزامات المرتبطة بشخصه كالّتي تترتّب عن الزّواج وعن عقد العمل...

 

2)     الوفاة الحكيمة:

 

حسب الفصل 85 من مجلّة الأحوال الشخصية، ينتج الموت عن الفقدان.

 

كما جاء بالفصل 81 من نفس المجلّة، أنّ الشّخص المفقود هو الّذي "إنقطع خبره ولا يمكن الكشف عنه حيّا". فالفقدان حسب م.أ.ش يقع في وقت حرب أو في حالات إستثنائية يغلب فيها الموت. وللحاكم في هذه الحالات أن يضرب أجلا لا يتجاوز العامين للبحث عن المفقود ثمّ يحكم بفقدانه.

 

وفي غير هاتين الحالتين، يفوّض أمر المدّة الّتي يحكم بموت المفقود بعدها إلى الحاكم بعد التحرّي بكلّ الطّرق الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيّا أو ميّتا.

 

الغيبة: الغائب ليس بالضّرورة مفقودا فمجرّد الغياب لا ينجرّ عنه الموت وقد رتّب عليه المشرّع آثارا تخصّ الطّلاق أو نفي النّسب أو فقدان الولاية أو تعليق التّقادم. ويقدّم على الغائب مقدّم يضبط مكاسبه ويديرها إلى حين ظهوره.

 

لكن إذا طال الغياب فإنّه يمكن أن يتحوّل إلى فقدان وهو ما يبيح للقاضي أن يحدّد في شأنه المدّة الّتي تصير فيه الوفاة الحكيمة مستساغة كأن تتجاوز هذه المدّة المضافة إلى عمر الشّخص الغائب طول الحياة البشرية.

 

وفي كلّ الحالات، تثبت الوفاة الحكيمة بحكم قضائي وبصدور حكم الفقدان يعتبر المفقود في حكم الأموات.

في هذه الحالة، يوقف للمفقود ما تركة مورّثه نصيبه فيه، فإن ظهر حيّا أخذه وإن لم يظهر وصدر الحكم بموته رٌدّ نصيبه إلى من يستحقّه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حيّا بعد الحكم بموته أخذ ما تبقّى من نصيبه بأيدي الورثة. وللمفقود المحكوم بموته والّذي يظهر للوجود بعد ذلك الحكم أن يثبت وجوده ويطلب بالتالي إبطال الحكم المذكور ويسترجع مكاسبه حسب الحالة التي توجد عليها.

 

وبإنتهاء الحياة طبيعيا أو حكما. تنتهي الشخصية القانونية فتنتقل فورا جلّ الحقوق والواجبات إلى الورثة في حين تنقضي الحقوق والواجبات المتّصلة بشخص المورّث حسب طبيعة الإلتزام أو حكم القانون أو محتوى العقد.

 

الفقرة الثانية: خصائص الشخصية:

 

أ‌)       تحديد الشخصية:

 

يتمّ ذلك بضبط الجنسية والإسم واللّقب والمقرّ:

 

1)     الجنسية:

 

للجنسية أهمية كبرى فهي التي تسمح للفرد بأن ينتمي لدولة دون غيرها. ويمكن أن تكون الجنسية التونسية أصلية أو مكتسبة.

 

ç  أصلية تسند بموجب:

 

·          النّسب: إذ يكون تونسيّا أوّلا من وٌلد لأب تونسي وثانيا من وٌلد من أمّ تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية وثالثا من وٌلد بتونس من أمّ تونسية وأب أجنبي.

 

·          الولادة: حسب شروط بيّنتها الفصول من 7 إلى 10 من مجلّة الجنسية.

 

ç  مكتسبة: بفضل القانون أو عن طريق التجنّس وحسب الفصل 12 من القانون عدد 62 المؤرّخ في 23 جوان 1993 "يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أمّ تونسية وأب أجنبي على أن يطالب بهذه الصّفة بمقتضى تصريح خلال العام السّابق لسنّ الرّشد. أمّا قبل بلوغ الطّالب سنّ 19 فيصبح تونسيا بمجرّد تصريح مشترك من أمّه وأبيه... ويكتسب المعني بالأمر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح".

 

كما نظّمت مجلّة الجنسية أحكام فقدان الجنسية وإسقاطها وسحبها.

 

2)     الإسم واللّقب:

 

يساهمان في تحديد هويّة الشّخص، فاللّقب يشمل أفراد العائلة الواحدة، فيحين يمنح (منذ التّصريح

بالولادة وإقامة رسمها من طرف ضابط الحالة المدنية) لكلّ فرد منها إسم.

 

ç      الأحكام العامة: أوجب القانون عدد 53 المؤرّخ في 26 ماي 1959 أن يكون لكلّ تونسي لقب عائلي وجوبا زيادة على إسمه. كما مكّن المشرّع العائلات التي إندثرت ألقابها من إختيار لقب عائلي. إضافة إلى ذلك يمكن لكلّ تونسي ليس له إسم عربي أو مغربي أو كان لقبه محلّ إلتباس أو سخرية أن يطلب إبدال إسمه بأمر ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.

وبالتالي، فإنّ الإسم واللّقب وجوبيّان كما أنّه لا يمكن مبدئيّا إحالة الإسم كما لا يسقط الإسم بالتّقادم.

 

ç      الأحكام الخاصة ببعض الحالات: الأصل هو أن ينسب المولود لأبيه. لكن ما حكم لقب الشّخص المتبنّى أو المكفول أو اللّقيط أو المهمل ? :

 

·           لقب المتبنى: يحمل المتبنّى لقب المتبنّي ويجوز له أن يبدل إسمه وينصّ على ذلك بحكم التبنّي بطلب من المتبنّي وإذا تمّ الرّجوع في التبنّي جاز الحكم لفائدة الطّلب المتعلّق بإبدال إسم التبنّي والرّجوع إلى الإسم الأصلي.

 

·           لقب المكفول: الكفالة هي العقد الّذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد أو هيئة برّ بكفالة طفل قاصر ولا يمكن تبديل إسم ولقب المكفول إذ أنّ هذا الأخير يحتفظ بجميع حقوقه النّاتجة عن نسبه وبالأخصّ بلقبه.

 

·           لقب اللّقيط أو المهمل: للقيط أو المهمل ولي عمومي وهو أساسا الوالي والولي العمومي مكلّف قانونا بإختيار إسم ولقب لهؤلاء الأطفال اللّقطاء أو المهملين.

 

·           لقب المرأة المتزوّجة: لا يقرّ القانون وجوب هذا التّغيير أي أنّه لا يلزم المرأة المتزوّجة على إعتماد اللّقب العائلي للزّوج. إلاّ أنّ الفصل 2 من القانون عدد 27 المؤرّخ في 22 مارس 1993 والمتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية نصّ على أنّ لقب الزّوج بالنّسبة إلى المرأة المتزوّجة أو المترمّلة من العناصر المحدّدة للهويّة الّتي ترد بالبطاقة.

 

3)     المقرّ:

 

هو موطن الشّخص وموضع إستقراره. وقد أقرّ الدّستور في فصله العاشر أنّ للمواطن حرّية إختيار مقرّ إقامته "في حدود القانون".

 

وقد وردت في الفصل 7 من مجلّة المرافعات المدنية والتّجارية، التفرقة بين:

 

ç      المقرّ الأصلي: هو المكان الّذي يقيم فيه الشّخص عادة. والمقصود هو المحلّ الّذي يقطن فيه الشّخص ويشغله فعليّا وبإستمرار. كما بيّن الفصل 7 المذكور أنّ "المكان الّذي يباشر فيه الشّخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرّا أصليّا بالنّسبة للمعاملات المتعلّقة بالنّشاط المذكور".

 

ç      المقرّ المختار: حسب الفقرة الثانية من الفصل 7 المذكور هو "المكان الّذي يعيّنه الإتّفاق أو القانون لتنفيذ إلتزام أو القيام بعمل قضائي".

 

  ويتمّ إختيار المقرّ برغبة من الأطراف المبرمة للإتّفاق (وهو ما يلزم بعضها البعض) وإمّا بحكم القانون.

 

أوجب الفصل 385 من م.ح.ع على كلّ شخص يقع بإسمه ترسيم بسجلاّت الملكيّة العقارية أن يختار مقرّا له بالجمهورية التونسية (وجوب إختيار مقرّ بصفة صريحة) وإلاّ فإنّ جميع الإعلامات توجّه إليه بمركز معتمدية مكان العقار وتعتبر قانونية ويمكّن تحديد المقرّ من تحديد المحكمة المختصّة ترابيّا ذلك أنّ المبدأ يفرض واجب التّقاضي أمام المحكمة الّتي يوجد بدائرتها المقرّ الأصلي أو المختار للمدّعي عليه.

 

ب‌)حقوق الذّات البشرية:

 

1)     حرمة الجسم:

 

ضمن الفصل 5 من الدّستور "حرمة الفرد" فجسد الإنسان لا يعدّ مالا وهو ليس ببضاعة. فقد مٌنع الرّق وأيّ شكل من أشكال المتاجرة بالجسم وكذلك التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.

 

وعلى هذا الأساس، يتمّ مقاضاة مرتكبي الجرائم المتعلّقة بالإعتداءات على جسم الإنسان ويقضي بالتعويض عن الأضرار البدنية بالتعويض المالي. وقد أجاز القانون عدد 22 المؤرّخ في 25 مارس 1991 الحالات الّتي يمكن فيها أخذ الأعضاء وزرعها مع ضمان الحرمة الجسدية للإنسان:

 

ç      بالنّسبة للمتبرّع من قبل الأحياء: يحجّر تحجيرا مطلقا أخذ الأعضاء الضّرورية للحياة ولو برضاء المتبرّع وكذلك أخذ أعضاء الإنجاب المناقلة للصّفات الوراثيّة. كما حصر المشرّع حالات الأخذ من الرّشداء سليمي المدارك العقلية والمتمتّعين بالأهلية القانونية مع الإشتراط في الإذن بذلك إذنا صريحا. كما منع القانون بالنّسبة للأحياء أيّ مقابل مالي لتبرّعهم.

 

ç      بالنّسبة للشّخص الميّت: أجاز قانون 25 مارس 1991 أخذ عضو من جثّة شخص ميّت لغاية علاجيّة أو علميّة ما لم يحصل من الهالك خلال حياته كتب معرّف بالإمضاء عليه ومودع لدى كتابة المحكمة الإبتدائية أو بعد وفاته من أشخاص أقارب للميّت.

 

وبالتّالي فقد أخرج القانون المدني مبدئيّا جسم الإنسان عن التّعامل ولا يبيحه إلاّ في صورة العلاج وهي أسباب تبعد كلّ البعد عن فكرة التّعامل المالي.

 

وقد إتّخذت محكمة التعقيب الفرنسية سنة 1991 قرارا يعتبر الأمومة البديلة (الإلتزام من طرف إمرأة على حمل تتركه لغيرها بعد الوضع) عملا غير قانوني لمخالفته للنّظام العام ولعدم قابلية الجسم البشري للتصرّف.

 

 

2)     حماية المكوّنات الأدبية للذّات:

 

تأثّرا بما جاء بالفصل 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرّخ في 10 ديسمبر 1948 من منع أحد التدخّل التعسّفي في الحياة الخاصّة لشخص ما، قضى الدّستور في فصله 9 بحقّ الفرد في حرمة المسكن وسرّية المراسلات وفي فصله 5 بالحرّية في إختيار معتقده.

 

ويتّفق الشّراح على إمكانية تطبيق أحكام الفصل 82 من م.إ.ع لفرض حماية حرمة الحياة الخاصّة للأشخاص ولمنع أي تعدّ على شرف الإنسان أو على صورته أو على أيّ مكوّن من مكوّنات شخصيّته (كنشر صور دون إذن صاحبها أو ورثائه، نشر أحوال النّاس أو عاداتهم دون ترخيص منهم).

 

ولكنّ الفصل 82 المذكور عام الأحكام وفي الآن ذاته قاصر على توفير الحماية القانونية ضدّ كلّ أوجه التعدّي على الحياة الخاصّة.

 

الفقرة الثالثة: الأهلية:

 

هي قدرة الشّخص على تحمّل الإلتزامات وعلى إكتساب الحقوق وممارستها.

 

ونصّ الفصل 3 من م.إ.ع على أنّ "كلّ شخص أهٌّل للإلزام والإلتزام ما لم يصرّح القانون بخلافه" أي أنّ الحدّ من الأهلية لا يترتّب إلاّ على القانون.

 

ويفرّق المشرّع بين صنفين من الأهلية:

 

ç      أهلية التمتّع capacité de jouissance (أهلية الوجوب): هي القدرة على إكتساب الحقّ وتنشأ مع الشّخص وتنتهي بنهاية شخصيّته القانونية وتتحد أهلية التمتّع في مضمونها مع فكرة الشّخصية القانونية أي أنّ القضاء عليها كلّيا يعني غياب الشّخصية القانونية. فالجنين له أهلية التمتّع وإن كانت حقوقه مشروطة وكذلك المجنون والصبيّ له أهليّة التمتّع.

 

ç      أهلية الأداء capacité d’exercice: هي قدرة الفرد على ممارسة الحقّ. وإنعدامها لا يفقد الشّخص حقّه ولا شخصيّته القانونية بل يقيّد تصرّفه أو يعدمه حماية له ممّا يوجب تنظيم نيابة عنه. وفي هذا الصدد، وجب التّفريق بين:

 

أ‌)       أهلية الأداء المنعدمة:

 

تنعدم أهلية الأداء لدى الشّخص الطّبيعي في صورتين تتّحدان في فقد القدرة على التمييز لدى صاحب الحقّ.

 

1)     الصغير غير المميّز:

 

التمييز le discernement هي القدرة على التفريق بين الخير والشّر وقد حدّد المشرّع التونسي

 سنّ التمييز إلى تاريخ بلوغ 13 سنة. وإنعدام أهلية الأداء لا يعني إنعدام أهلية التمتّع ممّا يوجب تنظيم ولاية للصّغير غير المميّز وهي ولاية يقصد بها حماية حقوقه.

 

تحديد الولي: يخضع في ذلك القاصر للتّدقيق الوارد بالفصل 154 من م.أ.ش المتعلّق بالولاية، فالقاصر وليّه والده ، وبعد وفاة هذا الأخير أمّه وبعد وفاة الأمّ أو فقدها يٌعمل بوصية الأب إن وجدت وفي صورة غياب الوصي بعد موت الأب والأم) يٌقدّم على القاصر مقدّم قضائي ورأينا أنّ القاصر اللّقيط أو المهمل له ولي عمومي: متصرّفو المستشفيات والمآوي ومعاهد الرّضع ومديرو الإصلاحيات ومآوي الأطفال عندما يتعهّدون بحفظهم والولاة في جميع الصّور الأخرى. وللولي العمومي نفس الحقوق الّتي للولي الشّرعي وعليه ما على هذا الأخير من الواجبات.

 

وحسب الفصل 67 من م.أ.ش، تتمتّع الأمّ في صورة إسنادها الحضانة بصلاحيات الولاية في ما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية.

 

ويمكن للقاضي أن يسند مشمولات الولاية إلى الأمّ الحاضنة إذا تعذّر على الوليّ ممارستها أو تعسّف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرّة عنها أو لأي سبب يضرّ بمصلحة المحضون.

 

سلطات الولي: يٌكلّف الوليّ بالقيام بكلّ الأعمال والتصرّفات في حقّ الصّغير عديم التمييز فيمثّله تحت رقابة وكيل الجمهورية وحاكم التقادم ولا يفقد الأب مبدئيا ولايته على الصغير في صورة الطّلاق وإسناد الحضانة لوالدته. فالولاية تختلف عن الحضانة، حيث ورد بالفصل 61 من م.أ.ش أنّه إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة لمسافة يعسر معها للولي القيام بواجباتها نحو منظوره سقطت الحضانة.

 

ويحقّ للأولياء النّظر في شأن المحضون وتأديبه وإرساله إلى أماكن التعليم.

 

وينتج عن هذه الحماية بطلان كلّ تصرّفات الصّغير غير المميّز الّتي يقوم بها بصورة مخالفة لقواعد الولاية.

 

2)     المجنون:

 

حسب الفصل 160 من م.أ.ش، المجنون هو "الشّخص الّذي فقد عقله سواء كان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أو منقطعا تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها". فالجنون هو فقدان التمييز.

 

كما نصّ الفصل 161 من م.أ.ش على أنّ الحجر أي المنع يتعيّن في حالة الجنون بحكم من الحاكم ويعتمد القاضي في حكمه على أهل المعرفة أي على الخبراء وينصّ الحكم ذاته على تعيين مقدّم يتولّى إدارة أموال المجنون، كما يدير أموال إبنه.

 

وبالتالي فإنّ كلّ تصرّفات المجنون الّتي يقوم بها بنفسه تعدّ غير نافذة ولا مسؤولة مدنيا عليه شأنه شأن الصّغير غير المميّز. 

 

ب‌)أهلية الأداء المقيّدة:

 

حدّد الفصل 6 من م.إ.ع الأشخاص الّذين تٌقيّد أهليّتهم وهم:

 

1)     الصغير المميّز القاصر:

 

حدّد الفصل 7 من م.أ.ش سنّ الرّشد بـ20 سنة كاملة وذلك بإشتراط عدم صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصّغر وبذلك تصبح جميع تصرّفاته نافذة.

وللقاصر الّذي يمتدّ عمره من 13 إلى 20 سنة أهلية مقيّدة إذ أنّه مؤهّل للقيام ببعض الأعمال القانونية ومنها:

 

ç      القدرة على تحسين حاله ولو بدون مشاركة الأب أو الولي بقبول هبة من شأنها الزّيادة في كسبه أو إبراء ذمّته بدون أن يترتّب عليه شيء من جرّاء ذلك.

 

ç      القدرة على أن يكون وكيلا لغيره حيث يشترط في صحّة الوكالة أن يكون الموكّل أهلا لأن يجري بنفسه ما وكّل عليه ولا يشترط ذلك في الوكيل بل يكفيه أن يكون عاقلا مميّزا ولو لم يكن أهلا لإتمام ما وكّل عليه.

 

ç      القدرة على إبرام عقد بلا إذن من الولي ويلزمه العقد إذا أجازه الولي على الصورة المطلوبة قانونا.

 

- يمكن أن يؤاخذ شخصيا عن أفعاله المنتجة لمسؤولية مدنية تقصيرية:

 

حمايته: تتمّ بإقرار ولاية على القاصر الّذي يتمّ تعيينه قانونا من بين الأب، الأمّ بعد وفاة الأب، الوصي إن وجد، المقدّم القضائي أو الولي العمومي أحيانا.

 

ويتدخّل الولي لإجازة بعض العقود الّتي أبرمها القاصر لوحده. كما يقوم الولي بإدارة أملاك القاصر وتمثيله لدى المحاكم وذلك تحت مراقبة حاكم التّقادم ووكيل الجمهورية.

 

الترشيد: يمكن للقاصر الّذي لم يبلغ سنّ 20 سنة والّذي تجاوز سنّا معيّنة أن يتمتّع بالتّرشيد émancipation والترشيد يكون إمّا:

 

-   الترشيد المطلق: يصدر عن القاضي بالنّسبة للقاصر الّذي بلغ 18 سنة في خصوص أعمال التّجارة.

 

-   الترشيد المقيّد: يصدر عن القاضي بداية من بلوغ سنّ 15 سنة.

 

ويمكن الرّجوع في الترشيد إن قام لدى القاضي موجب لذلك.

 

تطبيق أحكام الأهلية في الزّواج: في ما يتعلّق بالزّواج دون سنّ الرّشد، يتوقّف على موافقة الولي والأمّ فإن إمتنع الولي أو الأمّ عن هذه الموافقة وتمسّك القاصر برغبته، رٌفع الأمر للقاضي.

 

2)     ضعيف العقل:

 

حسب الفصل 160 من م.أ.ش هو "الشخص غير كامل الوعي السيّء التدبير الّذي لا يهتدي إلى التصرّفات الرّائجة ويغبن في المبايعات".

 

ويختلف ضعيف العقل عن المجنون، عن المرض كعيب من عيوب الرّضاء وعن مرض الموت.

 

يصدر الحجر في شأن ضعيف العقل بحكم يعتمد فيه الحاكم أهل المعرفة.

 

ويتمتّع المحجور لضعف عقله بأهلية مقيّدة إذ يمكنه تحسين حاله بقبول هبة مثلا ويؤاخذ مدنيّا عن أفعاله. لكنّ التصرّفات الأخرى الّتي يقوم بها بدون مساعدة تكون باطلة إذ لم يحجّرها الولي ووليّه مقيم قضائي يعيّن في حكم الحجر وقد مكّن المشرّع من إبطال التصرّفات الّتي قام بها ضعيف العقل قبل صدور حكم التحجير إذا كان مشتهرا بذلك.

 

كما يمكن لضعيف العقل أن يلجأ بنفسه للمحكمة لطلب رفع الحجر عنه بحكم.

 

3)     السّفيه:

 

حسب الفصل 146 من م.أ.ش، السّفيه هو "الّذي لا يحسن التصرّف في ماله ويعمل فيه بالتبذير والإسراف". وقد لا يفرّق الحاكم أحيانا بدقّة بين ضعيف العقل والسّفيه.

 

يتمّ الحجر على السّفيه لمنعه من مواصلة تبديد أمواله ويٌتّبع في التّحجير نفس الإجراءات الّتي يخضع لها تحجير المجنون وضعيف العقل أي أنّه يجب الإلتجاء للمحكمة لتصدر حكمها بالتحجير.

 

أهلية السّفيه مقيّدة حيث يمكن له أن يحسّن حاله بقبول هبة أو تبرّع، كما يمكنه أن يبرم تصرّفات يجيزها الولي فيما بعد فيمنع عنها البطلان كما يمكنه أن يكون مسؤولا مدنيّا عن أفعاله. فيما عدا هذه الصّور للسّفيه مقدّم وذلك بمقتضى حكم.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ جميع التصرّفات الّتي يباشرها السّفيه قبل الحكم فهي صحيحة ونافذة، لكنّها بعد صدور الحكم يتوقّف نفاذها على إجازة وليّه.

 

4)     المفلس:

 

حسب الفصل 6 من م.إ.ع فإنّ الأهلية المقيّدة تشمل أيضا "المحجور عليهم لتفليسهم حيث يترتّب عن الحكم بالتّفليس من تاريخ صدوره رفع يد المدين عن إدارة جميع مكاسبه والتصرّف فيها وللمفلس ولي وهو أمين الفلسة الّذي يباشر ما للمفلس من الحقوق والدّعاوي المتعلّقة بكسبه ويمكن للمفلس أن يجري الأعمال التحفّظية لصيانة حقوقه، أن يتداخل في القضايا الّتي يتّبعها الأمين وان يمارس حقوقه الّتي تتناول مصلحة أدبية محضة".

المفلس مسؤول مدنيا أمّا التصرّفات التي يبرمها بدون إمضاء أمين الفلسة فيمكن إبطالها بطلب من هذا الأخير.

 

وبعد ختم الفلسة، يمكن للمفلس أن يطلب إعادة الإعتبار له بعريضة يرفعها للمحكمة الّتي صدر فيها الحكم بتفليسه بشرط إيفائه بجميع المبالغ الواجبة عليه أصلا وفوائض ومصاريف.

 

5)     المحكوم عليه بالسّجن لمدّة تتجاوز 10 أعوام:

 

نصّ الفصل 30 من المجلّة الجنائية على أنّه "يكون حتما كلّ محكوم عليه في جناية واحدة بالسّجن لمدّة تتجاوز 101 أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدّة عقابه تحت قيد الحجز. ويعين له مقدّم للقيام بإدارة مكاسبه بحيث لا يمكنه التصرّف فيها إلاّ بالإيصاء كما لا يمكنه قبول أي مبلغ ولو جزئي من ربحها. وترجع له مكاسبه عند إنقضاء مدّة عقابه ويحاسبه حينئذ المقدّم على تصرّفه مدّة تقديمه".

 

المبحث الثاني: الشّخص المعنوي la personne morale:

 

يتمثّل الصّنف الثاني من أصحاب الحقوق في الأشخاص المعنويين: لها وجود قانوني أي أنّه يتمتّع بالشّخصيّة القانونية وله القدرة على الإلزام والإلتزام وإكتساب الحقوق وإكسابها وتنقسم الذّوات المعنويّة إلى:

 

-         ذوات معنوية عمومية les personnes morales publiques: وهي الدولة، الولايات، البلديات والمؤسسات العمومية وتخضع هذه الذّوات إلى القانون الدستوري والقانون الإداري وكذلك إلى القانون الخاص في بعض أوجه نشاطها.

 

-         ذوات معنوية خاصة  les personnes morales privées: لم يضبط المشرّع قائمة في الذّوات المعنوية الخاصّة الّتي تخضع للقانون الخاص وقد عرّفت م.إ.ع في فصلها 1249 الشّركة على أنّها "تعاقد إثنين أو أكثر على خلط أموالهم وأعمالهم أو أحدهما فقط بقصد الإشتراك فيما يتحصّل من ربحها.

 

الفقرة الأولى: الطّبيعة القانونية للذّات المعنوية:

 

حاول الفقهاء الإجابة على إشكالية معيار إسناد الشّخصية القانونية للذّات المعنوية فإختلفوا. فالسّؤال المطروح يتمثّل في تحديد أساس الإعتراف لمجموعة معيّنة بالشّخصية القانونية (*).

 

فهل للعائلة الشّخصية القانونية خاصّة وأّنها تتمتّع بعنصر وحدة الذّات ووجود مصلحة مستقلّة عن مصالح المكوّنين لها من أشخاص طبيعيين وربّما أموال خاصّة بالعائلة لا ينفرد بها فرد منها.

 

(*): للإجابة عن هذا السّؤال، لا بدّ من عرض هذين النّظريتين:

أ) عرض النّظريتين:

 

1)     نظريّة الشّخصية الإفتراضية la théorie de la personnalité fictive:

 

يرى Ihering (رائد هذه النّظريّة) أنّ الذّات المعنويّة لا يمكنها التمتّع بالحقّ لأنّ البشر وحدهم يتمتّعون بالشّخصيّة القانونية وبالحقوق. وما إعتراف القوانين بالذّوات المعنوية إلاّ إفتراض une fiction يمنحه المشرّع بصفة خيالية فيسحب الشّخصيّة القانونية للشّخص الطّبيعي على الشّخص المعنوي.

 

ويتمتّع المشرّع في ذلك بسلطة منح الشّخصية أو رفضها وهو ما ينتج عنها حصر الذّوات المعنوية في الأشخاص الّذين صرّح المشرّع بمنحهم الشّخصيّة القانونية.

 

2)     نظرّية الشّخصية الواقعيّة:

 

يرى أنصار هذه النظريّة أنّ للشّخص المعنوي واقعا يميّزه جليّا عن واقع الشّخص الطّبيعي. فللذّات المعنوية إرادة مستقلّة تختلف عن إرادة مكوّنيها من الأشخاص الطّبيعيين وهو واقع يفرض لوحده الإعتراف للذّات المعنوية بالشّخصية القانونية وقد كرّس فقه القضاء الفرنسي النظريّة الواقعية إذ إعتبرت محكمة التعقيب أنّ الشّخصية القانونية لا تنشأ عن التّشريع بل تتمتّع بها مبدئيّا كلّ مجموعة لها القدرة على التعبير عن إرادة مشتركة لحماية مصالح شرعية.

 

ب‌)موقف القانون التونسي:

 

1)     إنّ المتأمّل في القانون التّونسي، يلاحظ أنّ المشرّع يتّبع 3 مواقف:

 

-  يقرّ المشرّع عادة إسناد الشّخصية القانونية صراحة للذّات المعنوية، من ذلك:

 

·   الفصل 14 من المجلّة التجارية "كلّ شركة ما عدا شركة المحاصة لها الشّخصية المدنية".

 

·   الفصل 244 من مجلّة الشّغل: "تتمتّع النّقابات المهنية بالشّخصية المدنية".

 

·   قانون 22 سبتمبر 1969 بخصوص التّعاضديّات.

 

-   يقرّ المشرّع أحيانا بصفة ضمنية تمتّع بعض الذّوات بالشّخصية القانونية كالجمعيات: نصّ الفصل 5 من القانون عدد 39 المؤرّخ في 7 جوان 1978 على ما يلي: "في صورة بيع عمارة معدّة أساسا للسّكنى صبرة واحدة، يجب على المالك أن ينبّه قبل التّفويت بواسطة عدل منفّذ على كلّ المتسوّغين وكلّ المنتفعين بحقّ البقاء في المحلّ مهما كان إستعمال المحلّ المشغول بأنّه عليهم أن يكونوا شركة مدنية تتولّى في ظرف شهرين قبول شراء كامل العقار ودفع تأمين ثمنه أو أن يتخلّوا عن الشّراء". كما نصّ الفصل 6 من القانون الذكور على إمكانية قيام الشّركة لدى القضاء وهو ما يؤكّد الإعتراف الضّمني بالشّخصية القانونية لها.

-   الإتّحاد في ملكية الطّبقات le syndicat des copropriétaires: نصّ الفصل 89 من م.ج.ع على ما يلي: "مهما وجدت ملكية مشتركة لعمارة مقسّمة إلى طبقات أو شقق يتكوّن من المالكين قانونا إتّحاد يكون هو الممثّل القانوني للجماعة ومدير الإتّحاد هو الوكيل الرّسمي المكلّف بالنّيابة عنه لدى القضاء سواء أكان مدّعيا أو مدعى عليه ولو كان النّزاع بين الإتّحاد وبين أحد المالكين".

 

2)     صورة الصمت التشريعي:

 

إنّ سكوت المشرّع في هذا الشّأن يؤول عادة في إتّجاه رفضه إسناد الشّخصية حتّى وإن إمتازت بعض المجموعات بوحدتها كالعائلة والتّركة والشّيوع.

 

وفي ما يتعلّق بتمتّع الشّركات المدنية بالشخصية القانونية فقد أقرّت المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف في أحكام صادرة عنها بعدم تمتّع هذه الشّركات بالشّخصية القانونية قبل أن يتمّ نقض الحكم الإستئنافي من قبل محكمة التعقيب.

 

وبالتالي فإنّنا نلاحظ أنّ مؤيّدي تمتّع الشّركات المدنية بالشّخصية القانونية يدعمون رأيهم بالإرادة الضمنية للمشرّع لا بواقعية مثل هذه الذّوات. كما يمكن القول بأنّ القانون التونسي يميل نحو تكريس نظرية الإفتراض ويعتدّ بالنظريّة الواقعية.

 

الفقرة الثانية: الوضعية القانونية للذّوات المعنوية:

 

تشبه مبدئيا وضعية الذّات المعنوية وضعية الذّات الطّبيعية، لكن يوجد فوارق يجب إبرازها.

 

أ‌)       مدّة الشّخصية:

 

1)     النشأة:

 

منها ما ينشأ بإرادة الأطراف بدون أيّ تدخّل ومنه ما يستوجب إجازة أي رخصة إدارية ومنها ما ينشأ بمفعول القانون.

 

فالشركة مثلا تنشأ عادة بإبرام عقد إنشاؤها أي قانونها الأساسي Statuts، أمّا الجمعية فلا تشأ قانونا إلاّ عند حصول مؤسّسيها على ترخيص إداري (Visa) إضافة إلى إقامة القانون الأساسي ومن الذّوات ما يتكوّن قانونا فيصبح ذاتا معنوية بحكم تنصيص القانون على ذلك كإتّحاد المالكين.

 

2)     إنحلال الذّات المعنويّة:

 

يعود ذلك إلى عدّة أسباب كإستيفاء الذّات للمدّة الّتي أنشأت من أجلها (نهاية إرادية شأنها شأن قرار أعضاء الذّات بحلّها)، بتدخّل السّلطة القضائية (حلّ الشّركة خفية الإسم إذ أصبح عدد الشّركاء يقلّ عن 7) أو بتدخّل السّلطة الإدارية (حلّ جمعية) أو بحدوث واقعة معيّنة كحصول خسارة تفوق ¾ رأس مال بعض الشّركات التّجارية.

 

آثار الإنحلال: نصّ الفصل 24 من المجلّة التجارية على أن "تعتبر شخصية الشّركة التجارية قائمة بعد إنحلالها في مدّة التصفية ولضرورة إنجازها فحسب" وتخضع تصفية كلّ الشّركات إلى أحكام م.إ.ع.

 

ب‌)خصائص الشّخصية المعنوية: للذّات المعنويّة:

 

1)     الذمة المالية:

 

تعتبر الذمّة المالية للذّات المعنوية مبدئيا مستقلّة عن ذمّة كلّ شخص مكوّن لها. فلا يحقّ لدائن الشّركة القيام ضدّ أعضائها بل عليه القيام على الشّركة بوصفها ذاتا مستقلّة.

 

2)     الإسم:

 

للشركة المقارضة إسم جماعي يتألّف من أسماء جميع الشّركاء متبوعا بكلمة "وشركائهم".أمّ الشّركة الخفيّة الإسم فهي شركة عارية من الإسم الجماعي ولكن هذا لا يعني أنّها لا تملك تسمية.

 

3)     المقرّ:

 

      يحدّد المقرّ بالنّسبة للشّركات وللجمعيات بنظامها الأساسي وحسب الفصل 18 من المجلّة التجارية، يكون مقرّ الشّركة بمركزها الرّئيسي الّذي يكون كائنا بالمحلّ الّذي به قيام الإدارة الفعلية للشّركة.

 

4)     الجنسية:

 

     حدّد المرسوم عدد 14 المؤرّخ في 30 أوت 1961 شروطا معيّنة لمنح الذّات المعنوية الجنسية التونسية.

 

الفصل الثاني: إثبات الحقّ:

 

الإثبات هو إقامة الدّليل على وجود الحقّ. رأينا أنّ القاضي يعلم القانون ويحكم به بإستثناء إثبات العرف وإثبات الخطأ البين. أمّا المتقاضي الّذي يدّعي وجود حق ذاتي أو إنقضاءه فهو ملزم بإثباته أي أنّ عبء الإثبات la charge de la preuve وينظّم القانون كيفية إقامة هذه الحجّة أي أنّه يحدّد القواعد المتعلّقة بوسائل الإثبات les procédés de la preuve.

 

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية