المراجع المعتمدة:
كتاب النظرية العامة لالتزامات: للقاضي على كحلون
من الفصل 199 الى 239 من مجلة الالتزامات والعقود
1_الأحكام العامة لإنتقال الالتزام
أ_الإنتقال المطلق لالتزام
ينتقل الالتزام بصفة مطلقة عن طريق الاحالة العادية إذ نص الفصل 199 م.ا.ع:" يجوز إنتقال حق أو دين من الدائن اللأصلي الى شخص اخر بموجب القانون أو إتفاق المتعاقدين."
نفهم من هذا الفصل أنه يجب توفر ثلاث أطراف محيل يقصد به الدائن، محال عليه يقصد به المدين ومحال له يقصد به دائن جديد.
يشترط في الاحالة ان تكون يفة رضائية أي عند انشاؤها بين المحيل والمحال له كما يشترط شكلية حيث لا بد من توفر شكلية اعلام المحال عليه بالاحالة.
كما يشترط أن يكون عقد الاحالة أو الدين تام متى رضي به الطرفان فيدخل المحال له مدخل المحيل من تاريخ الاحالة.
تجدرالاشارة أن الانتقال لا يتم للمحال له بالنسبة للمدين أو لغيره إلا بالإعلام بانتقال الدين أو قبول المدين الانتقال بكتب ثابت التاريخ.
يجب التنبيه أن الاحالة تكون باطلة إذا نص القانون أو العقد عللى ذلك كما أن الاحالة باطلة إذا كانت بعوض أو بدون عوض إذا لم يكن المراد منها إلا إخراج المدين عن نظر قضاته الطبيعيين وجلبه أما قضاة اخرين.
المبدأ: جواز إنتقال الحق أو الدين مهما كان محله قبل حلوله.
الاستثناء: عدم انتقال الحق أو الدين وتعد الاحالة باطلة إذا كان الدين أو الحق محتمل متنازع فيه غير قابل للعقلة والاعتراض إذا كان موضوع الاحالة حق شخصي.
اثار الانتقال المطلق اتجاه الاطراف :
حسب الفصل 213 م.ا.ع من يحيل دين او حق مجرد بعوض عليه ضمان صفته دائن أو صاحب حق، وجود الدين الدين أو الحق وقت الاحالة، حق التصرف فيه.
كما يضمن توابع الدين كالامتيازات العينية أو الشخصية إلا استثنى ذلك صراحة العقد أو القانون، كما يجب التنبيه أن الاحالة بلا عوض فلا ضمان على المحيل ولو في وجود الدين أو الحق المحال وإنما عليه ضمان ما يترتب عن تغريره.
طبق أحكام الفصل 215م.ا.ع يسقط ضمان المحيل على قدرة المدين على الدفع إذا كان عدم الوفاء ناتج عن فعل المحال له أو عن إهماله لغفاته عن اتخاذ الوسائل الازمة لاستخلاص الدين أو إذا أعطى المحال له فسحة في الأجل للمدين بعد حلوله.
اثار الانتقال المطلق تجاه المحال له:
يحل محل المحيل فيما لدى المجال عليه أي المدين.
الاثار تجاه الغير
حسب الفصل 217 للمدين أن يعارض المحال له بجميع المعارضات التي كان له أن يعارض بها المحيل وقت الإحالة أو وقت الإعلام بها لكن ليس له أن يعارض بالتوليج ولا بمكاتيب واتفاقات سرية بينه وبين المحيل تخالف ظاهر الأمر إذا كانت هذه الاتفاقات غير منبه عليها في رسم الدين ولم يعلم بها المحال له بمعنى بما يتعلق بالدفوعات الشخصية.
ب_إنتقال الالتزام بإحالة الحقوق
حسب الفصل 219 ينتقل الالتزام بالتركة حيث تنتقل التركة من وارث الى شخص اخر يكون إما وارث أو غير وارث بشرط علم المحيل و المخال له قيمة التركة.
من يحيل التركة لا يلزمه إلا ضمان كونه وارث كما أن الاحالة بالتركة تنقل للمحال له الحقوق و الامتيازات المتعلقة بالمخلف.
كما نجد حسب الفصل 220 أن الإلتزام ينتقل بإحالة الأصل التجاري فعندما يحال محل تجارة بجميع ما فيه و يستمر المحال له على مباشرة الاعمال به بعنوانه التجاري فعليه حتما جميع ما على المحيل من الإتزامات الناشئة من تعاطي تجارة المحل المحال والديون الداخلة فيه ترجع حتما للمحال له والإشهار بمعنى جميع الحقوق الشخصية.
كل اتفاق يخالف ذلك لا عمل عليه بالنسبة للغير إلا إذا اعلمه شخصيا المحيل أو المحال له لكن أذا تواصل النشاط من قبل المحال له بغير الاسم الاول فلا تلزمه الالتزامات إذا أعلم بالصور المستعملة في التجارة أنه تحمل بالالتزامات السابقة أو إذا كان المحل داخلا في جملة الأشياء أو تركة أحيل معها على أساس الفصل 219 م.ا.ع أي فيما يتعلق بالاحالة بالتركة.
كما حسب الفصل 222 م.ا.ع نجد احالة الذمة المالية فعندما تحال ذمة مالية بصفة كاملة صبرة واحدة من المحيل للمحال له للدائينين أن يطالبوا من وقت الاحالة المدين السابق والمحال له معا حسب ما تقتيضه مصالحهم إلا إذا رضوا بالاحالة رضاء صريحا لكن المحال له لا يضمن الابقدر المال الذي أحيل له بمقتضى دفتر تقييد التركة و لا تنفك أو تنقص عهدته بما يعقده مع المدين السابق.
2.الأحكام الخاصة بإنتقال الالتزام
أ.إنتقال الالتزام بحلول الغير
يتم الانتقال بحلول الغير بمقتضى العقد أو القانون، فالانتقال بعقد يكون شخصي إتفاقي برغبة من الدائن أو المدين بمعنى يتم متى قبض الدائن دينه من الغير أحله محله فيما له على المدين من حقوق و امتيازات ورهون عقارية أما عندما يقتلاض المدين ما عليه من شخص لاداء دينه ويحيله على ما لدائنه من ضمانات في ذلك الدين.
كما أن الحلول بمقتى العقد يتم بغير رضاء الدائن إن امتنع من قبض ماله سلمه المدين لصندوق الامائن وتتوقف صحة الحلول إذا كان القرض والوصل بكتب ثابت التاريخ،أن يصرح برسم القرض بأن المبلغ أو الشيء المقترض إنما هو لأداء الدين وأن يصرح بالتوصيل بأن الوفاء وقع بمال الدائن الجديد وإذا سلم المال لصندوق الأمائن فعلى قابضه أن يصرح بالأمور المذكورة في التوصيل الذي يعطيه في المال المؤمن تحت يده، أن المدين يحيل بوجه صريح للدائن الجديد الضمانات المجعولة للدين القديم.
أما الانتقال القانوني يتم بحلول المدين محل الدائن أو بحلول غير المدين محل الدائن كما أن الحلول القانوني يتم للدائن إذا كان له رهن أو كان دينه بخط اليد فقط إذا أدى مال دائن آخر مقدم عليه بسبب امتيازاته ورهونه ولو كان متأخرا عليه في التاريخ كذلك لمشتري العقار إلى حد ثمن مشتراه إذا دفع هذا الثمن في خلاص أصحاب دين كان العقار مرهونا تحت يدهم أو من أدى دينا كان مشتركا فيه مع المدين أو مطلوبا به في حقه على أنه مدين متضامن معه أو كفيل عنه أو معه أو وكبل بالعمولة كما يتم في حق من أوفى بالدين لمصلحة له ولو لم يكن مطلوبا به كمن أعطى رهنا في دين غيره.
ب_إنتقال الالتزام بتحويل الدين
يتم الانتقال بالحوالة أي نقل ما للدائن من حقوق على مدينه لشخصاخر وفاء بما عليه لذلك الشخص و تنعقد الحوالة ايضا إذا كلف احد غيره بأداء دينه و لو لم يكن للمكلف دين في ذمة ذلك الغير.
إذن الحوالة تؤدي الى تعويض ذمة المدين بذمة شخص اخر عادة يكون هو نفسه مدين المدين.
كما يشترط في الحوالة أن تكون بلفظ صريح فلا تثبت بغلبة الظن و من ليست له أهلية التفويت ليست له الحوالة بمهنى يجب أن تكون الاهلية كاملة أن يجب رضاء كل من المحيل له و المحيل دون حاجة لرضاء المحال عليه بتالي الحوالة تامة برضاء المحيل و المحال له ولو من غير علم المحال له لكن إذا كان لبن المحال له و المدين عليه عداوة فالحوالة لا تصح إلا برضاء المحال عليه وله أن يمتنع من قبولها كم يجدب التنبيه أن الحوالة لا تصح إلا كان كل من الدينين صحيح قانونا كما لا تصح في الحقوق المشكوك في حصولها.
كما ان الحوالة تشمل الدين مع توابعه المتممة لذاته كالامتيازات كما تشمل ما كان للمحيل من القيام من بطلا أو فسخ لكنها لا تشمل الامتيازات المتعلقة بذات المحيل، الرهن والضمانات إلا بنص صريح.
كما يجب التنبيه أن الحوالة لا تبرئ ذمة المحيل لكنه تخول للمحال له حق الرجوع عليه بجملة المال المحال به وتوابعه أذا سقط أو ألغي الدين المحال به لكون القانون أوجب فسخه أو إبطاله أو عند قبول المدين الحواله بشرط ان لا يعارض الدائن الجديد الذي قبل الدين عن حسن نيةويحتج عليه بما كان له أو إذا أثبت المحال عليه أنه وفي الدين علمه بالحوالة وإذا دفع شيئا للمحيل بعد علمه بالحوالة بقي مطلوبا للمحال له على يرجع بما دفع على المحيل.
تمكن الحوالة المدين المحال عليه الاحتجاج على المحال له بجميع الاوجه الاحتجاج على الدائن المحيل وله أن يعاضه ولو بالاوجه المتعلقة بذات المحيل.
إرسال تعليق