تكتسي العقارات أهمية بالغة سواء بالنسبة للأفراد أو الجماعات لذلك سعى الفرد إلى حوزها واكتسابها بما أنّها تجسد أهمّ مظاهر الملك ومصدر للثروة إلى جانب قيمتها الإقتصادية والإجتماعية. لذلك سعت جميع التشريعات والقوانين إلى تنظيم علاقة الإنسان بالأرض سواء تعلق ذلك باستعمالها أو استغلالها أو ملكيتها أو حوزها.
)المبحث الأول): قيام الدعوى الحوزية:
لكي تقوم الدعوى الحوزية يجب أن تتوفر في الطالب شروط معينة وهو ما سيقع التعرض إليه صلب الفقرة الثانية وذلك في صورة ما إذا كان النزاع متعلق بإحدى الحالات التي حددها المشرع لممارسة الدعوى الحوزية وهو ما سيقع التعرض إليه صلب الفقرة الأولى.
(الفقرة أولى): صور قيام الدعوى الحوزية:
اقتضى الفصل 53 من م م م ت على أنّه يمكن لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو حق عيني على عقار أن يقوم بالدعوى الحوزية:
- أوّلا: إذا كان يقصد بقيامه استبقاءه على حوزه أو الإعتراف له به في صورة وقوع الشغب أو استرجاع حوزه في صورة افتكاكه منه.
- ثانيا: إذا كانت له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الأشغال التي قد ينجرّ عنها شغب وقوع اتمامها.
- ثالثا: إذا كان يقصد بقيامه استرجاع حوزه أو انتفاعه في صورة افتكاكه منه بالقوة.
ويستشف من الفصل المذكور أن المشرع أقرّ ثلاثة حالات لممارسة الدعوى الحوزية وهي تباعا دعوى كف الشغب ودعوى تعطيل أشغال ودعوى استرداد الحوز أو الإنتفاع المفتك بالقوة.
1-دعوى كف الشغب:
تعدّ دعوى كف الشغب من اهمّ الدعاوي الحوزية والأكثر اتساعا في خصوص مجال ممارستها مقارنة ببقية الدعاوى الحوزية فإثارتها يمكن أن تقع من قبل الحائز بنفسه للعقار أو بواسطة، وذلك لرفع كلّ أنواع التعرض التي تضايقه أثناء ممارسته لحوزه ويمكن أن يكون التعرض شغبا ماديا بصدور فعل مادي من قبل الغير ينال من حوز الحائز إلى جانب توفر نية معارضته لحقّه في الحوز وفي هذه الحالة يتسلط الشغب مباشرة على عقار الحائز مثل أن يعمد الغير إلى مباشرة أعمال الحراثة والزراعة أو جني الثمار أو الرعي بالحيوانات بعقار الحائز لذلك مكن المشرع الحائز المتضرر في هذه الحالة إمكانية رفع الأمر إلى القضاء حتى يحافظ على حوزه من شغب الغير وذلك باستبقاءه على حوزه أو الإعتراف له به أو استرجاع حوزه في صورة افتكاكه منه.
2-دعوى تعطيل الأشغال:
تمتاز هذه الدعوى بكونها مبنية على احتمال حدوث شغب مستقبلي لكنه محقق الوقوع. وبالتالي تكون لهذه الدعوى صبغة وقائية تمنع وقوع الضرر قبل حصوله وتحمي الحائز من كلّ ما من شأنه أن يشاغبه في البعيد أو القريب وهو ما يجعل حكم المحكمة القاضي بإيقاف الأشغال مبني على استنتاج حصول الشغب بصفة مسبقة كما يجب أن تكون الأشغال المشتكى منها واقعة على عقار الغير وليس على عقار الحائز مثلما هو الحال بالنسبة لدعوى كف الشغب أو استرداد الحوز المفتك بالقوة ومن الأمثلة أن يقوم صاحب حق ارتفاق المطلّ servitude de vue"" بدعوى في إيقاف أشغال قام بها صاحب عقار مجاور من شأنها أن تنال من ذلك الحق الإرتفاقي.
3-دعوى استرداد الحوز المفتك بالقوة:
تمتاز هذه الدعوى بكونها دعوى تهدف إلى مواجهة المعتدي وحماية الحائز ولو كان حائزا عرضيا أي حتى إن كان الحائز مجرّد واضع يد على العقار ومسيطرا على عملية استغلاله دون أن يظهر في مظهر المالك فإن ذلك كاف لممارسة دعوى استرداد الحوز المفتك بالقوة على عكس دعوى كف الشغب ودعوى تعطيل الأشغال إذ يمكن للمكتري في دعوى الإرسترداد مثلا الذي يعد حائزا عرضيا للعقار موضوع الشغب أن يرفع أمره للقضاء إذا شوش عليه الغير بطريق الغصب أي عن طريق القوة إذ أن الهدف من هذه الدعوى هو وضع حدّ لمنطق القوة الذي مارسه المعتدي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول الإفتكاك باعتبار أن ذلك يعدّ من قبيل الشغب المادي الذي لادخل فيه للمكري وأنّ المكتري وحده يلزمه السعي في إزالته (الفصل 753 من مجلة الإلتزامات والعقود).
وعلى عكس دعوى كف الشغب ودعوى إيقاف الأشغال فإنه يمكن القيام بدعوى الإسترجاع أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الجزائية مثلما خوّل ذلك الفصل 255 من المجلة الجزائية.
ولئن كانت هذه الحالات التي يمكن من خلالها ممارسة الدعوى الحوزية فلقد حدّد المشرع شروطا يجب توفرها حتى يمكن لكل ذي مصلحة القيام بالدعوى الحوزية (فقرة ثانية)
(الفقرة الثانية): شروط الدعوى الحوزية
لقد حدّد الفصل 54 من م م م ت الشروط التي يجب أن تتوفر في الطالب حتى يمكنه القيام بالدعوى الحوزية إذ اقتضى أنه فيما عدا صورة افتكاك الحوز بالقوة فإن القيام بدعوى الحوز لايقبل إلاّ:
1-إذا كان الطالب حائز منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب أو افتكاك الحوز أو إتمام الأشغال التي من شأنها أن ينجرّ عنها شغب ولم يسكت مدة عام من بعد وقوع ذلك الشغب أو افتكاك الحوز من يده أو إتمام تلك الأشغال.
2-إذا كان الحوز مستمرا بدون التباس ولاانقطاع ولاشغب "مشاهدا بصفة مالك"
ويفهم من الفصل المذكور أنّه حدّد شروط موحدة بالنسبة لدعوى كف الشغب ودعوى تعطيل أشغال على عكس دعوى استرجاع الحوز المفتك بالقوة التي تتميز بشروط خاصة نظرا لطبيعتها الخاصة.
1-الشروط الموحدة بين دعوى كف الشغب ودعوى تعطيل أشغال:
بقراءة الفصل 54 من م م م ت يمكن تقسيم تلك الشروط بين ما هو متعلق بالحوز نفسه وبين ما هو متعلق بمدة الحوز.
حتى يكون الحوز قانونيا ومستوجبا للحماية يجب أن يكون مستمرا بدون انقطاع وهادئ وبصفة علنية ودون لبس وبصفة مالك.
ويقصد بذلك أن يكون الحوز مستمرا دون انقطاع إلى أن يستعمل الحائز العقار الذي بحوزته ويباشر سيطرته عليه بصفة منتظمة وبنفس النسق وذلك طبق ما تقتضيه طبيعة ذلك العقار ونوعية الإستغلال الذي تناسبه من ذلك مثلا أن الحائز لعقار فلاحي لايتطلب عنصر الإستمرارية تواجده بصفة يومية إذ يكفي تواجده في فترتي الزراعة والحصاد ومباشرته لتلك الأعمال حتى يتوفر عنصر الإستمرارية.
ويعني ذلك أن يستمر الحوز بدون معارضة ولاتعطيل من قبل الغير أي أن يمارس الحوز بطريقة شرعية وسليمة وليس باستعمال وسائل الغصب والإكراه.
تقتضي العلنية أن يكون الحوز ظاهر للعموم وذلك بأن يتصرف الحائز للعقار بصورة عادية ومشاهدة من قبل الناس وليس بصورة خفية.
ويعني ذلك أن يكون الحوز واضحا لاغموض فيه بأن يكون المتصرف في العقار الذي يدعي حوزه يشغله لحسابه الخاص دون أن يترك مجالا لتسرب الشك بأنه ينصرف نيابة عن غيره.
تعني صفة المالك أن يتصرف الحائز للعقار تصرف المالك في ملكه وأن يظهر كأنه المالك الحقيقي له وأن يمارس نشاطه به على أساس تلك الصفة لكن هذا لايعني قيام حق الملكية في جانبه إذ أن الحوز بصفة مالك في الدعوى الحوزية هو أن يكون حوز الحائز للشيء كحوز مالكه الحقيقي له.
*الشروط المتعلقة بالمدة:
لكي يكتسب الحوز الحماية القانونية يجب أن يتواصل لمدة سنة كاملة من قبل الحائز بصفة مالك وبصفة علنية ومستمرة وهادئة ودون شغب. وتجدر الإشارة هنا أنّه ليس من الضروري أن تكون مباشرة أعمال الحوز مسترسلة طيلة السنة كما لاتستوجب الحضور المكثف من قبل الحائز إذ يشترط فقط التواصل والإستمرار بما أنّ عملية استغلال العقارات تختلف بحسب طبيعتها.
كما يشترط للقيام بالدعوى الحوزية إن يتم ذلك خلال سنة من وقوع الشغب أو الأشغال إذ في صورة عدم احترام الأجل المذكور يفقد الحائز حقه في القيام ويفسر ذلك بالطبيعة الخاصة للدعوى الحوزية التي تهدف أساسا إلى حماية واضع اليد والمتصرف في العقار بصفة وقتية لذلك جعل المشرع آجالا قصيرة. ويبتدأ أجل السنة في دعوى كف الشغب من اليوم الذي بدأ فيه الشغب ومن تاريخ علم الحائز به أما بالنسبة لدعوى تعطيل الأشغال فإن الأجل يبتدئ من اليوم الذي يتضح للحائز إن الأشغال لو تمت ستشكل شغبا له وللعقار الذي في حوزه.
2-الشروط الخاصة بممارسة دعوى افتكاك الحوز بالقوة :
على خلاف دعوى كف الشغب ودعوى إيقاف الأشغال ترتكز شروط هذه الدعوى على ثبوت جنحة افتكاك الحوز بالقوة ولممارسة دعوى افتكاك الحوز بالقوة يشترط إن تتوفر ثلاثة شروط وهي:
- *لابدّ أن يكون الطالب حائزا للعقار:
- ويكفي هنا أن يكون الحائز مجرد واضع يد على العقار بصفة مباشرة أثناء عملية الإستيلاء ولايشترط أن يكون حوزه بمظهر المالك للعقار.
- *أن يقع افتكاك الحوز عن طريق استعمال القوة:
- أي أن يقع سلب الحوز من الحائز باستعمال القوة المادية على شخص الحائز أو على العقار الذي يتحوز به ويجب أن يكون استعمال القوّة هادفا إلى افتكاك الحوز وتحوز المعتدي بالعقار كما يمكن أن يكون استعمال القوة عن طريق الإكراه المادي أو المعنوي مثل تهديد الحائز لعقار فلاحي بحرق الصابة.
- *أن تكون الدعوى ترمي إلى استرجاع الحوز:
- ويقصد بذلك أن يكون هدف الطالب من القيام بدعوى الإسترجاع هو استعادة حوزه للعقار الذي افتك منه بالقوة والملاحظ أن المشرع لم يحدد أجلا لممارسة دعوى الإسترجاع نظرا لكون حوز الغاصب يعدّ معيبا ويبقى كذلك ولو بمرور الزمن.
وإذ كان المشرع قد نظّم كيفية قيام الدعوى الحوزية فإنه حدد كذلك آثارها.
(المبحث الثاني): آثار الدعوى الحوزية:
تختلف آثار الدعوى الحوزية بحسب أنواع الدعوى المذكور وتبقى أهم الآثار والنتائج تلك المترتبة عن دعوى كف الشغب وهو ما سيقع التعرض إليه صلب الفقرة الأولى أما الآثار المترتبة عن دعوى تعطيل الأشغال ودعوى استرجاع الحوز المفتك بالقوة فسيقع التعرض إليها صلب الفقرة الثانية.
(الفقرة الأولى): الآثار المترتبة عن دعوى كف الشغب
تترتب عن دعوى كف الشغب آثار متنوعة ومختلفة إذ يمكن أن تؤدي إلى ثبوت الحوز في حق أحد الأطراف(1) أو إبقاء كل من الطالب والمطلوب على حوزهما(2) أو تكليف مؤتمن بالمتنازع فيه (3) أو إناطة حفظ الشيء المتنازع عليه بعهدة أحد الطرفين (4).
1-حالة ثبوت الحوز في حق أحد الأطراف:
-استبقاء الحوز:
-الإسترجاع:
يقصد بالإسترجاع الزام المدعى عليه الذي افتك الحوز مكان المدعي كليا أو جزئيا دون استعمال القوة بالتخلي عن العقار الذي تحوّز به وارجاعه للمدعي وهو ما يعني ضمنيا الإعتراف بالحوز القانوني للمدعي .
وتجدر الملاحظة ان الحكم باستبقاء الحوز أو باسترجاعه تخول للمدعي المطالبة بغرم الضرر الناجم عن شغب المدعي عليه وذلك بعد أن يثبت المدعي حصول الضرر ويمكن لحاكم الناحية الذي نظر في الدعوى أن يقضي بغرم الضرر مهما كان مقداره ولو تجاوزت حدود ما ينظر فيه. كما أنّ الحكم باستبقاء الحوز أو باسترجاعه يترتب عنه ارجاع الحالة التي ما كانت عليه. إذ أنّ اعتبار أعمال المدعى عليه أعمالا غير مشروعة وأنها من قبيل الشغب يستوجب إجبار المطلوب على إزالة الأشغال التي قام بها ويكون القاضي الذي تعهد بالنظر في الدعوى مطالبا بأن يحدد بدقة ماهية الأفعال المطالب بها المحكوم ضدّه كهدم الحائط أو رفع الحواجز التي وضعها ويمكن للقاضي أن يضرب أجلا للمدعى عليه لإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وبانتهائه يسمح للمدعى أن يباشر بنفسه تلك الأعمال على أن يكون ذلك على نفقة المدعى عليه. كما يمكن للمدعي أن يطلب استرداد الغلة إذ أدى افتكاك الحوز منه إلى إبقاء العقار بيد المشاغب مدة طويلة فانتفع خلالها بمداخيله أو غلة أشجاره وحكم ضدّه في الدعوى الحوزية إذ أن انتفاع المشاغب بتلك الغلال يصبح إثراء دون مبرر لذا يقضي بالزامه بارجاع الغلال التي تحصل عليها أو ما يقابلها بموجب استحواذه على العقار وذلك من اليوم الذي حصل فيه الشغب إلى يوم التخلي عن العقار.
2-حالة ابقاء الطرفين على الحوز:
وهي الصورة التي تعرض إليها الفصل 56 من م م م ت إذ نص أنه في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 52 إذا أبدى المطلوب دعوى في الحوز الذي يطلبه الطالب وأدلى كل منهما بالحجة على حوزه فالحاكم له أن يبقى كل منهما على حوزه.
ويفهم من الفصل المذكور أنه في صورة قيام المدعى عليه بدعوى معارضة تتضمن ادعاءه بأنه الحائز الفعلي للعقار وأن الأعمال الصادرة عنه لاتشكل شغبا وإنما هي ممارسة لحقه المشروع في استغلال العقار ويدلي بالحجج التي تؤيد اعتراضه فإن القاضي يقضي بابقاء الطرفين على الحوز وذلك بعد أن يثبت له أن كلّ من المدعي والمدعى عليه حائزين بصفة فعلية وبيد كل منهما بينة تثبت ذلك وأن لاأحد منهما ينفرد بالحوز المطلق للعقار وإنهما يمارسان الحوز سويا.
3-تكليف مؤتمن بالمتنازع فيه:
وهي صورة نصّ عليها الفصل 56 من م م م ت كذلك فإذا رأى القاضي إن ابقاء الطرفين أي المدعي والمدعى عليه على الحوز من شأنه أن يجعلهما في خلاف دائم وفي تصادم مستمر قد تنجرّ عنه عواقب وخيمة يمكن أن يكلف مؤتمنا عدليا على العقار موضوع النزاع يتولى إدارة العقار وحفظ جميع فوائده إلى حين فصل مسألة الملكية صلب دعوى استحقاقية.
وهي صورة نصّ عليها كذلك الفصل 56 من م م م ت إذ يمكن للقاضي المتعهد بالنظر في الدعوى الحوزية والدعوى المعارضة أن يعين أحد الطرفين المتنازعين لحفظ العقار ويتم الإختيار بناء على توفر صفات الثقة والأمانة لديه علاوة على أفضلية حوزه بالنسبة لحوز الطرفين فيقضي بإبقاء حفظ العقار بعهدة أحد الطرفين المتنازعين ولكن ليس بصفته كحائز وإنما بعنوان حارس قضائي عليه وتقع محاسبته على استغلاله له كسائر المؤتمنين.
وإذا كانت دعوى كف الشغب ترتب عديد الأثار فإن دعوى تعطيل الأشغال ودعوى استرجاع الحوز المفتك بالقوة يترتب عنها نتائج كذلك وهو ما سيقع التعرض إليه صلب الفقرة الثانية.
(الفقرة الثانية): الأثار المترتبة عن دعوى تعطيل الأشغال ودعوى استرجاع الحوز المفتك بالقوة:
تختلف النتائج المترتبة عن دعوى تعطيل الأشغال عن نتائج دعوى استرجاع الحوز المفتك بالقوة.
1-الأثار المترتبة عن دعوى تعطيل الأشغال:
مثلما سبق الإشارة إلى ذلك تمتاز هذه الدعوى بطبيعة خاصة إذ تهدف إلى الحيلولة دون وقوع شغب محتمل وقوعه في المستقبل وبالتالي فهي لها صبغة وقائية. فإذا تبيّن للقاضي المتعهد بالنزاع أن الأشغال الواقعة بعقار المطلوب المجاور لعقار المدعي ستؤدي إلى حصول شغب بعقار المشار إليه ثانيا إذا ما تواصلت أذن بإيقافها لكنه لايقضي بإزالة ما تمّ انجازه إذ يكتفي بالحكم بإيقاف وتعطيل الأشغال ولا يمكن الإستجابة لطلب جبر المضرة أو تعويض الخسائر بما أن هذه الدعوى تقع إثارتها قبل حصول الضرر.
2-الأثار المترتبة عن دعوى استرجاع الحوز المفتك بالقوة:
يترتب عن هذه الدعوى صدور حكم يقضي بإدانة المدعى عليه من أجل افتكاك حوز المدعي بالقوة مثلما نصّ على ذلك الفصل 255 من المجلة الجنائية وارجاع العقار للقائم بالدعوى الذي كان عرضة لأعمال عنف كما يمكن للقاضي المتعهد بالنظر في القضية أن يقضي بصفة إضافية مثلما هي الحال في دعوى كف الشغب بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول الإفتكاك وذلك بالزام المطلوب بازالة الأشغال التي أتمها بالعقار موضوع النزاع ويجوز ضرب أجلا للمدعي عليه للقيام بذلك وبانتهائه يسمح للمدعي بان يباشر بنفسه تلك الأعمال على نفقة المدعي عليه. كما يمكن للقاضي أن يحكم بغرم الضرر اللاحق بالمدعي وذلك بعد أن يثبت هذا الأخير الضرر الحاصل له والخسارة التي لحقته جراء افتكاك الحوز منه بالقوة وإذا ثبت أن المطلوب انتفع بغلّة العقار الذي استحوذ عليه بالقوة فإنه يمكن الزامه بإرجاع تلك الغلّة لفائدة المدعي.
وتجدر الملاحظة في الأخير أن الفصل 58 من م م م ت أوجب على الشخص الذي يدعي استحقاقه لعقار ثبت أنه في حوز طرف ثان أن يذعن للحكم الحوزي الصادر ضدّه قبل أن يقوم بالدعوى الإستحقاقية وذلك حفاظا على استقرار الأوضاع.
إرسال تعليق