(الجزء الاول): انشاء الأوراق التجارية:
يتم انشاء الأوراق التجارية مبدئيا من الساحب وذلك بمجرد توقيعه عليها ليصبح ملتزما بأداء قيمتها ونظرا لاهمية الالتزامات الناشئة عن الأوراق التجارية فقد تكفل باحكام تنظيمها وذلك باخضاعها لشروط موضوعية (ا) وأخرى شكلية (اا).
1_ الشروط الأصلية والموضوعية لانشاء الاوراق التجارية:
وهي الشروط الواجب توفرها في الالتزامات العقدية بصورة عامة والواردة صلب الفصل 2م ا ع وهي الأهلية والرضا المحل والسبب وتخضع للقواعد العامة من اثباتها ومشروعيتها.
2_ الشروط الشكلية لانشاء الأوراق التجارية:
تستمد الورقة التجارية وجودها وتنتج أثارها من خلال ما فرضه المشرع من شكلية محددة وتخصيصها بأحكام صرفية مختلفة عن تلك المنظمة الالتزمات المدنية ولتصح الورقة التجارية أوجب المشرع تضمنها تنصيصات وجوبيه، وعدا شرط اجل الحلول الذي هو موجود بالكمبيالة والسند للأمر وغير موجود بالشيك باعتباره واجب الدفع لدى الاطلاع دون قيد أو شرط فقد أوجب المشرع ان نتضمن الأوراق التجارية التنصيصات التالية:
كتابية لفضة كمبيالة – شيك – سند للأمر باللغة المستعملة في تحرير الورقة التجارية وذلك لتفرقة بين مختلف هذه السندات التجارية.
التوكيل المجرد والمطلق بدفع مبلغ مالي معين: ينبغي ان يكون مبلغ مالي معين: ينبغي ان يكون مبلغ السند محدد المقدار بشكل يجعل مجرد الاطلاع عليها كافيا لمعرفة المبلغ الذي ينبغي على المسحوب عليه خلاصه.
اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه): ان ذكر اسم من يجب عليه الدفع امر ضروري فالكمبيالة تحتاج للقبول الا اذا اشترط عدم وجوب عرضها للقبول كما تحتاج للعرض للخلاص وبالتالي فمن الضروري بيان اسم المسحوب عليه وهو الذي صدر اليه الأمر بدفع قيمتها للحامل أو المستفيد وفي صورة اهمال هذا التنصيص تبطل الكمبيالة ولا تولد اثارها في العلاقة الصرفية ويمكن ان تمثل عملا قانونيا اخر اما في الشيك فالمبدأ ان يكون المسحوب عليه مصرفا أو ما شبه به قانونا.
بيان أجل الحلول: فرض المشرع على ساحب الورقة التجارية بيان تاريخ خلاصها ليحدد كل ملتزم موقفه عند ذلك التاريخ وعلى خلاف الشيك الذي يكون واجب الخلاص بمجرد الاطلاع فان تاريخ الدفع يمكن ان يكون يوم الاطلاع أو بعد اجل معين من يوم الاطلاع أو تاريخ محدد اة لاجل من تاريخ معين بالكمبيالة والسند للأمر.
بيان مكان الوفاء: ويسمى عادة بتوطين الورقة التجارية ولايترتب على عدم ذكر مكان الخلاص البطلان بالنسبة للكمبيالة وانما يعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه هو مكان الوفاء بها عملا بالفقرة الرابعة من الفصل 269 م ت ويعتبر مكان انشاء السند للأمر مكان الوفاء بقيمته اذ لم يتم التنصيص على مكان الوفاء عملا بالفصل 340 م ت وبالنسبة للشيك فان مكان الوفاء يعد من التنصيصات الهامة لتحديد مرجع النظر الترابي والقانون المنطبق في حالة وجود نزاع فاذا لم يذكر بالشيك مكان الوفاء به فان المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه فيعتمد المكان المذكور أولا واذا لم يذكر بجانب اسمه أي مكان فيعتبر الشيك واجب الدفع بالمكان الذي به المحل التجاري الأصلي للمسحوب عليه عملا بالفصل 347 م ت.
بيان اسم المستفيد: على خلاف الشيك فان عدم ذكر اسم المستفيد بالكمبيالة أو بالسند للأمر يؤدي الى بطلانهما على المستوى الصرفي.
بيان تاريخ ومكان انشاء الورقة التجارية: رتب المشرع على عدم ذكر تاريخ انشاء الكمبيالة والسند للامر بطلانها على الصعيد الصرفي ويمكن اعتبارهما مجرد حجة دين مدني والتاريخ الذي يذكر بالورقتين يعتبر تاريخا صحيحا يحتج به على الكافة عملا بالفصل 451 م ا ع كما ان التنصيص على تاريخ انشاء الشيك أهمية كبيرة خصوصا معرفة ما اذا كان للساحب رصيدا لدى المسحوب عليه زمن سحب الشيك وبخصوص ذكر مكان انشاء الشيك فان المشرع لم يعتبره مبطلا له وانما يقع اعتماد المكان المدون بجانب اسم الساحب (الفصل 347 م ت).
امضاء الساحب: وهو التوقيع الذي بموجبه يقع الساحب للقانون الصرفي وبه يعبر عن رضاء بالالتزام بالورقة التجارية وبدونه لا تنتج الكمبيالة والسند للأمر أي اثار على المستوى الصرفي ويكون الامضاء عادة اسفل السند وذلك لتأكيد معرفة الساحب بمحتواه ومصادقته على مضمونه.
(الجزء الثاني): تداول الأوراق التجارية:
من اهم ما تتميز به السندات التجارية هو امكانية تداولها دون التقيد بشكليات احالة الديون الواردة بالقانون المدني وذلك بآلبة التظهير التي تعرف على انها بيان يكتب على ظهر الكمبيالة أو على ورقة ملحقة بها تسمى المضافة تشتمل على عبارت خاصة ممهورة بامضاء المظهر ويمكن في اطار الكمبيالة والسند للامر تحديد ثلاثة أنواع من التطهير:
- التظهير الناقل للملكية: وتكون الغاية منه التخلي عن الحق الثابت في السند الى المظهر له بوجه لا رجوع فيه ويضمن المظهر دفع قيمة السند عند حلول الأجل الى المظهر له ولحامليه اللاحقين غير انه لا يضمن قبول المدين المعين بالسند وهذا طبيعي في ما يخص السند للامر اذ لا يوجد قبول فالساحب بمجرد امضائه يصبح ملزما باداء قيمته يوم الحلول ولا حاجة لأي قبول لأنه لا وجود لمسحوب عليه مستقل عن الساحب كما هو الشأن في الكمبيالة وينتج عن هذا التظهير اعتبار الحامل للسند للأمر هو المالك الشرعي له ما اثبت حقه سلسلة غير منقطعة من التظهيرات وهو لا يلزم بالتخلي عنه الا اذ اكتسبه عن سوء نية او ارتكب خطأ فاحش في اكتسابه.
- التظهير التوكيلي: يكون المظهر له مجرد وكيلا للمظهر ولا يعتبر هذا التطهير توكيليا الا اذا ذكر فيه لفظ (تظهير بالوكالة) أو (القيمة للاستيفاء) أو (القيمة للقبض) وغير ذلك من الالفاظ الدالة على التوكيد وخلافا لحكام الكمبيالة في التظهير التوكيلي فان النيابة التي يتضمانها التظهير التوكيلي في الشيك لا تنتهي بوفاة الموكل أو بفقدانه الاهلية ولعل تسبب هذه التفرقة مبرره ملكية الرصيد فالحامل للشيك هو مالك للرصيد من يوم انشاء الشيك بينما في الكمبيالة والسند للامر لا يكون الحامل مالكا للرصيد الا من يوم حلول أجل خلاصها ويجب ان يتم التظهير بلا قيد ولا شرط فاذا علق التظهير على شرط فانه يعتد به كما لا يعتد بالتظهير الجزئي.
- التظهير على سبيل الضمان أو الرهن: هذا النوع من التظهير نادر الحصول في الحياة التجارية وذلك بان يتولى المالك للكمبيالة رهنها لدى احدى المصارف لمدة معينة قصد الاستفادة من مبلغها دون ان يتخلى عن ملكيته اذ يقوم باسترجاعها بعد دفعه للمبلغ الذي لقترضه بمناسبة تسليمه لها دون ان يقوم بخصمها نهائيا لدى ذلك المصرف.
(الجزء الثالث): الوفاء بالسندات التجارية:
الوفاء بالسندات التجارية هو بالأجل المحدد صبلها هو هدف كل حامل لها لما له من انعكاس على كل المتعاملين بها وتأكيد الضمانات التي تمثلها في الحياة التجارية وهو ماجعل المشرع يفردها بأحكام خاصة تختلف عن القواعد العامة المنظمة للوفاء بالالتزمات العقدية كما ان المشرع خص كل ورقة تجارية بقواعد خاصة للوفاء بمقتضى دراسة كل منها على انفراد.
الوفاء بالكمبيالة والسند بالامر:
تقتضي دراسة الوفاء بالكمبيالة والسند بالامر الوقوف عند اجراءات الوفاء –أ- وموضوعة –ب- وأثاره –ج-
اجراءات الوفاء بالكمبيالة والسند للأمر: الوفاء للمستندات التجارية هو الأصل المحدد هو هدف كل عامل بها لما له من انعكاس على كل المتعاملين بها هو تأكيد الضمانات تمثلها في الحياة التجارية وهو ماجعل المشرع يفرضها باحكام خاصة تختلف عن القواعد العامة المنظمة للوفاء بالالتزمات العقدية كما ان المشرع خص كل ورقة تجارية بقواعد خاصة للوفاء بمقتضى دراسة كل منها على انفراد.
1. الوفاء بالكمبيالة:
تقتضي دراسة الوفاء بالكمبيالة الوقوف عند اجراءات الوفاء –أ- وموضوعة –ب- وآثاره –ج-
أ. اجراءات الوفاء بالكمبيالة والسند للامر:
اذا حلّ أجل الخلاص فانه يصبح من واجب الحامل ان يتقدم للمدين بالكمبيالة ويطالبها بالوفاء بمبلغها ويحصل ذلك يوم حلول الاجل وعلى أقصى التقدير في احدي يوي العمل التابعين له فالمكان المحدد صلبها واذا لم يحترم الحامل أجل الوفاء ولم يقم بعرض الكمبيالة طبق مقتضيات الفصل 294 م ت فانه يعرض حقه للسقوط تجاه المظهرين والساحب الذي أثبت وجود المؤونة (الفصل 310 م ت) وكذلك بالنسبة للكمبيالة الواجب الدفع لدى الاطلاع أو في اجل ما بعد الاطلاع اذا لم يقع عرضها في الآجال المحددة بالقانون أو بالاتفاق وكذلك الامر بالنسبة للكمبيالة المستحقة الدفع في صورة شرط الرجوع وفي صورة تأخير الحامل عن تقديم الكمبيالة للوفاء وقيامه ضد المسحوب عليه القابل بأداء مبلغ الكمبيالة فانه يتحمل المصاريف التي يبذلها في حالة دعوى الرجوع كما يمكن للملتزم بالكمبيالة خاصة المسحوب عليه متى لم تعرض عليه الكمبيالة للوفاء في الاجل أن يقوم بطلب الاذن لتأمين مبلغها على نفقة الحامل.
ب. موضوع الوفاء:
موضوع الوفاء هو المقدار المالي الذي سيدفعه المدين بالكمبيالة لخلاص مبلغها ولايعتبر الوفاء تاما الا اذا شمل مبلغ الكمبيالة والفوائد المترتبة عنها والمصاريف الواقع دفعها لاستخلاص قيمتها وهي المصاريف التي بذلها الحامل بموجب تلك الورقة التجارية.
ج. آثار الوفاء بالكمبيالة:
اقتضت الفقرة الاخيرة من الفصل 296 م ت بأن "من يدفع عند الحلول برئت ذمته على الوجه الصحيح الا اذا كان قد ارتكب تدليس أو خطأ فاحشا ويجب عليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات لا من صحة امضاءات المظهرين" وقد احتوت هذه الفقرة على بيان الوفاء المعتد قانونالحماية المدين متى أوفى بالكمبيالة دون تدليس أو ارتكاب خطأ فجعلت وفاءه هذا ماضيا على الكافة ومبرئا لذمته ولو كان تم الوفاء لغير الحامل للشرعي اذ ليس على المدين بالكمبيالة الا التثبت من تسلسل التظهيرات بتوقيع المظهرين وليس صحتها وتتختلف آثار الوفاء حسب ما اذا كان صادرا عن المسحوب عليه أو غيره من الملتزمين بالكمبيالة وبحسب ما اذا كان الوفاء بكامل المبلغ أو بجزء منها فقط.
2. الوفاء بالشيك:
من أهم مميزات الشيك انه واجب الاداء لدى الاطلاع وقد اوجب المشرع تقديمه للمسحوب عليه لاستخلاص مقابله في آجال قصيرة فاذا كان الرصيد موجودا لدى المسحوب عليه فانه يجب عليه الوفاء بقيمة الشيك والا فان الساحب والمظهرين والضامنين يعتبرون مدنين للحامل وجاز مطالبتهم جميعا. ويتم الوفاء بالنقود أو بشيك او بكمبيالة أو بسند للأمر الا أنّ الوفاء بالشيك الجديد لا يلغي الشيك الاول فاذا تعذر استخلاص الشيك الثاني لأي سبب أمكن الرجوع على ساحب الشيك الاول ومظهرية.
(الجزء الرابع) : مدة مرور الزمن التجاري وكيفية احتسابها
أولا : مدة مرور الزمن التجاري بالنسبة للكمبيالة :
إن مدة مرور الزمن على الدعاوي المؤسسة على الكمبيالة تضمنها الفصل 335 من المجلة التجارية وهي تختلف بإختلاف الشخص المقام ضده من كونه مسحوبا عليه أو ساحب أو مظهر لذلك سوف نتناول بالدرس وضعية كل مقام ضده على حده.
المسحوب عليه :
المقصود بالمسحوب عليه لا قبل قبوله للكمبيالة لأنه في هذه الحالة لا يمكن القيام ضده على أساس القانون الصرفي إذ ليست هنالك دعوى صرفية ضده بل المقصود هنا المسحوب عليه الذي قبل الكمبيالة إذ بقبوله لها أصبح المدين الأصلي بها وعليه الوفاء بمبلغها وفق أحكام الفصل 287 من المجلة التجارية.
وبقراءة الفقرة الأولى من الفصل 335 من تلك المجلة التي نصها ما يلي جميع الدعاوي الناشئة عن الكمبيالة والموجهة على قابلها تسقط بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ حلول أجل الأداء نلاحظ أن المشرع لم يستعمل كلمة المسحوب عليه بل إستعمل كلمة قابلها لكن هذا الإستعمال لا يجعلها تنصرف لغير المسحوب عليه لأنه الوحيد الذي يقبل الكمبيالة وحتى وأن كان هنالك قبول بالتداخل فإن هذا المتداخل لا يكون قابلا لفائدة المسحوب عليه بحال وهذال ما يستنتج من الفصل 222 من المجلة التجارية كما أن القيام ضده يكون بنفس الكيفية وله نفس حقوق من تداخل لفائدته بالقبول من ساحب أو مظهر أو كفيل وهؤلاء لهم أجال خاصة في شأن مرور الزمن سوف نراها مستقبلا وما دامت الفقرة المشار إليها خاصة بالمسحوب عليه القابل الكمبيالة فإننا نلاحظ أن المشرع جعل مدة مرور الزمن في خصوصه هي أطول مدة واردة بالفصل 235 بالمقارنة مع المدة الأخرى الخاصة بالساحب والمظهر والمتكفل وسبب جعل هذه المدة طويلة وهي ثلاث سنوات كان نتيجة إعتبار المشرع المسحوب عليه القابل وهو المدين الأصلي بالكمبيالة كيفما سبق بسطه ولذلك ليس من المنطق جعله يتخلص من إلتزاماته في أجل قصير جدا بخلاف الأمر بالنسبة لغيره من الملتزمين بالكمبيالة من ساحب ومظهرين وكفلائهم جميعا يعتبرون ضامنين في الوفاء بها فقط.
2) الساحب والمظهرون :
إن مدة مرور الزمن بالنسبة للساحب والمظهرين في صورة القيام ضدهم من طرف الحامل حددها المشرع بالفقرة الثانية من الفصل 335 من المجلة التجارية بسنة واحدة وهي مدة قصيرة نسبيا بالمقارنة مع المجة التي جعلت للقيام ضد المسحوب عليه وهذا لأنه كما قلنا اعتبر المشرع الساحب والمظهرين بمثابة الضامنين في الوفاء فقط وليسوا مدنين أصليين بالكمبيالة وإن كان هذا التعليل غير كاف في نظري لأنه أحيانا الساحب نفسه يكون مدينا أصليا بالكمبيالة وهي صورة ما إذا لم يقبل المسحوب عليه تلك الورقة التجارية فالرجوع على الساحب هنا يعتبر في الحقيقة مدينا أصليا بها وربما المشرع جعل مدة مرور الزمن بسنة بالنسبة للساحب في جميع الأحوال قد راعى في ذلك إمكانية الرجوع عليه حتى قبل حلول أجل الوفاء بالكمبيالة في حالة رفض المسحوب عليه للقبول أو إعلان إفلاسه أو توقفه عن دفع ديونه أو عقلة مكاسبه ولم تأت هذه العقلة بنتيجة فهنا أراد المشرع دفع الحامل للحرص على حقوقه وعدم ترقب حلول الوفاء للقيام ضد الساحب بل دفعه للقيام ضده حتى قبل حلول أجل الخلاص تفاديا لما قد يحصل من مضي المدة في حق ذلك الساحب.
3) رجوع المظهرين على بعضهم بعضا أو على الساحب :
طالما أن القيام من المظهر على مظهر مثله أو على الساحب هو رجوع ضامن على ضامن فليس من المعقول أن تعطي لهم من المدة ما يجعل قيامهم على بعضهم البعض يتجاوز ما هو مخول للحامل ضد هؤلاء الضامنين أو مساويا لهم لذلك نجد المشرع جعل مدة مرور الزمن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ستة أشهر لا يبقى المظهر الذي دفع مبلغ الكمبيالة مدة طويلة مهددا المظهر الذي قبله بالرجوع عليه والحال أن الرجوع ضد المدين الأصلي بالكمبيالة الذي هو المسحوب عليه القابل محدد بأجل قصير نسبيا وهو ثلاث سنوات.
4) الرجوع على الكفيل أو المتدخل القابل أو رجوعهم على مكفولهم أو الواقع التدخل لفائدتهم :
إن الكفيل أو المتدخل القابل كلاهما لم يرد لهما ذكر بالفصل 335 المجلة التجارية المتعلق بمرور الزمن فهل أنهما يخضعان للقواعد العامة للقانون المدني أم كيف الأمر بالنسبة لهما ؟ وهنا نفرق بين القيام ضدهما والقيام من طرفهما.
القيـام ضدهمــا :
إقتضى الفصل 289 من المجلة التجارية بأن »الكفيل يلتزم بمثل ما إلتزم به المكفول وعليه ننظر للمكفول « ونطبق على الكفيل مدة مرور الزمن المخصصة لهذا الأخير فإذا كان كافلا للساحب أو أحد المظهرين وكان القيام ضده من طرف الحامل فإن مدة مرور الزمن بالنسبة لهذه الحالة تكون سنة وإن كان كافلا للمسحوب عليه فتكون المدة ثلاث سنوات.
وبالنسبة للمتداخل القابل فإنه حسب الفصل 223 من المجلة التجارية يكون ملزما للحامل وللمظهرين التابعين لمن صدر التداخل لفائدته على الوجه الذي إلتزم به هذا الأخير.
ومعنى ذلك أنه يأخذ حكم المتداخل لفائدته في مرور الزمن وطالما أن القبول بطريق التداخل لا يكون إلا لفائدة الساحب أو أحد المظهرين دون المسحوب عليه كما تقدم بسطه فإن مدة مرور الزمن بالنسبة للقابل كان الرجوع واقعا من أحد المظهرين أو الساحب فإن مرور الزمن تكون ستة أشهر.
القيــام منهــما :
طالما أن الكفيل والقابل بطريق التداخل يكسبان حقوق من وقعت كفالته بالنسبة للكفيل ومن وقع القبول بالتداخل لفائدته بالنسبة للمتداخل فإن علاقتهما ببقية الملتزمين بالكمبيالة سوف تكون على نفس مستوى من وقعت كفالته أو التداخل بالقبول لمصلحته وعليه فإنه بالنسبة للكفيل متى أدى مبلغ الكمبيالة عوضا عن مكفوله فله الرجوع على الساحب والمظهرين وكفلائهم في مدة ستة أشهر وإن كان الرجوع على المسحوب عليه القابل للكمبيالة فله القيام بذلك طيلة أمد ثلاث سنوات ونفس القاعدة تطبق على القابل للكمبيالة بالتداخل في حالة رجوعه على الساحب أو المظهر فالمدة ستة أشهر وأن رجوعه على المسحوب عليه فالمدة ثلاث سنوات، وتقتضي إحتساب مدة مرور الزمن التجاري معرفة بداية المدة وكيفيه إحتسابها.
- بداية مدة مرور الزمن :
إن بداية مدة مرور الزمن التجاري بالنسبة للكمبيالة تختلف بحسب الشخص المقام ضده وهي كالتالي :
* بالنسبة للمسحوب عليه يبدأ حساب المدة من تاريخ حلول أجل الأداء وكلمة حلول أجل الأداء الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 335 من المجلة التجارية ينبغي أن تفهم بمعناها الأشمل والأعم بحيث إذا مدد أجل الأاء الوارد القانون أو بإتفاق المعتمد هو أجل الأداء الجديد كما أن أجل الأداء الوارد بالكمبيالة هو المعتمد أما وجوب الأداء الذي كان نتيجة إفلاس الساحب أو المسحوب عليه أو توقف هذا الأخير عن الدفع فإنه لا يعتبر أجل أداء ولا يحسب من بداية ذلك التاريخ أجل الأداء بل يحسب من بداية أجل الأداء الحقيقي الوارد بالكمبيالة، هذا كله إذا كان أجل الأداء محددا بالكمبيالة أما إذا لم يكن بها أجل واضح وإنما هي واجبة الخلاص لدى الإطلاع فإنه عندئذ يسري الأجل بداية من تاريخ تقديمها للإطلاع وإن كانت مستحقة الدفع بعد مدة من الإطلاع فيكون بداية الأجل من تاريخ القبول أو من تاريخ تحرير محضر الإحتجاج وفقا لأحكام الفصل 350 من المجلة التجارية وإذا لم يقع عرض الكمبيالة على القبول أو لم يحرر في شأنها الإحتجاج فإن المعتمد إنقضاء التاريخ الذي ينبغي أن يحرر فيه محضر الإحتجاج وإذا كانت الكمبيالة مدرجا بها شرط الرجوع بدون مصاريف فإن الأجل يشرع في حسابه من تاريخ عرضها للقبول.
* بالنسبة للساحب والمظهرين :
إن الفقرة الثانية من الفصل 335 من المجلة التجارية أتت في حالة قيام الحامل على الساحب أو أحد المظهرين بقاعدتين إحداهما بداية حساب الأجل من تاريخ تحرير الإحتجاج ولا يهم ما إذا كان الإحتجاج قد حرر لعدم القبول أو لعدم الوفاء وهذا إعتبار لكون الحامل من ذلك التاريخ يمكنه ممارسة حقه في الرجوع كما أنه في صورة إعلان إفلاس المسحوب عليه أو الساحب للكمبيالة لا يتعين عرضها على القبول فإن الأجل يحسب من إعلان الإفلاس ذلك وهذا نظرا لإعفاء المشرع الحامل من تحرير محضر إحتجاج في هذه الصورة لممارسة دعوى الرجوع (الفقرة الأخيرى من الفصل 307 من المجلة التجارية) فهو إعتبر ذلك الحكم بمثابة محضر الإحتجاج فيأخذ حكمه، وثاني القاعدتين بداية الحساب تكون من تاريخ حلول أجل الأداء وذلك عندما يشترط بالكمبيالة الرجوع بلا مصاريف (الفقرة الثانية من الفصل 383 من المجلة التجارية) فإنه عندئذ علينا أن نفرق بين صدور ذلك الشرط عن الساحب ويصبح حساب بداية الأجل من تاريخ حلول أجل الأداء وإن كان هذا الشرط صادرا عن أحد الملتزمين بالكمبيالة غير الساحب فإن الأجل لهذا الشخص يبدأ حسابه من يوم حلول أجل الأداء بينما بالنسبة لبقاي الملتزمين بالكمبيالة من تاريخ الإحتجاج وذلك أعمالا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 309 من المجلة التجارية وبذلك نلاحظ أن المبدإ يحسب بداية الأجل من تاريخ الذي كان من الواجب إجراء الإحتجاج فيه وفق أحكام الفصل 307 من المجلة التجارية.
* بالنسبة لقيام المظهرين على بعضهم بعضا أو على الساحب :
إن بداية حساب المدة حسب الفقرة الثالثة من الفصل 335 من المجلة التجارية هو بحسب الأحوال أما بداية من تاريخ دفع مبلغ الكمبيالة من طرف المظهر القائم بدعوى الرجوع إن كان ذلك الدفع حصل للحامل بأي وجه من أوجه الوفاء المحدد بالقانون المدني.
وإذا كان الرجوع من ذلك الشخص نتيجة القيام عليه بالدعوى فإن الأجل يبدأ حسابه من تاريخ القيام ذلك وهنا نتساءل عن تاريخ القيام بالدعوى ما هو ترسيم القضية بكتابة المحكمة أم تاريخ إبلاغ الإستدعاء من طرف الحامل للمظهر أو الساحب ؟
هنا طالما أن رفع الدعوى لدى قاضي الناحية يتم بغير الطريقة التي ترفع بها لدى المحكمة الإبتدائية فإن بداية حساب الأجل بالنسبة لقاضي الناحية يكون من تاريخ ترسيم القضية بدفتر المحكمة أن كان الإستدعاء للجلسة سيقع إبلاغه بالطريقة الإدارية (الفصل 43 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية) أما إذا اتبع الحامل طريقة الإستدعاء بواسطة عدل التنفيذ قبل ترسيم القضية بكتابة المحكمة فإن تاريخ إبلاغه الإستدعاء هذا يعتبر هو تاريخ القيام بالدعوى وإما إذا كانت القضية التي رفعها الحامل ستنشر لدى المحكمة الإبتدائية فإن إحتساب الأجل يكون بداية من تاريخ إبلاغ الإستدعاء لأن هذه الطريقة الوحيدة التي ترفع بها القضية لدى المحكمة الإبتدائية (الفصل 79 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية)
* بالنسبة للكفيل القابل بالتداخل :
إن حساب مدة مرور الزمن بالنسبة لكل واحد منهما يحسب على نفس القواعد السابقة بحسب مركزه القانوني من كونه كفيلا للمسحوب عليه فتحسب المدة بداية من تاريخ حلول أجل الأداء أو كافلا للساحب من تاريخ الإحتجاج أو من تاريخ لحلول أجل الأداء إن كانت الكمبيالة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف وإذا كان القائم ضده هو الحامل أو أحد المظهرين فبداية من تاريخ الدفع و إلا من تاريخ القيام بالدعوى بحسب الأحوال كما سبق بسطه.
- كيفية حساب مدة مرور الزمن :
إن كيفية إحتساب مدة مرور الظمن تعرضت لبعض أحكامها المجلة التجارية بالفصول 336 و 337 و 338 وتركت الباقي دون بيان لذلك ينبغي إعتبار ما جاء بمجلة الإلتزامات والعقود من أحكام في هذا المجال إن لم تكن مخالفة إن لم تكن مخالفة للأحكام الخاصة بمرور الزمن الواردة بالمجلة التجارية.
فإذا كان أجل الآداء قد حل وصادف في ذلك اليوم إن كان يوم عيد رسمي فإن أجل الآداء يعتبر عندئذ هو أول يوم عمل يلي ذلك اليوم، وبذلك يكون حساب الأجل من ذلك اليوم الذي أصبح فيه الأداء واجبا والأمر بالمثل إذا كان اليوم الواجب إجراء الإحتجاج فيه يوم عيد رسمي فإنه ينبغي إجراؤه في أول يوم عمل يليه (الفصل 332 من المجلة التجارية) بحيث الأجل يعتبر مدد إلى اليوم الموالي ليوم العيد على شرط أن يكون ذلك اليوم عمل هذا وقد إعتبر المشرع الأيام التي لا يمكن المطالبة فيها بمثابة يوم العيد الرسمي.
بقي علينا أن نلاحظ أن الفصل 401 من مجلة إلتزامات والعقود ما دام لا يعارض مقتضيات المجلة التجارية فإنه يؤخذ بعين الإعتبار لإجراء حساب مرور الزمن وقد إقتضى ذلك الفصل بأن (حساب المدة يكون بالأيام الكاملة لا بالساعات ويوم إبتداء العد لا يحسب منها وتتم بإنقضاء أخر يوم منها.
ثانيا : مرور الزمن على السند للأمر :
إن مرور الزمن الذي سنتحدث عنه في هذا القسم هو مرور الزمن الصرفي أي مرور الزمن الخاص بالقانون التجاري وقد جاء به المشرع في القانون التجاري على أساس أنه قرينة تدل على وقوع الوفاء بقيمة وليس هو بقرينة إبراء قاطعة فإذا إعترف المدين بعدم خلاصه لمعين السند إعتبر مدينا بقيمة السند والزم بالخلاص وجاز توجيه اليمين الحاسمة عليه فإذا إمتنع من أدائها اعتبر مدينا بقيمة السند والزم بالخلاص (الفصلان 335 و 341 م ت) فالزام المدين بأداء اليمين رغم مرور الزمن دليل على أن القرينة الواردة بالمجلة التجارية هي قرينة ليست بقاطعة وهي مجرد قرينة على حصول الخلاص يمكن دحضها بكل الوسائل ومرور الزمن هذا لا يهم النظام العام فلا يتمسك به إلا يمكن دحضها بكل الوسائل ومرور الزمن هذا لا يهم النظام العام فلا يتمسك به إلا من وضع لمصلحته فليس للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ويمكن من يهمه الأمر التمسك به لدى محكمة الموضوع بدرجتيها الإبتدائية والإستئنافية وله التنازل عنه صراحة أو ضمنيا بعد حصوله، ومرور الزمن يمكن أن يقطع لأن السندات للأمر خاضعة لجميع الأعمال القاطعة الواردة بمجلة إلتزامات والعقود كالمطالبة لدى القضاء في صورة القيام بدعوى الرجوع فلا يحسب الأجل عندئذ إلا من يوم آخر إجراء قضائي (الفصل 335 من المجلة التجارية) إلا أن ذلك العمل القاطع ليس له مفعول إلا على من وجه عليه ذلك العمل القاطع، أن آجال سقوط المطالب حق الممطالبة تختلف بإختلاف شخص القائم بدعوى الرجوع وشخص المقام ضده والملاحظ أن هذه المدة بالنسبة للسند للأمر أقصاها سنة فحق الحامل في القيام ضد المظهرين أو الساحب يسقط بمضي سنة من تاريخ الحلول إن كان السند للأمر شاملا لشرط الرجوع بلا مصاريف لكن إذا كان القائم هو المظهر وشرط أن يكون المظهر قد سدد قيمة السند للأمر أو وقع القيام ضده بدعوى الرجوع فعندئذ حق للمظهر القيام سواء ضد المظهر إو ضد الساحب خلال ستة أشهر وذلك التاريخ يبدأ حسابه من يوم تسديده لمبلغ السند للأمر إن كان دفع مبلغه وإلا من تاريخ القيام ضده بدعوى الرجوع.
ثالثا : مرور الزمن على دعاوي الرجوع في الشيك :
نلاحظ أن مرور الزمن على دعاوي الرجوع موضوع الشيك جعل له المشرع أجالا ضيقة حرصا منه كي لا يبقى الأشخاص الذين إلتزموا بذلك الشيك مهددين بالقيام عليهم في كل لحظة وحتى يجعل الحامل حريصا على إستيفاء حقوقه في أقرب الآجال.
لذلك إذا لم يقم الحامل بدعوى الرجوع على الساحب والمظهرين في ظرف ستة أشهر من إنقضاء تاريخ أجل العرض سقط حق القيام بمرور الزمن ويمكن للمدعي أن يقوم بدعوى على المتلتزمين بالشيك والذين حصل لهم إثراء بدون سبب (الفصل 398 من المجلة التجارية)، كما أن حق الحامل في القيام على المسحوب عليه بدعوى الرجوع يسقط بمضي ستة أشهر من تاريخ اليوم الذي دفع فيه الملتزم قيمة الشيك أو يوم القيام عليه بالدعوى.
إرسال تعليق