الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الأعمال التجارية

الأعمال التجارية بقلم 👈 أمين حاجي فني اعلامية بوزارة العدل

إن تحديد مفهوم الأعمال التجارية يقوم على تصنيفها حسب مقياس ضبطه القانون لتمييزها عن العمل المدني. 

وينجر عن اعتبار العمل تجاريا إخضاعه لقواعد القانون التجاري بما يختص به من آليات ضامنة للسرعة و السلامة.

و ملخص الحديث أنه يمكن التمييز بين ثلاثة أصناف أساسية من الأعمال التجارية:

  1. * الاعمال التجارية بطبيعتها: يترتب هذا الـ نوع عندما يستجيب العمل إلى أحد المعايير الربعة التي جاء بها الفصل 2 مجلة تجارية وهي: الإنتاج التداول المضاربة، التوسط. 

    و خصوصية هذا الصنف الأعمال هو كونه يمنح القائم به صفة التاجر إذا مارس العمل على وجه الإحتراف.

  1. *الأعمال التجارية بالشكل: يطلق هذا الوصف على أعمال معينة تكتسي دائما الصبغة التجارية مهما كانت صفة القائم بها ولو كان غير تاجر و هي تجارية الستجابتها لمعيار الشكل. وتنحصر هذه األعمال في الكمبيالة طبقا للفصل 269 م ت الشركات التجارية بالشكل أي الشركة خفية الإسم، شركة المقارضة باألسهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، طبقا للفصل 7 مجلة الشركات التجارية رهن معدات وأدوات التجهيز المهني للبائعين بالتقسيط المنظم بـ قانون عدد 19 لسنة 2001.

  1. * الأعمال التجارية بالتبعية: يتمثل هذا الصنف في اعمال مدنية في الأصل لكنها تكتسي الصبغة التجارية لأن التاجر يقوم بها من اجل احتياجات تجارته، فهي تابعة لنشاط تجاري اصلي أي لعمل تجاري بطبيعته. و هذا الترابط يفسر إخضاع العمل المدني لنظام الأعمال التجارية حسب ما قرره الفصل 4 مجلة تجارية..


عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية