إن تحديد مفهوم الأعمال التجارية يقوم على تصنيفها حسب مقياس ضبطه القانون لتمييزها عن العمل المدني.
وينجر عن اعتبار العمل تجاريا إخضاعه لقواعد القانون التجاري بما يختص به من آليات ضامنة للسرعة و السلامة.
و ملخص الحديث أنه يمكن التمييز بين ثلاثة أصناف أساسية من الأعمال التجارية:
- * الاعمال التجارية بطبيعتها: يترتب هذا الـ نوع عندما يستجيب العمل إلى أحد المعايير الربعة التي جاء بها الفصل 2 مجلة تجارية وهي: الإنتاج التداول المضاربة، التوسط.
و خصوصية هذا الصنف الأعمال هو كونه يمنح القائم به صفة التاجر إذا مارس العمل على وجه الإحتراف.
- *الأعمال التجارية بالشكل: يطلق هذا الوصف على أعمال معينة تكتسي دائما الصبغة التجارية مهما كانت صفة القائم بها ولو كان غير تاجر و هي تجارية الستجابتها لمعيار الشكل. وتنحصر هذه األعمال في الكمبيالة طبقا للفصل 269 م ت الشركات التجارية بالشكل أي الشركة خفية الإسم، شركة المقارضة باألسهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، طبقا للفصل 7 مجلة الشركات التجارية رهن معدات وأدوات التجهيز المهني للبائعين بالتقسيط المنظم بـ قانون عدد 19 لسنة 2001.
- * الأعمال التجارية بالتبعية: يتمثل هذا الصنف في اعمال مدنية في الأصل لكنها تكتسي الصبغة التجارية لأن التاجر يقوم بها من اجل احتياجات تجارته، فهي تابعة لنشاط تجاري اصلي أي لعمل تجاري بطبيعته. و هذا الترابط يفسر إخضاع العمل المدني لنظام الأعمال التجارية حسب ما قرره الفصل 4 مجلة تجارية..
إرسال تعليق