الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

الأهلية في القانون التونسي

 

الأهلية في القانون التونسي بقلم أمبن حاجي فني اعلامية بوزارة العدل

مفهومها:

هي القدرة على الالتزام ومباشرته شخصيا وما يترتب عن هذا الالتزام من حقوق وواجبات ويميز الفقهاء بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء.

1- أهلية الوجوب:

هي صلاحية الشخص بالتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون والأصل في هذه الأهلية أن تكون كاملة لأنها تتصل بالشخصية فإذا انعدمت أهلية الوجوب انعدمت الشخصية معها وذلك كالابن الذي يولد ميتا أو كمن حكم عليه بالموت المدني في القوانين.

2- أهلية الأداء:

هي الصلاحية لمن له الحق أي لمن تتوفر فيه أهلية الوجوب والقدرة على الممارسة بنفسه وينص الفصل 3 م ا ع على أن " كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح القانون بخلافه" غير أن هذه الأهلية تبدو أحيانا ناقصة أو مفقودة معدومة مثل الصغير أو السفيه أو غيرهما والتي لا تخول لصاحبها حرية التعاقد أو ممارسة الحق لأن أحكام التعاقد تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها لصحة العقد لذلك فإن الأهلية شرط أساسي وبانعدامها يبطل العقد بطلانا مطلقا.

أحكام الأهلية: 

خصص المشرع بأحكام الأهلية الفصول من 3 إلى 17 م ا ع ومن 153 إلى 170 م أ ش تحت عنوان "الحجر" وقد ميز المشرع بين صنف معدومي الأهلية مطلقا وذوي الأهلية المقيدة.

👈 الحجر للصغر: جاء بالفصل 7 م ا ع أن "كل إنسان ذكرا أو أنثى تجاوز عمره ثمانية عشر سنة كاملة يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون" ويفيد الفصل 153 م أ ش "يعتبر محجورا من الصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي ثمانية عشر سنة كاملة".

👈 الصغير غير المميز: يعد غير مميز حسب الفصل 156 م أ ش الصغير الذي لم يتم 13 سنة من عمره وتكون جميع تصرفاته باطلة بدون استثناء بطلانا مطلقا في كل العقود ولا يجوز له أن يتعاقد إلى بواسطة وليه الشرعي الذي هو أبوه أو أمه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته وإذا توفي أبواه أو فقدا أهليتهما فيتعاقد بواسطة مقدم وصي عليه وإن لم يكن له أحد وجب أن يقدم عليه الحاكم.

وإذ يصح للولي أن يبرم في حق الصغير غير المميز عقود الاعتناء المحض وعقود الإدارة بدون أي رخصة استنادا إلى أحكام الفصل 5 م.ا.ع فإن هذا الولي  لا يجوز له إبرام عقود التصرف إلا بإذن خاص من القاضي حسب أحكام الفصل 15 م ا ع فهو يفرق في تصرف الولي بين العقود فأجاز للولي أن يتصرف في مال ابنه كما يحلو له في العقود التي لا تعرف الخسارة بينما حرم عليه أن يبرم عقود تصرف إلا بإذنه وذلك ضمانا لمال ابنه. ويفهم من ناحية أخرى من صريح الفصل 16 م.ا.ع أن التبرع في حق القاصر محجر على الولي ولا يجوز لقاضي التقاديم أن يرخص فيه.

👈- الصغير المميز: جاء بالفقرة 2 من الفصل 156 م أ ش أن " الصغير الذى تجاوز الثالثة عشرة بعد مميزا وتصرفاته تكون نافذة إذا كانت من قبيل النفع المحض وباطلة إذا كانت من قبيل الضرر المحض ويتوقف نفاذها فى غير الصورتين المذكورتين على إجازة الولى" وبالتالي فإن من تجاوز سنه 13 سنة كاملة يعد أهلا لإبرام عقود الاعتناء المحض بنفسه وبدون استرخاص مسبق من وليه ويدخل في عقود الاعتناء كل تصرف من شأنه أن يحسن حالة القاصر, ولا يصح لهذا الصغير المميز إبرام عقود التبرع المحض ولو حضي في خصوصها بإجازة وليه وبالنسبة لعقود التصرف فإن إجازة الولي لا تكفي لصحتها بدون إذن من الحاكم المختص.

غير أن القواعد العامة المبينة أعلاه لا تنسحب على الصغير الذي وقع ترشيده عملا بالفصلين 158 و159 م أ ش.

2- عوارض الأهلية:

قد يبلع الإنسان سن الرشد ولكن أهليته تتأثر بعد ذلك بعارض من العوارض يرجع إلى التمييز كالجنون وضعف العقل والسفه والإفلاس والمحكوم عليه بأكثر من 10 سنوات.

👈 المجنون: يتعين الحجر في حالة الجنون بحكم من الحاكم ويعتمد فيه الحاكم أهل المعرفة ويعد المجنون فاقدا للتمييز فتكون حيمئذ تصرفاته غير نافذة كالصغير غير المميز ولا يمكن له التعاقد إلا بواسطة وفي الحدود التي ضبطها المشرع للصغير غير المميز.

👈ضعيف العقل: هو الشخص الغير كامل الوعى السيئ التدبير الذى لا يهتدى إلى التصرفات الرائجة ويغبن فى المبابعات ويتعين الحجر بحكم مثل المجنون وتكون أهليته مقيدة أي لا تكون نافذة إلا بإجازة وليه.

👈 السفيه: هو الذي لا يحسن التصرف في ماله ويعمل فيه بالتبذير والإسراف ويتوقف الحجر عليه بحكم من الحاكم بما تصبح معه جميع التصرفات التي يمارسها قبل الحكم صحيحة نافذة لا رجوع فيها أما التي باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه.

👈 المفلس: يترتب على الحكم بالتفليس من تاريخ صدوره رفع يد المدين عن إدارة جميع مكاسبه والتصرف فيها وبالتالي يفقد جزئيا أهلية الأداء كما يفقد صفة الولي لأبنائه القصر ولا يمكنه كذلك التقدم على أبنائه. وولي المفلس هو أمين الفلسة الذي يباشر ما له من الحقوق والدعاوى المتعلقة بكسبه وبعد ختم الفلسة يمكن للمفلس أن يطلب من المحكمة التي صدر منها حكم التفليس إعادة الاعتبار إليه.

👈- المحكوم عليه بالسجن مدة تتجاوز الـ10 سنوات: كل محكوم عليه بالسجن في جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز 10 سنوات يكون حتما تحت قيد الحجر إلى إتمام مدة عقابه ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه وترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه ويسترجع أهليته سواء بانتهاء مدة العقوبة أو بأي سبب آخر كالسراح الشرطي أو العفو العام.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية