الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

تلخيص الشركات التجارية

 
تلخيص الشركات التجارية

الأحكام العامة للشركات التجارية

أولا:تكوين الشركة

 الشركة عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على تجميع مساهماتهم قصد إقتسام الأرباح أو الإنتفاع بما قد يحصل من نشاط الشركة من إقتصاد.

 وبالنسبة إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة فإنها تتكون من شخص واحد. 

أ. الشكلية في تكوين الشركات

 يكون عقد الشركة عدا شركة المحاصة بكتب خطي أو بحجة رسمية. 

وإذا كانت من بين المساهمات حصص عينية تتعلق بعقار مسجل يجب أن يحرر طبقا للتشريع الجاري به العمل وإلا ع ّد باطلا. 

ومحرر العقد يكون مسؤولا أمام الشركة والشركاء فيها إذا ارتكب خطأ فادحا أو غشا. 

ولا تقبل فيما بين الشركاء أي حجة لمعارضة ما تضمنه عقد الشركة. 

غير أن الاتفاقات المبرمة بين الشركاء بشأن الشركة تكون صحيحة وملزمة لأطرافها إذا اقتصرت على تنظيم الحقوق الخاصة بهم ولم تتعارض مع مقتضيات العقد التأسيسي. 

ويجب أن تحال الاتفاقات التي تنص على شروط تفضيلية لبيع أو شراء أوراق مالية تمثل مساهمة في رأس المال أو التي تمكن من المساهمة فيه والمصدرة من قبل شركات المساهمة العامة، إلى الشركة المعنية وإلى هيئة السوق المالية في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل بالبورصة بداية من تاريخ إمضاء الاتفاق وإلا فإن آثارها تعلق قانونا ويكون أطرافها في حل مما التزموا به إبان العروض العمومية للبيع.

 ويجب أيضا إعلام الشركة وهيئة السوق المالية بتاريخ نهاية العمل بالاتفاق.

 ويحدد ترتيب صادر عن هيئة السوق المالية شروط وصيغ إعلام العموم ببنود الاتفاقات المذكورة. ويجوز لغير الشركاء عند الإقتضاء أن يثبتوا بكل الوسائل وجود الشركة أو شرطا أو أكثر من الشروط التي تضمنها عقد الشركة. 

ب. الشخصية المعنوية للشركة

 تنشأ عن كل شركة تجارية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل شريك فيها وذلك بداية من تاريخ ترسيم الشركة بالسجل التجاري، باستثناء شركة المحاصة.

 على أن تغيير شكل الشركة أو التمديد في مدتها لا يترتب عنهما إنشاء شخصية معنوية جديدة. وتسمى الشركة حسب إسمها الإجتماعي أو تسميتها الاجتماعية. 

ج. المساهمات في الشركات 

 تكون المساهمات في الشركة نقدا أو عينا أو عملا. ويكون مجموع هذه المساهمات، باستثناء المساهمة بالعمل، رأس مال الشركة. وهذا الأخير يكون ضمانا لدائنيها دون سواهم. 

 كل شريك مدين للشركة بمساهمته.

 ويمكن للشركة مطالبته بغرامات عن كل تأخير في الوفاء بمساهمته.

 وإذا كانت مساهمته عينا، فإن المساهم ضامن لفائدة لشركة بنفس الشروط المحمولة على البائع.

 أما إذا كانت المساهمة بالإنتفاع، فإن المساهم ضامن لفائدة الشركة بنفس الشروط المحمولة على المسوغ. 

د. نوع الشركة

تكون الشركة تجارية إما بشكلها أو بموضوع نشاطها. 

وتعد تجارية من حيث الشكل ومهما كان موضوعها، شركات المقارضة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات خفية الإسم. وكل شركة تجارية أيا كان موضوعها تخضع لقوانين التجارة وأصولها العرفية. 

ه. مدة الشركة

ا لا يمكن أن تتجاوز مدة الشركة 99 سنة، إلا أنه يمكن، عند الإقتضاء التمديد في هذا الأجل.

 يجب أن تتضمن العقود التأسيسية للشركات شكل الشركة وتسميتها الإجتماعية ومقرها وموضوعها ومقدار رأس مالها ومدتها. 

و. المقر

 تخضع للقانون التونسي الشركات التي لها مقر إجتماعي بالتراب التونسي.

 ويقع مقر الشركة بمركزها الرئيسي ويكون هذا المركز كائنا بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية للشركة. 

ي. الاهلية

 لا يجوز لأحد أن يكون شريكا في شركة مفاوضة أو شريكا مقارضا بالعمل في شركة مقارضة بسيطة أو بالأسهم إذا لم تكن له الأهلية الواجبة لإحتراف التجارة. 

على أن الأشخاص الذين ليست لهم أهلية الإتجار يجوز لهم أن يكونوا "شركاء مقارضين بالمال" في شركة مقارضة بسيطة أو شركاء في شركة محدودة المسؤولية أو مساهمين في شركة خفية الإسم أو شركة مقارضة بالأسهم. ولا يحول دون مباشرتهم لهذا الحق وجود حصص عينية في شركة محدودة المسؤولية ولكل شريك الحق في المشاركة في إتخاذ القرارات ويتمتع كل شريك بعدد من الأصوات يوافق الأسهم أو الحصص التي يملكها كما له في كل وقت من السنة الحق في الإطلاع بنفسه أو بواسطة وكيل على جميع الوثائق المعروضة على الجلسات العامة خلال السنوات الثلاث المنقضية وعلى محاضر جلساتها أو أخذ نسخ منها. 

والشريك يصوت شخصيا أو عن طريق من يمثله في كامل أسهمه أو حصصه ولا يمكنه أن يعين وكيلا من أجل التصويت بجزء منها. ويجب إيداع الوثائق المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة على ذمة الشركاء بمكان معين بالعقد التأسيسي.

 ويمكن ممارسة حق الاطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة.

 لا يمكن الحط أو الحد من الحقوق الأساسية للشريك بموجب أحكام العقد التأسيسي أو قرارات الجلسات العامة. 

 علاوة على الدفاتر والوثائق المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يجب على الشركة أن تمسك : ـ دفترا يتضمن اسم كل واحد من المسيرين أو عضو مجلس مراقبة ولقبه وعنوانه. ـ دفتر الحصص أو الأوراق المالية يتضمن بالخصوص البيانات المتعلقة بالسندات موضوعه وهوية مالكيها والعمليات التي أجريت عليها وما وظف عليها من الحقوق والتحملات وذلك مع مراعاة أحكام القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية. ويحق للشركاء الحصول على مضامين من هذه الدفاتر في نفس الظروف المنصوص عليها بالفصل 11 المتقدم خلال أوقات العمل العادية بالشركة. غير أنه بالنسبة للشركات خفية الاسم ذات المساهمة العامة، يمكن للمساهم الاطلاع على دفتر الأوراق المالية في حدود ما يتعلق بمساهمته.

 وفي ما عدا ذلك يجوز الاطلاع بمقتضى إذن من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الشركة متى كانت للطالب مصلحة شرعية في ذلك. ويجب علاوة على ذلك أن توضع قائمة المساهمين في الشركات خفية الاسم على ذمة المساهمين وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل كل جلسة عامة للمساهمين. 

 يحجر على الشركات التي لم يحرر رأس مالها بكامله إصدار سندات ديون.

 على أنه يجوز لها الإصدار إذا كان المبلغ المتحصل عليه بموجبه مخصصا لخلاص مقدار القيمة الإسمية لقروض سابقة بذمتها مازالت باقية في التداول. 

ثانيا:مراقبي الحسابات 

أ. تعيين مراقبي الحسابات 

 يجب على كل الشركات التجارية تعيين مراقب حسابات. 

وتعفى الشركات التجارية عدا شركات الأسهم من تعيين مراقب حسابات: - بعنوان السنة المحاسبية الأولى من نشاطها. 

أو إذا لم تتوفر فيها اثنان من الأرقام الدنيا المتعلقة بمجموع الموازنة ومجموع الإيرادات دون اعتبار الأداءات وبمتوسط عدد العملة. 

 أو إذا لم تتوفر فيها خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين من نيابة مراقب الحسابات اثنان من الأرقام الدنيا المشار إليها.

 ويجب أن يعين مراقب الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية إذا توفرت في الشركة اثنان من الأرقام الدنيا المتعلقة بمجموع الموازنة وبمجموع الإيرادات دون اعتبار الأداءات وبمتوسط عدد العملة. 

وإذا لم تتوفر هذه الأرقام فإنه يتم تعيين مراقب الحسابات سواء من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من بين المختصين في الحسابية المرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. 

ويتم تحديد الأرقام الدنيا وطريقة احتساب متوسط عدد العملة المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بمقتضى أمر. 

 يعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. غير أنه بالنسبة للشركات التجارية الخاضعة وجوبا طبقا لأحكام هذه المجلة لتعيين مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، فإنه لا يمكن أن يتجاوز عدد النيابات المتتالية باعتبار التجديد ثلاث نيابات إذا كان مراقب الحسابات شخصا طبيعيا وخمس نيابات إذا كان مراقب الحسابات في شكل شركة خبرة في المحاسبة تشمل على الأقل ثلاثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية شريطة تغيير المهني الذي يتحمل المسؤولية الشخصية بخصوص محتوى تقرير مراقبة الحسابات وتغيير فريق العمل المتدخل في عملية المراقبة مرة على الأقل بعد ثلاث نيابات. 

 تخضع إلى تعيين مراقبين اثنين أو أكثر للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية:

 - مؤسسات القرض ذات المساهمة العامة وشركات التأمين متعددة الاختصاصات. 

 - الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بمقتضى التشريع الجاري به العمل إذا تجاوز مجموع موازنتها بعنوان الحسابات المجمعة مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر. 

- الشركات التي تتجاوز مجمل تعهداتها لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراتها الرقاعية مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر. ويجب على مراقبي الحسابات أن لا يكونوا مرتبطين بأي علاقة شراكة أو بمعاملات أخرى مهما كان نوعها من شأنها أن تحد من الاستقلالية فيما بينهم وأن يحددوا شروط وطرق إعداد تقاريرهم اعتمادا على مبدأ المواجهة في التدقيق.

 وتضبط القواعد والعنايات المهنية المتعلقة بالمراقبة المزدوجة لحسابات الشركات بمقتضى معيار مهني.

ب. التزامات مراقبي الحسابات 

 بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يتعين على مراقبي الحسابات موفاة البنك المركزي التونسي بنسخة من كل تقرير يوجهونه للجلسات العامة وذلك بالنسبة للشركات التالية: 

- شركات المساهمة العامة،. 

الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بمقتضى التشريع الجاري به العمل إذا تجاوز مجموع موازنتها بعنوان الحسابات المجمعة مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر. 

الشركات التي تتجاوز مجمل تعهداتها لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراتها الرقاعية مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر. 

 على الهيئات المديرة والمكلفين بالشؤون المالية والمحاسبية للشركات التجارية الخاضعة وجوبا طبقا لأحكام هذه المجلة لتعيين مراقب أو مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية التوقيع على تصريح سنوي يقدم إلى مراقبي الحسابات يقرون فيه بأنهم بذلوا العناية اللازمة لضمان شمولية ومطابقة القوائم المالية للتشريع المحاسبي. ويضبط محتوى هذا التصريح بقرار صادر عن وزارة المالية. 

ج. المسؤولية الجزائية للمسير تجاه مراقب الحسابات 

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر و بخطية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل مسير شركة تجارية أو تجمع مصالح اقتصادية يعرقل أعمال مراقب أو مراقبي الحسابات أو يرفض مدهم عند طلب ذلك بأي واسطة تترك أثرا كتابيا بالوثائق اللازمة لقيامهم بمهامهم. 

ثالثا: تسجيل وإشهار الشركات

  يجب ترسيم الشركة في ظرف شهر بداية من تاريخ تأسيسها بالسجل التجاري الراجع إلى المحكمة الإبتدائية التي يقع بدائرتها الترابية المقر الإجتماعي للشركة.

 ويتم الترسيم بإيداع العقد التأسيسي للشركة وكل الوثائق المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالسجل التجاري. 

على كل الشركات باستثناء شركة المحاصة أن تتولى إشهار عقود تأسيسها.

 ويتم الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك في أجل شهر من تكوين الشركة أو من تاريخ محضر الجلسة أو مداولة الجلسة العامة التأسيسية للشركة. 

وتتم إجراءات الإشهار من قبل الممثل القانوني للشركة وتحت مسؤوليته. 

تخضع لإجراءات الإيداع والإشهار كل الأعمال والمداولات التي موضوعها:

 - تحوير العقود التأسيسية. 

- تسمية مسيري الشركة أو تجديد مهامهم أو إنقضاؤها.

 - إنحلال الشركة أو حلها. 

- إحالة حصص أو أسهم الشركاء بإستثناء تلك التي تخص شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية أو شركة خفية الإسم لا ينص عقدها التأسيسي على شروط الإحالة. 

- الإندماج أو الإنقسام أو المساهمة الجزئية أو الكلية للأصول. 

- التصفية.

 - الإعلان عن ختم "القوائم المالية"  بعد حل الشركة أو تصفيتها أو إندماجها أو إنقسامها أو بعد تحقيق مساهمة جزئية أو كلية للأصول. 

 ويتم الإشهار في أجل شهر بداية من تاريخ ترسيم العقد أو محضر المداولة بالسجل التجاري.

 يترتب عن عدم إحترام شكليات الإشهار المشار إليه سابقا، بطلان الشركة المحدثة أو بطلان العقد أو بطلان المداولة إلا في صورة التسوية .

 لا يمكن للممثلين القانونيين للشركة إضافة إلى الشركاء في شركة المفاوضة أو الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، معارضة الغير بالبطلان . 

 تنطبق الأحكام السابقة على كل الشركات التجارية دون مساس بالأحكام الخاصة بالإشهارات المشروطة والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. 

يترتب عن عدم إحترام إجراءات الإشهار المذكورة سابقا تسليط خطية مالية تتراوح بين ثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار على المسؤولين المكلفين بإتمام الإجراءات المذكورة. 

 رابعا: إنحلال الشركات

 أ. أسباب الإنحلال

  تنحل الشركة في الحالات التالية:

  •  1 -بإنقضاء مدتها. 
  • 2 -بإنتهاء نشاطها الإجتماعي.
  •  3 -بإرادة الشركاء. 
  • 4 -بوفاة أحد الشركاء.
  •  5 -بحلها قضائيا.

  تنحل الشركة عند إنقضاء مدتها

غير أنه يمكن التمديد فيها بقرار تتخذه الجلسة العامة بعد المداولة وفق الشروط المنصوص عليها بعقدها التأسيسي. 

وإذا إستمر الشركاء بعد ذلك في العمل حملوا على تجديد الشركة لمدة عام قابلة للتمديد في كل مرة لنفس المدة. 

 إذا ما تجمعت جميع الحصص في شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة بيد شريك واحد 👈 تتحول الشركة إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة وإذا لم تسو هذه الوضعية في أجل عام من تاريخ تجميع جميع الحصص بيد واحدة، فإنه يحق لكل من يهمه الأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة.

 ويمكن للمحكمة المختصة أن تحدد أجلا إضافيا لا يتجاوز الستة أشهر لتحقيق تسوية الوضعية.

 وفي كل الحالات فإنه لا يمكن التصريح بإنحلال الشركة إذا ما وقعت تسوية الوضعية قبل أن تبت المحكمة المتعهدة إبتدائيا في الأصل.

 يمكن أن يقع إبطال الشركة إذا وعد الشريك بتقديم مساهمته عينا لفائدة شركة في طور التأسيس وفقد موضوع هذه المساهمة قبل تسليمها.

 وتنحل الشركة إذا وقع تلف المال الممنوح للإستغلال قبل تسليمه.

 على أن ممثل هذه الشركة مطالب في كلتا الحالتين بدعوة الجلسة العامة التأسيسية وفق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي للمداولة بخصوص إستمرار الشركة أو حلها. 

 تنحل الشركة قانونا بإنقضاء موضوع النشاط الإجتماعي

 تنحل الشركة إراديا أو قضائيا. وتنحل الشركة إراديا بقرار يتخذه الشركاء وفق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي.

 كما تنحل قضائيا بمقتضى حكم.

👇

 
ولكل شريك في جميع الحالات أن يلتجئ إلى المحكمة المختصة وفق الأحكام الخاصة بكل شركة قصد التصريح بحل الشركة لأسباب مشروعة في جميع الحالات.
 

 يمكن حل الشركة التي أصبحت أموالها الذاتية دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر الواقع معاينتها بوثائقها المحاسبية. وفي هذه الحالة فإن الممثل القانوني للشركة مطالب بدعوة الجلسة العامة للمداولة وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي للشركة لإتخاذ قرار في حلها أو في مواصلة نشاطها مع تسوية وضعيتها. 

كل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية. 

خامسا: آثار الإنحلال

أ. التصفية

 تخضع تصفية الشركة المنحلة لأحكام عقدها التأسيسي، ما لم يكن مخالفا للقواعد القانونية الآمرة، الجاري بها العمل.

 تكون الشركة في حالة تصفية بداية من تاريخ حلها مهما كان سبب ذلك، ويجب أن يكون الإسم الإجتماعي متبوعا بعبارة " شركة في حالة تصفية " وذلك في كل الوثائق الصادرة عنها غير أن الشخصية المعنوية للشركة تبقى قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية. 

ولا يمكن للشركة أن تعارض الغير بذلك إلا بداية من اليوم الذي يلي إشهار حل الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل التجاري. 

 في حالة عدم تنصيص العقد التأسيسي على شروط تسمية المصفي فإن هذا الأخير يقع تعيينه بقرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء وفقا لشكل الشركة والشروط الواردة بعقدها التأسيسي. 

وإذا لم يعين الشركاء مصفيا فإن هذا الأخير يقع تعيينه بموجب إذن على العريضة بطلب من كل من يهمه الأمر. وإذا تم التصريح بحل الشركة بموجب حكم قضائي، فإن المحكمة تعين المصفي أو المصفين ممن إتفق الشركاء عليه وإن تعذر ذلك فيقع تعيينه طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين ومن وقع تعيينه دون موافقة الشركاء يخضع في التجريح فيه للأحكام الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ب. المصفي

 وأجر المصفي تحدده الجلسة العامة للشركاء وإلا فيحدده رئيس المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة. 

ويبقى المسيرون للشركة بعد إنحلالها، وقبل تعيين المصفي، المسيرين الفعليين لها في تلك المدة وليس لهم أن يعقدوا في حقها أية معاملة، عدا ما يلزم لإتمام الأعمال المشروع فيها قبل حلها، وما هو متأكد من الأعمال. 

 إذا تعدد المصفون فلا يجوز لأحدهم مباشرة عمله بمفرده إلا إذا كان مأذونا له بذلك صراحة، أو كان الأمر يتعلق بعمل متأكد من شأنه حفظ حقوق الشركة. 

 لا يمكن للمصفي أن يباشر أية عملية من عمليات التصفية إلا بعد ترسيم قرار تعيينه بالسجل التجاري وإشهاره في أجل 15 يوما من تاريخ التعيين. وعليه أن يحرر بمشاركة المسيرين، عند شروعه في عمله، قائمة في ما للشركة وما عليها، تمضى من جميعهم.

 كما لا يمكنه مخالفة ما قررته الجلسة العامة للشركاء فيما يتعلق بإدارة الشركة والتصرف فيها وإحالة ما لها من ممتلكات.

 ويحجر على المصفي إجراء التحكيم أو تسليم توثقة، إلا أنه يمكنه إجراء الصلح بعد الحصول على إذن صريح في ذلك من هياكل المداولة أو القاضي عند الإقتضاء. 

 يترتب عن إنحلال الشركة، حلول أجل جميع ديونها، بداية من تاريخ نشر قرار حل الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتعلق في فترة التصفية كل أعمال التنفيذ للأحكام الصادرة ضد الشركة التي هي بصدد التصفية وتضمن المبالغ المقضي بها كديون على الشركة مع ما لها من إمتيازات.

ولا يترتب عن حل الشركة فسخ عقود كراء العقارات التي يمارس فيها نشاط الشركة.

  تكون الإحالة باطلة بطلانا مطلقا لكل أصول الشركة أو لبعضها لفائدة المصفي أو لقرينه أو لأصوله أو فروعه أو أحد عماله أو لكل شخص معنوي تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. 

يجب على المصفي، قبل إحالة جميع أصول الشركة أو المساهمة بها في شركة أخرى، الحصول على ترخيص في ذلك في الجلسة العامة للشركاء. وتتداول الجلسة العامة في ذلك وفق الشروط المنصوص عليها لتحوير العقد التأسيسي.

 يدعو المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، الجلسة العامة للشركاء للإنعقاد ويعرض عليها تقريرا حول الوضعية المالية للشركة والبرنامج الذي سيعمل بمقتضاه. وإذا لم تقع دعوة الجلسة العامة في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، يحق لكل من يهمه الأمر أن يلجأ إلى القاضي الإستعجالي الذي يعين وكيلا مكلفا بدعوة الجلسة العامة للإنعقاد.

يدعو المصفي الجلسة العامة للشركاء حتى تتأكد من ختم أعمال التصفية وللمصادقة على الحساب النهائي وإعطائه إبراء التصرف. 

 يعد المصفي مسؤولا، تجاه الشركة وتجاه الغير عن أخطائه المرتكبة أثناء مباشرته لمهامه. وتسقط دعوى المسؤولية بعد إنقضاء ثـلاث سنوات من تاريخ إشهار قرار ختم التصفية.

 لا ينهي حل الشركة مهام مراقبي الحسابات.

 وتجدد الجلسة العامة للشركاء، عند الاقتضاء، مهامهم لكامل مدة التصفية.

 تحدد وكالة المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل إنقضاء هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية كما يقترح آجالا جديدة لإنجاز ذلك. ويمكن أن تجدد مدة وكالة المصفي مرتين ولنفس المدة، وذلك بموجب قرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء. 

وعند التعذر بموجب قرار صادر عن القاضي الإستعجالي إستجابة لطلب كل من يهمه الأمر. 

 يعتبر المصفي الممثل القانوني للشركة الواقع حلها.

 وله بصفته تلك سلطة موسعة لتحقيق الأصول وخلاص الدائنين وتمثيلها لدى المحاكم وتوزيع ما بقي بين الشركاء. 

ويجوز له أن ينيب غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه. 

ولا يعارض الغير بكل تضييق في العقد التأسيسي لسلطات المصفي.

 ويمكن للمصفي مواصلة تنفيذ العقود المبرمة سابقا وإبرام عقود أخرى إذا إستوجبت ظروف التصفية ذلك. 

 يجب على المصفي وقبل إنتهاء مدة وكالته أن يدعو الجلسة العامة للإنعقاد ويعرض عليها حسابات التصفية مع تقرير حول العمليات المتعلقة بها.

ج. حقوق الشركاء 

 ويمكن لكل شريك أن يتسلم قبل إنعقاد الجلسة الوثائق الخاصة بالشركة حسب تنصيصات العقد التأسيسي. 

وعند عدم دعوة الجلسة العامة للإنعقاد، يمكن لكل من له مصلحة أن يلجأ إلى القاضي الإستعجالي قصد تعيين وكيل مكلف بدعوة الجلسة العامة للغرض. 

 تنعقد الجلسات في دورة عادية طبق شروط الأغلبية والنصاب المطلوب المتحصل عليهما وفق شكل كل شركة. 

وللشركاء المصفين الحق في التصويت. 

وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يجب على المصفي أن يرفع الأمر إلى القاضي الإستعجالي الذي يقرر ما يراه صالحا. 

كما يمكن لكل ذي مصلحة القيام بنفس الإجراء. 

إذا لم تنعقد الجلسة العامة للنظر في ظرف شهرين بداية من تاريخ ختم أعمال التصفية، أو رفضت المصادقة على الحساب النهائي للتصفية، فإنه يجب على المصفي أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على قرار في المصادقة على الحساب المذكور.

 كما يمكن لكل ذي مصلحة القيام بنفس الإجراء.

 ولا يعارض الغير بقرار ختم التصفية والمصادقة على الحساب النهائي إلا بداية من اليوم الذي يلي إشهار قرار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل التجاري. 

د. التزامات المصفي

ا يتولى المصفي توزيع الأموال المتوفرة، على الدائنين حسب رتبهم، وإذا تساوى الدائنون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصون حسب نسب ديونـهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم، ومن إنجر له حق من دائن ممتاز، حل محله في جميع حقوقه. 

كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على الشركاء بعد حفظ حقوق دائني الشركة، وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثـابتا ومحدد المقدار.

 ويجب عليه إشهار قرار التوزيع في شكل بلاغ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يقوم بالإعتراض في أجل تسعين يوما بداية من تاريخ آخر إعلان، وذلك باللجوء إلى القاضي الإستعجالي الذي ينظر في صحة عملية التوزيع. 

ولا يمكن إتمام التوزيع قبل إنتهاء مدة الإعتراض.

 ويعلق الإعتراض على التوزيع، إلى تاريخ التصريح بالحكم النهائي.

 وإذا كانت التصفية ناتجة عن إنحلال الشركة، يجوز للشركاء، بعد خلاص كل الدائنين، إسترجاع الأموال منقولات أو عقارات كانت موضوع مساهمتهم إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.

 يوزع ما تبقى من محصول التصفية على الشركاء بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة. 

وعلى المصفي بعد إنتهاء أعمال التصفية وتقديم حساباته أن يودع بكتابة المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المقر الإجتماعي للشركة المنحلة، أو في محل مؤتـمن تعينه المحكمة جميع الدفاتر والمحررات والحجج المتعلقة بالشركة، إذا لم يعين له أغلب الشركاء من تسلم له تلك الوثائق، ويلزم حفظها مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيداعها.

على مصفي الشركة إشهار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية في أجل الخمسة أيام التي تلي ترسيم ختم التصفية بالسجل التجاري. 

سادسا: أحكام جزائية

 يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من ثلاثمائة إلى ألف دينار المصفي الذي:

 1 -لا يقوم من تاريخ علمه بتعيينه بترسيم قرار حل الشركة وقرار تعيينه بالسجل التجاري في ظرف ثلاثين يوما.

 2 -لا يقوم بدعوة الشركاء للنظر في الحساب النهائي للشركة ومنحه إبراء تصرفه، وذلك عند ختم أعمال التصفية، أو لا يلجأ إلى المحكمة قصد الحصول على المصادقة. 

3- يعاقب بالسجن من عام واحد إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يستعمل عمدا أموال الشركة التي هي في حالة تصفية أو يستغل سمعتها فيما هو مخالف لمصلحتها لغايات شخصية، أو قصد محاباة مؤسسة أو شركة يهمه أمرها سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص متداخل.

 4- يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يحيل كل أصول الشركة التي في حالة تصفية أو بعضها.

شركات الأشخاص

👈شركات الأشخاص هي شركات تقوم على الإعتبار الشخصي حيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين.

أولا: العقد والإشهار

شركة المفاوضة

✅العقد يكون بكتب خطي أو حجة رسمية والإشهار شرط صحة يتم في ظرف شهر من تاريخ الإكتتاب.

شركة المقارضة البسيطة

✅العقد يكون بكتب خطي أوحجة رسمية يحتوي وجوبا على مبلغ أو قيمة مساهمات الشركاء/ الحصة لكل شريك مقارض بالعمل أو بالمال والإشهار شرط صحة يتم في ظرف شهر من تاريخ الاكتتاب.

شركة المحاصة

  • العقد لا يخضع لأي شكلية حيث يحدد الشركاء بمقتضاه الشركاء بكل حرية حقوقهم والتزاماتهم المتبادلة ويضبطون بقدر مساهمتهم في الخسائر وحصصهم في الارباح والإشهار لا يمكن ان تكون معلومة من الغير ولا تخضع للتسجيل او لاي شكل من أشكال الاشهار.
  • لا تتمتع بالشخصية المعنوية.


ثانيا: الاسم الاجتماعي

شركة المفاوضة

  • يتكون من أسماء جميع الشركاء أو بعضهم أو أحدهم متبوع بعبارة وشركائهم.
  • إظهار الغير إسمه برضاه يحمله نفس المسؤولية أمام بقية الأطراف.

شركة المقارضة البسيطة

  • يحتوي على أسماء أحد الشركاء المقارضين بالعمل يكون مسبوقا أو متبوعا بعبارة شركة مقارضة بسيطة.
  • يجب ان لا يحتوي على أسماء المساهمين بالمال إذا سمح شريك مقارض بالمال بإدراج اسمه يصبح ملزما تجاه الغير حسن النية بنفس الشروط كما لو كان شريكا مقارضا بالعمل.

شركة المحاصة

✅لا إسم لها.

ثالثا: الشركاء

شركة المفاوضة

  • تتكون من شخصين فأكثر يكون الشركاء متضامنون فيما بينهم من أموالهم الخاصة.
  • لهم صفة التاجر.

شركة المقارضة البسيطة

  • شركاء مقارضين بالمال يجوز تكليفهم دون غيرهم بإدارة أعمال الشركة وتحميل مسؤولية تسديد ديون الشركة على وجه التضامن غير المحدود ويخضعون للنظام قانونيي الذي يخضع له شركاء شركة المفاوضة.
  • الشركان المقارضين بالمال يساهمون بالمال ولا يلتزمون الا بقدر مساهمتهم ولا يمكن لهم المساهمة بعمل ويخضعون لنظام قانوني الذي يخضع له الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

شركة المحاصة

  • لا تكون للغير علاقة قانونية الا مع الشريك الذي تعاقد معه ويلتزم الشريك شخصيا وتحت مسؤوليته لحساب جميع الشركاء وكل شريك مطالب بالتصرف والتعاقد وفق العقد التأسيسي ولمصلحة جميع الشركاء.
  • على الشريك في شركة المحاصة ان يمتنه عن ممارسة اي نشاط منافس للنشاط الذي تقوم به الشركة إلا إذا كان هذا النشاط سابق لتأسيس الشركة.

يتم توزيع الارباح والخسائر الحاصلة في نشاط الشركة على جميع الشركاء طبقا للعقد التأسيسي وفي حالة عدم التنصيص على ذلك يتم المساواة بينهم.

رابعا: الوكلاء

شركة المفاوضة

  • يسمون بالعقد التأسيسي أو بقرار لاحق يتخد بإجماع جميع الشركاء.
  • يمكن أن يكونوا شركاء أو غير شركاء وفي الحالة الاخيرة يمكن تسمية الوكيل أو الوكلاء بقرار يتخذه الشركاء الذين لهم ثلاث أرباع رأس مال الشركة.
  • يعزل الوكيل بنفس الطريقة التي سمي بها وله غرم الضرر في صورة الطرد التعسفي.
  • يتم إشهار تعويض الوكيل.

شركة المقارضة البسيطة

✅الوكيل يكون إلا مقارضا بالعمل.

شركة المحاصة

  • يتم إختيارهم من بين الشركاء ويجب ممارسة أعمالهم بأسمائهم الشخصية ومن أجل مصلحة الشركة.
  • يستقيل ويعزل الوكيل  طبق العقد التأسيسي وفي غياب التنصيص على ذلك ينطبق العزل والاستقالة المنطبق على وكيل شركة المفاوضة.

خامسا: المنابات

شركة المفاوضة

  • باستثناء الحالات المنصوص عليها بالعقد التأسيسي لا يسوغ للشريك ان يحيل نصيبه من المال المشترك الى شخص اجنبي عن الشركة الا برضى كافة الشركاء وبشروط قيامه بواجبات الاشهار.
  • يمكن لأحد الشركاء ان يفوت لشخص أجنبي عن الشركة فيما له من حقوق ومزايا متصلة بنصيبه في الشركة ولا يكون هذا الاتفاق نافذا إلا فيما بين المتعاقدين.

شركة المقارضة البسيطة

  • المبدأ: لا يمن إحالة الحصص دون موافقة جميع الشركاء.
  • الإستثناء: يمكن للعقد التأسيسي ان يتضمن ما يلي:
  • إحالة حصص الشركاء المقارضين بالمال حرة بين الشركاء.
  • إحالة حصص الشركاء المقارضين بالمال لفائدة غير الشركاء ممكنة شريطة موافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل وأعلبية المقارضين بالمال عددا ومساهمة.
  • يمكن للشريك المساهم بعمل أن يحيل جزء من حصصه لفائدة شريك مقارض بالمال أو شخص أجنبي عن الشركة شريطة موافقة جميع المقارضين بالعمل وأغلبية المقارضين بالمال عددا ومساهمة.

شركة المحاصة

  • يحق لكل شريك احالة حصصه لاحد الشركاء طبقا لأحكام العقد التأسيسي.
  • لا يمكن للشريك احالة حصصه للغير الا اذا رفض بقية الشركاء اقتنائها منه بعد عرض شرائها عليهم وفي أجل أقصاء 3 أشهر من تاريخ العرض.

سادسا: الانحلال

شركة المفاوضة

  • تنحل بالاسباب العامة لإنحلال أي يإنقضاء المدة، إنتهاء النشاط،إراداة الشركاء...
  • تنحل إذا إستحال على الشركاء إحالة الحصص عندما تكون الشركة تكونت لمدة غير معينة بشرط ان لا يمس قرار الاحالة بالمصالح المشروعة للشركة مع الاخد بعين الاعتبار الظروف التي اتخذ فيها قرار الاحالة.
  • تنحل اذا فقد الشريك اهليته أو حكم بتفليسه غير أنه يجوز لبقية الشركاء ان يستمروا بالاجماع بينهم ويجب عندها القيام بواجبات الاشهار.
  • تنحل بوفاة أحد الشركاء إلا إذا نص العقد التأسيسي على ذلك فاذدا لم يكن للمتوفي ورثة استمرت الشركة بما تبقى من الشركاء.

شركة المقارضة البسيطة

  • تنحل بالأسباب العامة لإنحلال.
  • تنحل إذا إستحال على الشركء إحالة الحصص عندما تكون الشركة تكونت لمدة غير معينة بشرط ان لا يمس قرار احالة الحصص عندما تكون الشركة تكونت لمدة غير معينة بشرط ان لا يمس قرار الاحالة بالمصالح المشروعة للشركة مع الاخذ بعين الاعتبار بظروف التي اتخذ فيها قرار الاحالة.
  • تنحل إذا فقد الشريك اهليته أو حكم بتفليسه.
  • لا تنحل في صورة وفاة أحد الشركاء الا اذا نص العقد التأسيسي على ذلك فإن لم يكن ورثة استمرت الشركة بما تبقى من الشركاء.

شركة المحاصة

✅تنحل بانقضاء الاجل المحدد لها أو بإتفاق جميع الشركاء أو بوفاة أحدهم.

سابعا: التغيير

شركة المفاوضة

✅اذا مات الشريك و ترك ورثة تستمر الشركة معهم وتكون لهم صفة شريك مقارض بالمال وتتحول الشركة وجوبا الى شركة مقارضة بسيطة ويجب إشهارها.

شركة المقارضة البسيطة

✅تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل الشركة بإختيار أحد أشكال الشركات التجارية.

شركة المحاصة

✅تتغير الى شركة مفاوضة في صورة إحالة منابات الى الغير بعد رفض إقتنائها من قبل الشركاء خلال 3 أشهر من تاريخ العرض.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة

👈الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها.


أولا: التأسيس

شركة المسؤولية المحدودة

  • تتكون بمقتضى كتب خطي أو حجة رسمية تتضمن وجوبا بيانات الفصل 96 من مجلة الشركات التجارية، يكون ممضى من المساهمين جميعا او من وكلاهم ممن لهم سلطات خاصة للغرض.
  • لا يتم نهائيا تأسيس الشركة إلا إذا وزعت في العقد التأسيسي جميع الحصص بين الشركاء و دفعت قيمتها كاملة سواء كانت الحصص المقدمة من الشركاء عينا أو نقدا ويجب على المؤسسبن الاشارة صراحة الى توفر هذه الشروط.
  • يجب ان يتضمن العقد التأسيسي تقديرا لكل مساهمة عينية.
  • لا يتم تأسيس الشركة إلا إذا وقع ترسيمها بالسجل التجاري.

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

  • تتكون بمقتضى كتب خطي أو حجة رسمية.
  • يمنع على الشخص الطبيعي تأسيس أكثر من شركة محدودة مكونة من شخص واحد ولا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شخص واحد تأسيس شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد.
  • يعين الشريك الوحيد مراقب حصص عينية وعليه تحرير تقرير يضم الى العقد التأسيسي في صورة عدم التعيين.
  • يكون الشريك مسؤولا شخصيا إزاء الغير عن القيمة الممنوحة للحصص العينية إثناء تأسيس الشركة.

ثانيا: الاسم الاجتماعي

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  • يمكن أن يحتوي على اسم بعض الشركاء أو أحدهم ويجب أن يسبق الاسم الاجتماعي أو يتبع مباشرة ش.م.م مع ذكر رأس المال.
  • لا يمكن أن تأخذ نفس الاسم لشركة سابقة أو مماثلة لها أو اسما مشابها من شأنه أن يغالط الغير.

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

  • يحتوي على إسم الشريك ويجب أن يسبق الاسم الاجتماعي أو يتبع مباشرة ش.ش.م.م مع ذكر رأس المال.
  • لا يمكن أن تأخذ نفس الاسم لشركة سابقة أو مماثلة لها أو اسما مشابها من شأنه أن يغالط الغير.

ثالثا: الشركاء

الشركة ذات المسؤولة المحدودة

  • تتكون من شخصين فأكثر ولا يمن أن يتجاوز عدد الشركاء 50 شريكا.
  • يمكن أن يكونوا أشحاص طبيعين أو معنوين.
  • لا يكون الشريك مسؤولا إلا في حدود مساهمته في رأس مال الشركة.

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

✅شريك واحد يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي.

رابعا:الوكلاء

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  • يكون شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعين.
  • يمكن أن يكون من الشركاء أو من الغير يعينون بالعقد التأسيسي أو بكتب لاحق، في صورة غياب التنصيص على مدة الوكالة فتكون 3 سنوات قابلة للتجديد.
  • يتولى تمثيل الشركة تجاه الغير وأمام القضاء.
  • تحدد سلطاته بالعقد وفي صورة غياب ذلك يخول له القيام بكل أعمال التصرف خدمة لمصلحة الشركة.
  • لا يمكن للوكيل التصرف في الأموال المتأتية من تحرير حصص الشركاء وترسيميها بالسجل الوطني للمؤسسات.
  • يكون الوكيل أو الوكلاء مسؤولين فرادى أو بالتضامن فيما بينهم تجاه الشركة وإزاء الغير عن مخالفة الإحكام العامة للشركة وعن خرق العقد التأسيسي أو عن أخطائهم في التصرف.
  • يمكن عزل الوكيل المعين بالعقد التأسيسي بقرار صادر عن الشركاء المجتمعين بالجلسة العامة والذين يمثلون ثلاث أرباع حصص رأس المال على الاقل للشركة.
  • يمكن عزل الوكيل المعين بمحضر مستقل بموافقة الشركاء المجتمعين بالجلسة العامة الذين يمثلون أكثر من نصف حصص راس مال الشركة.
  • يمكن للشريك أو الشركاء الذين يملكون ربع حصص راس مال الشركة القيام بدعوى أمام المحكمة المختصة لأجل الحصول على عزل الوكيل من أجل سبب مشروع.

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

  • لا يمكن للشريك أن يفوض تسيير الشركة إلا لوكيل وحيد.
  • تمضى كل قرارات الشركة من الشريك الوحيد أو من الوكيل ونودع بدفتر خاص يوضع للغرض يطلع عليه ويختمه كاتب المحكمة الإبتدائية التي بدائراتها المقر الاجتماعي للشركة.

خامسا: المنابات

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  • لا تجوز إحالة حصص الشركاء الى غيرهم إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاث أرباع راس مال على الأقل.
  • تعتبر موافقة الشركة حاصلة بعد مرور 3 أشهر من تاريخ التبليغ دون اتخاذها لموقف.
  • إذا رفضت الشركة الاحالى للشركاء مطالبون شراء حصص او السعي الى بيعها في أجل 3 أشهر من تاريخ الرفض ويحدد الشعر في حالة عدم الاتفاق بواسطة خبير يتم تعيينه باتفاق الاطراف او بمقتضى عريضة.
  • يمكن للشركة في نفس الالجل وبموافقة صريحة من المحيل إعادة الحصص بالسعر المحدد.
  • يتم إثبات الاحالة بكتب معرف بالامضاء عليه.

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

  • يمن للشريك ان يحيل كامل حصصه في الشركة لشخص أخر يحل محله في الحقوق والواجبات وذلك بداية من تاريخ الاشهار.
  • تستمر الشركة مع الشركة الوحيد.

سادسا:الانحلال

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  • لا تنحل بوفاة أحد الشركاء.
  • لا تتنحل بسبب التسوية القضائية أو بتفليس أحد الشركاء أو بسبب فقدان الأهلية.
  • إذا أصبحت الاموال المتأتية للشركة دون النصف تنعقد جلسة عامة خارقة للعادة للنظر في إمكانية حل الشركة إوذا لم يتقرر حل الشركة فانها تكون ملزمة في اجل أقصاه تاريخ ختم السنة المحاسبية الاحقة بتخفيض أو ترفيع راس المال بقدر يساوي على الاقل مقدار الخسائر.

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

  • تنحل بوفاة الشريك الوحيد اذا كان له وريث وحيد فله ان يواصل الشركة محل مورثه وفي صورة تعدد الورثة يمكنهم الاتفاق على إحالة الشركة لأحدهم.
  • يمكن لكل معني بالامر ان يلجأ للمحكمة لطلب حل الشركة وتعيين مصف لها.

سابعا:التغيير

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  • تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل الشركة الى شركة مفاوضة أو شركة مقارضة بسيطة أو بالاسهم وذلك باجماع جميع الشركاء.
  • نقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة اثر عرض تقرير خاص يعيده خبير محاسب حول وضعية الشركة الى تغيير الشركة الى شركة خفية الاسم وذلك بأغلبية الشركاء الذين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الاقل اذا فاق راس مالها الف دينار.
  • اذا تجاوز عدد الشركاء 50 شريكا وجب أن تتحول في ظرف عام الى شركة أسهم.
  • تتحول الى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة إذا تجمعت الحصص بيد شريك واحد.

شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

✅في صورة وفاة الشريك وتعدد الورثة وعدم إتفاقهم على إحالة الشركة لأحدهم يمكنهم أن يواصلوا قيامها في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.

الشركات الخفية الاسم

أولا:التأسيس

  1. تتكون من سبعة مساهمين على الاقل مسؤولين في حدود مساهمتهم.
  2. كما تتمتع بالشخصية المعنوية،تعرف بتسمية إجتماعية مسبوقة أو ملحقة بشكل الشركة ومبلغ رأس مالها وينقسم راس المال الى أسهم لا تقل قيمة السهم الواحد عن دينار ويمكن ان تكون شركة مساهمة عامة أو شركة خصوصية.

أ_شركة المساهمة العامة

  1. هي الشركات التي تصدر أو تفوت في أوراق مالية بدعوم العموم لادخار أو الشركان التي اعتبرها القانون بنصوص خاصة ولا يمكن ان يقل راس مالها عن 5000 دينار.
  2. يجب قبل اي اكتتاب ايداع مشروع العقد التأسيسي المصادق عليه من قبل المؤسسين لدى كتابة المحكمة الإبتدائية التي بدائراتها المقر الإجتماعي للشركة ونشر نشرة موجهة لاعلام العموم بكل من الرائد الرسمي وجريديتين يوميتين إحداهما بلغة العربية.
  3. لا تأسس الشركة إلا بعد الاكتتاب لكامل رأس المال ويجب على  المساهم ان يدفع نقدا ربع قيمة الاسهم المكتتبة .
  4. يجب تسديد كامل الاسهم النقدية في أجل أقصاه 5 سنوات بداية من تأسيس الشركة ويجب التحرير الكامللقيمة الأسهم الممنوحة مقابل المساهمات العينية منذ تاريخ الاصدار.
  5. يقع تعيين مراقب أو عدة مراقبين للحصص العينية يقع تعيينهم من الخبراء العدلين من قبل رئيس المحكمة.
  6. تنظر الجلسة العامة التأسيسية في تقويم الحصص العينية ولا يمكنها التخفيض في قيمتها المقدرة من قبل مراقبي الحصص العينية ولا يمكنها التخفيض في قيمتها المقدرة من قبل مراقبي الحصص الا باجمماع المكتتبين ويجب ان ينص محضر الجلسة العامة صراحة على المصادقة على الحصص العينية ولا فان الشركة لا تعتبر مؤسسة قانونا.
  7. يجب إثبات الاكتتااب بواسطة بطاقة اكتتاب يمضيها المكتتبون أو وكلائهم.
  8. على الجلسة العامة التأسيسية من وقوع الاكتتاب الكلى لرأس المال ووقوع تحرير النسبة الواجبة أن تقرر المصادقة على العقد التأسيسي الذي لا يمكن تنقيحه إلا باجماع المكتتبين وتتولى تسمية أعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وذلك لمدة 3 سنوات يمكن تجديدها اذا لم يخالف ذلك العقد التأسيسي.
  9. كل شركة تأسست خلافا لما سبق تعتبر باطلة ولا يمكن للمساهمين أو الشركة معارضة الغير بهذا البطلان.

ب_شركة المساهمة الخصوصية

  1. هي الشركات الناشئة بدون دعوة العموم لادخار، لا يمكن ان يقل راس مالها عن 5000 دينار.
  2. يمضي المساهمين شخصيا أو بواسطة وكيل العقد التأسيسي.
  3. يجب أن يتضمن العقد التأسيسي تقدير قيمة الحصص العينية على ضوء تقرير ملحق به يعده مراقب الحصص العينية تحت مسؤوليتهم.
  4. يجب على المؤسسين ان يضعوا على ذمة المكتتبين تصريخ يتضمن دفع المبلغ الواجب تحريره من قيمة الاسهم وقائمة فيما تعهدوا به.
  5. يقع تعيين أعضاء مجلس الادارة وأعضاء مجلس المراقبة الاوائل بمحضر جلسة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بالانتخاب.
  6. يقع تعيين مراقبي الحسابات الاوائل بقرار من الجلسة العامة التأسيسية لمدة 3 سنوات.
  7. يجب إيداع العقد التأسيسي لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي بدائراتها المقر الاجتماعي للشركة ولكل راغب الاطلاع عليه.

كل شركة تأسست خلافا لما سبق تعتبر باطلة.

المخالفات المتعلقة بالتأسيس

خطية من 1000 دينار الى 10000 دينار:

1_كم لإصدار اسهم وقع تأسيسها خلافا لاحكام المنصوص عليها.

2_كل شخص قبل عمدا مهام مراقب خصص عينية أو احنفذ بها ممن لا صفة لهم."

3_كل رئيس مدير عام لم يطالب بتحرير راس مال الشركة في أجل 5 سنوات من التأسيس.

4_كل من يضع في التداغول أسهما لم يقع تحرير ربع قيمتها قبل انقضاء أجل تداولها.

عقوبة بالسجن بين 5 سنوات وخطية بين 1000 دينار و10000 دينار:

 1_الاشخاص الذين يؤكدون أن الاكتتاب غير حقيقي رغم العلم بصوريتها أو الذين يصرحون عن سوء نية بأن الاموال وقع تسديدها فعلا في حين أنها لم توضع على ذمة الشركة.

2_الاشخاص الذين يتظاهرون باكتتابات مصطنعة او يقومون عن سوء نية بالاعلان عن الاكتتابات او دفوعات لا وجود لها للحصول أو محاولة الحصول عن إكتتابات أو دفعات.

3_الاشخاص الذبن يتسسببون باستعمالهم لخزعبلات في تقدير احد الحصص العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

👈يتولى إدارة الشركة مجلس اداراة أو هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة.

أولا:مجلس الادارة

  • يتركب من ثلاث أعضاء على الاقل و 12 عضو على الاكثر.
  • يمكن أن يكون العضو شخص معنوي لكن لا يمكن أن يكون من أعضاء المجاس المحكوم عليهم بالتفليس مدة خمس سنوات،من صدر بشأنهم حكم يمنهم تسيير وغدارة الشركات، من لا يستطعون ممارسة التجارة، الموظف في خدمة الادارة إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الاشراف.
  • يعين أعضاء مجلس الادارة من قبل الجلسة التأسيسية أو العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويمكن عزلهم بقرار  من الجلسة العامة ولا يمكن تجديد عضوية المستقلين.
  • يبدأ مفعول التسمية بمجلس الادارة بمجلرد قبول العضوية به وعند الاقتضاء من تاريخ حضور أول اجتماعاته.
  • يتمتع مجلس الادارة بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة في حدود موضوعها.
  • لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضر نصف اعضائه على الاقل.
  • تتخذ القرارات بأغلبية الاصوات الحاضرين او الممثلين إلا إذا نص العقد التأسيسي على أغلبية أرفع من ذلك، في صورة تعادل الاصوات يرجح صوت رئيس الجلسة لإلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.
  • لا يجوز للعضو الاستقالة عن سوء نية أو في وقت غير مناسب أو للتهرب من الصعوبات التي تمر بها الشركة.
  • ثانيا:هيئة الادارة الجماعية ومجلس المراقبة:
  • تتكون من فرد أو من أفراد لا يتجاوزون خمسة بشرط أن يكونوا أشخاص طبيعين كما تتحمل مسؤولية اذارة الشركة تحت رقابة مجلس المراقبة ومجلس المراقبة يتكون من ثلاث أعضاء على الاقل و 12 عضو على الاكثر يحب أن يكون العضو مالما لعدد من الاسهم يحددها العقد التأسيسي ولا يمكن ان يكون بنفس الوقت عضوا بهيئة الادارة الجماعية لنفس الشركة ويكمن أن يكون شخصا معنويا بشرط تسمية ممثل دائم كما يقع تعيينهم من الجلسة العامة التأسيسية أو العادية لمدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز ستة سنوات.
  • يعين محلس المراقبة أعضاء هيئة الادارة الجماعية لمدة أقصاها ست سنوات قابلة للتجديد إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
  • يمكن للجلسة العامة بناء على إقتراح من مجلس المراقبة عزل عضو هيئة الادارة الجماعية.
  • تتمتع هيئة الادارة الجماعية بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة.
  • لا يمكن تغيير المقر الاجتماعي للشركة إلا بقرار صادر من مجلس المراقبة تقع المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة العادية.
  • يجب على هيئة الادارة الجماعية ان تعرض على مجلس المراقبة تقرير كتابي مرة كل ثلاث أشهر على الاقل وعليها ختم كل سنة وفي أجل ثلاث أشهر ان تعرض تقرير متعلق بالتصرف في الحسابات السنوية قصد الرقابة والتدقيق.

ثالثا:مراقب الحسابات

  • يمكن ان يتولى بمهام مراقبة الحسابات لاشخاص الطبيعين والشركات المهنية المؤهلة قانونا للقيام بذلك.
  • لا يمكن أن يكون من بين:
  • 1_أعضاء مجلس الادارة أو هيئة الادارة الجماعية او مقدمي الحصص العينية أو أقارب هؤلا من الدرجة الرابعة.
  • 2_الاشخاص أو ازواجهم الذين يتقاضون باي وجه بموجب المهام التي يباشرونها أو من اي مؤسسة تملك عشر راس المال.
  • 3_الاشخاص الذين يحجر عليهم تولي وظيفة عضو بمجلس الادارة الجماعية او الذين فقدوا مؤهلاتهم لمباشرة هذه المهام.

.على مراقب الحسابات:

1-مسك دفتر خاص وفق التشريع الجاري به العمل.

يعين عن الجلسة العامة لمدة 3 سنوات ولا يمكن عزله الا لخطا فادح.

لا يمكن ان يعين من اعضاء مجلس الادارة للشركات او بهيئة ادارتها طيلة خمس سنوات موالية لنهاية مباشرتهم لمهامهم بالشركة.

يحققق تحت مسؤوليته في القوائم المالية للشركة.

يجب عليه إبلاغ الجلسة العامة بواسطة تقرير في صورة خرق أحكام الشركة.

يمكن للقاضي الاستعجالي اعفائه لسبب مشروع مشروع بطلب من:

النيابة العمومية.

مجلس الادارة.

مساهم أو مساهمون حتئزون على 15 بالمائة من راس مال الشركة.

هيئة السوق المالية بنسبة لشركات المساهمة العامة.

لا يمكن لمراقبي الحسابات قبض اجرة اخرى زائدة عن اجرتهم القانونية او الاستفادة من اي امتياز بواسطة أو إتفاق.

يجب على مراقبي الحسابات تقيديم تقرير في أجل شهر إبتداء من تاريخ تبليغهم بالقوائم المالية للشركة.

رابعا:الانحلال

  • تتنحل بقرار في الجل المبكر تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة.
  • بحكم من المحكمة أو تقلص عدد المساهمين الى اقل من سبعة منذ عام.
  • اذا أصبحت الاموال الذاتية دزن نصف راس مال مما يدعو مجلس الادارة او هيئة الادارة الجماعية حلا أربع أشهر من تاريخ المصادقة على الحسابات للجلسة العامة الخارقة للعادة لانعقاد لنظر في امكانية حل الشركة.
  • إذا تقرر حل الشركة فانها تكون ملزمة في اجل عام من تقدير الخسائر بتخفيض أو الترفيع في راس مالها يساوي على الاقل مقدار الخسائر.

شركات المقارضة بالأسهم

أولا:التأسيس

  • يقسم رأس مالها الى أسهم تتكون بمقتضى عقد يبرم بين شخص أو عدة أشخاص من الشركاء المقارضين بالعمل ولبشركاء المقارضين بالمال.
  • للمقارضين بالعمل
  •   صفة التاجر ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.
  • الشركاء المقارضين بالمال
  • لهم صفة التاجر.
  • لا يلزم كل منهم إلا في حدود مساهمته.
  • لا يكون عددهم أقل من ثلاث أفراد.
  • يجب أن تدفع حصصهم حالا وكاملة عند الاكتتاب.
  • الشركاء المقارضين بالعمل
  • لهم صفة التاجر.
  • يكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.
  • لا يمكن ان يقل راس مال الشركة عن 5000 دينار + يستوجب تغيير العقد التأسيسي بموافقى كل الشركاء المقارضين بالعمل ما لم يكن هناك شرط مخالف لذلك.

ثانيا:الإدارة

  • تسير الشركة من قبل وكلاء يقع إختيارهم وجوبا من بين الشركاء المقارضين بالعمل أو ممن يقع إختيارهم عليه.
  • أثناء وجود الشركة تعين الجلسة العامة العادية بعد موافقة كل الشركاء المقارضين بالعمل الوكيل أو الوكلاء إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
  • يمكن عزل الوكيل وفقا للعقد التأسيسي أو عزله من قبل قاضي الأصل الاستعجالي من كل شريك وذلك لسبب شرعي.
  • لا يمكن للمقارض بالمال التدخل في أعمال الادارة و لو بوكيل.
  • للوكيل كامل سلطات التصرف في كل الحالات باسم الشركة ،يعين الجلسة العامة العادية وفق العقد التأسيسي، الأعضاء المقارضين بالمال يملكون 50 بالمائة من راس مال الشركة لادارة مجلس المراقبة الذي يتركب من ثلالث مساهمين على الاقل ولا يمكن للمقارض بالعمل ان يكون عضوا فيه أو تعيين أعضائه وتدوم مدة الوكالة ثلاث سنوات، مجلس المراقبة يتولى المراقبة المستمرة لتسيير الشركة ويرفع المجلس الى الجلسة العامة العادية تقرير يشير فيه الى الاخلالات ويمكن له دعوة الجلسة العامة للشركاء الى الانعقاد.

ثالثا: الإنحلال

  • لا تنحل بوفاة الشريك المقارض بالمال.
  • تنحل بحكم تفليس لبشريك الوحيد بالعمل أو تحجير ممارسة التجارة أو بالقضاء بإنعدام أو نقصان أهليته وفي صورة تعدد الشركاء بالعمل يكون القرار بالإجماع.
  • تنجا إذا توفي الشريك الوحيد المقارض بتاعمل وكان جميع زرثته قصرا  ولم يقع ترشيدهم ولم يتم تعويضه بشريك جديد ولم يتغير شكل الشركة بعد ستة أشهر.

رابعا: التغيير

  • لا يمكن تغيير الشركة قبل سنتين على الاقل من تاريخ تكوينها الا في حالة وفاة أحد الشركاء المقارضين بالعمل.
  • تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل الشركة الى شركة خفية الاسم أو شركة ذات مسؤولية ذات مسؤولية محدودة بموافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل .
  • إذا توفي الشريك الوحيد المقارض بالعمل وأغلبية المقارضين بالمال قصرا ولم يقع ترشيدهم ولم يتم تعويضه بشريك جديد يجب تغيير شكل الشركة في أجل ستة أشهر من تاريخ الوفاة.


الشركات ذات الراس مال المتغير

👈يمكن التصيص في العقد التاسيسي للشركات الخفية الاسم وشركات المقارضة بالاسهم على شرط يقتضي أن راس مال الشركة قابل للزيادة إما بموجب دفعات متتابعة يقوم بها الشركاء أو عن طريق قبول الشرماء الجدد كما يكون قابلا لتخفيض عند استرجاع الشرماء لاسهم كلها أو بعضها.


شروط الشركات ذات الراس مال المتغير

  1. يضبط عقدها التأسيسي مبلغا أدنى لا يجوز أن يقل عنه رأس مالها يموجبه استرجاع الأسهم وهذا المبلغ لا ينبغي ان يقل عن الجزء العضرين من راس مال الشركة.
  2. لا يتم تكوين الشركة بصفة نهائية الا بعد دفه عشر راس المال.
  3. لكل شريك الحق في الانسحاب في الةقت الذي يراه مناسبا الا اذا تضمن العقد التاسيسي شرطا مخالفا لذلك.
  4. يمكن التتنصيص على شرط يقضي ان الجلسة العامة يكون لها الحق عند حصول الأغلبية الازمة لادخال تنقيحات على العقد التأسيسي في تقرر إقصاء شريك أو أكثر من الشركة على أن الشريك الذي تم إنفصاله من الشركة سوتاء من مجض إراته أو بقرار من الجلسة العامة يبقى ملزما مدة خمس سنوات تجاه الشركة و الغير.
  5. رأس المال الشركة لا يجوز ان يتجاوز 1000 دينار ويمكن الزيادة فيه بمقتضى قرار يصدر عن الجلسة العامة بعد سنة على ان هذه الزيادة ينبغي أن لا تتجاوز 10000 دينار.
  6. تُكون الأسهم أو أجزؤها الاسمية حتى بعد الوفاء يها بقيمتها كاملة.
  7. لا تكون قابلة للتداول إلا بعد تكوين الشركة بصفة نهائية.
  8. لا يمكن طرحها لتداول الا بعد إثبات نقلها بدفاتر الشركة ويمكن ذكر شرط بالعقد التأسيسي يمنح مجلس الادارة أو هيئة الادارة الجماعية او الجلسة العامة حق المعارضة في هذا النقل.

إعادة هيكلة الشركات  التجارية الجزء 1 : الاندماج 

لجأت الشركات  في الآونة الأخيرة إلى إعادة هيكلة رأسمالها بعدما تفاقمت خسائرها على نحو بات معه من الصعب استمرار أعمالها وأنشطتها قبل وضع خطط إنقاذ سريعة تتضمن تخفيض رأس المال ودخول مستثمر استراتيجي لوقف نزيف الخسائر.

 و طبق أحكام الفصل 408 من مجلة الشركات التجارية يمكن للشركات أن تندمج أو أن تتجمع كما يمكن لها أن تغير شكلها أو أن تتفرع عن طريق الانقسام 

نظم المشرع التونسي إعادة هيكلة الشركات التجارية في الكتاب الخامس من مجلة الشركات التجارية تحت عنوان اندماج الشركات و انقسامها و تغيير شكلها و تجمعها.


أولا الإندماج: من الفصل 411 الى الفصل 427

الفصل 411 عرف الاندماج: نتبين من هذا النص أن الاندماج على أنه عملية قانونية بحيث تقرر شركة الاندماج مع شركة اخرى لتكوين شركة واحدة بعد الانحلال.


إعداد مشروع الاندماج: الاندماج عملية تقام بين عدة شركات حيث تكون الشركات هي أطراف الاندماج (1) المشروع يدعو الى اعداد المشرع يدعو الى إعداد مشروع  الاندماج الذي يحتوي على مجموعة من العناصر لاعلام الغير و الدائنين (2).


أطراف الاندماج: المشرع حدد الاندماج حسب شكل الشركة (1) من جهة و من جهة اخرى وضع قائمة للشركات التى يمكنها الاندماج حسب وضعيتها المالية.


شكل الشركة التي يمكنها الاندماج : حسب أحكام الفصل 412 الاندماج يشمل شركات ذات شكل واحد أو شركات ذات أشكال مختلفة غير أنه في كل الحالات يجب أن تؤدي الى تأسيس شركة خفيىة الاسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مقارضة بالأسهم .

نتبين من الفصل أن المشرع أقصى الشركات المحدودة ذات الشخص الواحد و شركات الأشخاص.

الشركات المقصية من الاندماج تستطيع أن تجد نفسها في حالات استثنائية تثبت بقدرتها المالية و حجمها و طريقة تصرفها. أما بنسبة لشركات التي يمكنها الاندماج يجب أن تكون يكون رأس مالها جيد.

يضيف الفصل 416 أن الشركة التي بصدد الاندماج تذا كانت من قبل شركات المساهمة (الفصل 1 من قانون 94 المتعلق بسوق المالية) يكون ترخيص هيئة السوق المالية ضروري


👈حالات الشركات التى يمكنها الاندماج على الصعيد المالي

المشرع لم يحدد حالات الاندماج بنسبة لشركات التي تكون حالتها المالية جيدة بل اكتفى بذكر الشركات التي يمنها الاندماج. الشركات التي يمكنها الاندماج هي الشركات التى تكون في حال تصفية. مما يعني ان الشركة التى وقع حالها بقرار ارادي من طرف الشركاء مع أخذ قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة أو بحلها قضائيا مع مراعاة احكام القانون عدد 36 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية . الامدماج يكون هنا حل حمائي 


إعداد مشروع الاندماج : الاندماج عملية مهمة له نتائج مالية و قانونية مما يؤدي الى تغيير جذري في وضعية الشركتين المزمع إندماجهما مما يستوجب إعداد مشروع اندماج طبق أحام الفصل 413 الذي حدد محنوى مشروع الاندماج (ب) لكنه سكت عن الأطراف المؤهلين لاعداد مشروع الاندماج


أ الاشخاص المؤهلين لاعداد مشروع الاندماج

بالرجوع الى الفصل 413 يتضح انه تعرض الى محتوى مشروع الاندماج في 12 فقرة لكنه لم يذكر الاشخاصالمؤهلين لاعداد مشروع الاندماج و في هذا الصدد يمكن ذكر الحكم الاستئنافي عدد 62676 المؤرخ في 11 جانفي 99 " عملية الاندماج بين شركتين عملية عقدية مركبة تبدأ باستدلال اتفاق بين مسيري الشركة".

اذن مسيري الشركة هم المسؤولين مبدئيا عن الاندماج حيث يخضع مشروع الاندماج الى نقاش حيث يقوم الشركاء  بالتصويت لجعل العملية نهائية.

تجدر الاشارة ان المسيرون ليس نفسهم بنسبة لاشكال الشركات التجارية التجارية. الشركة ذات الم.الم هناك مسؤول واحد و هو المتصرف و هو الوحيد الذي يمكنه اعداد مشروع الاندماج اما الشركات الخفية الاسم تسير من طرف هيئة الادارة و مجلس مراقبة حيث يتكون مجلس الادارة من 9 أعضاء 12 عضو الأعضاء هم الذين يعدون مشروع الاندماج ثم يقع نقاشه من قبل أعضاء مجلس المراقبة ثم يتم التصويت عيه من قبل الجلسة العامة الخارقى للعادة.

يمكن القول بان ليس الأعضاء و ليس الادارة لهم مهمة اعداد مشروع الاندماج يبقى هناك سؤال يمكن طرحه : " هل هناك محامي أو شركات محاماة تقوم بتطوير مشروع الاندماج بعد الحصول على معلومات و الوثائق نت مسيري الشركة؟"


محتوى المشروع 

الفصل 413 تطرق الى ان مشروع الاندماج يحب ان يحتوي على اهداف و شروط الاندماج المومع انجازه كما تعرض الفصل 413 الى قائمة  يجب ذكرها في مشروع الاندماج و تتمثل في : 

1- تحديد هوية الشركة : يجب ان يحتوي مشروع الاندماج على تسمية الشركة و جنسيتها و نشاطها و مقرها الاجتماعي لكل شركة معنية بالاندماج. هذه العناصر مهمة لكن أهمها الجنسية و شكل الشركة و نشاط الشركة. تحديد الجنسية يمكن من تحديد جنسية الشركة الأجنبية المعنية بالاندماج مع الشركة التونسية اذن تحديد الجنسية سيمكن من معرفة ان كانت الشركات معترف بها قانونيا بتونس او شركة جديدة ستظهر اول مرة على التراب التونسي . بنسبة لنشاط الشركة يجب معرفة طبيعة نشاط المؤسسة المعنية بالاندماج اذا كانت نشاط حصري في الدولة التونسية ا اذا كانت تتطلب  ترخيص مثل البنوك او موافقة هيئة السوق المالية.


بخصوص الوضعية المالية للشركة 

الفصل 413 يفر بين التقدير المالي و التقدير الاقتصادي للمؤسسة لهذا يجب يجب ان يحتوي مشروع الاندماج على على كشف الاصول و الخصوم.

هذا الكشف يعد من قبل المسيرين في جدول يبين فيه الارباح المحققة و المسؤوليات التى تتحملها المؤسسة هذه العملية يصادق عليها مراقب الحاسابات او يرفضها.


بخصوص حقوق الشركاء

يجب ان يتضمن مشروع الاندماج تحديدا لحقوق الشركاء اذ كرس المشرع ان مشروع الاندماج يجب ان يضبط نسب مبادلة حقوق الشركة من اسهم و حصص ما تبقى منها كما يجب تحديد منحة الاندماج و حصة المرابيح قبل الاندماج. كما اوجب الفصل 413 تحديد رأس مال الشركة المزمه اندماجمها يجب ان تكون محررة . في مادة الشركات التجارية يقع تحرير راس المال في حدود الربح و الباقي في حدود ثلاث ارباع في مدة خمس سنوات.


2 حماية الاندماج

المشرع كرس حماية خارج نطاق القضاء  (أ) تقوم قبل تحقق الاندماج و حماية قضائية (ب)


أ حماية خارج نطاق القضاء

حماية الشركاء 

كرس الفصل 413 ان مشروع الاندماج يجب ان يحدد حقوق الشركاء ( الحقوق المالية ، الحصص ، الحوافز من الاندماج ).

الا ان الفصلا 419 و 418 يضفان الحق في المعلومة و الحق في التصويت 

الحق في المعلومة 

الفصل 418 يجب على الشركة المعنية بالاندماج ان تضع على ذمة الشركاء قبل شهرين من انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة مشروع الاندماج و تقرير مراقب الحسابات و تقارير التصرف لثلاث السنوات الاخيرة و مشروع العقد التاسيسي الجديد يتضح ان اعلام الشركاء شرط وجوبي خاصة ان الاعلام يمكن الشركاء من التصويت كنا يمكنهم من اخذ نظرة ايجابيى او سلبية حول الاندماج .

الحق في التصويت

طبق احكام مجلة الشركات التجارية حتى يكون قرار الاندماج صحيح يجب ان تقع المصادقة عليه من قل الجلسة العامة الخارقة للعادة و طبق احكام مجلة الشركات التجارية تخضع الجلسة العامة الخارقة للعادة لشروط تتمثل في : يمثل المساهمين الحاضرين نصف راس مال الشركة ، يحدد التصويت حسب الاغلبية ثلثي المساهمين الحاضرين.

يجب ان يؤحذ بالتصويت بعد التداول و الموافقى على مشروع الاندماج و تقارير التقييم و تقارير طرق الاندماج .

"هل يمكن الموافقة على الاندماج باحداث شركة جديدة"

لاجابة على هذا السؤال يجب الخضوع الى احكام الفصل 417 اذ يجب تعيين خبير ليعد تقرير كتابي حول كفية الاندماج بعد اطلاعه على الوثائق الازمة.


حماية الدائنين

من حق كل دائن الخوف من اثار الاندماج لذلك منحه المشرع حق الاعتراض الاعتراض عملية يمنحها القانون لكل شخص حكم غيابيا حتى يستطيع الدفاع عن حقوقه و تقديم حججه امام القاضي. منح المشرع الدائن في مادة الاندماج نفس الاجراءات الواردة في م.م.م.ت حيث مكن الفصل 419 لكل دائن حق الاعتراض . اذ يمكن ان يكون حق مشروع اذ يمكن لكل دائن الاعتراض على الاندماج بداية من نشر المشروع في الرائد الرسمي في اجل 30 يوم.

من الطبيعي ان يقوم الدائنين بهذا الاعتراض و ذلك خوفا من الخسارة او الخوف من الضمانات المقدمة تكون غير كافية كما يممن لدائينين الاعتراض خوفا من وضعية الشركة المنحلة تاثر على حقوقهم لكن المشرع منحهم ضمانات تتمثل حسب الفصل 419 في الخلاص الفوري ان كان هناك خطر كلم او اعطائهم الضمانات الازمة لو رفض الاعتراض اذ لم يكن مبرر قانونا

" هل الاعتراض يؤدي الى نتائج على الاندماج "

المشرع منح مسيري الشركة الذين يزمعون الاندماج بالمرور الى العتراض الفير الفعال الذي كرسه الفصل 420 اذ يمكن ان يحتفظ دائنو كل شركة التى تساهم في الاندماج بحقوقهم على ذمة الشركة المدينة لهم. المشرع قدم العديد من الامكانيات تتمثل في الخلاص الفوري او اعطاء ضمانات الفصل 420 أضاف نقل الديون ادا لم يقع الخلاص الى الشركة المحدثة و في كل الحالات يتمتع الدائنون سواء كان دينهم عادي او ممتاز بالافضلية ازاء الدائنون الذين نشا دينهم بعد الاندماج.

قد تنشا مشاكل حول العقةد الجارية المشرع يمكن من نقل هذه العقود (الكراء ، عقد الشغل...).

هذه الضمانات التى يكرسها القانون بنسبة لدائينين مهمة لكن المشرع يضع حدود عندما يتعلق الامر بالتامينات الشخصية حيث يمكن الكفيل ان يسحب القضية او قبول التغيير دون الالتزام بالشركة الجديدة المحدثة من الاندماج.


الحماية القضائية

يتدخل القاضي عندما تقوم دعوى مرفوعة من الشريك او الدائنين مما يستوجب التعرض الى الحماية القضائية من خلال الغاء الاندماج و الى الحماية القضائية من خلا المسؤولية.

يمكن للقاضي ان يتدخل عندما يتعلق الامر بالالغاء الاندماج و هذه الحماية تكون عندما يتعلق الامر بخرق أحكام مجلة الشركات التجارية:

الفصل 417 يتعلق بالتقارير المتعلقة بالاندماج و في صورة عدم اعداد هذا التقرير فانه خرق لشروط الشكلية لمجلة الشركات التجارية مما يؤدي الى ابطال الاندماج كما ان الفصل 423 يتعلق بالاشهار في الرائد الرسمي و تسجيل الشركة في السجل التجاري ككا يخول لغير الاحتجاج حول عملية الاندماج كما يمكن للشركة الجديدة الحصول على وضعية قانونية مشروعة اذ التسجيل في السجل التجاري يمكن من الحصول على الشخصية القانونية تذن في صورة هدم لاشهار يؤدي الامر الى ابطال الشركة المندمجة .

خرق اكحام الجلسة العامة الخارقة للعادة الاندماج عملية مهمة اذ يجب ان تقرر من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة التى تختص بتعديل العقد التاسيسي و لا تعد مداولات الجلسة صحيحة الا اذا كان المساهمون او المثلون الذين لهم الحق في التصويت يمسكون بمناسبة الدعوة نصف راس مال الشركة و في صورة عدم توفر النصاب يمدد انعقاد الجلصة لمدة شهرين  و كل شرط يعد لاغيا اذن كل شرط مخالف لنسبة الحضور و الاغلبية يعد لاغيا مما يؤدي الى ابطال الشركة المحدثة.

خرق احكام القانون المتعلق بالمنافسة و الاسعار طبق احكام الفصل 426

الاندماج يحقق قدرة اكبر على التصدير و المنافسة مما يعني ان الاندماج يثير الحرية التنافسية مما يعني في صورة خرق احكام القانون المتعلق بالمنافسة و الاسعار يؤدي الى ابطال الاندماج.


طبيعة البطلان

بالرجوع الى احكام مجلة الشركات التجارية يتضح ان عبارة بطلان وردت مطلقة اذ لم يحدد المشرع صورة البطلان. لكن بالرجوع الة احمام مجلة الالتزامات و العقود يتضح ان البطلان يكون اما نسبي او مطلق. البطلان في مجلة الشركات التجارية يمكن ان يكون متعلق بالشروط الاصلية او الشكلية.

المشرع في مادة الشركات يمكن من تقنية التسوية بنسبة لشركات ذات الم. الم ة الشرمات الخفية الاسم.

هذه التقنية يمكن اعتمادها في مادة الاندماج لد يمكن لمسير طلب التسوية . في صورة وقوع خطا يقوم القاضي بالتصريح في اجل التسوية النهائية لاندماج التسوية تتدخل فيها الجلسة الهامة الخارقة للعادة.

طبيعة البطلان نسبي يمكن تدارركه بالتسوية.


الحماية القضائية من خلال المسؤولية

الفصل 427 تعرض الى المسؤولية المدنية بنسبة الى كل الاشحاص الذين تعرضوا الى ضرر من الاندماج هذه المسؤولية متعلقة بالشركات الندمجة و مسيرها.

فمسيري الشركة هم الذين يعدون مشروع الاندماج لكن عند اعداده لم يقزموا باعلام المساهمين و لم يقوموا  بتعيين مراقب حسابات و لم يقوموا بدعوة لجلسة الهامة الخارقة للعادة او لم يقع احترام شروط الاغلبية.

في صورة تقاعس مسيري الشركة سيؤدي المر الى العقاب على اساس المسؤولية.


إعادة هيكلة الشركات التجارية الجزء 2 : الإنقسام

1- النظام الخاص بالإنقسام

نلاحظ من خلا الفصل 428 أ، المشرع يسمح بانقسام الشركات بواسطة ذمتها المالية أي بتوزيع الذمة المالية لشركة بين عدة شركات موجودة أو بتكوين شركات جديدة كما يسمح بانقسام كلي يجري عنه اضمحلال الشركة كليا بدون تصفية أو انقسام جزئي ينجر عنه إنقسام جزء أو أجزاء من الشركة.
كما حدد الفصل 428 الشركات التي تقبل الانقسام و هي الشركات الخفية الاسم و شركات المقارضة و الشركات ذات الم . الم .
هل يمكن إنقسام شركات الأشخاص ؟
الانقسام في شركات الاشخاص يبقى مشكوك فيه لان الانقسام يتم بشروط تتمثل في المشروع خاصة الذي يعد من طرف المسيرين.

القواعد التحضرية لإنقسام

الإنقسام لا يكون فجئي اذ يجب أن يعد من طرف مسيري الشركة لذا كرس المشرع تأسيس مشروع الانقساام و مراقبته.

تأسيس مشروع الانقسام 

الفصل 429 واضح اذ ورد في صغة امرة اي مخالفة أحكامه يعتبر مشروع الأنقسام ملغى.

اذ يجب أن يعرض مشروع الانقسام على الجلسة العامة الخارقى للعادة كما حدد الفصل 428 ثمانية تنصيصات وجوبية في صورة غياب احدها يعد مشروع الانقسام لاغيا و التي تتمثل في ( الأسباب ، قمة الاصول و الخصوم لكل شركة ، تحديد نسب الحصص ، تحديد نسب المبادلة ، تحديد كل شركة مستفيدة من الانقسام ...)

مراقبة صغة المشروع

المشروع تقرير مكتوب يحتوي على عناصر ضرورية . عدم التنصيص على أحدها يعتبر المشروع باطل طبق أحكام الفصل 418 .

البطلان طبق أحكام مجلة الالتزامات و العقود يكون اما بطلان مطلق أو نسبي 

البطلان يؤدي الى نتائج خطيرة لان جميع الاركان التي وقع ابرامها ستكون لأسباب ستؤدي الى إعادة الحالة على كأنها ليسب موجودة أي لا جود لانقسام اذن جزاء البطلان سيؤثر على الأطراف و الدائينين و المسيرين.

إذن من المنطقي تمكين الشركات من تقنين وضعيتها هذه الوضعية منحت للخروج من الاندماج فى الفصل 425 . فلماذا لا نجد هذه الضمانات في الانقسام رغم ان المشروع ملزم في الانقسام و عند مخالفة احكامه سيعرض على البطلان.

القواعد اللاحقة

يشترط المشرع على كل شركة تريد الانقسام أن تقوم باشهار قرار الانقسام في الرائد الرسمي في الشعر الذي يلي تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقى للعادة اي قبل اشهاره يجب ان يقدم المشروع على الجلسة العامة الخارقة للعادة التى ستصادق عليه او ترفضه كما يجب ان يشهر قرار الانقسام في جريدتين يوميتين احداهما بالعربية و الفرنسية طبق أحكام الفصل 16 من مجلة الشركات التجارية.

المصادقة أو الرفض على قرار الانقسام يقر على اساس التنصيصات الوجوبية للمشروع الانقسام التى حددها المشروع في الفصل 429.

كما ان قرار الانقسام يجب ان يقع المصادقة عليه من قبل مراقب الحسابات الذي يقوم بتقييم الاصول و الخصوم لكل شركة ظهرت حديثا بعد الانقسام.

كما ان الجلسة العامة الخارقة للعادة هي التي تقرر التصويت اذ يجب ان تحترم أراء نسبة الحضور و الأغلبية حتى يكون القرار صحيح.

في صورة عدم احترام شروط نسبة الحضور و الاغلبية فان قرار الانقسام يعد باطلا.

المسؤولية الناتجة عن الانقسام

في اطار النظام القانوني المشرع يعطى اهمية لمسؤولية و هذا ما يبرز من خلال الفصل 431 إذ ف هذا الفصل يهتم المشرع بمسؤولية المتعلقة بالمسيرين كما الحال في الاندماج.

موضوع المسؤولية

 يتضح من الفصل 431 ان الشركات المستفيدة من الانقسام مسؤولة عن ديون الشركة المنقسمة. إذن هذه المسؤولية تحمل الديون النتهية الصلاحية و الغير منتهية الصلاحية

يضيف المشرع بأن الاستبدال لا يكون تجديد اي تغيير جذري هذا الحل يحمي الدائينن الذين قاموا بابرام العقد قبل الانقسام. من المنطقي حماية الذمة المالية لشركة قبل الانقسام و من المنطقي اذا كانت الذمة المالية قد انقسمت يجب على كل مستفيد ان يتحصل على جزء من الذمة المالية.

تطبيق المسؤولية

الفصل 431 يثر المسؤولية بالتضامن لكل الشركات مهما كانت قيمة الاصول المتاتية لكل شركة مستفيدة من الانقسام .

هذه المسؤولية مهمة حتى لا تقع حقوق الدائينين الملزمون بتقسيم الاسهم حسب نسبة الذمة المالية في مشاكل اذن هذه المسؤولية هي مسؤولية حمائية لدائينين.

كما يضيف الفصل 431 ان المسؤولية تنشأ مع الدين بمعنى لا يمكن تجديد الدين عند قرار الانقسام

الإحالة الى الفصول 419 و 424 و 426

المشرع لم يقم بتحديد نظام مكتمل إذ احال في الكتاب المتعلق بالانقسام الى فصول متعلقة بالاندماج و ذلك من خلال الفصل 431 الذي يحيل الى الفصل 419 المتعلق باعتراض الدائنين ( أ) كما أحال الفصل 432 الى الفصول 424 و 425 و 426 ( ب)

أ- الاحالة الفصل 419

تعرضنا في هذا الفصل الى ان الدائينين لم الحق في الاعتراض على الاندماج في أجل 30 يوم من بداية إشهار مشروع الاندماج بموجب هذا الاعتراض يتمتع الدائينين بخلاص فوري أو باعطائهم ضمانات أو برفض الاعتراض.

المشرع لا يحيلنا الى الفصل 420 الذي يقوم احتمالات تتعلق بالاعتراض لان اعتراض الدائينين سيؤدي الى حجب المشاكل الترتبة عن الاندماج و الانقسام (الديون)

 لان ليس هناك نتيجة لحماية منصوص عليها في الفصل 431 المتعلق بمسؤولية التضامن التى تغطي الديون مما يدفع الدائنون بدفع الديون المتخلدة في ذمتهم.

ب- الاحالة الى الفصول 424 و 425 و 426 

الفصل 432 متعلق بالاشهار الانقسام اذ يضع على كاهل كل شركة مسؤولية تتمثل في نشر قرار الانقسام في الرائد الرسمي ، الفقرة الاخيرة تحيل الى الفصل 424 و الفصل 425 و الفصل 426 بمعنى انها تطبق على الانقسام رغم انها متعلقة باندماج الشركات .

الفصول 424 و 425 و 426 تطرح العديد من الاسئلة و خاصة هل يمكن إبطال الاندماج ؟

اذن يمكن تطبيق نفس شروط الابطال المتعلقة بالاندماج اذن في صورة ما لم تجتمع الجلسة العامة الخارقة للعادة و فق الشروط المحددة فى نسبة الحضور و الاغلبية مهما كان القرار.

كما يمكن الابطال على اساس الفصل 425 بمعنى فى صورة عدم احترام شرط الاشهار بمعنى لم يقع الاشهار فى الرائد الرسمي اذن يمكن التفكير فى الفصل 425 يقر ان ابطال الاندماج على العقود و الالتزامات الى انشاتها الشركة المستحدثة من تاريح انشائها الى تاريح الحكم بابطالها بمعنى هذا يؤدي الى ابطال الانقسام.


إعادة هيكلة الشركات التجارية الجزء 3 : التغيير

لجأت الشركات  في الآونة الأخيرة إلى إعادة هيكلة رأسمالها بعدما تفاقمت خسائرها على نحو بات معه من الصعب استمرار أعمالها وأنشطتها قبل وضع خطط إنقاذ سريعة تتضمن تخفيض رأس المال ودخول مستثمر استراتيجي لوقف نزيف الخسائر.
و طبق أحكام الفصل 408 من مجلة الشركات التجارية يمكن للشركات أن تندمج أو أن تتجمع كما يمكن لها أن تغير شكلها أو أن تتفرع عن طريق الانقسام 
نظم المشرع التونسي إعادة هيكلة الشركات التجارية في الكتاب الخامس من مجلة الشركات التجارية تحت عنوان اندماج الشركات و انقسامها و تغيير شكلها و تجمعها.
ثالثا التغيير : من الفصل 433 الى الفصل 438


1- اجراءات التغيير

تتكثل الاجراءات فى إعداد مشروع التغيير ( أ) و عرضه على الجلسة العامة الخارقة للعادة ( ب )

أ- اعداد المشروع

كل عملية مهمة يجب ان تمر بمرحلة اعداد مشروع . المشروع يجبر المسيرين بتحديد الشركة التى يريدون تغييرها اذ لا يمكنهم اختياؤ شركات غير مذكورة في مجلة الشركات التجارية .

طبقا لأحكام الفصل 433 لا يمكن لشركة خفية الاسم ان تغير شكلها الى شركة اشخاص ( شركة مفاوضة او شركة مقارضة بسيطة ) اذ لا يمكن لشركة خفية الاسم ان تصبح شركة مقارضة بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة كما ان الشركة الخفية الاسم لا يمكنها ان تغيير شكلها الا بعد مرور عامين على وجودها . كما اشترط الفصل 433 ان كل الشركات يمكنها تغيير شكلها الا شركة المحاصصة لانها شركة لا تكتسي الشركة الشخصية المعنوية و شركة غير ظاهرة للعموم . كما ان التغيير يشمل كل مؤسسة خاضعة لاجراءات الانقاذ.

كما يشترط المشرع اعداد تقرير من قبل مراقب الحسابات كما اعطى لفصل 435 بعض المؤشرات التى يجب ان يحتوى عليها المشروع حيث يجب ان يحتوي على اسباب التغيير ( قانون 15 سبتمبر لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة و الاسعار اي الحرية التنافسية او الاحتيال الضريبي )

كما يجبب ان يحتوي المشروع على هدف التغيير ( اعداد تقرير سنوي عام لكن يمكن اعداد تقرير خاص بالتغيير ).

ب_ عرض مشروع التغيير على الجلسة العامة الخارقى للعادة

المشرع يشترط بان يقع اتخاذ قرار التغيير من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة لكي يقوم التغيير . حيث يصدر قرار التغيير من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة مما يعنى انها ستقرر التصويت إيجابيا أو سلبيا.

الفصل 434 اعطى شروط الانعقاد حيث لا يعد انعقاد الجلسة العامة صحيحا الا اذا استجاب الى شروط الحاضرين و الاغلبية بنسبة لكل شركة اذ ينص الفصل 291 من مجلة الشركات التجارية " لا تعد مداولات الجلسة العامة قانونية الا اذا كان المساهمون الحاضرين بنسبة لدعوة الاولى يمسكون نصف راس مال الشركة و الثلثين بمناسبة الدعوة الثانية لكن مهما كان النصاب القانوني تاخذ القرارات باغلببية ثلثي المستهمين الحاضرين او الممثلون الذين لهم الحق في التصويت "

أما بنسبة لشركات ذات المسؤولية المحدودة يجب الرجوع الى الفصل 130 من مجلة الشركات التجارية حيث تعد مداولات الجلسة العامة قانونية الااذا كان الشركاء يمثلون ثلاث أرباع راس مال الشركة.

اذن قرار الجلسة العامة يكون بالاجماع و في صورة مخالفة هذه القواعد سيؤدي الامر الى بطلان المداولات و القرار.

هذا البطلان يمكن ان يصدر من قبل كل الشركاء و كل شخص له علاقة مثل الدائينين.

2_ أثار التغيير

بالرجوع الى احكام مجلة الشركات التجارية يتضح ان هذه الاثار تكون متعلقة الشركة ( أ ) أو بحقوق الشركاء ( ب)

أ_الأثار المتعلقة بالشركة

الاندماج يؤدي الى اتحتد شركتين لتكوين شركة واحدة مما يؤدي الى التمتع بالشخصية المعنوية ، الانقسام يؤدي الى ظهور شخصيتين معنويتين أو اكثر أما التغيير تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية .

فكرة الشخصية المعنوية ليست جديدة اذ نجدها مكرسة فى المجلة التجارية سنة 1959 كما نجد فقه القضاء اعطى اهمية لشخصية المعنوية مثال ذلك القرار الاستئنافي الصادر في 2 فيفري 1972 " لا يترتب على تحويل الشركة انقضاء الشحص المعنوي و احلال شخص جديد محله  بل ان الشركة في ظل الشكل الجديد تكون امتداد للشركة ذات الشكل القديم "

تغيير الشركة لا يؤدي الى اضمحلال الشخصية المعنوية و تغييرها بشخصية معنوية جديدة لكن الشركة فى ظل شكلها الجديد تشكل امتداد لشركة فى شكل قديم مهما كانت الوضعية .

الشخصية المعنوية تقدم سمات للشركة لهذا يجب ان يكون هناك اسم للمقر الاجتماعي و جنسية للشركة و الاهلية و حتى تكون الشركة قابلة للتغيير يجب الابقاء على هذه العناصر نظرا لاهمية هذه العناصر يعد عنصر تحديد الهوية و المقر الاهم لان هذه العناصر تمكن من لتواصل مع الشركة و التعامل مع شؤون الشركة و الوفاء بالعقود.

يمكن للغير ان يعارض التغيير لهذا السبب يقتضي الفصل 436 انه يجب اشهار العقد الجديد فى الرائد الرسمي وفق احكام الفصل 16 من مجلة الشركات التجارية .

وكل تغيير من شانه ان يؤدي الى تغيير المؤشرات الأولية للشركة يجب تسجله فى السجل التجاري .

ب- الاثار المتعلقة بأصحاب الحقوق

أعطى المشرع الفصل 437 حقوق للشركاء و الدائينين و العقود الجارية عند تغيير الشركة .

بخصوص الشركاء : يعتبرون جزء من الشركة التى تريد التغيير فالشركاء يشاركون فى أخذ قرار التغيير عند حضورهم الجلسة العامة الخارقة للعادة و التصويت على قرار التغيير لهذا السبب الفصل 437 نص على ان التغيير لا يؤثر على مسؤولية الشركاء الذين يبقون ملزمون بديونها بنفس الصفة التى كانوا عليها قبل تغيير شكلها .

مما يعني ان التغيير يحتفظ بنفس طرق المسؤولية اذا كان مساهم فى شركة خفية الاسم امسؤوليته محدودة فان تغيير الشركة الى شركة ذات مسؤولية محدودة لا تاثر على مسؤوليته تبقى محدودة 

بخصوص الدائينين : المشرع يحمي الدائينين فى الاندماج و الانقسام قدر الامكان من خلال المسؤولية بالتضامن بين الشركات المحدثة أو المنقسمة ( 419 و 431 ) لكن فى مادة التغيير المشرع لم يتعرض الى التضامن بل تعلرض الى ان التغيير ليس له اثار على حقوق الدائينين هذا الحل يعتبر جزئي حيث يمكن ان نتسائل حول شركة لها راس مال ذو قيمة و اخرى يكون راس مالها فى وضعية ليست جيدة فكيف ستكون وضعية الدائينين ؟

بخصوص العقود الجارية : يجب التفريق بين العقود السابقة لتغيير و العقود الاحقة لتغيير 

يقصد بالسابقة ان الشركة هي التى كانت مالكة لهذه العقود اما للاحقة تملكا الشركة الجديدة التى ستتحمل نتائجها .

و فى هذا الاطار الفصل 437 يقدم ضمانات عينية حيث تنتقل العقود المبرمة من الشركة التى وقع تغييرها الى الشركة الناشئة تجدر الاشارة اذا كان هناك رهن او استثمار سوف تنتج اثار على الدائينين الاحقين و السابيقين للتغيير و مهما كانت الحلول المقدمة يمكن طرح السؤال التالي : ماهو مال هذه الضمانات إذا كان هناك وديعة .

تجمع المصالح الإقتصادية



عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية