الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

تقسيم العقوبات

 

تقسيم العقوبات

الفرع الأول:العقوبات الأصلية

نص عليها الفصل 5 م ج و الفصل 62 من م م و العقوبات العسكرية و هي على التوالي حسب شدتها الإعدام، السجن، عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة و أخيرا الخطية لكن أضافت م حقوق الطفل عقوبة أصلية خامسة متعلقة بالأطفال و الأحداث الجانحين و هي التوبيخ.

المبحث الأول: عقوبة الإعدام

هي عقوبة بدنية تتمثل في الحكم على الجاني بالقتل و بوصفها أشد العقوبات فهي تمثل أعلى درجات سلم العقاب و تسلط على المجرمين المرتكبين لأخطر الجرائم الذين لا يرجى إصلاحها و قد ألغيت هذه العقوبة في عدة بلدان نظرا لقسوتها و شدتها مثل فرنسا من خلال قانون 9 أكتوبر 1981 و لكن هناك بلدان أخرى أبقت عليها من بينها تونس.

الفقرة الأولى :الآراء الفقهية المتعلقة بعقوبة الإعدام

أ) حجج المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام

بعض الفقهاء و المفكرين يطلبون إلغائها لأنها غير ضرورية لحماية المجتمع من الجريمة و تبريراتهم أنها:

¬ غير مشروعة لكونها تسلب الإنسان حقه في الحياة.

¬ غير عادلة لأنها غير متناسبة مع الضرر الذي تلحقه الجريمة بالمجتمع، إذ أنه مهما كانت خطورة هذا الضرر فإنه لا يؤدي إلى زوال المجتمع بينما الإعدام يقصي المحكوم عليه نهائيا من الوجود. فالأنسب هو عقوبة السجن المؤبد التي قد تمكن من إصلاح الجاني و تجنب سلبية هامة و أساسية لعقوبة الإعدام وهي عدم إمكانية الرجوع فيها إذا اتضح بعد تنفيذها أن الحكم بها كان خاطئا.

¬ إضافة إلى كونها لم تنجح في القيام بالوظيفة الزجرية على النحو المطلوب سواء في البلدان التي تعتمدها أو التي ألغتها.

ب) حجج القائلين بضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام

هي العقوبة الوحيدة التي يمكنها القيام بوظيفة الزجر في ميدان الجرائم شديدة الخطورة على النظام العام و السلم الإجتماعي.و لتأييد موقفهم يقدمون العديد من الحجج المضادة المطالبين بإبقائها

¬ فبالنسبة لعدم مشروعيتها يرون أن من حق المجتمع تسليط العقاب المناسب على المجرم لحماية نظامه و استقراره و هي مشروعة إذا كان بإمكانها تحقيق هذه النتيجة.

¬ أما أنها غير عادلة لعدم تناسبها مع الضرر الذي تلحقه الجريمة بالمجتمع، فليس التناسب هو التماثل بين الضرر الذي تلحقه الجريمة بالمجتمع و الضرر الذي تلحقه العقوبة بالجاني، بل يفيد فقط تلائم شدة العقوبة على الجاني مع درجة خطورة الجريمة على النظام الإجتماعي .

¬ أما بالنسبة لإصلاح الجاني فيعود هنا القرار للمح فإذا رأت أن الجاني يمكن إصلاحه و يستحق التخفيف فيمكنها أن تحكم عليه بالسجن.

¬ أما فيما يتعلق بالإحصائيات التي يعتمدها أصحاب الرأى المعارض للعقوبة للتأكيد على عدم نجاعة هذه العقوبة و عدم قيامها بوظيفة الزجر المنوطة بها فأصحاب هذا الرأي يقولون أنه من الإجحاف إنكار عدم قيام هذه العقوبة بوظيفة الزجر إذ أنه من المؤكد أن هناك من المجرمين في  كل المجتمعات من ترهبهم هذه العقوبة و تثنيهم عن إرتكاب الجرائم التي تعرضهم للحكم بها.

الفقرة الثانية:الأحكام القانونية المتعلقة بعقوبة الإعدام

أ)نطاق عقوبة الإعدام

تنص عليها كل من:

¬ المجلة العسكرية في العديد من فصولها و من ذلك الفصل 70 الذي يعاقب بها من أجل الفرار أمام العدو و الفصل 79 من أجل عدم تنفيذ الأمر بالهجوم على العدو أو على المتمردين.

¬ المجلة الجزائية بالنسبة لبعض الجرائم ذات الصبغة السياسية (تنص عليها الفصل 60 و ما بعده م ج إذ تسلط عقوبة الإعدام على عدة حالات من الإعتداءات على أمن الدولة الداخلي و الخارجي و من ذلك أعمال التجسس المنصوص عليها في الفصل 60مكرر و60 ثانيا  و60 ثالثا).و كذلك بالنسبة لجرائم الحق العام في الإعتداءات الخطيرة جدا على الأشخاص مثل جريمة القتل العمد مع سابقية القصد المنصوص عليها بالفصل 201 م ج و بذلك تكون الحالات التي يسمح فيها القانون بالحكم على مرتكب الجريمة بالإعدام متعددة نسبيا إلا أن نظام تطبيقها يسمح بعدم العمل بها إذا كان أمن المجتمع لا يقتضي الحكم بها و تنفيذها.

ب)تطبيق عقوبة الإعدام

في نطاق إجراءات التتبع و التقاضي تحاط الدعوى المتعلقة بالجنايات بما في ذلك الجناية التي تكون عقوبة مرتكبها بالإعدام بكثير من التثبت و التروي سواء في طور التحقيق أو في طور المحاكمة.

وعندما يثبت لدى المحقق إرتكاب الجناية التي عقوبتها الإعدام يمكن للقاضي عملا بأحكام الفصل 53 م ج تخفيفها و ذلك بالنزول بها بدرجة أو درجتين في سلم العقوبات أي الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة محددة. لكن إذا لم يسعف المجرم بالتخفيف و أخذ كل ما يجب من إحتياطات من طرف محكمة الدرجة الأولى و الثانية للتثبت من صحة الدعوى، يحال ملف القضية و جوبا على مح التع فإذا أقرت هي الأخرى الحكم بالإعدام فإن هذا الحكم يصبح باتا.لكنه على≠ ق العام عندما يصبح الحكم باتا يقع تنفيذه مباشرة فإنه يقوم الوكيل العام للجمهورية لدى هذه المحكمة بإعلام وزير العدل به ثم يتولى هذا الأخير عرضه على رئيس الجمهورية لممارسة حقه في العفو و ذلك إما بإسقاط العقوبة أو إبدالها بالسجن الؤبد أو المحدد.

← هذا العفو يعد من قبيل العفو الخاص المنظم في الفصول 371 و 372 م ج .

ولكن بالنسبة للحكم العسكري البات القاضي بالإعدام، يعرض على رئيس الدولة من طرف وزير الدفاع فإذا لم يمارس العفو و يبدل الإعدام بالسجن تصبح قابلة للتنفيذ من تاريخ صدور  قرار الرفض بالعفو، و تحديدا بعد 24 ساعة من هذا التاريخ.

و الإعدام بالنسبة  للحكم الصادر من طرف المحاكم العدلية يكون بالشنق، أما الصادر من طرف المح العسكرية يكون رميا بالرصاص.

Nb: قيد هذه العقوبة هو منع تنفيذها في أيام الأعياد و في عدّة أشخاص معا فصل 8 و 9 م ج و 46 و 47 ممن مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية .

المبحث الثاني:عقوبة السجن

تتمثل في سلب حرية المحكوم عليه و إلزامه بالإقامة في أحد السجون المعدة لهذا الغرض.

الفقرة الأولى :التحديد القانوني لعقوبة السجن

نص عليها الفصل 5 م ج و الفصل 62 م م ع ع وهي تشمل الدرجتين الثانية و الثالثة في سلم العقوبات و هي السجن المؤبد و السجن لمدة محددة.

المبدأ: عادة عندما تكون العقوبة بالسجن فالقانون ينص فقط على أقصى العقوبة أما أدنها فحددها الفصل 14 م ج و هي 5 سنوات للجناية و 16 يوم للجنحة و يوم للمخالفة.

الإستثناء : في بعض الحالات الإستثنائية يحدد النص الق الحدين الأدنى و الأقصى لعقوبة السجن.

←هدف هذا التحديد هو تقيد حرية القاضي عند تقديره للعقوبة المناسبة للجاني و يصبح هذا الحكم قابلا للتنفيذ إبتداء من تاريخ صيرورته باتا.

الفقرة الثانية :تنفيذ عقوبة السجن

تتم بإيواء المحكوم عليه بأحد السجون المخصصة لهذا الغرض فإذا كانت المدة تفوق 10 سنوات من أجل إرتكاب المحكوم عليه لجناية واحدة فإنه يبقى تحت قيد الحجر و يعين له مقدم لإدارة مكاسبه، يبتدأ التنفيذ من اليوم الذي يصير فيه المحكوم عليه محبوسا، فإذا سبق إيقافه فإن هذه المدة تطرح بأكملها من المدة المحكوم بها عليه إلا إذا نص الحكم على عدم طرح جزء منها. .لكن إذا ثبتت في ما بعد براءة الموقوف تحفظيا أو الذي نفذت عليه عقوبة السجن، فإنه بإمكانه مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء إيقافه أو سجنه بدون موجب.

و في ما يتعلق بنظام السجون فقد نضمه ق 14 ماي 2001 الذي يتضمن العديد من القواعد التي تنظم إقامة المحكوم عليه بالسجن بما يكفل له الحماية و التأهيل للحياة الحرة بعد الإفراج عنه.

ولتدعيم حق المساجين في الحصول على الحماية و الرعاية تم إحداث خطة قاضي تنفيذ العقوبات بمقتضى ق 2000 الذي وقع إدراج أحكامه بالفصول 342مكرر إلى 342 خامسا م إ ج. و بموجب هذه الأحكام يتولى هذا القاضي مراقبة ظروف تنفيذ العقوبات بالمؤسسات السجنية الكائنة بمرجع المح الابتدائية التي ينتمي إليها و زيارتها مرة في الشهرين على الأقل و مقابلة المساجين.كما يمكن للسجين أن يطلب منه رخصة خروج لزيارة مريض أو حضور جنازة أحد أقاربه و الهدف من ذلك تسهيل إندماجه في المجتمع بعد خروجه من السجن.

المبحث الثالث: عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة

هي الحكم على الجاني بالقيام خلال مدة محددة بعمل معين بدون أجر لفائدة المصلحة العامة و ذلك عوضا عن عقوبة السجن المحكوم بها عليه.

الفقرة الأولى: شروط الحكم بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة

يسمح الفصل 15 مكرر م ج للقاضي باستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة و ليقع إستبدال هذه العقوبة يجب توفر شروط و هي:

1)أن تكون عقوبة الجاني الأصلية بالسجن النافذ أي أن لا تكون هذه العقوبة بالخطية أو بالسجن مع تأجيل التنفيذ.

)لا تتعدى عقوبة السجن المحكوم بها أصالة مدة 6 أشهر .

3) أن تكون الجريمة المرتكبة مخالفة أو جنحة من الجنح التي نص عليها الفصل 15 مكرر على وجه الحصر كجرائم الجولان أو الإعتداء الخفيف على الأشخاص.

4) يجب أن لا يكون المحكوم عليه عائدا إلى الجريمة بعد عقابه من أجل جريمة سابقة و كان حاضرا بالجلسة و قام أمام المحكمة بالتعبير عن ندمه لما حصل منه من  أفعال مجرمة (الفصل 15 ثالثا).

إذا توفرت كامل هذه الشروط فللمحكمة الخيار في إستبدال العقوبة أو الإبقاء على عقوبة السجن. فإذا إستبدلت العقوبة تقوم بإعلام المحكوم عليه بهذا القرار و له الحق في عدم قبوله و إذا قبله تقوم المحكمة بتحديد مدة هذا العمل بحكمها، و هذه المدة يجب أن تتعلق بكامل مدة السجن المحكوم بها على الجاني، إذ لا يمكن الجمع بين عقوبة السجن و عقوبة العمل. و مدة العمل يجب أن لا تتعدى 300 ساعة عمل بحساب 2 ساعتين عن كل يوم سجن يقع إنجازها في فترة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ صدور الحكم.

الفقرة الثانية: تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة

يبدأ تنفيذها بعد أن يقوم قاضي تنفيذ العقوبات بتحديد نوع العمل و أوقاته و المكان الذي يجب أن يتم به هذا التنفيذ.الذي يجب أن يكون من بين الأماكن التي حددها الفصل 17 جديد من المجلة الذي ينص "يتم قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجمعيات الخيرية و الإسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية و الجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.

قبل بداية تنفيذ ها يعرض المحكوم عليه على الفحص الطبي بإذن من قاضي تنفيذ العقوبات من طرف طبيب السجن القريب من محل إقامته للتثبت من سلامته من الأمراض المعدية و قدرته على القيام بالعمل الذي تقرر إلزامه به.

و عند بدئه العمل يتمتع هذا الأخير مثل كل العملة بمقتضيات القوانين و التراتيب المتعلقة بحفظ الصحة و السلامة المهنية ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية و ذلك تحت رقابة قاضي تنفيذ العقوبات الذي يتثبت من توفر هذه الحماية منذ تاريخ تحديده للمؤسسة المنتفعة بالعمل.

كما يتابع هذا الأخير تنفيذ العقوبة بمساعدة مصالح السجون ويقوم بإعلام المحكوم عليه بكل ما يطرأ من قرارات و تدابير متعلقة بعمله.

و في حالة إمتناع المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة أو إنقطع عن العمل للمرة الثالثة بدون عذر شرعي يزم بقضاء عقوبة السجن كاملة دون قطع ما يعادلها من العمل لفائدة المصلحة العامة الذي قام به، لكن إذا غاب عن العمل بدون عذر شرعي مرتين فقط و كان الأول لم يتجاوز يوم و الثاني يومين يبقى ينتفع بالحكم و لكنه يلزم بتعويض كل يوم غياب بضعفه.

و لكن إذا ما كان سبب الغياب شرعي لأسباب صحية أو عائلية أو قضاء الخدمة الوطنية أو لدخول السجن تعلق مدة تنفيذ العقوبة و يرجع إحتسابها إلى حين زوال السبب و لكن هذا التعليق يكون بقرار من قاضي تنفيذ العقوبات و ذلك بعد موافقة وكيل الجمهورية.

المبحث الرابع: عقوبة المراقبة الالكترونية



المبحث الثالث: عقوبة الخطية

هي عقوبة مالية تلزم المحكوم عليه بأن يدفع لخزينة الدولة مبلغا محددا من النقود و هي تختلف عن التعويض الذي يطالب به المتضرر في الدعوى المدنية  و عن الغرامة التهديدية التي يحكم بها القاضي على أحد الخصمين لإلزامه بتنفيذ أوامره.

الفقرة الأولى: تحديد الخطية

مثل عقوبة السجن فالنص التجريمي يتضمن عادة فقط الحد الأقصى للخطية أما الحد الأدنى فقد حدده الفصل 16 جديد من م ج الذي يقتضي" أن مقدار الخطية لا يمكن أن يقل عن دينار واحد في مادة المخالفات و لا عن 60 دينار في غير ذلك من الصور عدا الحالات المقررة بوجه خاص بالقانون" لكن تبقى هذه الخطايا زهيدة مقارنة بالواقع الإقتصادي و الإجتماعي مما يجعلها غير زاجرة و رادعة للمجرم.

الفقرة الثانية: تنفيذ الخطية

حسب الفصل 336 م ج يتم تنفيذ ها بسعي من ممثل النيابة العمومية المختصة ترابيا الذي يقوم بإعلام القباضة المالية بالحكم التي تتولى بدورها إعلام المحكوم عليه بضرورة أداء مبلغ العقوبة المالية مع ما يضاف له من أداءات أو مصاريف لصندوق الدولة في أجل معين و إذا تخلف عن الدفع في الأجل المحد د يصبح مهددا بالإستخلاص المباشر من أمواله إن كان له مال و ذلك بإتباع إجراءات التنفيذ الجبري، و عندما يصدر الحكم بالخطية على عدة أشخاص شملتهم محاكمة واحدة فإن المحكوم عليهم يكونون متضامنين في دفعها كما يمكن للنيابة العمومية أن تقرر تنفيذ هذا الحكم على من تراه الأقدر ثم يتولى هذا الأخير الرجوع على الأخرين حسب ما تقتضيه أحكام القانون المدني المتعلقة بتضامن المدينين.

وإذا تقرر إستخلاص الخطية من مكاسب المحكوم عليه أو من مكاسب أحد المحكوم عليهم فقط فإنه إذا لم تكن مكاسب المحكوم عليه كافية لإستخلاص الخطية و ما حكم بترجيعه و قيمة الضرر يدفع مما يتحصل منها كالأتي: أولا قيمة ما حكم بترجيعه ثانيا قيمة الضرر و ثالثا الخطية.

نقد:هذه الإجراءات تجعل من الخطية بطيئة و بالتالي لا تؤدي وظيفتها الردعية كما يجب لهذا قام المشرع بإحداث آلية وهي الجبر بالسجن (الفصل 343 م ج) في حالة عدم الدفع و التنفيذ يتم بحساب يوم واحد عن كل ثلاثة دنانير أو جزء الثلاثة دنانير على أن لا تزيد مدته على عامين (الفصل 344 م ج ) و هنا يمكن للمحكوم عليه طلب إستبدال هذه العقوبة بالعمل لفائدة المصلحة العامة. لكن القانون منع تنفيذ عقوبة السجن على بعض الأشخاص لعدم تناسب هذا الإجراء مع وضعيتهم و هم المسؤول مدنيا، القائم بالحق الشخصي، المحكوم عليه الذي سنه دون 18 سنة في تاريخ الجريمة، المحكوم عليه الذي سنه 70 سنة و الزوج و الزوجة في آن واحد. و يمكن الحط من مدة الجبر بالسجن للنصف إذا كان للمحكوم عليه شهادة فقر أو إذا بلغ سنه 60 في تاريخ تنفيذ الجبر. و حتى في صورة تعرضه للجبر مرة سابقة فإنه لا يجوز إجراءه عليه من جديد إلا إذا تبين أن المدة الحالية أطول وفي هذه الحالة يقع خصم مدة السجن السابقة من مدة الجبر الجديدة (الفصل 347 م ج ).

Nb: ينبه الفصل 348 جديد أن المحكوم عليه الذي قضى مدة الجبر بالسجن أو بالعمل لفائدة المصلحة العامة لا تبرأ ذمته من مبلغ الخطية و يبقى مطالبا بأدائها ما لم تنقضي بسبب من أسباب إنقضاء العقوبة.

المبحث الخامس:العقوبة الأصلية الخاصة بالأحداث الجانحين التوبيخ

ينص الفصل 73 فقرة ثانية م الطفل أنه إذا ثبتت المخالفة جاز لقاضي الأطفال أن يوجه للطفل مجرد توبيخ" ← هنا للقاضي سلطة تقديرية واسعة فهو يسلط هذه العقوبة إذا رأى أنها ناجعة و كافية لردع و إصلاح الطفل المخالف.و ذلك بتوجيه أقوال للمخالف تجعله يشعر بخطئه و يندم على ما حصل منه مع العزم على عدم الرجوع إلى مثل هذا السلوك و ذلك في مرحلة أولى بالوعض أي بتذكيره بواجباته نحو نفسه و عائلته و محيطه الإجتماعي و مرحلة ثانية، من خلال توجيه اللوم ليشعره بالذنب و الندم على ما حصل منه من ضرر للفرد و المجموعة.

لكن يمكن للقاضي لمزيد الردع تهديد الطفل بما يمكن أن يترقبه من عقوبات شديدة إذا لم يرتدع عن سلوكه الإجرامي.و إذا كان هذا الإجراء غير كافي في نظر القاضي يمكن له تسليط خطية على الطفل إن كان له مال خاص به أو أن يقرر و ضعه تحت نظام الحرية المحروسة كتدبير وقائي للطفل .

الفرع الثاني:العقوبات التكميلية

نص عليها الفصل 5 م ج و هي التي تضاف للعقوبة الأصلية من أجل الحصول على مزيد من الردع و الإصلاح و الوقاية مستقبلا من الجريمة. العقوبات التكميلية لها دوران زجريا و وقائيا و تنقسم إلى ثلاث أنواع:

المبحث الأول:العقوبات التكميلية المقيدة للحرية

تنقسم هذه العقوبات إلى 3 أنواع و هي الإقامة و المراقبة الإدارية و الإقصاء

الفقرة الأولى: منع الإقامة و المراقبة الإدارية

منع الإقامة هو الحكم بإبعاد الجاني ومنعه في مدة محددة من الإقامة بمدينة أو منطقة معينة و إلزامه بالإقامة بمكان آخر تحدده له المحكمة الذي يمنع عليه مغادرته بدون رخصة، هذا المكان عادة يكون الذي ارتكبت فيه الجريمة أو الذي يعتبر فيه المجرم خطيرا على النظام العام أو الذي تكون فيه لهذا الأخير علاقات مشبوهة بغيره من المجرمين.

 المراقبة الإدارية تتمثل في إخضاع المحكوم عليه للمراقبة من طرف إدارة الأمن التابع لمقره (هذا المقر تحدده إدارة الأمن الذي يمكن أن يكون مكانه الأصلي أو مكان آخر) خلال مدة محددة  و بمكان محدد يمنع عليه مغادرته.تحدد المح مقر الإقامة عندما تحكم بالعقوبتين معا أي في أن واحد بمنع الإقامة و المراقبة الإدارية بشرط أن يكون القانون الجنائي يسمح بذلك .

سمحت بعض النصوص القانونية للقاضي بتسليط عقوبة منهما أو الإثنين لكن لم تحدد أقصى مدة العقاب فقد جاء في الفصل 265 م ج " من يثبت عليه إرتكاب السرقة يسوغ عقابه بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5من هذا القانون"

لهذا تدخل المشرع ووضع العديد من النصوص العامة و الخاصة التي  تتضمن تحديدا لهذه العقوبة . بالنسبة لعقوبة منع الإقامة لا يسمح الفصل 22 من الم الحكم بها بأكثر من 20 عام، أما عقوبة المراقبة الإدارية فحسب الفصل 25 من م لا يمكن أن تتجاوز العامين أما في صورة العود يكون أقصاها 5 سنوات إلا إذا قضت المح بخلاف ذلك، و هناك حالات خاصة تصل فيها مدة المراقبة الإدارية إلى 10 سنوات و التي أشار إليها الفصل 26 م ج و هي صورة مخالفة التشريع المتعلق بالمخدرات أو لإرتكاب جريمة الإعتداء على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو من أجل إرتكابه لجريمة من جرائم التحريض على الفواحش .

و في بعض النصوص التجريمية يجعل القانون مدة عقوبتي منع الإقامة و المراقبة الإدارية محصورة بين حد أدنى و حد أقصى لا يمكن للمحكمة تجاوزهما، من ذلك الفصل 62 المتعلق بجرائم الإعتداء على أمن الدولة الخارجي الذي حدد المدة أدناها 5 أعوام و أقصاها 20 عام.

Nb:تنفذ العقوبة التكميلية بعد إنقضاء العقوبة الأصلية و خلال مدة تنفيذها يجب على المحكوم عليه الإمتثال لأوامر الإدارة و عدم مغادرة المكان المفروض عليه الإقامة فيه بدون رخصة سابقة من طرف الإدارة المكلفة بتطبيق العقوبة و إلا عرض نفسه للعقاب بالسجن.

الفقرة الثانية :الإقصاء

هي عقوبة تكميلية مقيدة للحرية تتمثل في إيداع المحكوم عليه بمؤسسة ذات نظام خاص يسمح بتقويم الإنحراف. و نظرا لشدة هذه العقوبة و خطورتها على حرية المحكوم عليه فلا يمكن الحكم بها إلا بموجب قانون خاص و هو قانون ديسمبر 1973 و الذي بدوره في الفصل الثاني منه أوجب تعيين محامي للمتهم في المحاكمات التي تستوجب هذه العقوبة.

أما فيما يتعلق بتحديد مجال الإقصاء فإن قانون 1973 وضح أن هذا الحكم ممكن فقط على المجرمين العائدين الذين حكم عليهم في ظرف 10 سنوات بعدة عقوبات بالسجن من أجل إرتكابهم لجنايات أو جنح متعددة و خطيرة نسبيا(وهنا المح التي تحكم بالإقصاء ملزمة بتوضيح و إقناع مح التع بتوفر الشروط القانونية للحكم بالإقصاء ومن ذلك تاريخ المحاكمة السابقة و نوع الجرائم و العقوبات المتعلقة بها و يمنع هذا القانون في فصله 5 هذه العقوبة على النساء و على الذكور الذين لم يبلغوا 20 سنة. من مميزات هذه العقوبة أنها غير محددة المدة أي تتواصل إلى أن يحصل تقويم و إصلاح سلوك الجاني.

تنفيذ هذه العقوبة يتم تحت إشراف النيابة العمومية بمؤسسة من المؤسسات التي يعينها وزير الداخلية لهذا الغرض و ذلك بعد قضاء الجاني لعقوبة السجن المحكوم عليه بها، و في حالة فراره أو محاولته لذلك فتطبق عليه أحكام الفصل 150 من م ج .

المبحث الثاني:العقوبات التكميلية ذات الطبيعة المالية

نص عليها الفصل 5 م ج و تتمثل في:

مصادرة المكاسب هي حجز كل أو جزء من أموال الجاني و جعلها ملكا للدولة (يعد حجز عام) و لا يحكم بها إلا إذا نص الق على ذلك صراحة من ذلك الفصل 47 من ق 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار الذي يمكن المح من أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة لكل أو لبعض المواد و المنتوجات و البضائع المتخذ في شأنها إجراءات معينة.

الحجز الخاص هو أن يأخذ لخزينة  الدولة  ما حصل من الجريمة أو الآلات التي إستعملت أو يمكن إستعمالها فيها (فصل 28 م ج) و كذلك التي كانت معدة لإيقاع الجريمة بقطع النظر عن مالكها و كذلك الأشياء الممنوع صنعها أو إستعمالها أو حيازتها أو بيعها.

هنا لا يفرض وجود نص خاص إذ يمكن للقاضي الحكم بها في كل الحالات التي ينص القانون على إمكانية الحكم على مرتكب الجريمة بالعقوبات التكميلية.

ولكن في بعض مجالات التجريم نجد القانون ينص صراحة على الحجز الخاص و يلزم القاضي بالحكم به، ومن ذلك الفصل 28 من ق 1992 المتعلق بالمخدرات الذي يقتضي أن " تحجز و تصفى لفائدة صندوق الدولة جميع المكاسب المتحصل عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم المخدرات "

و لمنع الجاني من تهريب أو إخفاء هذه الأموال يمكن للنيابة العمومية أن تطلب من قاضي التحقيق الإذن بإجراء عقلة تحفظية على مكاسب المتهم حتى يقع البت نهائيا في القضية و تحدد قيمتها و تحكم على الجاني بدفعها لصندوق الدولة و في حالة الرفض تستعمل النيابة العمومية آلية الجبر بالسجن لإرغامه على أداء قيمة الأشياء موضوع عقوبة الحجز الخاص.

Nb:عقوبتي المصادرة و الحجز الخاص يمكن تنفيذهما على أموال المحكوم عليه و لو بعد وفاته، عملا بأحكام الفصل 352 م ج الذي ينص" تزول بوفاة المحكوم عليه جميع العقوبات الأصلية و التكميلية بإستثناء الحجز و المصادرة و غلق المحل".

المبحث الثالث:العقوبات التكميلية ذات الصبغة التأديبية

ينص الفصل 5 م ج على نوعين من العقوبات التكميلية ذات طبيعة تأديبية و وقائية وهما:

الفقرة الأولى:الحرمان من مباشرة بعض الحقوق و الإمتيازات

و هي 3 أصناف يمكن للقاضي أن يحكم على الجاني بعدم التمتع بها مستقبلا و هي:

¬مباشرة بعض الوظائف و المهن الحرة:كمنعه من ممارسة كل الوظائف العمومية و بعض المهن الحرة كالمحاماة و الطب أو أن يكون خبيرا لدى المحاكم أو عدل إشهاد أو تنفيذ أو أن يكون شاهدا في قضية لدى المحاكم و كذلك منعه من ممارسة التجارة أو الصناعة كما نص الق في بعض المجالات على أن يحكم القاضي بعقوبة غلق المحل بدون منع صاحبه من نشاط معين أو من ممارسة مهنة معينة (الفصل 50 من ق 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار)، و في صورة الفتح أو الممارسة يعاقب بالسجن من 16 يوم إلى 3 أشهر.و هذه العقوبة قابلة للتنفيذ حتى بعد وفاة المحكوم عليه.

¬حق حمل السلاح:سواء قد إكتسب هذا الحق بموجب متطلبات مهنية أو بموجب رخصة خاصة به.

¬التجريد من الأوسمة الشرفية و حق الإقتراع: أي يجرد من كل الأوسمة التي أسندت له سابقا و يمنع عليه مستقبلا حملها أو نسبتها لنفسه بأي وسيلة أو في أي مناسبة كانت، كما يمنع الجاني من حقه في الإنتخاب أي يكون ناخبا أو منتخبا في إنتخاب قومي أو جهوي أو غير ذلك من الإنتخابات.

← عادة النص الق هو الذي يحدد مدّة الحرمان من هذه الإمتيازات و الحقوق لكن في صورة عدم التحديد فهي تخضع للسلطة التقديرية للقاضي.

الفقرة الثانية:نشر مضمون الحكم

هو إذن المحكمة بنشر مضمون الحكم بالإدانة المتعلق بالمحكوم عليه.

و عندما تأمر المحكمة بالنشر يجب عليها أن تحدد قيمة مصاريفه و أن تلزم المحكوم عليه بدفع المبلغ المقدر لصندوق الدولة لتتولى السلطة المعنية القيام بعملية النشر على نفقته تحت إشراف النيابة العمومية.أما بالنسبة لإجراءات النشر كبيان عدد مرات النشر و نص مضمون الحكم الواجب نشره و لغة هذا المضمون و الصحف أو الأماكن التي يجب أن يتم فيها هذا النشر و غير ذلك فللمحكمة السلطة التقديرية المطلقة للقيام بذلك (المبدأ) و لكن هناك حالات يحدد فيها القانون الأماكن التي يجب أن يتم فيها النشر من ذلك الفصل 39 من قانون 1992 المتعلق بحماية المستهلك الذي ينص " يمكن للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم كليا أو جزئيا بالصحف التي تعينها و تعليقه مكتوبا بأحرف جلية بالأماكن التي تعينها و خاصة على الأبواب الرئيسية للمصانع أو ورشات المحكوم عليه و كذلك على واجهات محلاته التجارية. 

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية