الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...
Najet gabsiيقول...

شكرا كان مقالا جيدا وثري شكرا مرة اخرى

تطبيق العقوبة

تطبيق العقوبة

تطبيق العقوبة عمل قضائي يؤدي إلى تحديد العقوبة المناسبة للمحكوم عليه، فالقاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة تسمح له بتفريد العقوبة

المنصوص عليها لجعلها متناسبة مع ظروف الجريمة و شخصية مرتكبها. و لكن  العقوبة التي يحددها القاضي يمكن أن لا تنفذ كليا أو جزئيا على المحكوم عليه و هذا نتيجة تعليقها بداية عند التصريح بالحكم أو في وقت لاحق أثناء تنفيذها و يمكن لهذه العقوبة أن تزول لسبب من الأسباب التي تفرض زوالها.

الفصل الأول:التحديد القضائي للعقوبة

لتحديد العقوبة المناسبة يتمتع القاضي أولا بحرية الحكم بعقوبة تنحصر بين حديها الأقصى و الأدنى  الذين يبينهما القانون بالنسبة لكل جريمة، لكن لتفريد العقوبة فرض المشرع ظروف تشديد و ظروف تخفيف.

الفرع الأول: تشديد العقوبة

تشديد العقوبة يكون بالترفيع من الحد الأقصى أو الأدنى للعقوبة أومن الحدين معا و ذلك لتعلق ظرف أو أكثر من ظروف التشديد بالجريمة أو بالمتهم. و هناك نوعين من التشديد:

¬التشديد الخاص: و هو الذي يتعلق بجريمة معينة و هنا يطبق الق الخاص مثل التشديد الذي يلحق جريمة السرقة لظرف من ظروف التشديد التي ينص عليها القانون.

¬التشديد العام: يتعلق بكل الجرائم أو بأغلبها، و يتمثل في:

المبحث الأول: تشديد العقوبة بسبب العود

العود هو تكرار الجريمة أي إرتكاب الجاني لجريمة أو لعدة جرائم بعد معاقبته من أجل جريمة سابقة.

ذكرت جريمة العود في الفصول 47 ← 50 م ج و الفصل 52 المتعلق بالسكر و بعض القوانين كالفصول 29 و 30 من قانون 10 ديسمبر 2003 التعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال .

الفقرة الأولى: شروط العود الفصل 47 م ج
أ) العقاب من أجل جريمة سابقة

ينص الفصل 47 " يعد عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى" إذن العود يستوجب صدور حكم بات سابق بالعقاب على الجاني، قبل إرتكابه للجريمة اللاحقة. ويتأكد القاضي من ذلك بالتثبت من محتوى بطاقة السوابق العدلية المتعلقة بالمتهم فإذا لم يقم القاضي بذلك يصبح حكم المحكمة معرضا للنقض.

كما يجب  أن يكون الحكم الصادر بالعقاب من أجل جريمة سابقة أي إرتكبت و حكم فيها قبل جريمة العود كما يجب أن يكون هذا الحكم السابق بالعقوبة نافذا و غير مؤجلا.

 كما يجب حسب الفصل 48 مج أن تكون هذه الجريمة جناية أو جنحة فقط .  و لا يعتبر المتهم عائدا إذا صدر عليه حكم سابق بالعقاب من طرف محكمة عسكرية من أجل إرتكابه سابقا لجريمة عسكرية إلا إذا كان سببه إرتكاب الجاني لجريمة حق عام سابقة من صنف الجنح أو الجنايات .

كما إقتضى الفصل 48 أيضا أن المتهم لا يعتبر عائدا إذا صدر عليه العقاب سابقا من أجل جريمة غير قصدية كالقتل ( الفصل 217 م ج) و الجرح على وجه الخطأ (الفصل 225 م ج ) إلا إذا كانت الجريمة اللاحقة التي يحاكم من أجلها الجاني من نوع الجريمة التي عوقب من أجلها سابقا.

=> لا يعد المتهم عائدا في مجال الجرائم غير القصدية إلا بتوفر شرطين متلازمين و هما أن تكون الجنحة الأولى و الثانية جريمتين غير قصدتين و أن يكونان من نفس النوع كأن يكونان جريمتي جرح على وجه الخطأ أو جريمتي إشعال أو إحداث حريق على وجه الخطأ.

ب) إرتكاب الجريمة الاحقة  خلال مدة الإختبار

ينص الفصل 47 م ج " يعد عائدا كل من يرتكب جريمة بعد عقابه بموجب أخرى قبل أن تمضي 5 أعوام على قضاء العقاب الأول أو على إنقضائه أو على سقوطه بمرور الزمن، و يكون الأجل 10  أعوام إذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة 10 أعوام فما فوق"

← يستنتج من هذا النص أن المدة التي تجعل المتهم عائدا إذا إرتكب خلالها الجريمة اللاحقة  تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم السابق بالعقاب باتا.

الفقرة الثانية: آثار العود

هو التشدد في العقاب على المتهم و ذلك بالترفيع مبدئيا من الحد الأدنى و الحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها بالنسبة للجريمة اللاحقة المحال من أجلها على المحاكمة الجزائية.


فبمقتضى الفصل 50 م ج يصبح الحد الأقصى لعقوبة الجريمة المنسوبة للعائد مساوية لضعف الحد الأقصى للعقوبة المحددة بالنص التجريمي .أما الحد الأدنى لهذه العقوبة فيصبح مساويا للحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها بالنص التجريمي . فمثلا لو أرتكب الجاني جريمة سرقة عادية على معنى الفصل 264 من المجلة الجزائية بوصفه عائدا فإن عقوبة هذه الجريمة يصبح أقصاها 10 سنوات سجن بعد أن كان 5 سنوات و أدناها 5 سنوات سجن بعد أن كان 16 يوم.

Nb: هذا النظام يطبق على العائد عامة إلا إذا نص الق على خلاف ذلك مثال جريمة السكر.

الفقرة الثالثة:العود إلى جريمة السكر

ينص الفصل 52 مج " إذا أرتكب السكر مرة ثانية فالعقاب يكون بأقصى العقوبات المقررة بالفصل 317 من هذا القانون و تكرار السكر فيما بعد يوجب العقاب بالسجن مدة 6 أشهر"

أ)مفهوم العود إلى السكر

حسب الفصل 52 م ج " العود إلى السكر نوعان : الأول عود إلى السكر للمرة الثانية بعد صدور العقاب على المخالف من أجل نفس الجريمة، و الثاني تكرار السكر لأكثر من مرتين سبق الحكم فيهما على المجرم بالعقاب من أجل الجريمة المذكورة"و للتمييز بينهما يجب أولا توضيح مفهوم السكر المنصوص عليه بالفصل 52 و هو المفهوم الوارد بالفصل 317 و المتمثل في التواجد بحالة سكر واضح بالطريق العام عملا بمبدأ التأويل الضيق للنص التجريمي .

← إذن إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة السكر بهذا المفهوم و صدر عليه العقاب سواء بالسجن أو بالخطية أو بالاثنين معا  ثم ارتكب نفس الجريمة ثانية فإنه يعتبر عائدا لجريمة السكر للمرة الثانية، أما إذا عوقب المجرم مرتين أو أكثر من أجل السكر بالمفهوم السابق ثم أرتكب نفس الجريمة بعد ذلك فإنه يعد مكررا لجريمة السكر.

أما فيما يتعلق بمدة الإخبار التي تجعل الرجوع إلى الجريمة خلالها عودا فتطبق الأحكام العامة نظرا لسكوت  الفصل 52 م ج عن ذلك حيث تبدأ من يوم صيرورة الحكم السابق بالعقاب باتا و تنتهي بعد مرور 5 سنوات من تاريخ إنقضاء العقاب.

ب) آثار العود إلى السكر:

هو تشديد عقوبة جريمة العائد و هي نوعان:

 +عندما يرتكب الجاني السكر للمرة الثانية فعقوبته تصبح مساوية لأقصى العقوبة التي ينص عليها الفصل 317 و هي 15 يوما سجنا و خطية قدرها 4 دنانير و 800 مليم ← العقوبة هنا محددة بنص و بالتالي فإن القاضي لا يتمتع بسلطة تحديدها بين حد أدنى و حد أقصى، لكن عموما تبقى هذه العقوبة أخف من العود في القواعد العامة.

+إذا تكرر السكر أكثر من مرتين عقوبته تكون مساوية ل 6 أشهر. ← هذا العقاب يساوي 12 مرة أقصى عقوبة السكر بالسجن المنصوص عليها بالفصل 317، كذلك هذه العقوبة محددة بنص و ليس للقاضي سلطة تقديرية بين حد أدنى و أقصى لكن يمكن له تخفيفها إذا كان هناك ما يسمح بهذا التخفيف كاستبدال عقوبة السجن التي يحكم بها أصالة على العائد بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، وهو على عكس ما تقتضيه الأحكام العامة للعود التي تمنع الاستبدال.

المبحث الثاني: التشديد في العقاب لاعتبار الجريمة إرهابية

اعتبار الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية يؤدي إلى التشديد في العقاب على مرتكبها . وهذا التشديد له مظاهر عديدة يتمثل أهمها:

الفقرة الأولى: الترفيع من العقوبة الأصلية

كان ينص عليها الفصل 52 مكرر قديم م ج الذي يرفع فقط من الحد الأدنى للعقوبة الذي يجب أن لا يقل عن نصف أقصى العقوبة المقررة للجريمة بموجب النص التجريمي. مثلا جريمة الاعتداء بالعنف الشديد أقصاها 5 سنوات و أدناها 15 يوم أما في الجريمة الإرهابية يصبح أدناها عامين و نصف.

لكن ألغي الفصل 52 مكرر و عوض بقانون 10 ديسمبر 2003 ، الذي يفرق بين المرتكب العادي للجريمة الإرهابية  و التي تكون عقوبته أشد من الذي لا توصف جريمته بكونها إرهابية سواء كانت العقوبة بالسجن فقط أو بالخطية فقط أو بالسجن و الخطية معا. فبالنسبة لعقوبة السجن في الجريمة الإرهابية فإذا كانت العقوبة بالسجن بقية العمر أدناها 30 سنة أما إذا كانت بالسجن لمدة محددة فإن أدناها هو نصف هذه المدة.

← بذلك يكون القانون الجديد قد اعتمد طريقة القانون القديم  في ما يتعلق بتشديد عقوبة السجن على مرتكب الجريمة الإرهابية، وهو الترفيع في الحد الأدنى للعقوبة إلا بالنسبة لعقوبة السجن المؤبد و التي لم يذكرها الفصل 52 مكرر و الذي قام ق 2003 بتفادي هذا النقص و تحديدها ب 30 سنة. أما بالنسبة لعقوبة الخطية في الجريمة الإرهابية فالفصل 8 من ق 2003 رفّع من حدها الأقصى و الذي يساوي 10 مرات الحد الأقصى المنصوص عليه بالنص التجريمي و الفصل 9 نص على الحد الأدنى و الذي يساوي الحد الأقصى للخطية التي يستوجبها النص التجريمي .

 لكن التشديد بهاتين العقوبتين لا يتعلق إلا بالمرتكبين العاديين  للجرائم الإرهابية . لكن ق 2003 شدد أكثر في العقاب على بعض الأشخاص و ذلك بسبب:

1- بسبب صفة معينة تعلقت بهم: كالعود فالفصل 29 من ق 2003 يقتضي أن " تضاعف العقوبة المقررة للجريمة في صورة العود، و لا يمكن للمحكمة النزول بها إلى ما دون النصف بعد اعتبار التضعيف" و العود هنا يقصد به من حكم عليه سابقا بالعقاب من أجل ارتكابه لجريمة إرهابية .

و بالنسبة لعبارة" العقوبة المقررة للجريمة فيقصد بها العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية سواء في ما يتعلق بحدها الأقصى أو حدها الأدنى مع تقييد حرية القاضي و ذلك بمنعه من الحكم بأقل من حد معين من العقاب وهو بجعل أقصى عقوبته مساويا لضعف عقوبة السجن المنصوص عليها بالنص التجريمي و ل 20 مرة عقوبة الخطية الواردة بهذا النص، أما أدنى عقوبته فيكون مساويا  لضعف ماهو مقرر لأدنى عقوبة الجريمة الإرهابية غير المشددة، على أن لا يكون الحكم على العائد بأقل من نصف هذا الأدنى المضاعف بعد اعتماد ظروف التخفيف.

2- بسبب المهمة الموكولة إليهم: أي الذي يقوم بجريمة إرهابية و هو يشغل خطة عون، مهما كانت رتبته، من أعوان الأمن الداخلي أو القوات العسكرية المسلحة أو الديوانية، فإن التشديد عليه في العقاب يتمثل في جعله مستحقا لأقصى العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة .

←هي عقوبة محددة بنص و بالتالي على المحكمة الحكم بها إلا في صورة وجود ما يسمح بتخفيف العقاب.

بسبب من توكل له مهمة معينة أو من يستعين بطفل لارتكاب هذه الجريمة أو من تترتب عن جريمته وفاة شخص أو إصابته بضرر بدني هام : فبموجب الفصل 30 يكون الحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة إذا ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها و زجر مرتكبها، أو من ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق المستهدفة ، أو بحراستها أو من العاملين فيها، أو ارتكبت باستخدام طفل، أو نتج عنها وفاة أو عجز بدني مستمر تجاوزت نسبته 20 . مثلا الفصل 219 م ج يحدد عقوبة الاعتداء بالعنف الشديد و المتسبب بسقوط 20  أقصاها 5 سنوات أما أكثر من 20  أقصاها 6 سنوات و في حالة اعتبار هذا العنف جريمة إرهابية فأدنى العقوبة بالنسبة لأقل من 20  سقوط سنتين و نصف أما أكثر من ذلك ف 6 سنوات.

الفقرة الثانية: ضرورة الحكم بعقوبة المراقبة الإدارية

نص عليها قديما الفصل 25 مكرر أما الآن الفصل 25 من ق 2003 و تتمثل في ضرورة الحكم على مرتكب الجريمة الإرهابية بعقوبة تكميلية و هي المراقبة الإدارية و قديما كانت محددة ب 5 سنوات لا زيادة و لا نقصان أما مع الفصل 25 أصبحت خاضعة لتقدير القاضي على أن لا تقل غن  5  سنوات و لا تزيد عن 10 سنوات.

Nb:الحكم بالمراقبة الإدارية لا يمنع من الحكم بكل أو ببعض العقوبات التكميلية الأخرى التي ينص عليها القانون بالنسبة للجريمة المرتكبة.

الفرع الثاني: تخفيف العقوبة

تخفيف العقوبة يؤدي في الغالب تخفيف العقوبة يؤدي في الغالب إلى النزول بالعقاب إلى ماهو أقل من حده القانوني أو الإعفاء الكلي.

المبحث الأول: الأعذار القانونية

الأعذار القانونية هي الأسباب التي جعلها القانون مؤدية إما لإعفاء الجاني تماما من العقاب أو إلى التخفيف منه فقط و هي نوعان:

الفقرة الأولى : الأعذار القانونية المعفية من العقاب

هي الأسباب التي جعلها القانون مسقطة للعقوبة رغم توفر كل أركان الجريمة.

أ)الإعفاء من العقاب بسبب إعلام السلطة بالجريمة

ينص القانون في العديد من المجالات على إمكانية إعفاء من العقاب المجرم الذي يعلم السلطة المختصة بالجريمة و بمن ساهم في ارتكابها.ex: في مجال الجرائم ذات الصبغة السياسية، ينص الفصل 80 م ج على أنه" يعفى من العقوبات المستوجبة لمرتكبي الاعتداءات على أمن الدولة كل فرد من المجرمين عرف أولا قبل كل تنفيذ بالفعل و قبل ابتداء كل المحاكمات بالمؤامرات أو الاعتداءات أو أخبر بفاعليها أو مشاركيهم أو تسبب منذ ابتداء المحاكمات في إلقاء القبض عليهم"

← إذن ليقع الإعفاء في جرائم المؤامرة ضد أمن الدولة يجب الإعلام قبل بداية المحاكمة سواء تمت الجريمة أو مازالت في طور المحاولة.

نفس الشئ بالنسبة للاعتداءات الواقعة على السلطة العامة ( الفصل 134).

أما في مجال الاعتداءات الواقعة من الموظفين العموميين فيعفي القانون المخبر عن جريمة الرشوة حيث يقتضي الفصل 93 م ج " لا عقاب على المرشي أو الواسطة الذي قبل كل محاكمة يخبر من تلقاء نفسه بالإرتشاء و يأتي في آن واحد بما يثبت ذلك.

كما يعفي الق من العقاب المخبر عن بعض الجرائم في مجال الاعتداءات على الأشخاص، من ذلك الفصل 252 الذي ينص أن مرتكب الجرائم ضد الحرية الذاتية للأشخاص يعفى من العقاب إذا بادر قبل كل تنفيذ وقبل بدء كل تتبع بإعلام السلطة بهذه الجرائم أو مرتكبيها أو بالمشاركين فيها أو ساهم في إيقافهم منذ الشروع في التتبعات.

كذلك الفصل 26 من قانون 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي ينص " يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لوفاق أو لتنظيم، أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكنت من اكتشاف الجريمة الإرهابية و تفادي تنفيذها.

لكن هذا الإعفاء لا يشمل العقوبات الأصلية حيث يمكن للمحكمة من الحكم على المتهم بالمراقبة الإدارية أو منع الإقامة لمدة لا تتجاوز 5 أعوام.

ب) الإعفاء من العقاب بسبب الرجوع في شهادة الزور:

نص الفصلين 242م ج و 243 مج أنه " يعفي القانون شاهد الزور من العقاب المترتب عن جريمة الإدلاء بشهادة الزور إذا توفر شرطين:

1)إذا رجع في شهادته لدى من له النظر و أظهر الحقيقة قبل حصول أي ضرر للمشهود عليه.

) أن لا يكون قد تحصل على منفعة مادية أو وعد بمنفعة مقابل شهادته زورا.

أما بالنسبة لشهادة الزور في القضايا المدنية فإن الفصل 243 يشترط لإعفاء الراجع في شهادته من العقاب أن يتم الرجوع في شهادة الزور قبل صدور الحكم في القضية التي تعلقت بها هذه الشهادة.

Nb: شهادة الزور في القضايا الجزائية يعاقب بنفس عقوبة مرتكب الجريمة مع زيادة 3000 دينار خطية، أما في القضايا المدنية فيعاقب ب 5 سنوات سجن +240 دينار خطية.

ج) الإعفاء من العقاب بسبب علاقة القرابة أو الزوجية:

علاقة القرابة هي القرابة المؤسسة على النسب مثل علاقة الأب بابنه أو الجد بحفيده، أما الزوجية فهي العلاقة التي تنشأ بالزواج الشرعي سواء قبل الجريمة أو بعدها.

+ ففي نطاق الاعتداءات على النظام العام يعفي القانون من العقاب أصول أو فروع أو زوج أو زوجة السجين الذي يفر من السجن إذا قاموا  بإخفائه أو مساعدته على الاختفاء، كما يعفيهم من العقاب إذا أخفوا عن السلطة مكان اختفاء القريب أو القرين الذي لا يمتثل لعقوبة  منع الإقامة أو لعقوبة المراقبة الإدارية.

+و في ميدان الاعتداءات على الأموال يعفي القانون من العقاب الأب و الأم و الجدة الذين يقومون بسرقة أموال أولادهم أو أحفادهم شرط أن يكون المال كاملا على ملكهم و لم يكن محل عقلة تمت بصورة قانونية، إذ ينص الفصل 266 م ج " لا تعد من السرقة الاختلاسات الواقعة من الأصول وإن علوا لأمتعة أبنائهم ".

+ وفي مجال الاعتداء بالعنف على الأشخاص سمح الق بعدم تسليط العقاب على القريب المعتدي و ذلك لتجنب تفاقم الخلافات بين أفراد الأسرة و ترك باب الصلح مفتوحا بينهم. فمبوجب الفصلين 218 و 319 م ج إسقاط القرين أو القريب لحقه يوقف التبعات و المحاكمة حتى و إن صدر حكم بات في ذلك.

كما أعفى المشرع من العقاب بموجب ألفصلين 227 و 239 الشخص الذي يتزوج البنت التي اعتدى عليها بالفاحشة أو التي فربها.

حسب الفصل 236 يوقف التتبع و تنفيذ العقوبة في جريمة الزنا إذا طلب القرين ذلك.

الفقرة الثانية: الأعذار القانونية المخففة للعقاب

أ) الأعذار الخاصة

1) التخفيف على الأم

هما حالتان:

- حالة الأم التي تقتل مولودها إذ ينص الفصل 211 م ج "تعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادته" في  حين قاتل المولود الذي لا يتمتع بصفة الأم تكون عقوبته الإعدام إذا كان هناك سابقيه قصد أو بالسجن بقية العمر إذا تم القتل عمدا بدون سابقيه إضمار.

2- الأم التي تسقط حملها في الحالات المخالفة للقانون ينص الفصل 214 مج على أن عقوبتها عامين سجن و ألفي دينار خطية أو بإحدى هاتين العقوبتين. في حين الشخص الذي يقوم بعملية إجهاض مخالفة للق عقوبته 5 سنوات سجن و 1000 دينار خطية أو بإحدى العقوبتين.

2) التخفيف على المخبر عن الجريمة الإرهابية

حسب ق 2003 المخبر عن الجريمة الإرهابية قبل إرتكابها و في طور التحضير لها يعفى من العقوبة، أما إذا ارتكبت الجريمة فالفصل 27 من هذا القانون لا يعفي المخبر تماما من العقاب بل يخفف فقط من عقوبته و التي حددها ب 20 عاما للمخبر إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة بالسجن بقية العمر أو بالإعدام، و إذا كانت الجريمة مستوجبة لعقوبة بالسجن لمدة محددة فإن أقصى عقوبة المخبر تكون بنصف ماهو مقرر قانونيا للجريمة.

ب) الأعذار العامة: التخفيف على الحدث

تمتع مرتكب الجريمة بصفة الحدث يؤدي في كل مجالات التجريم إلى النزول بالعقوبة إلى ماهو أقل من الحد الذي ينص عليه القانون . و عرفه الفصل 43 م ج  بأنه الصغير الذي تجاوز سن 13 كاملة  و لم يبلغ بعد سن 18 كاملة.

لكن مع صدور مجلة الطفل سنة 1995 أصبح الفصل 68 من هذه المجلة يفرق في الحكم بين:

¬الحدث الذي تجاوز 13 سنة كاملة و لم يبلغ بعد سن 15 كاملة: يتمتع بقرينة تجعله في نظر القانون الجنائي غير المميز و غير المسؤول عن أفعاله المجرمة، لكنها قرينة بسيطة قابلة للدحض بإثبات عكس ما تقتضيه (≠ الطفل الذي لم يتجاوز 13 قرينة داحضة) أي بإمكان النيابة العمومية أو القاضي المتعهد بالقضية أو المتضرر من الجريمة أن يثبت أن الحدث مميز وقادر على فهم عواقب أفعاله و أن الأفعال التي قام بها يجرمها القانون الجنائي.

¬ الحدث الذي بلغ سن 15 سنة كاملة: يعتبر مميزا و مسؤولا جنائيا عن أفعاله بموجب الق و بدون إمكانية إثبات عكس ما تقتضيه هذه القرينة.

Nb:سن الطفل المعتمدة هي سنه أثناء ارتكابه الجريمة وليس سنه أثناء الإحالة على المح أو في تاريخ محاكمته. وتحديد هذه السن يتم بالرجوع إلى دفاتر الحالة المدنية فإذا تعذر ذلك يقع عرض الطفل المتهم على الاختبار الطبي و هو الذي يحدد.

و عندما يثبت لدى القاضي أن المتهم كان حدثا مميزا في تاريخ ارتكابه للجريمة فإن هذه الصفة تجعل القانون يعامله بأكثر لين في نطاق الإجراءات و يخفف من عقوبته في كل مجالات التجريم(الفصل 68 م الطفل).

بالنسبة للّين فيتمثل في تخصيص قضاة مختصين يقع اختيارهم على أساس ما يتمتعون به من خبرة و اهتمام بشؤون الطفولة و ما يتلقونه من تكوين خاص بالمسائل المتعلقة بالأطفال الذي بدوره يمكنه طلب دراسة شخصية الطفل الجانح و اقتراح الطرق الكفيلة بإصلاحه من المركز النموذجي للإحاطة بالأحداث الذي أحدثه المشرع بموجب ق 26 أكتوبر 1992 .أما في طور التتبع فيمنع القانون إيقاف الطفل الذي لم يتجاوز سن 15 إذا كان مرتكبا لمخالفة أو لجنحة. وفي طور المحاكمة يمنع على غير الأشخاص الواجب تواجدهم بالجلسة حضور المحاكمة المتعلقة بالطفل كما يمكن للقاضي أن يسمح للطفل بعدم حضور محاكمته إذا كان حضوره غير ضروري و يمكن كذلك للمحكمة المتعهدة أن تتخلى عن القضية إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

 الطعن بالتعقيب يوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للطفل الجانح و ذلك على عكس الرشداء.

تنفيذ عقوبة الطفل بالسجن مبدئيا بمؤسسة سجنيه خاصة بالأطفال و عند التعذر بجناح بالسجن العادي المخصص للأطفال.

كما خفف الق من العقاب على الحدث الجانح في كل مجالات التجريم سواء:

¬بالنسبة للعقوبات الأصلية التخفيض من الحد الأقصى للعقوبة المحددة بالنص التجريمي .فالفصل 43 م ج ينص أنه " إذا كان العقاب المستوجب هو القتل أو السجن بقية العمر فإنه يعوض بالسجن مدة 10 أعوام و إذا كان العقاب المستوجب هو السجن لمدة معينة فإن هذه المدة تحط إلى النصف على أن لا يتجاوز العقاب المحكوم به 5 أعوام كالسرقة باستعمال العنف الشديد عقوبتها 20عاما لكن عندما يكون مرتكبها حدثا فإن عقوبته لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام سجن.

¬بالنسبة للعقوبات التكميلية و التشديد في العقاب على الحدث بسبب العود، فالفصل 34 ينص على أنه لا تطبق العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة و كذلك قواعد العود.

إلى جانب م ج و مجلة الطفل تضمنت العديد من النصوص التي تخفف من عقوبة الحدث ومن بينها:

+ الفصل 69: " يمكن  تجنيح كل الجنايات المنسوبة للحدث ما عدا جرائم القتل"و المقصود بالتجنيح هنا هو إحالة الحدث و محاكمته على أساس أنه مرتكب لجنحة في الحالات التي تكون فيها جريمته بموجب النص التجريمي جناية.

+الفصل 73: يمكن للقاضي في مادة المخالفات أن يكتفي بتسليط توبيخ على الطفل المخالف أو بوضعه تحت نظام الحرية المحروسة المتمثلة في مجرد تدبير و قائي .

+الفصل 78 : يمنع ا لحكم بالسجن على الحدث الذي لم يبلغ سن 15 إذا ارتكب مجرد محاولة موصوفة بكونها جنحة.

+ألفصول 113 و 114 : يدعو فيها المشرع إلى العمل على إجراء الصلح مع المتضرر في المخالفات و الجنح المنسوبة للحدث و ذلك قصد إيقاف التتبعات أو المحاكمة ضد الطفل  الجانح.

كذلك بعد تنقيح قانون المخدرات لسنة 1992 بقانون 1995، أصبح بإمكان القاضي أن لا يعاقب الحدث المرتكب لجرائم مسك و استهلاك المخدرات وأن يكتفي بتسليط تدبير و قائي عليه يتمثل في إلزامه بالعلاج الذي يخلصه من التسمم و الإدمان.

المبحث الثاني:التخفيف القضائي للعقوبة

التخفيف القضائي للعقوبة هو الذي يؤدي بالقاضي إلى النزول بالعقوبة إلى ماهو أقل من حدها الأدنى و ذلك بالاعتماد على ما يراه منا سبا من الأسباب التي تدعو أو تقتضي في نظره إعتماد هذا التخفيف لكن ذلك بشروط حددها الفصل 53 م ج.

الفقرة الأولى: شروط التخفيف

ينص الفصل 53 فقرة أولى م ج على أنه" إذا اقتضت ظروف الفعل الواقع لأجله التتبع ظهور ما يحمل على تخفيف العقاب و كان القانون غير مانع من ذلك فللمحكمة مع بيان تلك الظروف بحكمها أن تحط العقاب إلى ما دون أدناه القانوني"←إذن التخفيف القضائي للعقاب يخضع لسلطة القاضي التقديرية لكنها غير مطلقة بل هي مقيدة بشرطين هما :    

أ) التخفيف في نطاق ما يسمح به القانون

أي أن القاضي يمكنه أن يخفف من العقوبة المحددة بالنص في كل مجالات التجريم و مهما كانت درجة خطورة الجريمة أو طبيعتها ما لم يمنعه القانون في مجال معين أو بالنسبة لجريمة معينة من تخفيفها.

و النصوص القانونية التي تمنع تطبيق التخفيف القضائي للعقاب تستعمل عادة عبارة تتمثل في منع تطبيق الفصل 53 م ج على مرتكب الجريمة المتعلق بجريمة الزنا من ذلك الفصل 236 م ج و الذي تنص " إذا ارتكب الزنا بمحل الزوجية فلا تطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون " و كذلك الفصل 18 م أ ش المتعلق خاصة بجريمتي التزوج بثانية قبل فك عصمة الزواج الأول و التزوج على خلاف الصيغ القانونية. ←تبقى هذه النصوص قليلة و استثنائية .

ب) ذكر أسباب التخفيف بالحكم القضائي

ليكون للقاضي الحق في التخفيف على الجاني من العقاب يجب عليه أن يؤسس هذا التخفيف على أسباب يذكرها صراحة بحكمه و ذلك سواء قرر التخفيف من تلقاء نفسه أو بطلب من المتهم أو من نائبه و هذه الأسباب خاضعة لسلطته التقديرية المطلقة فهي غير محددة لا في نوعها و لا في طبيعتها .مثال : يمكنه الحكم بالتخفيف بسب صغر سن الجاني أو نقاوة سوابقه أو استفزازه من الطرف المعتدي عليه... و عند توفر سبب التخفيف و هو له كامل الحرية في تطبيقه أم لا.

الفقرة الثانية: حدود التخفيف

يبين الفصل 53 الحدود التي لا يمكن للقاضي تجاوزها عند تخفيفه للعقوبة من خلال قاعدة عامة و عدة قواعد تفصيلية.

القاعدة العامة: تقتضي أن القاضي بإمكانه مبدئيا النزول بالعقوبة بدرجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية المنصوص عليها بالفقرة "أ" الفصل 5 من م ج .

لكن هذه القاعدة العامة لا تكفي لمعرفة الحد الذي لا يمكن أن ينزل القاضي دونه، كذلك لا يمكن تطبيقها بصفة كلية على كل الجرائم لأن ذلك يؤدي إلى إمكانية الحكم على بعض الجناة بعقوبات خفيفة جدا لا تكفي لتحقيق الزجر و الردع المنشودين من كل عقوبة. لهذا تدخل المشرع و حدد بالفصل 53 الفقرات من 3 إلى 10 الحد الذي لا يمكن للعقوبة المخففة أن تنزل دونه في كل حالة من الحالات .

* فبالنسبة للسجن بقية العمر فإن تخفيفها لا يمكن أن يجعلها تنزل دون الخمسة أعوام سجن.

*الجريمة المركبة المستوجبة لعقوبة بالسجن لمدة تساوي أو تزيد عن 10 أعوام يمكن الحكم فيها على الجاني بأقل من عامين سجن.

العقوبة المستوجبة لعقوبة بالسجن لمدة تزيد عن 5 أعوام و تقل عن 10 أعوام لا يسمح بالحكم فيها بأقل من 6 أشهر.

*الجريمة المستوجبة لعقوبة بالسجن لمدة تساوي أو تقل عن 5 سنوات يمكن التخفيف على مرتكبها بالنزول بالعقاب إلى يوم سجن أو إلى ما يساوي ضعف الخطية المنصوص عليها بالنص التجريمي . فإذا كان هذا النص لا يقتضي الحكم إلا بالسجن، فإن أقصى الخطية التي يمكن الحكم بها في نطاق تخفيف هذه العقوبة يجب أن لا يتجاوز 4 دنانير في مادة المخالفات و 2000 دينار في مادة الجنح.

و إذا كان النص التجريمي يستوجب الخطية و السجن معا فالتخفيف يسمح للقاضي للحط من كليهما أو الحكم بأحدهما فقط بدون أن يتجاوز مقدار الخطية وحدها ضعف الأقصى المنصوص عليه بالنسبة للجريمة المرتكبة. أما إذا كانت العقوبة المستوجبة للجريمة المرتكبة متمثلة في الخطية لا غير فإن تخفيفها يسمح للقاضي بالنزول بها إلى حد دينار سواء كانت الجريمة المرتكبة جنحة أو مخالفة.

لكن جاءت الفقرة 11 من الفصل 53 و أشارت إلى أنه في صورة العود ترفع أدنى العقوبات المبينة آنفا إلى ضعفها"

←هذه الفقرات لم تتعرض إلى عقوبة الإعدام إذن يقع تطبيق فقرة 1 من الفصل 53 الذي ينص أن القاضي يمكنه النزول بالعقوبة بدرجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية أي يمكنه النزول إلى حد عقوبة السجن المحدد المدة .


عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية