الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

تلخيص رهن المنقول

تلخيص رهن المنقول

 يمكن تعريف رهن المنقول بالرجوع الى الفصل 201 م. ح. ع للقول بأنه عقد يكتسب به الدائن المرتهن حقا عينيا على

منقول أو على حق عيني مسلط على منقول مخصص لاستخلاص دينه بأفضلية على بقية الدائنين في أي يد ينتقل

إليها.

ينظم المشرع رهن المنقول أساسا في مجلة الحقوق العينية بالفصول من 210 اىل 269 م. ح. ع. وكذلك في العديد من

النصوص الخاصة الواردة ببعض المجلات القانونية كمجلة الطيران المدني أو مجلة التجارة البحرية أو في قوانين

خاصة كالقانون المتعلق برهن أدوات التجهيز المهنية لسنة 2001.

ينقسم رهن المنقول الى رهن حيازي رهن غير حيازي. والرهن الحيازي هو الذي نظمه صلب مجلة الحقوق العينية،

وهو رهن تنتقل فيه حيازة المنقول عن طريق التسليم إلى الدائن المرتهن.

ويتميز الرهن الحيازي للمنقول بعدة خصائص بوصفه عقدا إذ يندرج بصفته تلك ضمن عقود الضمان بما أن الغاية

منه ضامن استخلاص الدين. وبالإضافة إلى ذلك هو عقد ملزم للجانبين على خلاف الرهن العقاري. إذ يحمل الدائن

المرتهن باعتباره حائزا للمنقول المرهون عدة التزامات منها حفظ المرهون وصيانته. كما يعد الرهن الحيازي

للمنقول من العقود العينية إذ يشترط لصحته تسليم محل الرهن إلى الدائن المرتهن. وباعتباره حقا عينيا يعد رهن

المنقول من الحقوق العينية التبعية ويشترك في هذه الخاصية مع بقية التأمينات العينية.

أما الرهن غير الحيازي للمنقول فهو رهن يحتفظ فيه المدين الراهن بحيازته للمنقول المرهون دون أن تنتقل إلى

الدائن المرتهن. ولكن الرهن غير الحيازي للمنقول يخضع الى عدة شكليات أهمها الكتب بما يجعله عقدا شكليا يقترب

في طبيعته القانونية ونظامه القانوني من الرهن العقاري. ومن أهم الرهون غير الحيازية للمنقول: رهن الأصل

التجاري، رهن السفينة، رهن الطائرة، رهن السيارة و رهن أدوات التجهيز المهنية.

مبحث 1: تكوين رهن المنقول الحيازي

بالإضافة الى القواعد العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود المكونة للنظرية العامة للعقد والتي أهمها الفصل 2

م. ا. ع المحدد لأركان العقد و يخضع رهن المنقول في تكوينه الى القواعد الخاصة المقررة بمجلة الحقوق العينية والتي

تتعلق في جانب منها بالشروط الموضوعية وفي جانب آخر بشرط التسليم.

فقرة 1: الشروط الموضوعية

تتعلق هذه الشروط بالأطراف وبالدين المضمون بالرهن وبالمحل المرهون.

أ. الشروط المتعلقة بالأطراف:

يشترط أن تتوفر فيهما أهلية التفويت ألن عقد رهن المنقول يعتبر بالنسبة الى كل من المدين الراهن والدائن المرتهن

من العقود الدائرة بين الضرر والنفع.

ويختلف الأمر إذا كان المدين الراهن غير المدين الأصلي أي معير الرهن أو كفيل الرهن اذ يشترط في هذا الأخير

أهلية التبرع. و يتبرر التشدد في اشتراط هذه الأهلية بكون الرهن بالنسبة إليه يعد من العقود الضارة ضررا محضا

لأنه لم يكن طرفا في الدين الأصلي.

ب. الشروط المتعلقة بالدين المضمون:

يشترط فيه أن يكون موجودا زمن تكوينه و لئن كانت هذه القاعدة فان المشرع استثنى منه هذا الشرط ليجيز الرهن

لدين محتمل أو مستقبل أو معلق على شرط عملا بالفصل 206 من م. ح. ع الذي نص صراحة على هذا

الاستثناء:"يجوز أن يكون الرهن ضمانا لاعتماد مفتوح أو لمجرد فتح حساب جار أو لدين مستقبل أو محتمل أو معلق

عىل رشط على أن يحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي يمكن أن ينتهي إليه هذا الدين ".

ولكن في جميع الحالات التي لا يكون فيها الدين موجودا زمن تكوين عقد الرهن يشترط أن "يحدد في عقد الرهن مبلغ

الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي يمكن أن ينتهي إليه هذا الدين " (206 م. ح. ع ).

ج. المحل المرهون:

هو مال منقول قد يكون ماديا )كأثاث المنزل مثلا( أو منقولا معنويا )كالديون في جانبها الإيجابي أي الراجعة للدائن(

وحقوق التأليف و براءات الاختراع وعلامات الصنع.

ويضيف الفصل 210 م. ح. ع : " يصح أن يكون الرهن نقودا أو سندات للحامل أو أشياء من المثليات بشرط أن يقع

تسليمها في ظرف مغلق. وإذا سلمت النقود في ظرف غير مغلق فتطبق قواعد عارية الاستهلاك لكن إذا كان المسلم

سندات للحامل لم يغلق ظرفها فليس للدائن أن يتصرف فيها إلا بإذن صريح وكتابي من صاحبها ".

ويشترط في المنقول أن يكون من الأشياء القابلة للبيع تطبيقا للقاعدة العامة حسب الفصل 205 م. ح. ع : " ما جاز بيعه

جاز رهنه". كما يخرج رهن المنقول المال غير القابل للعقلة تطبيقا للفصل 308 م. م. م. ت كذلك المنقول غري القابل

للتعامل فيه بحكم القانون.

كما يشترط في المحل المرهون أن يكون موجودا وهو ما يعني إقصاء المال المستقبلي من محل الرهن لعدم إمكانية

تسليمه الى الدائن المرتهن.

ولكن سؤال هام يثار: هل يشترط أن يكون المدين الراهن مالكا للمحل المرهون؟

هذا السؤال يطرح مسألة رهن ملكية الغير. و في هذا الخصوص، يتجه الرجوع الى مضمون الفصل 203 من م. ح. ع

" يصح رهن ملك الغير اذا أجازه المالك أو صار المرهون ملكا للراهن". و يضيف المشرع في خصوص هذا الرهن

قاعدة أخرى تضمنها الفصل 211 من م. ح. ع " اذا تسلم الدائن على وجه الرهن شيئا منقولا أو جملة منقولات ممن لا

يملك ذلك فانه لا يكتسب حق الرهن على تلك الأشياء و لو كان على حسن نية ".

يفهم من هذين النصين أن صحة الرهن في هذه الصورة تتوقف على أحد الشرطين: اما اجازة المالك أو صيرورة

المنقول المرهون ملكا للراهن تطبيقا للفصل 203 من م. ح. ع. و لكن، لو كان عقد الرهن صحيحا فانه لا يرتب لفائدة

الدائن المرتهن حق الرهن على المنقول أو المنقولات أي لا يرتب اثاره كتأمين عيني الا اذا توفرت أحد الشرطين

المنصوص عليهما بالفصل المذكور و هو ما تأكد من خلال عبارة الفصل 211 من م. ح. ع و بذلك يرى شراح القانون

ضرورة استبعاد جزاء البطلان مستندين على حجج متنوعة أبرزها عدم امكانية بطلان التصرف دون نص قانوني .

فقرة 2: التسليم

هل يعتبر التسليم شرطا شكليا في تكوين الرهن الحيازي للمنقول؟

التسليم ليس شكلية بالمفهوم الدقيق و الضيق الذي يعني أن الشكلية هي التي تتخذ مظهر خارجيا تضفيه على التصرف

القانوني أهمها الكتب بالاضافة الى التسجيل و الترسيم و الرخص الادارية فجميعها شكليات قانونية. و لكن التسليم في

الرهون الحيازية على المنقولات و العقود العينية عموما يلعب دورا شكليا باعتباره شرطا لصحته. جاء بالفصل 212

من م. ح. ع " يتم الرهن:

  • 1 - بتراضي الطرفين على عقده.
  • 2 - بتسليم المرهون تسليم فعليا للدائن أو لغيره ممن وقع الاتفاق عليه من الطرفين… ".

يتبين بوضوح أن التسليم شرط لصحة الرهن ما يجعل الرهن الحيازي للمنقول من صنف العقود العينية لذلك إذا غاب

هذا الشرط يعتبر عقد الرهن باطلا بطلانا مطلقا. و اذا أخذنا الشكلية في مفهومها الواسع، أي كل شرط ينضاف الى

شروط الفصل 2 من م. ا. ع فيعتبر الرهن في هذه الصورة من صنف العقود الشكلية. على خلاف الأمر اذا ما اعتمدنا

المفهوم الضيق للشكلية باعتباره الشرط الذي يضفي على العقد مظهره الخارجي و تنحصر الشكلية حينئذ في الكتب

أساسا و بذلك لا بعد الرهن الحيازي للمنقول من صنف العقود الشكلية لأنه الفصل 212 من م. ح. ع اكتفى بالتراضي

دون اضافة الكتب.

و يتحقق التسليم بطرف مختلفة ضبطتها أحكام الفصول 212 )فقرة 2 ( ثم من 213 الى 223 من م. ح. ع. و هذه

الطرق تختلف بحسب طبيعة المنقول أو المنقولات المرهونة.

ففي المنقولات المادية يكون التسليم فعليا أو حقيقيا ويتم عن طريق المناولة طبقا للفصلين 592 و 593 م. ا. ع المحال

إليهما من الفصل 215 م. ح. ع. أما إذا كان المنقول نقودا أو سندات لحامل أو أشياء مثلية فيشترط تسليمها في ظرف

مغلق حسب الفصل 210 م. ح. ع .

أما إذا كان المنقول المرهون حقا معنويا يكون التسليم تسليما اعتباريا لأن الديون بطبيعتها روابط وعلاقات شخصية

غير قابلة للحيازة الفعلية. و بناء على ذلك، يتحقق التسليم الاعتباري عن طريق تسليم السند المثبت للدين عملا

بالفصل 218 م. ح. ع " تسليم رسم الدين أو تسليم السند" وهو الذي يتجسد به الدين. كما يعتبر تسليما اعتباريا إذا

كانت الأشياء المرهونة تحت تصرف الدائن بمخازنه أو سفنه أو مخازن أو سفن عميله أو مصالح الجمارك أو

بمستودع عمومي تطبيقا للفصل 216 م. ح. ع .

مبحث 2: آثار رهن المنقول

نظم المشرع هذه الآثار بمجلة الحقوق العينية وهي تتعلق مبدئيا بالرهن الحيازي للمنقول إلا أن العديد منها تنطبق

على الرهن غير الحيازي للمنقول إلا ما تم استثناؤها بأحكام خاصة .

وتنقسم هذه الآثار إلى نوعين: آثار تتعلق بالأطراف وأخرى تتعلق بالغير .

فقرة 1: آثار الرهن الحيازي للمنقول بالنسبة للأطراف:

يرتب الرهن الحيازي للمنقول آثارا تجاه المدين الراهن الذي فقد حيازته للمرهون كما يرتب آثارا تجاه الدائن المرتهن

الذي أصبح حائزا للمنقول بمقتضى الرهن كذلك.

أ. آثار بالنسبة للمدين الراهن:

رغم تخليه عن حيازة المنقول بسبب رهنه إلا أن المدين الراهن وكذلك معير الرهن يبقى مالكا للمرهون وهو ما

يرتب حقوقا لفائدته يقابلها التزامات محمولة عليه.

1 . حقوق المدين الراهن:

باعتباره مالكا للمنقول المرهون فمن حق المدين الراهن مبدئيا أن يتصرف في المرهون كأن يرهنه أكثر من مرة أو

يفوت فيه إلا أن هذا التصرف يبقى مقيدا. فبالنسبة مثلا إلى التصرف في المرهون ببيعه فقد جاء بالفصل 230 م. ح. ع : " من رهن شيئا لم يعدم حقه في بيعه إلا أن البيع الصادر عن المدين أو معير الرهن يتوقف على الوفاء بالدين

أصلا وتوابع ما لم يرض الدائن بإجازة ذلك البيع ".

يفهم من هذا الفصل إقرار المشرع لمبدأ يتمثل في حق المدين الراهن في بيع المنقول المرهون. لكن هذا المبدأ ليس

مطلقا بل وظف عليه المشرع قيودا. و تتمثل قيود المبدأ في:

إجازة الدائن المرتهن للبيع:

فإذا أجاز الدائن المرتهن بيع المرهون يتجه التفرقة في هذه الحالة بين حالتين واردتين صلب للفصل 231

م. ح. ع :

حالة 1: إذا لم يحل أجل الدين، انتقل الرهن اىل المتحصل من البيع لا يستوفي الدائن المرتهن دينه

بالأفضلية على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة.

حالة 2: إذا حل أجل الدين، تلعب تقنية الحلول العيني دورها إذ يحل ثمن البيع محل المنقول

المرهون ليستوفي الدائن المرتهن حقه بالأفضلية على متحصل البيع.

رفض الدائن المرتهن إجازة البيع:

ففي هذه الصورة يجب على المدين الراهن أو معير الرهن أن يقوم بالوفاء بالدين أصلا و توابع حتى يتمكن

من بيع المنقول المرهون رغم رفض الدائن الحائز له و هو الحل الذي تضمنه الفصل 230 من م. ح. ع .

بالإضافة الى حق المدين الراهن في التفويت في المرهون ببيعه الذي خوله له المشرع وبالرغم من القيود الواردة

عليه، يتمتع المدين الراهن كذلك بالحق في الرهن مرة أخرى أو الحق في رهن المرهون مرة ثانية ويبقى المنقول

المرهون في حيازة الدائن المرتهن الأول يحوزه في حقه وفي حق الدائن المرتهن الثاني باعتبار أن حيازة الدائن

الثاني ليست فعلية.

كما تجدر الاشارة الى أنه لا يشترط في الرهن الثاني إذنا من الدائن الأول أي أنه لا يشترط رضا الدائن المرتهن

الأول بل يجب فقط اعلامه من قبل المدين الراهن أو من طرف معير الرهن. كما يجوز إعلامه من قبل الدائن

المرتهن الثاني. و يكون هذا الاعلام الموجه الى الدائن المرتهن الأول بواسطة عدل منفذ أ و عن طريق رسالة

مضمونة الوصول تطبيقا للفصل 258 م. ح. ع .

في هذا الخصوص يطرح تساؤل هام: هل أن الإجازة في توظيف رهن ثان تتضارب مع أحكام الفصل 292 م. ج الذي

يجرم الرهن ثانية؟

بناء على الفصل 292 م. جيعد هذا الرهن الثاني جريمة )شبه تحيل( عقابها السجن لمدة خمس سنوات مع خطية مالية.

إلا أن قيام هذه الجريمة يستوجب توفر ركن "سوء النية" و هذا هذا الركن ينقضي باعلام الدائن المرتهن الأول من

طرف المدين الراهن أو معير الرهن أو الدائن المرتهن الثاني. و بهذا يصح القول أنه في صورة عدم الاعلام تقوم

الجريمة.

و على هذا الأساس، يصح لقول أنه لا تضارب بين الفصلين 258 من م. ح. ع و الفصل 292 من الم. ج .

2. التزامات المدين الراهن:

بالنسبة الى الالتزامات المحمولة على المدين الراهن أو معير الرهن، فرغم انتقال حيازة المنقول المرهون إلى الدائن

المرتهن، يتحمل المدين بعض الالتزامات السلبية إذ يكون ملزما بعدم مشاغبة الدائن الحائز للمرهون. كما يلزم أيضا

بعدم منعه من اجراء الحقوق الناشئة له من الرهن تطبيقا للفصل 207 م. ح. ع " ليس للراهن أن يفعل بالمرهون ما

ينقص قيمته بالنسبة لما كان عليه وقت العقد ولا ما يمنع المرتهن من إجراء الحقوق الناشئة له من الرهن ".

و إذا قام الدائن المرتهن بدفع مصاريف من أجل المحافظة على المرهون وصيانته. في هذه الصورة، يلتزم المدين

الراهن بردها كما يتلزم أيضا برد الأداءات والتكاليف التي يتحملها الدائن أثناء قيام الرهن وهو ما نص عليه المشرع

صلب الفصل 245 م. ح. ع : " على المدين عند تسلمه الرهن أن يؤدي للدائن ما يلي:

1 . المصاريف الضرورية التي بذلت لحفظ الرهن وكذلك الأداءات و التكاليف العمومية التي دفعها الدائن ولهذا

الأخير أن يزيل التحسينات التي أدخلها على الرهن بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر.

2 . الأضرار الحاصلة للدائن من الشيء المرهون ما لم تكن نتيجة خطئه ".

ب. آثار بالنسبة للدائن المرتهن:

بوصفه حائزا للمنقول المرهون، يتحمل الدائن المرتهن العديد من الالتزامات أو كما يفضل البعض تسميتها بالواجبات

و يتمتع في المقابل بحقوق.

1 . واجبات الدائن المرتهن:

لقد خصص المشرع القسم الثالث لما أسماه "ما يجب على الدائن" من الباب الثاني للمجلة المعنون ب"رهن المنقول"

للواجبات المحمولة على الدائن المرتهن باعتباره حائز للمنقول ضمن الفصول من 233 الى 246 م. ح. ع .

ألزم المشرع الدائن المرتهن بوصفه حائزا للمنقول المرهون بحفظ المنقول المرهون من كل ضرر و صيانته كما

يصون أملاكه الخاصة تطبيقا للفصل 233 م. ح. ع : " على الدائن أن يعتني بحفظ وصيانة الشيء أو الحق المرهون

عنايته بالأشياء التي هي على ملكه". هذا اذا بالنسبة الى الواجب المحمول على الدائن المرتهن الذي يبقى قائما كيلة

قيام فترة الرهن أما إذا انقضى الرهن بخلاص الدائن اختيارا من المدين الراهن، يلزم الدائن في هذه الصورة برد

العين المرهونة الى المدين أو الى معير الرهن " على الدائن بمجرد انقضاء عقد الرهن أن يرجع الرهن وجميع توابعه

مع اعتبار ما قبضه من الغلة إلى المدين أو إلى معير الرهن" تطبيقا للفصل 238 من م. ح. ع .

بالاضافة الى ذلك "يسأل الدائن عن تلف الرهن وتعيبه إذا كان ذلك ناشئا عن فعله أو خطئه أو عن فعل أو خطأ

الأشخاص المسؤول عنهم " (240 م. ح. ع ).

و تنتفي مسؤولية الدائن اذا أثبت أن تلف المرهون ترتب عن قوة قاهرة أو أمر طارئ اذ في هذه الصورة "لا يسأل

عن الأمر الطارىء و القوة القاهرة". و لكن، رغم هذا السبب الأجنبي، تترتب مسؤولية الدائن المرتهن " اذا سبق ذلك

مماطلة منه أو خطأ" تطبيقا للفصل 240 من م. ح. ع .

و يتحمل الدائن المرتهن الذي يرغب درء المسؤولية عنه اثبات الأمر الطارئ والقوة القاهرة و هو سبب أجنبي يهم

النظام العام يمثل شرطا للإعفاء من المسؤولية. و بناء عليه، يعتبر باطلا كل شرط يحمل الدائن المرتهن ضمان القوة

القاهرة أو الأمر الطارىء عملا بالفصل 240 من م. ح. ع المذكور .

2. حقوق الدائن المرتهن:

يتمتع الدائن المرتهن بحقين في مواجهة المدين الراهن :

الحق في حبس المرهون:

هو الحق في الاحتفاظ بالمنقول المرهون الذي هو في حوز الدائن المرتهن بالامتناع عن رده الى المدين أو معير

الرهن حتى يقع خلاص الدين المضمون به، إذ جاء بالفصل 227 م. ح. ع: "ينسحب الرهن قانونا على ما يثمره

المرهون وما يلتصق به ومن وجوده بيد الدائن بحيث يكون للدائن حق حبس ذلك مع الأصل ضمانا للدين وإذا كان

المرهون قيما منقولة حمل الدائن على أنه مأذون باستخلاص فوائضها وأرباحها وبحبسها مثل الأصل.

كل ذلك ما لم يشترط خلافه. " .

الحق في تحقيق الرهن:

يعني الحق في بيع المنقول المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني قصد ممارسة الدائن المرتهن حقه في الأفضلية على

ثمن البيع لاستخلاص دينه المضمون بالرهن. وقد نظم المشرع هذا البيع بالفصول من 247 الى 257 م. ح. ع. و قد

أحال صراحة الى تطبيق القواعد المتعلقة بإجراءات البيع الجبري الواردة بم. م. م. ت ( انظر نجيبة النقاز: تحقيق الرهن:

تعليق على الفصل 247 من م. ح. ع - مجلة القضاء و التشريع 2015).

فقرة 2: آثار الرهن الحيازي للمنقول بالنسبة للغير:

في نطاق تحديد مفهوم الغير، وجبت التفرقة بين وضعيات عديدة تخول للدائن المرتهن ممارسة صلاحيتين في

مواجهة الغير: حق الأفضلية وحق التتبع )الاسترداد(.

تتمثل هذه الوضعيات في:

أ. تعدد الدائنين المرتهنين لنفس المنقول:

تعدد الدائنين المرتهنين لنفس المنقول على أساس جواز توظيف رهن ثان وثالث، ففي هذه الصورة يجب احترام

القواعد المنصوص عليها صلب الفصول 259 و 260 و 261 م. ح. ع .

بالنسبة الى الفصل 259 م. ح. ع فقد حدد معيار تاريخ العقد المنشئ للرهن لترتيب الدائنين لنفس المنقول في صورة

التزاحم بينهم فجاء بهذا الفصل :" تحدد الرتبة بين الدائنين المرتهنين حسب تاريخ العقد المنشئ للرهن. فإذا تساووا في

الرتبة تحاصصوا الثمن على نسبة ديونهم كل ذلك ما لم يقع الاتفاق على خلافه. ".

كا تجدر الاشارة في هذا الخصوص أنه ليس للدائن المرتهن أن يعارض عقلة المرهون من قبل غيره من الدائنين

تطبيقا للفقرة 1 من الفصل 261 م. ح. ع. في هذه الحالة، يجوز له اجراء عقلة تحت يد الدائن العاقل و هو ما تضمنه

صراحة منطوق نفس الفصل في فقرته 2 " لكن يجوز إجراء عقلة تحت يد الدائنين العاقلين بقدر ما يفي بخلاص دينه

حتى يتمكن من إجراء امتيازه على المتحصل من البيع. ".

كما مكن المشرع الدائن المرتهن من معارضة العقلة صلب الفصل 261 م. ح. ع حسب فقرته الثالثة ومعارضة البيع

إذا كانت قيمة الرهن غير كافية من أصلها أو أضحت كذلك من بعد خلاص الدائن المرتهن .

ب. خروج المرهون من حيازة الدائن المرتهن إلى الغير:

تضمن الفصل 262 م. ح. ع هذه الوضعية "إذا خرج الرهن من حوز الدائن المرتهن بدون اختياره كان له استرداده من

المدين أو من غيره حسب الشروط المقررة بالفصل 316 من مجلة الالتزامات والعقود ".

أحال المشرع بصفة صريحة الى قاعدة الفصل 316 م. ا. ع التي تتعلق بحق استرداد المحبوس وقد ورد بهذا النص:

"إذا نقلت الأشياء التي حبسها الدائن من محلها إلى محل آخر خفية أو رغما عن معارضته كان له الحق أن يطلب

ردها للمحل الذي نقلت منه في مدة 30 يوما من وقت علمه بنقلها وبعد انقضاء الأجل المذكور لم يبق له حق في هذا

الطلب ".

وضع المشرع في هذا الفصل أجلا محددا وهو أجل 30 يوم ينطلق من وقت العلم بخروج المنقول المرهون في الرهن

الحيازي و المنقول المحبوس في حق الحبس بشرط أن لا يكون هذا الخروج خفية أو عنوة أي دون ارادة الدائن. و

يعتبر هذا الأجل أجل سقوط لأن بفواته سقط حق الدائن المرتهن في استرداد المنقول.

ج. صورة الرهن الذي يكون محله دينا على الغير:

إذا كان الرهن دينا على الغير للدائن استخلاص مبلغ الدين المرهون بقدر ما يفي بدينه المضمون بالقيام مباشرة على

الغير ( مدين المدين( ما لم يقع الاتفاق على ما يخالف ذلك. فلا تبرأ ذمة هذا الغير أي مدين المدين قانونا إلا إذا قام بأداء

الدين للدائن المرتهن ويترتب على هذا الأداء ما يترتب عن الأداء الواقع من المدين الأصلي أي انقضاء الرهن.

وفي صورة تعدد الدائنين المرتهنين كان الحق في استخلاص الدين المضمون لمن هو أسبق تاريخا و هو المعيار الذي

اعتمده المشرع صراحة ) 259 من م. ح. ع(. وفي هذه الصورة، يجب على الدائن الأسبق تاريخا الذي استخلص دينه

أن يعلم المدين حالا بقبض الدين أو بما قام به من تتبعات قضائية ضد الغير عملا بمنطوق الفصل 255 م. ح. ع .

مبحث 3: انقضاء الرهن الحيازي للمنقول

لقد خصص المشرع لانقضاء رهن المنقول الفصول من 263 الى 269 م. ح. ع الواردة تحت عنوان القسم السادس

"بطلان الرهن وانقضاؤه" .

ويخضع هذا الانقضاء كبقية التأمينات العينية الأخرى إلى طريقتين: انقضاء تبعي وانقضاء أصلي.

فقرة 1: الانقضاء التبعي:

جاء بالفصل 263 م. ح. ع :" أسباب بطلان الالتزام الأصلي أو انقضائه يترتب عنها بطلان الرهن أو انقضاؤه" و هو

ما يعني أن انقضاء الدين الأصلي يرتب حتما انقضاء الرهن بصفة تبعية لأن التبعية، و هي خاصية مشتركة بين كل

التأمينات العينية و التأمين الشخصي المتمثل في الكفالة، تعني أن وجود التأمين و استمراره و زواله يتبع وجود و

استمراره و وزوال الدين الأصلي: ذلك هو مضمون التبعية.

و لكن، يجب الاشارة الى أن أسباب بطلان الالتزام الأصلي الوارد بالفصل 339 من م. ا. ع يستثنى منها التقادم الذي لا

يعد سببا لانقضاء رهن المنقول لأن بقاء الرهن بحوزة الدائن المرتهن هو اعتراف مستمر بوجود الدين و الرهن.

فقرة 2: الانقضاء الأصلي:

حدد الفصل 264 م. ح. ع أسباب انقضاء الرهن بصفة أصلية "ينقضي الرهن بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي

بما يلي: 1 ( إسقاط الدائن حقه في الرهن". و المقصود بذلك تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن برغبة و اختيار منه

وهذا الإسقاط أو التنازل قد يكون صريحا أو ضمنيا وينتج عن كل عمل يتخلى بمقتضاه الدائن بإرادته عن الرهن

لفائدة المدين أو معير الرهن أو لفائدة الغير الذي عينه المدين تطبيقا للفقرة 1 من الفصل 256 من م. ح. ع .

و يضيف الفصل 264 الى هذا السبب قائمة من الأسباب التي يزول بها الرهن و المتمثلة في:

  1. هلاك الشيء المرهون أو تلفه
  2. اجتماع حق الرهن وحق الملكية في شخص واحد
  3. فسخ حق الراهن على الرهن
  4. انقضاء الأجل أو تحقق الشرط المعلق عليه فسخ الرهن
  5. إحالة الدين دون الرهن
  6. بيع الرهن بيعا صحيحا

مع الاشارة الى أن هذه الصورة الأخيرة تفترض وجود رهنين مسلطين على منقول واحد، و يكون للدائن

المرتهن الأول أسبقية زمنية على الدائن المرتهن الثاني تخوله عند حلول أجل دينه القيام ببيع مرهونه بيعا

علنيا طبق إجراءات الفصل 247 من م. ح. ع فيستوفي كامل دينه من محصول البيع و بذلك ينقضي الرهن

بالنسبة الى الدائن المرتهن الثاني لعدم كفاية ذلك المحصول لخلاصه.


عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية