الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

قانون عدد 67 لسنة 1982مؤرخ في 6 أوت 1982يتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري.


قانون عدد 67 لسنة 1982مؤرخ في 6 أوت 1982يتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري. 

قانون عدد 67 لسنة 1982مؤرخ في 6 أوت 1982يتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري.


الفصول
الفصل 1: - يهدف هذا القانون إلى ضبط الشروط والامتيازات الممكن تطبيقها على الاستثمارات المزمع انجازها بالبلاد التونسية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. 
الفصل 2: - تهم الضمانات والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون الاستثمارات المنجزة بالبلاد التونسية من طرف الأشخاص والذوات المعنوية المنصوص عليها بالفصل السابع من هذا القانون. 
الفصل 3: - يعتبر استثمارات فلاحيا وفي الصيد البحري كل عمل تنمية يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية:
- النهوض بالمستغلين الفلاحيين وصيادي البحر.
- الزيادة في الإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري.
- تحسين الإنتاجية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. 
الفصل 4: - يمكن القيام بالاستثمار في قطاعي الفلاحة والصيد البحري أما في نطاق عملية منفردة ومنفصلة أو في نطاق مشروع مدمج. 
الفصل 5: - يقصد بعملية منفردة كل عمل أو عدة أعمال منعزلة تستجيب لحاجة محددة.
إن قائمات أعمال الاستثمار التي يمكن تحقيقها في نطاق العمليات المنفردة هي القائمات المضبوطة بالنصوص الجاري بها العمل والمتعلقة بتشجيع الدولة لتنمية الفلاحة والصيد البحري. 
الفصل 6: - يقصد بالمشاريع المدمجة كل مشروع يكتسي صبغة وحدة متميزة تضم عدة أعمال مرتبطة بعضها ببعض وتهدف إلى استعمال المكاسب موضوع المشروع أفضل استعمال.
وتضبط قائمة فروع النشاطات التي يمكن أن تقام بها مشاريع مدمجة بمقتضى أمر. 
الفصل 7: -يمكن لانجاز الاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري على النحو التالي:
1) في نطاق استغلال فردي.
2) في نطاق استغلال تقوم به شركات قومية أو مؤسسات عمومية،
3) في نطاق استغلال تقوم به الذوات المعنوية الأتي ذكرها والتي يكون المشاركون أو المساهمون فيها أشخاصا من ذي الجنسية التونسية: التعاضديات أو الشركات المدنية أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
4) في نطاق شركات خفية الاسم تونسية الجنسية مرخص لها كما يجب وحسب شروط تضبط بمقتضى أمر في استغلال الأراضي الفلاحية.
5) في نطاق استغلال تقوم به شركات الأحياء والتنمية الفلاحية المنصوص عليها بالفصلين 9 و10 من هذا القانون وحسب الشروط المبينة بهما.
6) في نطاق الصيغ المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون وحسب الشروط المبينة به.
إن المؤسسات المشار إليها بالفقرتين الرابعة والخامسة من هذا الفصل لا يمكن لها أن تتحصل على ملكية الأرض ذات الاستعمال الفلاحي.
إن استغلال الأراضي الفلاحية من قبل الشركات المنصوص عليها بهذا الفصل لا يخول لها حق امتلاك اصل تجاري مرتبط بهذا الاستعمال. 
الفصل 8: - يمكن أن تمارس: تربية النحل أو الدواجن أو إنتاج البذور المختارة أو المشاتل أو زراعة الزهور أو الزراعات تحت البيوت المكيفة في أية صيغة من الصيغ القانونية من طرف الأشخاص ذوي الجنسية التونسية أو الذوات المعنوية التونسية المكونة من الأشخاص ذوي الجنسية التونسية ويمكن لهذه الذوات المعنوية أن تتحصل على ملكية الأراضي الفلاحية اللازمة لها لممارسة النشاطات المذكورة.
إن الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وتربية الأسماك خارج البحيرات الداخلية الخاضعة لأحكام الفصل الثامن من القانون عدد 42 لسنة 1979 المؤرخ في 15 أوت 1979 المتعلق بإحداث المندوبية العامة للصيد البحري كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 37 لسنة 1980 المؤرخ في 28 ماي 1980 يمكن ممارستها في أية صيغة من الصيغ القانونية من طرف مؤسسات تونسية الجنسية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ومصادق عليها كما يجب من طرف وزير الفلاحة. 
الفصل 9: - لا يمكن استغلال الأراضي ذات الصبغة الفلاحية التي هي على ملك الدولة الا من طرف:
1) الشركات القومية والمؤسسات العمومية،
2) شركات الأحياء والتنمية الفلاحية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
3) التعاضديات الفلاحية،
4) الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية.
ولا يمكن للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل أن تتحصل على ملكية الأراضي ذات الاستعمال الفلاحي. 
الفصل 10: - قصد الإحياء والتنمية يمكن القيام بإحياء الأراضي الفلاحية التي هي على ملك الدولة والتي لم يقع إبراز طاقاتها الانتاجية وذلك من طرف الدواوين والمؤسسات العمومية أو الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي أو كراؤها لمدة مناسبة لا تتجاوز الثلاثيه سنة إلى شركات خفية الاسم تونسية الجنسية تسمى «شركات إحياء والتنمية الفلاحية»

تمسك الدولة مساهمة في راس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويجب أن تستجيب هذه الشركات إلى جميع الشروط المنصوص عليها بالفقرات 1 - 2 - 3 - 4 من الفصل الثالث من المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 31 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري.
وبقطع النظر عن مقتضيات الأمر المؤرخ في غرة افريل 1948 والمتعلق بالقانون الأساسي للممثلي الدولة مساهمة في راس مالها فان شركات الأحياء والتنمية الفلاحية خاضعة لمراقبة الدولة الفنية والمالية مهما كانت نسبة
مساهمة الدولة المباشرة أو غير المباشرة في راس مالها.
وتضبط بأمر شروط إحياء الأراضي الدولية الفلاحية من طرف شركات الأحياء والتنمية الفلاحية. 
الفصل 11: - ترتب استثمارات الفلاحية والصيد البحري في إحدى الأصناف التالية:
صنف (أ) :
استثمار يقوم به صغار الفلاحين والصيادين البحريين ومتوسطيهم في صورة عمليات منفردة أو في نطاق برامج جهوية للقروض المراقبة.
صنف (ب):
استثمار يقوم به صغار الفلاحين والصيادين البحريين ومتوسطيهم في صورة مشاريع صغيرة ومتوسطة مدمجة.
صنف (ج):
استثمار يقع القيام به في نطاق المستغلات الكبرى في صورة عمليات منفردة أو مشاريع مدمجة أو في نطاق انجاز مشاريع ذات إنتاج مرتفع. 
الفصل 12: - يضبط بأمر مفهوم صغير الفلاحين ومتوسطيهم وذلك خصوصا باعتبار الدخل الفلاحي المستغل وأهمية الأراضي التي يملكها وحجم الأرض المستغلة موضوع المشروع وذلك حسب أنواع الأنشطة المقررة.
ويضبط بأمر مفهوم صغار الصيادين البحريين ومتوسطيهم باعتبار التجهيز ووسائل الإنتاج المستعملة. 
الفصل 13: - يقصد بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاريع التي لا تتجاوز تكاليفها مبلغا أقصى يحدد بمقتضى قرار مشترك من وزيري التخطيط والمالية والفلاحة بحسب طبيعة النشاط وحجم المستغلة. 
الفصل 14: - لا تخضع الاستثمارات من صنف «أ» للمصادقة على أن يقع الحصول عند الاقتضاء على الرخص المقرة بالنصوص الخصوصية بمختلف أنواع الأنشطة المعنية بالاستثمار.
وتخضع عمليات الحصول على مساعدة الدولة لفائدة الاستثمارات من صنف «أ» المنجزة من قبل صغار الفلاحين والصيادين البحريين ومتوسطيهم للإجراءات المنصوص عليها بالنصوص المتعلقة بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية والصيد البحري. 
الفصل 15: - يمكن لباعثي استثمارات الفلاحة والصيد البحري من صنفي «ب» و «ج» التمتع بامتيازات هذا القانون بشرط الحصول مسبقا على مصادقة وزير الفلاحة باقتراح من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الواقع إحداثها بمقتضى الفصل السادس عشر من هذا القانون. 
الفصل 16: - أحدثت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية موضوعة تحت إشراف وزير الفلاحة وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
تهدف الوكالة إلى النهوض بالاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وتعمل تحت إشراف لجنة الاستثمارات باعتبارها لجنة فرعية للمصادقة على مشاريع الفلاحة والصيد البحري.
وتضبط بأمر ترتيب سير عمل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وتنظيمها وتنظيمها. 
الفصل 17: - لا يمكن المصادقة على استثمار من صنف «ج» ولا منحة الامتيازات المنصوص بهذا القانون إلا إذا تضمن مخطط تمويل ينص على تخصيص 30 في المائة على الأقل من أموال صاحب المشروع الخاصة داخل في ذلك الاعتماد المنصوص عليه بالفصل 30 من هذا القانون عند الاقتضاء. 
الفصل 18: - في صورة عدم الشروع في انجاز المشروع المصادق عليه في اجل عامين بعد المصادقة بعد اخذ رأي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التي تستمع مسبقا للباعث المستفيد بالمصادقة. 
الفصل 19: - لا يمكن إحالة المصادقة إلا بترخيص من وزير الفلاحة بعد اخذ رأي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. 
الفصل 20: - تتمتع استثمارات الفلاحة والصيد البحري بالامتيازات التالية المشتركة لكل أصناف الاستثمارات:
1) التخفيض الجبائي على المداخيل والأرباح التي أعيد رصدها في الفلاحة والصيد البحري في حدود 30% من الدخل السنوي الخاضع للضريبة الشخصية بالنسبة للأشخاص وفي حدود 50% من المربوح الخاضع لأداء الباتيندة أو الأداء على المرابيح للحرف غير التجارية أو للأداء الفلاحي بالنسبة للذوات المعنوية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويطبق الإعفاء المذكور أعلاه على الاستثمارات المرصودة من جديد فعليا أو في صورة اقتناء أسهم في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
2) إعفاء التجهيزات المعدة للفلاحة والصيد البحري من المعاليم والاداءات المفروضة عند التوريد والصنع والبيع طبقا للتشريع الجاري به العمل. 
الفصل 21: - تتمتع الاستثمارات من صنف «أ» بالامتيازات الجبائية التالية:
1- إعفاء الأشخاص أو شركات الأشخاص من الأداء الفلاحي حسب النظام الحقيقي خلال السبع سنوات الأولى من الإنتاج وإخضاعها لنسبة أداء مخفضة قدرها 5 في المائة من السنة الثامنة إلى السنة العاشرة من الإنتاج.
ويرجع مبلغ الأداء الفلاحي المدفوع عند الاتجار زفي المنتوجات الفلاحية أو يخصم حسب الحالة عند التصريح السنوي للمداخيل.
2- بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لأداء الباتيندة يقع إعفاؤها من هذا الأداء مدة سنوات الإنتاج السبع الأولى وإخضاعها لنسبة أداء مخفضة قدرها خمسة في المائة من السنة الثامنة إلى السنة العاشرة من الإنتاج.
ويرجع مبلغ الأداء الفلاحي المدفوع عند الاتجار في المنتوجات الفلاحية أو يخصم حسب الحالة من أداء الباتيندة المستوجب. 
الفصل 22: - يمكن أن تتمتع الاستثمارات من صنف «أ» بالامتيازات المنصوص عليها بالنصوص الجاري بها العمل والمتعلقة بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية والصيد البحري. 
الفصل 23: - تتمتع الاستثمارات من صنف «ب» بالامتيازات الجبائية التالية:
1) تخفيض بنسبة 50% من معاليم النقل المستوجبة بعنوان اقتناء الأراضي الفلاحية المعدة للمشاريع المصادق عليها وذلك بالنسبة للأشخاص والذوات المعنوية باستثناء شركات الاستغلال الخفية الاسم ولا يمنح هذا التخفيض إلا بالشرطين التاليين: عدم إحالة الأرض المخصصة على هذه الصورة للمشروعه مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ عقد الشراء والشروع في الاشتغال المنصوص عليها بالمشروع المصادق عليه في اجل أقصاه سنتان ابتداء من التاريخ المذكور.
2- إعفاء الأشخاص أو شركات الأشخاص من الأداء الفلاحي حسب النظام الحقيقي خلال سنوات الإنتاج السبع الأولى وإخضاعها لنسبة أداء مخفضة قدرها 5 بالمائة من السنة الثامنة إلى السنة العاشرة من الإنتاج.
ويرجع مبلغ الغداء الفلاحي المدفوع عند الاتجار في المنتوجات الفلاحية أو يخضم حسب الحالة عند القيام بالتصريح السنوي للمداخيل.
3- الإعفاء من أداء الباتيندة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لهذا الأداء خلال سنوات الإنتاج السبع الأولى وإخضاعها لنسبة أداء مخفضة قدرها خمسة في المائة من السنة الثامنة إلى السنة العاشرة من الإنتاج.
ويرجع مبلغ الأداء الفلاحي الم 
الفصل 24: - يمكن للاستثمارات من صيف «ب» المصادق عليه وذلك في حدود نسبة 1% من مبلغ الاستثمارات بدون أن يتجاوز المبلغ المذكور أن يتجاوز المبلغ المذكور مبلغا يقع ضبطه بقرار مشترك من وزيري التخطيط والمالية والفلاحة.
2) الحصول حسب الحالة على منحة يضبط مقدارها على أساس النصوص المتعلقة بتشجيع الدولة على تنمية الفلاحة والصيد البحري المطبقة على كل واحدة من مكونات المشروع وحسب نسب مبالغها.
3) منح قرض لتمويل الاستثمار حسب النسب والآجال المقررة بالنصوص المتعلقة بتشجيع الدولة على تنمية الفلاحة والصيد البحري المطبقة على كل واحدة من مكونات المشروع في حدود مبالغها على ان لا يقل التمويل الذاتي لكامل المشروع عن نسبة 10 في المائة.
4) منح تخفيض في نسب فوائض القروض البنكية المتحصل عليها بعنوان تمويل الاستثمارات المصادق عليها ويحسب هذا التخفيض بطريقة تجعل المشاريع تتمتع بنفس النسب المقررة بالنصوص المتعلقة بتشجيع الدولة على تنمية الفلاحة والصيد البحري. 
الفصل 25: - يمكن أن تتمتع الاستثمارات من صنف «ب» المصادق عليها المبعوثة من طرف الفلاحين والصيادين الشبان المعرفين بالفصل 26 من هذا القانون زيادة عن الامتيازات المذكورة بالامتيازات الخصوصية التالية:
1) منح اعتماد يقع إرجاعه لا يتجاوز نسبة 80% من التمويل الذاتي المطلوب.
2) إسناد قروض عقارية للفلاحين الشبان المذكورين لشراء الأرض الفلاحية موضوع المشروع.
وتضبط بأمر شروط وطرق الحصول على الاعتماد الواجب إرجاعه وكذلك شروط وطرق الحصول على القروض العقارية. 
الفصل 26: - يعتبر فلاحين شبان وصيادين بحريين شبان:
- أبناء الفلاحين والصيادين البحريين الذين يقل عمرهم عن الخمسة وثلاثين عاما الذين يتعاطون نشاطهم الرئيس في قطاعي الفلاحة أو الصيد البحري أو الذين اكتسبوا تخصصا في الميدان الفلاحي او في الصيد البحري.
- الشبان الذين يقل عمرهم عن الخمسة وثلاثين عاما المتخرجين من معاهد التعليم والتكوين الفلاحي او في الصيد البحري ومن مراكز التصرف. 
الفصل 27: - تتمتع الاستثماران ت من صنف «ج» المصادق عليها بالامتيازات الجبائية التالية:
1) التخفيض بنسبة 50% من معاليم النقل المستوجبة بعنوان اقتناء الأراضي الفلاحية للمشاريع المصادق عليها وذلك بالنسبة للأشخاص والذوات المعنوية باستثناء شركات الاستغلال الخفية الاسم ولا يمنح التخفيض إلا بالشرطين التاليين: عدم إحالة الأرض المخصصة على هذه الصورة للمشروع مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ عقد الشراء والشروع في الأشغال المنصوص عليها بالمشروع المصادق عليه في اجل أقصاه سنتان ابتداء من التاريخ المذكور.
2) إعفاء الأشخاص أو شركات الأشخاص من الأداء الفلاحي حسب النظام الحقيقي خلال سنوات الإنتاج السبعة الأولى وإخضاعها لنسبة أداء مخفضة قدرها 8 في المائة من السنة الثامنة إلى السنة العاشرة من الإنتاج.
ويرجع مبلغ الأداء الفلاحي المدفوع عند الاتجار في المنتوجات الفلاحية أو يخصم عند الحاجة حسب الحالة عند القيم بالتصريح السنوي للمداخيل.
3) الإعفاء من أداء الباتيندة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لهذا الأداء خلال سنوات الإنتاج السبعة الأولى وإخضاعها لنسبة أداء مخفضة قدرها 8 في المالئة من السنة الثامنة إلى السنة العاشرة من الإنتاج.
ويرجع مبلغ ال 
الفصل 28: - يمكن للاستثمارات من صنف «ج» المصادق عليها ان تتمتع بتحمل الدولة لمصاريف الدراسة اللازمة لانجاز المشروع المتمتع بالمصادقة وذلك في حدود نسبة 1% من مبلغ الاستثمار دون ان يتجاوز المبلغ المذكور مبلغا يضبط بقرار مشترك من وزيري التخطيط والمالية والفلاحة. 
الفصل 29: - تمنح قروض الاستثمار المتحصل عليها لانجاز الاستثمارات المصادق عليها من صنف «ج» بنسبة فائض تفضيلية بالنسبة لفوائض قروض الاستثمار المطبقة بالقطاعات غير الفلاحية. 
الفصل 30: - تتمتع الاستثمارات من صنف «ج» المصادق عليها والمبعوثة من طرف الفلاحين والصيادين البحريين الشبان المعرفين بالفصل 26 من هذا القانون باعتماد يقع إرجاعه لا يتجاوز 50% من التمويل الذاتي المطلوب وذلك حسب الشروط والطرق التي تضبط بأمر. 
الفصل 31: - في صورة ما إذا اكتسى المشروع أهمية أو مصلحة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني يمكن أن يمنح مباشرة أو بصفة تكملة للامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون نفس الامتيازات بشروط أكثر فائدة للباعثين معدلة حسب نوعية الإنتاج المتوقع من المشروع وحسب مستوى الإنتاج المعد للتصدير ودرجة إدماج المشروع باعتبار الأهداف الأولية لمخططات التنمية.
ويمكن أن يمنح التمتع بالامتيازات المذكورة بمقتضى اتفاقية وبعد اخذ رأي لجنة الاستثمارات. 
الفصل 32: - تمتع الاستثمارات المصادق عليها من صنف «ج» بضمان تحويل راس المال المرصود بواسطة عملة أجنبية والأرباح الناتجة عنه وذلك بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين بعد إثبات المبالغ المراد تحويلها لدى البنك المركزي التونسي.
وفي صورة الإحالة أو التصفية ينطبق ضمان التحويل لراس المال المرصود بواسطة عملة أجنبية على المبلغ الحقيقي الصافي للإحالة أو التصفية. 
الفصل 33: - يمكن لباعثي المشاريع المصادق عليها من غير المقيمين أن يتمتعوا زيادة على ذلك بتسهيلات في الاستقرار بالبلاد التونسية في نطاق انجاز المشاريع وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. 
الفصل 34: - تقام الامتيازات المالية حسب الحالة من موارد المال الخاص للتنمية الفلاحية أو المال الخاص للتشجيع على الصيد البحري. 
الفصل 35: - يعهد التصرف في المساعدة التي تمنحها الدولة لمؤسسة أو عدة مؤسسات بنكية بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين وزارة التخطيط والمالية وبين كل واحدة من المؤسسات المذكورة.
وتوضح الاتفاقية خاصة شروط وطرق الإذن بصرف المساعدة الممنوحة والضمانات المطلوبة عند الاقتضاء لضمان تسديد القروض الممنوحة. 
الفصل 36: - يخضع الفلاحون ومؤسسات الفلاحة والصيد البحري المستفيدة بالامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون لمراقبة مندوبين للحكومة معينين من طرف وزير التخطيط والمالية ويكلفون بمراقبة تنفيذ برامج الاستثمار التي منحت على أساسها الامتيازات المذكورة. 
الفصل 37: - استثناء من الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 21 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصلين 23 و 27 من هذا القانون تتمتع الاستثمارات من الأصناف «أ» و «ب» و «ج» التي ستقام في الجهات الأقل نمو.
1) بإعفاء الأشخاص وشركات الأشخاص من الأداء الفلاحي حسب النظام الحقيقي وذلك خلال العشر سنوات الأولى من الإنتاج.
ويرجع مبلغ الأداء الفلاحي المدفوع عند الاتجار في المنتوجات الفلاحية أو يخضم حسب الحالة عند التصريح السنوي للمداخيل.
2)بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لأداء الباتيندة يقع إعفاؤها من هذا الأداء مدة سنوات الإنتاج العشر الأولى.
ويرجع مبلغ الأداء الفلاحي المدفوع عند الاتجار في المنتوجات الفلاحية وتضبط بأمر المعتمديات المشمولة بالجهات الأقل نموا والمشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. 
الفصل 38: - نقحت كما يلي الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 ديسمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية كما هو منقح بالقانون عدد 15 لسنة 1971 المؤرخ في 13 افريل 1971:

الفصل 39: - تمم كما يلي الفصل الثاني من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية كما هو منقح بالقانون عدد 15 لسنة 1971 المؤرخ في 13 افريل 1971.
5) الشركات ذات المسؤولية المحدودة المكونة من أشخاص تونسيين.
6) الشركات الخفية الاسم التونسية الجنسية المرخص لها كما يجب وحسب شروط تضبط بمقتضى أمر من استغلال الأراضي الفلاحية.
7) الذوات المعنوية التونسية الجنسية المكونة من الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية والتي تمارس تربية النحل أو الدواجن أو إنتاج البذور الممتازة أو المشاتل أو زراعة الزهور أو الزراعات تحب البيوت المكيفة.
8) شركات الإحياء والتنمية الفلاحية حسب الشروط المبينة بالفصلين 9 و10 من هذا القانون. 
الفصل 40: - ضبطت بخمسة عشر في المائة 15% نسبة أداء الباتيندة الواجب دفعه من طرف مؤسسات الاستغلال الفلاحي. 
الفصل 41: - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون. 
الفصل الأول (الفقرة 1جديدة): لا يمكن أن يتمتع بحق ملكية الأراضي الصالحة للفلاحة إلا الأشخاص الماديون من ذوي الجنسية التونسية والتعاضديات أو الذوات المعنوية التي لها صبغة عمومية وكذلك الشركات المدنية والشركات ذات المسؤولية المحدودة اللتين يكون المساهمون فيهما أشخاصا تونسيين. ويمكن أن يتمتع أيضا بحق ملكية الأراضي الصالحة للفلاحة وفي حدود المساحات اللازمة لممارسة نشاطاتها الذوات المعنوية التونسية التونسية الجنسية المكونة من الأشخاص ذوي الجنسية التونسية والتي تمارس تربية النحل أو المشاتل أو زراعة الزهور أو الزراعات تحت البيوت المكيفة. 



عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية