الذخيرة القانونية

موقع يتعلق بالقانون التونسي

random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...
غير معرف يقول...

هل يجوز لموظف دولة استعمال صفته كمسؤول و ختمه للشكوي ضد مشله
hedytn@yahoo.fr

الإذن على عريضة

لقد نظمت مجلة المرافعات الأذون على العرائض في جزئها الخامس من الباب الثاني بالفصول من 213 إلى 223 , عرفه الفصل 213 بأنه :

" طلب قصد التحصيل على" إذن".يعتبر الإذن على عريضة إجراء فردي لا يتطلب حضور الأطراف’ فهو استثناء من مبدأ المواجهة بين الخصوم و يتولى القاضي المختص إصدار الإذن بمكتبه و يكون وجوبا كتابيا.هذه الطبيعة الولائية للإذن على عريضة أكدتها محكمة التعقيب في قرارها عدد 3919 مؤرخ في 1 نوفمبر 2013 " يؤخذ من أحكام الفصلين 213 و 214 أن إسناد الإذن على عريضة ليس قرارا قضائيا.بل هو عمل ولائي يتخذ لوقاية و حفظ الحقوق من التلاشي دون المساس بالأصل".نفس المبدأ تم إقراره في قرار تعقيبي مدني مؤرخ في 22 فيفري 2018.

إذا سنتعرض إلى م جال الأذون على العرائض, إجراءاتها و تنفيذها و الطعن فيها.

أ مجال الإذن على عريضة

حسب مقتضيات الفصلين 213 و 214 م م م ت يمكن الحديث عن مجال خاص و عام للإذن على عريضة.

- المجال الخاص : 

نص عليه الفصل 213 مرافعات’ يمكن ان تقدم المطالب إلى رؤساء المحاكم الابتدا ئية أو حكام النواحي قصد التحصيل على إذن في جميع الحالات التي نص عليها القانون و حسب الاختصاص المعين به. إذا فحالات إسناد لإذن على عريضة هي محددة بمقتضى نصوص قانونية عل سبيل الحصر.

- المجال العام: 

حسب الفصل 214 م م م ت يمكن للحكام المذكورين في غير تلك الحالات و بشرط وجود خطر ملم أن يصدروا أذونا على المطالب في اتخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق و المصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.يستخلص من الفصل 214 مرافعات أن مجال الأذون على العرائض شبيه بمجال القضاء الاستعجالي لان كلاهما يستند إلى وجود التأكد و الخطر الملم’.

ويهدف إلى اتخاذ وسائل وقتية و حمائية قصد المحافظة على الحقوق و تامين المصالح دون المساس بالأصل.وهو ما أكدته محكمة التعقيب في إحدى قراراتها الذي ورد بها " الأذون على العرائض من الوسائل الوقتية التي شرعت بحفظ

الحقوق و حمايتها من الاندثار و التلاشي و لا بمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك حسب الفصل 213 م م م ت أو عند وجود خطر ملم حفظا للحقوق و المصالح طبق الفصل 214 من نفس المجلة".

يرجع الاختصاص في إصدار الأذون إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي الناحية بحسب قيمة الدعوى و طبيعة الطلبات و بالتالي كلما فاق الطلب 7 ألاف دينار أو كان غير مقدر بطبيعته يكون من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية.إذا كان الإذن متعلقا بقضية منشورة فانه يقدم إلى رئيس المحكمة المتعهدة بها.حاولت محكمة التعقيب توضيح المقصود بالمحكمة المتعهدة بالقضية في قرارها عدد 45789 المؤرخ في 6 فيفري 2018 اعتبرت انه ليس من الضروري أن يكون الإذن صادرا عن رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية ليكون صادرا عن جهة مختصة و إنما يمكن أن يكون صادرا عن أي قاضي بأي دائرة أخرى داخل نفس المحكمة.

ب شكليات الإذن على عريضة

تختلف شكليات أو إجراءات الإذن على عريضة حسب توفر عنصر التأكد من عدمه,ففي الحالات العادية اقتضى الفصل 215 م م م ت انه " تحرر المطالب في نظيرين على كاغد متنبر و تقدم في يوم تاريخها مرفقة بمؤيداتها".ويجوز تقديم المطلب من المعني بالأمر بمفرده أو ينيب عنه محاميا للقيام بهذه الإجراءات .في حين انه في حالات شديد التأكد اقتضى الفصل 217 مرافعات انه بالإمكان أن يرفع المطلب إلى القاضي المختص و لو بمنزله و بإمكانه الإذن بتأجيل دفع معلوم الطابع الجبائي إلى اجل لاحق ) الفصل 218 مرافعات. على القاضي المختص حسب مقتضيات الفصل 216 م م م ت أن يسلم الإذن أو يرفضه في اجل لا يفوق الأربع و العشرين ساعة من تاريخ تقديم المطلب و يمضي على النسختين دون تعليل سواء في حالة القبول أو الرفض. كما تصدر الأذون مختومة بطابع المحكمة و تضمن بمجرد صدورها بدفتر مخصص لذلك.

ج تنفيذ الأذون على العرائض

تنفذ الأذون على العرائض حالا بواسطة عدل منفذ بمجرد الإدلاء بها من طرف من يهمه الأمر و يجب أن يشمل محضر التنفيذ نص المطلب و الإذن الفصل 220 فقرة 2 و 3 م م م ت. يسقط الإذن على عريضة الذي لم يقدم للتنفيذ في ظرف 10 أيام من تاريخ صدوره مع إمكانية استصدار إذن أخر متى بقي سبب اتخاذه قائما الفصل 221 م م م ت.

د الطعن في الإذن على عريضة

يمكن الطعن في الإذن غلى عريضة إما بطلب الرجوع في الإذن أو بالاستئناف.

+ طلب الرجوع في الإذن

اقتضى الفصل 219 م م م ت انه " يمكن للحاكم في كل الصور الرجوع في الأذون الصادرة عنه و ذلك بعد الاستماع إلى الخصوم. ويجب على طالب الرجوع في الإذن تقديم عريضة يبلغها لخصمه بواسطة العدل المنفذ في اجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ علمه بالإذن و يدعوه فيه للحضور لدى الحاكم الذي اصدر الإذن في ميعاد أقصاه ثمانية أيام. والحكم الصادر بمناسبة طلب الرجوع في الإذن يجب تعليله." 

يمكن أن نستنتج من الفصل المذكور أن الصادر ضده الإذن هو الذي بإمكانه طلب الرجوع فيه,ومطلب الرجوع يتم رفعه إلى نفس المحكمة التي أصدرت الإذن بموجب عريضة تبلغ نسخة منها إلى الطرف المقابل بواسطة عدل منفذ. و يجب أن لا يقل اجل الحضور عن ثمانية أيام و أن يرفع الطلب في اجل لا يقل عن ثمانية أيام من تاريخ العلم بالإذن بأي طريقة كانت دون وجوب الإعلام القانوني. يضيف الفصل 219 فقرة 3 أن الحكم الصادر بمناسبة الرجوع في الإذن يجب تعليله.

+ الطعن بالاستئناف

يجوز للطالب الذي رفض مطلبه الطعن بالاستئناف و ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 222 مرافعات. تستأنف الأذون الصادرة من حكام النواحي أمام المحكمة الابتدائية و تستأنف الأذون الصادرة رئيس المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف الفصل 223 فقرة أولى مرافعات. كذلك اقتضى الفصل 222 انه " يمكن للطالب و للأشخاص الذين استعملوا الحق المنصوص عليه بالفصل 219 أن يقوموا بالاستئناف". لا يمكن الطعن بالاستئناف في الإذن الايجابي إلا بعد طلب الرجوع و بدون ذلك يرفض الاستئناف شكلا لعدم الاختصاص, ضرورة أن محكمة الاستئناف لا يمكنها التعهد إلا بعد المرور الوجوبي بمر حلة طلب الرجوع للمحكمة المصدرة للإذن. لم يحد المشرع اجل الاستئناف في هذه الحالة يتم الرجوع إلى القاعدة العامة التي اقتضت أن اجل الاستئناف عشرون يوما من تاريخ الإعلام برفض المطلب أو برفض الاعتراض عليه.والاستئناف لا يوقف التنفيذ بالنسبة للأذون مثل القضاء الاستعجالي ضرورة أنفي الأمر تأكد و لا بد من حماية الحقوق قبل ضياعها.

عن الكاتب

الذخيرة القانونية

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الذخيرة القانونية